کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٤٩٢
فقه الشيعة
العنوان
:
فقه الشيعة - ج٢
الجزء
:
2
الموضوع
:
الطهارة
المؤلف
:
الخلخالي، السيد محمد مهدي
الناشر
:
مؤسسة الآفاق
عدد المجلدات
:
7
عدد الصفحات
:
492
اصول فقه الشيعة - ج٢ ج2
کلمة المؤلّف
فصل ماء البئر
فصل
ماء البئر النابع بمنزله الجاري
البحث عنه في مقامين
(المقام الاولي) في اعتصام ماء البئر وعدمه
أقوال العلماء الخاصّة والعامة في ذلک القول بالاعتصام هو المشهور
الاخبار التي استدل بها المتأخرون ودفع الاعتراض عنها
القول بالتفصيل بين الکر والأقلّ
القول بانفعال ماء البئر، والنظر في الأخبار التي استدل بها لهذا القول،و هي علی طوائف
(الأولي) اخبار النزح وظهورها في الإرشاد الي النجاسة، کما في نظائرها
الجمع بين الأخبار
(المقام الثاني) في حکم نزح المقدرات المنصوصة علی القول بالاعتصام والجمع بين أخبار الطهاره واخبار النزح وجوه الجمع بينهما
(الوجه الثاني) حمله علی الاستحباب والجواب عنه
(الوجه الثالث) حمله علی الارشاد الي نجاسةلاتثبت لها أحکام النجاسة والجواب عنه
تعذر الجمع بين الطائفتين
ترجيح أخبار الطهارة
ترجيح أخبا رالطهارة
بموافقه الکتاب ومخالفة العاصة واختيار القول به
مما يؤيد صدور اخبار النزح تقية
(الطائفة الثانية) الاخبار الناهية عن اغتسال الجنب في البئر واجواب عنها
(الطائفة الثالثة) الاخبار الناهية عن ماء البئر اذا وقعت فيه الميتة والجواب عنها
(الطائفة الرابعة) الاخبار الآمرة بالتباعد بين البئر والبالوعة والجواب عنها
فروعٌ تبتني على القول بالانفعال
(الاول): طهارة آلات النزح بالتبع
(الثاني) النزح التدريجي والدفعي
(الثالث) تعيين دلاء النزح
(الرابع) تطهير البئر بالمياه العاصمة
استحباب النزح علی القول بالاعتصام
البئر بلا مادّة
نجاسة البئر بالتغير
کيفيه تطهير المياه
تطهير الکوز النجس
زوال التغير والاتصال بالکر دفعةً واحدة
طرق ثبوت النجاسة
١- ثبوت النجاسة بالعلم
ثبوتها بالأمارات الشرعيه
القول يثبوتها بمطلق الظن
کلام مع أبي الصلاح الحلبي في ثبوتها بمطلق الظن
القول باعتبار خصوص العلم کلام مع ابن البراج في ذلک
٢- ثبوت النجاسة بالبيّنة
ما هو الصحيح في الاستدلال علی ذلک
٣- ثبوت النجاسة بخبر العدل
٤- إخبار ذي اليد
إخباره بالطهارة
إخباره بالنجاسة
تعارض خبر ذي اليد مع البيّنة
تعارض البينتين
تعارض بيّنة واحدة مع بينتين
طرق ثبوت الکرية
م٩- ثبوت الکرية بالعلم والبيّنة
م٩- عدم ثبوتها بقول ذي اليد
م١٠- حرمة شرب الماء النجس
م١٠- جوازه في الضرورة
م١٠- جواز سقيه للحيوانات
م١٠- جواز سقيه للأطفال
م١٠- سقي الماء النجس للجاهل
م١٠- حرمة التسبيب الي الحرام
م١٠- هل يجب إعلام الجاهل والغافل؟
م١٠- جواز بيع الماء النجس مع الإعلام
فصل في الماء المستعمل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهِّر
الماءُ المستعمل في الأغسال المندوبة
ما نسب الي المفيد (قدس) من القول باستحباب التنزه
الماء المستعمل في الحدث الأکبر
الأظهر هو القول بجواز استعماله في رفع الحدث
تحرير محل الکلام
أدلّه المانعين عدة روايات
اظهرها رواية عبدالله بن سنان
المناقشة في سندها
دعوي الشيخ الأنصاري (قده) تصحيح سندها واقامة القرائن ورد هذه الدعوي
ومن الروايات المانعة والجواب عنها
ومن جملتها..
