کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٣٩٠
اجود التقريرات
العنوان
:
اجود التقريرات - ج١
الجزء
:
1
الموضوع
:
المتفرقات
المؤلف
:
آية الله ميرزا محمدحسين الغروي النائيني
الناشر
:
مؤسسة صاحب الأمر
عدد المجلدات
:
4
عدد الصفحات
:
442
مقدّمة التحقیق
الشیعة وعلم الاُصول
المحقّق النائیني(قدس سره)
شخصیّته ومشایخه ومکانته العلمیّة
سجایاه ومآثره
تلامذته
مؤلّفاته
وفاته ومدفنه
الإمام الخوئي(قدس سره)
اسمه ونسبه ونشأته
صفاته ومکانته العلمیّة
أساتذته
تلامذته
مؤلّفاته
وفاته ومدفنه
أجود التقریرات
تقریظ المجدّد النائیني(قدس سره)
شکر وتقدیر
مقدّمة المقرّر(قدس سره)
فیما یشتمل علیه الکتاب من المقدّمة والمقاصد والخاتمة
الفصل الأوّل من المقدّمة في تعریف العلم وموضوعه و... وهي المسمّاة بالمبادئ
في بیان رتبة علم الاُصول
في تعریف علم الاُصول والإشارة إلیٰ التعریف الأسدّ من تعریف المشهور
في بیان الإیراد علیٰ تعریف المشهور وخروج جمیع المسائل عنه علیٰ تقدیرٍ ودخول العلوم الأدبیّة فیه علیٰ تقدیرٍ آخر
في وجه عدم ورود الإشکال علیهم علیٰ التعریف الأسدّ
في أنّ دخول الاُصول العملیّة في التعریف یحتاج إمّا إلیٰ تعمیم الحکم بالنسبة إلیٰ الواقعي والظاهري وإمّا إلیٰ إضافة قیدٍ آخر
في فائدة علیم الاُصول
في موضوع علم الاُصول واحتیاج معرفته إلیٰ مقدّمتین
المقدّمة الاُولیٰ: في تعریف کلّيّ موضوع العلم وتمییز العوارض الذاتیّة من الغریبة
في تقسیم العوارض وتعیین ما هو ذاتيّ منها
في أنّ عوارض الفصل والجنس کلیهما بالنسبة إلیٰ النوع ذاتیّة
في دفع ما یرد علیٰ ذاتیّة عوارض الجنس للنوع من تداخل العلوم
في أنّ عوارض الخارج المباین لموضوع العلم والخارج الأعمّ منه غریبة له
الکلام في أنّ عوارض الخارج الأخصّ من موضوع العلم کالنوع للجنس غریبة علیٰ المشهور، وبه ینقض التعریف
في أنّ غرابة عوارض الأخصّ الخارج للأعمّ لا توجب نقض التعریف
في اندفاع شبهة أعمّیّة موضوعات مسائل العلم من موضوع العلم بما تندفع به شبهة أخصّیّتها منه
في أنّ ضمّ الحیثیّة یدفع الإشکال المعروف من لزوم اتّحاد العلوم الأدبیّة إذا کان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات
في عدم کفایة الجواب عن الإشکال المعروف: بتعدّد الأغراض
الکلام في عوارض الأمر الخارجي المساوي بالقیاس إلیٰ المساوي
في أنّ المختار بعد بیان ضابط الواسطة في الثبوت والعروض هو ذاتیّة تلك العوارض
المقدّمة الثانیة: في تقسیم المباحث المذکورة في العلوم إلیٰ المبادئ والمسائل
في تقسیم المبادئ إلیٰ التصوّریّة والتصدیقیّة وتعریف کلٍّ منهما
في الإشارة إلیٰ مبادئ خاصّة بعلم الاُصول وإلیٰ تعریفها وتعیین بعض مصادیقها