ومن جملتها..
الاحتياط في المسألة
ماء الاستنجاء
ما هو ماءالاستنجاء
الاقوال في حکمه
البحث عنه في مقامين
(المقام الاول) في طهارته ونجاسته
الروايات في ذلک وملاحظة مداليلها
حکم الفهم العرفيِّ في مفادها والاستدلال بالملازمة علی طهارته
(المقام الثاني) في حکم استعماله في رفع الحدث
القول بالمنع: ودليله
الوجه الأول - والجواب عنه
الوجه الثاني - والجواب عنه
مقتضي القاعدة: الجواز، ولا دليل يصلح للمنع
استعماله في الوضوء - والغسل المندوبين
ماء الغسالة
(الأول): في جواز رفع الخبث والحدث به
(الثاني) في طهارته ونجاسته والأقوال فيه
القول بطهارة مطلق الغسالة هو مقتضي القاعدة الأولية
القول بنجاستها مطلقا الاستدلال عليه بوجوه
الوجه الأول: الإجماع والجواب عنه
الوجه الثاني: قاعدة الانفعال والجواب عنه
عدم شمول قاعدة الانفعال للغسالة المتعقبة لطهارة المحل
الوجه الثالث: الأخبار والجواب عنها
کلام مع المحقق الهمداني (قده)
(القول المختار) هو التفصيل بين المتعقبة لطهارة المحل وغيرها والإشارة الي وجهه
م١- القطرات الناضحة في الإناء
شرائط ماء الاستنجْاء
م٢- (الاول): عدم تغيره بالنجاسة
(الثاني): عدم وصول نجاسة اليه من الخارج
(الثالث): عدم التعدّي الفاحش
(الرابع): عدم خروج نجاسة أُخري مع النجاسة
(الخامس): عدم تميز أجزاء الغائط فيه
م٣-٤-٥- فروعٌ لماء الاستنجاء
م٦- خروج الغائط من غير المخرج الطبيعي
م٧- الشکُّ في غسالة الاستنجاء
م٨- الاغتسال في الماء الکثير
م٩- الشک في وصول النجاسة من الخارج
م١٠- سلب الطهارة والطهورية يختص بالماء القليل
م١١- الماء المتخلف في المغسول بعد خروج الغسالة
م١٢- طهارة اليد والظرف معا
م١٣- إجراء الماء علی المحل النجس زائدا علی المقدار الکافي في تطهيره
م١٤- حکم ملاقي الغسالة
م١٥- غسالة الغسلة الاحتياطية
فصل في الماء المشکوک
الماء المشکوک نجاسته
الماء المشکوک إطلاقه
الماء المشکوک إباحته
الکلام فيه من جهتين
(الاولي): هل تجوز التصرفات الخارجيه فيه
(الثانية): هل تترتّب آثار الملک عليه
م١- الشبهة المحصورة للنجس أو المغصوب
م١- الشبهة غير المحصورة لهما
م١- ما هي الشبهة غير المحصورة
م٢- المضاف المشتبه في غير المحصور
م٢- المعيار في الشبهة غير المحصورة هل الشبهة فيها کـ (لا شبهة) او العلم فيها کـ (لا علم)
م٣- صور الماء المشکوک إطلاقه
انحصار الماء في المشکوک اطلاقه
م٤- العلم الاجمالي بأنّ الماء نجس او مضاف
م٤- العلم الاجمالي بأنَّ الماء إما مضاف أو غصب
م٤- تردده بين النجس والغصب
کلام مع الشيخ محمد طه نجف (قده)
م٥- حکم اراقةاحد المشتبهين بالنجس او الغصب
م٥- اراقةاحد المشتبهين بالمضاف
م٦- ملاقي الشبهة المحصورة وله صور ثلاث واقسام خمسه
م٦- الصورة الأولي: حدوث الملاقاة بعد العلم الاجمالي
م٦- الصورة الثانية: حصول الملاقاة والعلم بها قبل حدوث العلم الإجمالي
م٦- الصورة الثالثة: توسط العلم الجمالي بين الملاقاة والعلم بها
م٧- انحصار الماء في المشتبهين بالنجس
البحث عنه في مقامات ثلاثة
م٧- (المقام الاول) في مشرعية التيمم في هذا الحال صور التوضُّو بالماءين المشتبهين، وهي ثلاث:
م٧- الصورة الاولى…
م٧- الصورة الثانية…
م٧- الصورة الثالثة…
م٧- (المقام الثاني) في أنّ وجوب التيّمم هل هو تعيينيٌّ أو تخييريٌّ
م٧- (المقام الثالث) هل تجب إراقة المائين المشتبهين قبل التيمم
م٨- حکم إراقة أحد المائين المعلوم نجاسة أحدهما
م٩- العلم الإجمالي بالإذن في التصرف
م١٠- کيفيّة التطهير عن الحدث بالإنائين المشتبهين بالنجس
م١١- العلم الإجمالي بنجاسة احد الإنائين بعد الاستعمال
م١٢- هل يحکم بضمان المشتبه بالغصب
فصل في الأسئار
ما هو السئور
حکم الأسئار
سؤر نجس العين
سؤر ما لا يؤکل لحمه
سؤر المسوخ
سؤر الجلال
سؤر ما لا يؤکل لحمه
سؤر المؤمن
سؤر الهرة
سؤر مکروه اللحم
سؤر الحائض
سؤر المتَّهم بالنجاسة
فصل في النجاسات
الاول والثاني «البول والغائطة»
طهارة بول الطيور المحرّمة وخرؤها
الأخبار في ذلک وطرق الجمع بينها
الصحيح هو القول بالطهارة
والطريق الصحيح في الجمع بين الروايات
طهارةخرؤ الخفاش وبوله
عدم الفرق بين المحرم الأصلي والعرضي في نجاسة بوله وخرئه
ابوال الدوابّ الثلاث وارواثها والاقوال فيها طوائف الاخبار الواردة في حکمها
(الطائفة الاولي) ما تدل علی طهارة فضلة مطلق الحيوان المأکول لحمه
(الطائفة الثانية) ما تدل علی نجاسة ابوال الدواب الثلاث
(الطائفة الثالثة): ما تدل علی طهارة ابوالها
صناعة الجمع بينها تقتضي الحکم بالنجاسة
استدلال المحقق الهمداني (قده) علی طهارتها والجواب عنه
ما هو الدليل علی طهارتها
ابوال ما لا نفس له
م١- ملاقاة الغائط في الباطن صور ملاقاة النجس
م١- الصورة الاولي: ان يکون المتلاقيان داخليين
م١- الصورة الثانية: ان يکون المتلاقيان خارجيين
الصورّ الثالثة: الصورُ الثالثة: ان يکون الملاقي داخليا والنجس خارجيا
م١- الصورة الرابعه: عکس الثالثة
بيع الارواث
م٢- جواز بيع البول والغائط من مأکول اللحم
م٢- بيع أبوال ما لا يؤکل لحمه
م٢- بيع العذرة
م٢- الاخبار الواردةفي ذلک والجمع بينها
م٢- حکم التسميد بالعذره
م٣- روث الحيوان المشکوک حليته
م٣- الشبهة الحکمية
م٣- الشبهة الموضوعيه
م٣- کلام مع صاحب الجواهر (قده)
م٣- المنع عن استصحاب عدم الحلية
م٣- أکل لحم الحيوان المشکوک حليته
م٣- القسم الأول: ما يشک في حليته وحرمته - فقط ـ
م٣- لا اصل يقتضي الحرمة فيه، والمنع عن استصحاب الحرمة حال الحياة
م٣- القسم الثاني: ما يشک في حلية لحمه وفي قبوله للتذکيه - معاً ـ
م٣- المنع عن استصحاب عدم التذکية
م٣- حکم روث الحيوان المشکوک کونه ذانفس
م٤- فضلة الحيّة
(الثالث) المني
المسألة الاولى في نجاسة المني
الأخبار الدالة علی نجاسته
الاخبار الدالة علی طهارته وحملها علی التقيه
المسألة الثانية في مَنّي ما لا يؤکل لحمه من الحيوانات
المسألة الثالثة في مَنّي ما يؤکل لحمه من الحيوانات
المسألة الرابعة في منّي حيوان لا نفس له
طهارة المذي
طهارة الوذي والودي
حکم الرطوبات
(الرابع) الميتة من کل ماله دم سائل
طوائف الأخبار الدالة علی نجاستها
الأولي
الثانية
الثالثة
الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة
التاسعة
کلام مع صاحب المعالم
کلام مع صاحب المدارک
نجاسة الأجزاء المبانة من الميتة طهارة ما لا تحله الحياة
طهارةبيضة الميتة
عدم الفرق بين کونها من الحيوان المحلل او المحرم
لا فرق بين الصوف المأخوذ بالجز، او النتف او غيرهما
طهارة إنفحة الميتة