في تقسیم المسائل المبحوث عنها في علم الاُصول إلیٰ ثلاثة: دلالة الألفاظ وحال الأحکام ودلیلیّة الدلیل
في تعیین موضوع علم الاُصول والإیراد علیٰ کونه هي الأدلّة الأربعة
في أنّ إرجاع البحث عن الحجّیّة إلیٰ البحث عن ثبوت السنّة وأنّه من العوارض لا یرفع الإشکال بتمامه مع عدم صحّته في نفسه
في أنّ موضوع علم الاُصول هو أمر أوسع من الأدلّة الأربعة دخیل في الاستنباط
الفصل الثاني من المقدّمة: في جملة من المباحث اللغویّة
في منشأ دلالة الألفاظ وأنّها ذاتیّة محضة أو جعلیّة صرفة أو بهما معاً؟
في أنّ المختار في المقام هو الثالث بمعنیٰ أنّ الوضع هو التخصیص والجعل الإلهي باعتبار مناسبة بین اللفظ والمعنیٰ
في الفرق بین المعنیٰ والمفهوم والمدلول
في أقسام المعنیٰ المتصوّر والموضوع له في مقام الوضع
في انقسام الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ إلیٰ قسمین
في وقوع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ
المقام الأوّل في بیان ما به یمتاز الحرف عن الاسم
في بیان الأقوال الثلاثة في حقیقة المعنیٰ الحرفي
في أنّ المختار في المقام هو القول الثالث
في إبطال القول الأوّل
في بیان بطلان القول الثاني
في بیان مقدّمات لتوضیح المختار من کون المعنیٰ الحرفي غیر مستقلّ دون المعنیٰ الاسمي
المقدّمة الاولى: انقسام المعاني إلیٰ إخطاریّة وغیر إخطاریّة
المقدّمة الثانیة: تقسیم المعاني غیر الإخطاریّة إلیٰ إیجادیّة ونسبیّة
المقدّمة الثالثة: أنّ اللفظ الموضوع للنِسَب تارة مستقلّ واُخریٰ غیر مستقلّ
وجود الهیئات في الجملة الاسمیّة والفعلیّة
في تقسیم هیئات الجُمل الاسمیّة والفعلیّة
المقدّمة الرابعة: تقسیم الألفاظ المستقلّة في الوجود من حیث وضعها للنسبة الأوّلیّة والثانویّة
المقدّمة الخامسة: معاني الحروف کلّها إیجادیّة
في الاعتراض علیٰ صاحب الحاشیة في ذهابه إلیٰ إیجادیّة بعض الحروف لا کلّها
في الفرق بین المفهوم من لفظي «النسبة» و«الربط» مثلاً والمفهوم من الحروف
في ابتناء الفرق بین المعنیٰ الاسمي والحرفي علیٰ أرکان أربعة
الرکن الأوّل: أنّ المعاني الحرفیّة إیجادیّة والاسمیّة إخطاریّة
الرکن الثاني: أنّ المعاني الحرفیّة لا توجد في غیر التراکیب الکلامیّة بخلاف الاسمیّة
الرکن الثالث: أنّ معاني الهیئات إیجادیّة سواء فیه الإخبار والإنشاء
في الفرق بین موجودیّة الحرف للمعنیٰ وموجدیّة الهیئة للإنشائیّة له
الرکن الرابع: أنّ المعنی الحرفي غیر ملتفت إلیه حین الاستعمال بخلاف المعنیٰ الاسمي
تنبیه: في أنّ الأرکان الأربعة لم توجد في کلمات القوم وإنّما هي موجودة في الروایة الواردة في تعریف الاسم والفعل والحرف
في الإشارة إلیٰ ما اشتمل علیه الحدیث الوارد في تعریف الاسم و...
في الإشارة إلیٰ ما في تعریف الفعل من الإشکالین
الإشکال الأوّل هو جَعْل الفعل من أقسام الکلمة
الإشکال الثاني هو أخذ الحرکة في تعریف الفعل
تفصیل الإشکال الأوّل علیٰ تعریف الفعل
تفصیل الإشکال الثاني علیٰ تعریف الفعل
المقام الثاني: في أنّ معنیٰ الحروف هل هو عامّ أو خاصّ؟
في أنّ المراد من الکلّیّة والجزئیة في باب الحروف لیس بمعنیٰ قابلیّة الصدق علیٰ کثیرین
في أنّ المختار في المقام هو القول بکون الوضع والموضوع له والمستعمل فیه کلّها عامّاً
في الفرق بین التحصّل والتحقّق وأنّ المعنیٰ الحرفي یحتاج إلیٰ المعنیٰ الاسمي في التحقّق والوجود لا في التحصّل
في تزییف الاستدلال علیٰ جزئیّة المعاني الحرفیّة بإیجادیّتها
بقي اُمور
الأوّل: في أنّ الاستعمال المجازي تابع للوضع النوعي أم لا؟
في تقسیم الوضع باعتبار الموضوع إلیٰ کلّيّ وشخصيّ کتقسیمه إلیهما باعتبار الموضوع له
في أنّ الاستعمال المجازي غیر تابع للوضع بل تابع لوجود المناسبة بین الموضوع له والمستعمل فیه
في أنّ استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله ممّا یحسن عند الطبع والوجدان
في أنّ استعمال اللفظ في شخصه ممتنع
الثاني: في تبعیّة الدلالة للإرادة وعدمها وتقسیم الدلالة إلیٰ التصوّریّة والتصدیقیّة وتعریفهما
الثالث: في أنّ لهیئات المرکّبات الترکیبیّة الاسمیّة وضعاً
في أنّ المرکّبات الفعلیّة لیس لهیئتها الترکیبیّة وضع
الرابع: في الحقیقة الشرعیّة وأنّه لیس للبحث عنها ثمرة وإن قیل بها
الکلام في الحقیقة الشرعیّة تارة یقع في الوضع التعییني واُخریٰ في التعیّني
الخامس: في الصحیح والأعمّ، وفیه مقدّمات
الاُولیٰ: في عدم توقّف النزاع علیٰ ثبوت الحقیقة الشرعیّة
الثانیة: في أنّ الصحّة هي التمامیّة
الثالثة: في أنّ للتمامیّة مراتب خمسة
الرابعة: في اقتضاء کون الاستعمال إیجاداً للمعنیٰ وضع اللفظ بإزاء الحقیقة لا المفهوم
الخامسة: في لزوم تصویر جامع بین الأفراد الصحیحة علیٰ الصحیح والأفراد الصحیحة والفاسدة علیٰ الأعمّ
المقام الأوّل: في أنّ تصویر الجامع في العبادات في غایة الإشکال سواء فیه الصحیح والأعمّ
في أنّ صُور تصویر الجامع علیٰ الصحیح ثلاثة وکلّها باطلة
الاُولیٰ: أن یفرض الجامع ما یترتّب علیٰ إتیان المأمور به بدون أن یکون غرضاً له کالمسقط للإعادة ونحوه
الثانیة: أن یکون الجامع ما یترتّب علیه النهي عن الفحشاء
الثالثة: أن یکون الجامع هي المادّة الصلاتیّة الحافظة للصورة الناهیة عن الفحشاء
الرابعة: کون الجامع في خصوص الصلاة هیئةً اتّصالیّة
في صور تصویر الجامع علیٰ الأعمّ
الوجه الاُوّل: کون الجامع الموضوع له هي الأرکان
في ردّ الوجه الأوّل
الوجه الثاني: کون الموضوع له معظم الأجزاء
في ردّ الوجه الثاني
الوجه الثالث: کون الموضوع له ما یطلق علیه الاسم عرفاً
في ردّ الوجه الثالث
ینبغي التنبیه علیٰ أمرین:
الأوّل: في أنّ أدلّه الطرفین باطلة
الثاني: في ثمرات النزاع في الصحیح والأعمّ
منها: تمسّك الصحیحي بالاشتغال والأعمّي بالبراءة
في الإیراد علیٰ الثمرة وتضعیفه
ومنها: التمسّك بالإطلاق علیٰ الأعمّ وإجمال الدلیل علیٰ الصحیح