الإنفحة واللغة
الإنفحة والروايات
الفرق بين انفحة المأکول وغير المأکول
طهارة لبن الضرع
الروايات الدالةعلی ذلک
ما استدل به علی نجاسته والجواب عنه
کلام مع الشيخ الانصاري (قده)
لبن الميتة من غير مأکول اللحم
نجاسةما لا تحله الحياة من نجس العين
م١- الأجزاء المبانة من الحي اذا اکانت مما تحلة الحياة الروايات
م١- الطائفةالاولي الروايات الدالةعلی نجاستها
م١- الطائفة الثانية
م١- طهارة الاجزاء الصغار المبانة من الحي، کالثالول
م٢- فأرة المسک وبيان اقسامها
م٢- فأرة المذکي
م٢- فأرة الحي
م٢- فأرة الميتة
م٢- اقسام المسک
الفأرة المبانة عن الميت واشکال المصنف (قده) فيها وفي مسکها
صور الحاجة الي امارات التذکية في فأرة المسک
م٣- ميتة ما لانفس له والتکلم فيها في مقامين
(المقام الاول) في کبري طهارة ميتة ما لا نفس له
م٣- (المقام الثاني) في طهارة ميتة الحيوان المشکوک کونه ذا نفس
م٤- طهارة ما يشک في انه من اجزاء الحيوان اولا
م٤- طهارة ما يشک في انه مماله نفس سائله أولا
تعريف الميتة
م٥- موضوع النجاسة وحرمة الأکل
م٥- ما هي الثمرة بين القولين
م٥- کلام مع صاحب المدارک
م٥- کلام مع صاحب الحدائق
م٥- تحقيق في موضوع نجاسة الميتة وسائر الاحکام المترتبة عليها من حرمة الصلاة والأکل والانتفاع
م٥- کلام مع المحقق الهمداني (قده)
م٥- المتحصل من جميع ما ذکرنا امور
أمارات التذکيه
م٦- ١- يد المسلم
م٦- ٢- سوق المسلمين
م٦- الاعتبار بغلية المسلمين في البلددون عنوان السوق
م٦- ٣- مصنوع بلاد الإسلام
م٦- ٤- المطروح في أرض المسلمين
م٧- ما يؤخذ من يد الکافر
م٧- الجلود المستورده من الخارج
م٨- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
م٨- نسبة القول بالطهارة الي الصدوق «قده»
م٨- الروايات التي توهم الدلالة علی ذلک والجواب عنها
م٨- الروايات المستفيضة الدالة علی عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ
م٨- لايقبل التطهير شئي من الميتات
م٨- طهارة ميت الإنسان بالغسل
م٩- نجاسة السقط والفرخ في الييض
م٩- الاستدلال عليها بوجوه عمدتها ثالثها
م١٠- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية والأقوال فيها
م١١- اشتراط نجاسة الميتة بخروج الروح من جميع الجسد
م١٢- نجاسة الميتة قبل برده
م١٣- نجاسة المضغة، وقطعة اللحم التي تخرج حين الولادة
م١٤- العضو المقطوع
م١٥- الجند المعروف کونه خصية کلب الماء
م١٦- اذا قلع سنه أو قصّ ظفرهفانقطع معه شيءٌ من اللحم
م١٧- العضو المشکوک کونه لطاهر او نجس
م١٧- استصحاب عدم الإسلام لايثبت الکفر، وحکم من يشک في کفره وإسلامه
م١٨- الجلد المطروح اذا شک في کونه ممّاله نفس سائلة
م١٩- بيع المية والانتفاع بها وتعارض الأخبار فيه
م١٩- الأقوي حرمة بيعها
م١٩- الانتفاع بالميتة في غير ما يشترط فيه الطهارة وتعارض الأخبار فيه
م١٩- الصحيح هو القول بالجواز
الفهرس
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
فقه الشيعة - ج٢ - ج٢
فقه الشيعة
دروس في فقه الشيعة القاها سماحة آية الله العظمى
السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي
(قدس سره)
كتاب الطهارة
الجزء الثاني
تأليف
السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
١