في الإیراد علیٰ الثمرة الثانیة بوجهین والجواب عنهما
المقام الثاني ـ في الصحیح والأعمّ ـ في المعاملات
في أنّ النزاع المذکور یأتي في المعاملات إذا کانت الألفاظ أسامي للأسباب دون المسبّبات
في التعرّض لکلام الشهید والإیراد علیه بعدم إمکان الجمع بین الصحیح وجواز التمسّك بالإطلاق
في توجیه الجمع بین القول بالصحیح في المعاملات والتمسّك بالإطلاق
في أنّ المطلقات واردة في مقام إمضاء المسبّبات دون الأسباب
في عدم صحّة توجیه الجمع بین الصحیح والتمسّك بالإطلاق بأنّ إمضاء المسبّب إمضاء للسبب
في أنّ قیاس ما نحن فیه علیٰ موضوع الحکم قیاس مع الفارق
في توجیهٍ آخر ـ وهو المختار ـ للجمع بین الصحیح والتمسّك بالإطلاق
في توجیهٍ آخر لکلام الشهید بأنّ مراده نذر الصحیح لا الوضع للصحیح
السادس: في إمکان الاشتراك والترادف ووقوعهما والاختلاف في منشأ وجودهما
السابع: في أنّ الحقّ هو امتناع استعمال لفظٍ واحد علیٰ نحو الاستقلال في أکثر من معنیً
الثامن: في المشتقّ، وفیه مقدّمات
الاُولیٰ: في أنّ النزاع لیس في صحّة استعمال المشتقّ في المنقضي عنه المبدأ وعدمها بل هو في کونه حقیقةً أو مجازاً
الثانیة: في المراد من المشتقّ المبحوث عنه في الاُصول
في تقسیم المحمولات إلیٰ أربعة أقسام وتعیین ما هو محلّ النزاع
في أنّ کلام صاحب الکفایة من دخول العرض والعرضي في محلّ النزاع غیر صحیح
في الاستشهاد لدخول العناوین المنتزعة من المبادئ الجعلیّة في محلّ النزاع بکلمات جملة من الأعلام
منها: الاستشهاد بکلام فخر المحقّقین في مسألة الرضاع
في استدلال فخرالدین علیٰ حرمة المرضعة الثانیة بوجهین
الثالثة: في عدم خروج اسم الزمان عن حریم النزاع
الرابعة: في المراد من «الحال»
في أنّ للفظ «الحال» إطلاقین: الزمان الحاضر وحال التلبّس
في توهّم إیرادین علیٰ المختار من إرادة فعلیّة التلبّس من «حال التلبّس»
الإیراد الأوّل: تنافي المختار مع قول النحاة من اشتراط عمل اسم الفاعل والمفعول بکونهما بمعنیٰ الحال أو الاستقبال
الایراد الثاني: انتفاء ثمرة النزاع بین الشیخ والفارابي
في دفع الإیرادین المذکورین
الخامسة: في أنّ النزاع في سعة مفهوم المشتقّ وضیقه لغةً لا في الصدق کما ذهب إلیه بعضٌ
في أنّ کلام صاحب المحجّة مأخوذ من السکّاکي المنکر للمجاز في الکلمة
في إبطال کلام السکّاکي ثمّ کلام صاحب المحجّة
السادسة: في تعیین مبدأ المشتقّات ومفاد هیئاتها
في أنّ المعروف بین المتقدّمین هو مبدئیّة المصدر للمشتقّات
في أنّ المبدأ للجمیع هي المادّة الهیولاویّة التي لیست لها هیئة ولا نسبة
في بیان مفاد هیئات المشتقّات وتعیین معیار المصدر واسمه والماضي وغیرها
في تقدّم رتبة اسم الفاعل علیٰ سائر المشتقّات المبحوث عنها
في ترکّب مفهوم المشتقّ وبساطته
في الإشارة إلیٰ الأقوال الثلاثة وأنّ التفصیل بین أخذ النسبة بدون الذات لا وجه له
في تحریر محلّ النزاع في المسألة
في أنّ المراد من البساطة والترکّب هو البساطة والترکّب بحسب التحلیل العقلي دون الترکّب المفهومي والبساطة کذلك
في دخول الجوامد أیضاً في محلّ النزاع کما فَعَله الشیخ الأنصاري
في أنّ المختار هو بساطة مفهوم المشتقّ
الدلیل الأوّل علیٰ بساطة مفهوم المشتقّ طریق «الإنّ»
الدلیل الثاني: عدم ما یدلّ علیٰ الذات والنسبة
في أنّ الدلیل الثاني یدلّ علیٰ عدم أخذ الذات في مفهوم المشتقّ لا علیٰ ما هو الحقّ المختار من استحالته
في أنّ لأخذ الذات في مفهوم المشتقّ محاذیر آخر
في أنّ أخذ الذات الخاصّة في مفهوم المشتقّ أفحش غلطاً من أخذ الذات الکلّیّة فیه
في برهان السیّد الشریف علیٰ بساطة المشتقّ مع توضیح ما یناسب ذلك
في تمامیّة مدّعیٰ المحقّق الشریف وإن کان وجهه غیر تامّ
السابعة: في الفرق بین المشتقّ ومبدئه وبین المصدر واسمه
في ذکر الأقوال في مسألة المشتقّ
في أنّ المختار هو البساطة والوضع لخصوص المتلبّس بالمبادئ
في بطلان القولین الآخرین وهُما التفصیل تارة بین کون المشتقّ محکوماً علیه وبه واُخریٰ بین کون الذات متّصفةً بضدّ المبدأ وعدمه
في أنّ ما یلیق للبحث عنه هو الوضع للأعمّ والأخصّ وأنّهما مبتنیان علیٰ الترکّب والبساطة وتوضیح الابتناء
في أنّ البراهین الدالّة علیٰ بساطة المعنیٰ تدلّ علیٰ الوضع لخصوص المتلبّس
في أن التبادر أیضاً من البراهین الدالّة علیٰ بساطه مفهوم المشتقّ
في أنّ تبادر البساطة المستلزمة للوضع لخصوص المتلبّس یتفرّع علیه صحّة السلب عمّا انقضیٰ عنه المبدأ
في عدم التنافي بین صحّة السلب وصحّة الحمل
إیرادٌ ودفعٌ
في ذکر دلیل آخر علیٰ الوضع للمتلبّس
إیرادٌ ودفعٌ
في أدلّة القائل بالأعمّ
الدلیل الأوّل: کثرة الاستعمال في موارد الانقضاء، والجواب عنه
في تقسیم الحکم إلیٰ قسمین أحدهما یدور الحکم مدار موضوعه وجوداً وعدماً والآخر یدور مدار حدوثه فقط
في بطلان الاستدلال للأعمّ بآیة ﴿لا ینال...﴾
في ذهاب الفخر الرازي إلیٰ الوضع للمتلبّس وکلام منه في تفسیر آیة ﴿لا ینال...﴾
في اُمور ینبغي التنبیه علیها
الأوّل: في أنّ استعمال المشتقّ في القضایا في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء في غایة الندرة
الثاني: في أنّ اسمي المفعول والآلة خارجان عن عموم عنوان النزاع
الثالث: في أنّ ما ذکر في الفرق بین المشتقّ ومبدئه لا یختصّ بما إذا کان المبدأ غیر الذات
في الجواب عن نقل صفات الله، وتمثیل عرفيّ لها
في خروج البحث عن کیفیّة اتّحاد ذاته تعالیٰ مع صفاته عن محلّ الکلام
تنبیهان آخران
الأوّل: في عدم صحّة ما توهّمه بعضٌ بعضٌ من أنّه لا یشترط في صدق المشتقّ علیٰ شيء قیام المبدأ به
الثاني: فیما توهّمه بعض من توقّف استعمال المشتقّ حقیقةً علیٰ کون الإسناد حقیقیّاً
المقصد الأوّل في الأوامر
الفصل الأوّل: فیما یتعلّق بمادّة الأمر
في أنّ لمادّة الأمر معنیً واحداً وهي الواقعة التي لها أهمّیّة في الجملة
في أنّ صیغة افعل ـ الدالّة علیٰ الوجوب ـ للأمر أوجبت دلالته أیضاً علیٰ الوجوب بالوجه الذي دلّت الصیغة علیه
في أنّ مصداق الأمر هي الصیغة التي صدرت من العالي مولویّاً
الفصل الثاني: فیما یتعلّق بصیغة الأمر، وفیه مقامان
المقام الأوّل في شرح اللفظ وبیان معنیٰ هیئات الأفعال الثلاثة من الماضي والمضارع والأمر وأنّ المعنیٰ في الأوّلین ینقسم إلیٰ الإنشاء والإخبار
في الکلام عن هیئة الفعل الماضي وأنّها موضوعة إمّا للإخبار عن تحقّق المادّة أو لإنشاء تحقّقها
في الکلام عن هیئة الفعل المضارع وأنّها لا تدلّ علیٰ الحال والاستقبال إلّا بالسین أو سوف خلافاً للنحاة
في الکلام عن مفاد صیغة افعل المضارع وأنّها لا تدلّ علیٰ الحال والاستقبال إلّا بالسین أو سوف خلافاً للنحاة
في الکلام عن مفاد صیغة افعل وأنّه النسبة الإنشائیّة الإیقاعیّة
في أنّ الصیغة بعد استعمالها في معناها تصیر مصداقاً للطلب
الکلام في اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه والکلام فیه في موضعین
الموضع الأوّل في اتّحاد مفهومها وعدمه
الموضع الثاني في الاُمور التي تتحقّق في النفس
تنبیه: في أنّ القائل بوحدة الطلب والإرادة لم یُقم برهاناً علیها مع إجمال مراده من الاتّحاد
الکلام في الموضع الأوّل في اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه واختیار تغایرهما مفهوماً ومصداقاً وتزییف القول باتّحادهما مفهوماً والقول بتغایرهما مفهوماً واتّحادهما مصداقاً
الکلام في الموضع الثاني في الاُمور التي في النفس وأنّ في النفس أمراً آخر رابعاً وراء التصوّر والتصدیق والإرادة وهو الطلب
في إقامة البرهان علیٰ المدّعی في الموضع الثاني
في عدم کفایة مسبوقیّة الفعل بالإرادة غیر الاختیاریّة في دفع الإشکال مضافاً إلیٰ استلزامه کون البارئ تعالی مقهوراً في أفعاله
في أنّ الأفعال الخارجیّة وحرکات العضلات مستندة إلیٰ فعل النفس وتأثیرها وهو الطلب وبذلك یثبت الأمر بین الأمرین
في أنّ الطلب نفس الاختیار وفعل النفس والمرجّح هي الصفات النفسانیّة
في أنّ الاحتیاج إلیٰ المرجّح لخروج الفعل عن العبثیّة والقبح لا لصیرورته ممکناً
في أنّ الملاك والمصلحة في ترجیح أحد المساویین هو في نوع الفعل لا في شخصه
في نقل کلام الفخر الرازي في تأیید المدّعی المذکور
في أنّ محرّك الفاعل هو الطلب سواء کانت الحرکات مباشریّةً وتکوینیّة أو تشریعیّة
في أنّ الأساس النافي للجبر هو ما ذکرناه من الالتزام بالأمر الرابع المسمّیٰ بالطلب أو الاختیار
في أنّ الأساس لنفي التفویض هو إثبات عدم کفایة العلّة المحدثة للبقاء
في توقّف الأمر بین الأمرین علیٰ عدم کفایة العلّة المحدثة للبقاء في دفع شبهة اُوردت علیٰ الأمر بین الأمرین
في عدم صحّة مقالة صاحب الکفایة من اتّحاد الطلب والإرادة وکون النزاع بین الأشاعرة والمعتزلة لفظیّاً
المقام الثاني فیه مباحث
المبحث الأوّل: في دلالة الصیغة علیٰ الوجوب وعدمها
في ذکر مقدمة هي أنّ الوجوب والاستحباب أمران بسیطان لامرکّبان
في عدم صحّة القول بکون الوجوب معنیً حقیقیّاً للصیغة والاستحباب معنیً مجازیّاً
في أنّ الوجوب والاستحباب لیسا من کیفیّات المستعمل فیه بل هما ناشئان من قوّة المصلحة وضعفها
في أنّ الوجوب والاستحباب أمران خارجان عن مدلول اللفظ وأنّ الوجوب من لوازم صدور الصیغة من المولیٰ، العقلیّة
في اندفاع الإشکال المعروف علیٰ مثل «اغتسل للجنابة والجمعة»
البمحث الثاني: في التعبّدیّة والتوصّلیّة
في بیان اُمور لتحقیق المقام
الأوّل: في أنّ الأعمال في الشرائع علیٰ قسمین: عباديّ وغیر عباديّ، وفي تعریفهما وبیان أقسامهما
في أنّ النسبة بین المعنیین من التوصّلي عموم من وجه
في أنّ المتنازع في اقتضاء إطلاق الصیغة إیّاه وعدمه هو المعنیٰ الأوّل للتوصّلي
في تفصیل الکلام في التوصلّي بالمعنیٰ الثاني وبیان أقسامه
القسم الأوّل: ما یسقط أمره بفعل الغیر مع الاستنابة وبدونها
القسم الثاني: السقوط بلا اختیار
القسم الثالث: السقوط بفعل المحرَّم
الثاني: في إمکان أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر وعدمه
في الإشارة إلیٰ أنّ تقابل الإطلاق والتقیید تقابل العدم والملکة
في توضیح استلزام استحالة التقیید لاستحالة الإطلاق بأن لمتعلّقات الأحکام وموضوعاتها انقسامات أوّلیّةً وثانویّة
في أنّ التکلیف لا بدّ وأن یکون بالنسبة إلیٰ الانقسامات الأوّلیّة إمّا مطلقاً أو مقیّداً
في استحالة تقیید متعلّق الحکم أو موضوعه بالنسبة إلیٰ الانقسامات الثانویّة سواء فیه مقام الفعلیّة والإنشاء
في استحالة تقیید متعلّق الأمر بقصد الامتثال وعدمه
في أنّ تقیید متعلّق الحکم بقصد الأمر مستحیل في نفسه وأنّ عدم القدرة علیٰ الامتثال نشأ من ناحیته لا أمر آخر
في استلزام تقیید المتعلّق بقصد المصلحة لمحذور الدور
في استلزام أخذ جامع الدواعي ـ وهو کون العمل لله ـ للمحذور المذکور
في وجوه تصویر بیان عبادیّة العمل
الوجه الأوّل: ما ذهب إلیه العلّامة الشیرازي من إمکان أخذ عنوان ملازم لأحد الدواعي القُربیّة
في تزییف الوجه الأوّل
الوجه الثاني: کون الأمر العبادي مقتضیاً بذاته کونه داعیاً
في تزییف الوجه الثاني
الوجه الثالث: عدم حصول الغرض من الأمر التعبّدي إلّا بقصد القربة
في تضعیف الوجه الثالث
الثالث: في مقتضیٰ الأصل اللفظي وأنّه هل هو التوصّلیّة أو التعبّدیّة؟
في أنّ الحقّ في المقام هو الإهمال وعدم الإطلاق
في عدم صحّة القول بالتوصّلیّة من طریق الإطلاق، واستحالة التقیید بقصد الأمر
في استدلال صاحب الإشارات علیٰ أصالة التعبّدیّة بوجوه
الأوّل: ظهور نفس دلیل الوجوب في التعبّدیّة
في تزییف الوجه الأوّل
الثاني: قوله تعالیٰ: ﴿وما أُمروا إلّا لیعبدوا...﴾
في تزییف الوجه الثاني
الثالث: قوله(صل الله عيله وآله): «الأعمال بالنیّات»
في تضعیف الوجه الثالث بأنّ الروایة لیست في مقام بیان أنّ الأوامر الشرعیّة عبادیّة
الرابع: في التمسّك لإثبات التوصّلیّة بحکم العقل بالإجزاء
في دفع التمسّك بحکم العقل لإثبات الوصّلیّة
في معیار إحراز تمامیّة الجعل وعدمها وأنّه أمر خارج من دلیل الوجوب سواء فیه المتعلّق والموضوع
في أنّه إذا لم یمکن الإطلاق اللفظي أو المقامي أو لم یکن حجّةً أو لم تتمّ مقدّمات الحکمة فالمرجع هو الأصل العملي
في أنّ مقتضیٰ الأصل العملي هي البراءة دون الاشتغال
في توضیح بطلان الاشتغال من حیث البناء والمبنیٰ
في فساد الفرق بین التعبّدیّة والتوصّلیّة بالغرض من الأمر صغریً
في أنّ التحقیق هو صحّة الفرق بین التعبّدیّة والتوصّلیّة کبریً بعد فرض صحّته صغریً
المبحث الثالث: في المطلق والمشروط وتحقیق المقام یتمّ باُمور
الأوّل: في تقسیم القضایا إلیٰ الخارجیّة والحقیقیّة وفي تعریفهما وبیان الأحکام المختصّة لکلّ واحد منهما
في تعریف القضیّة الخارجیّة وبیان ما یرتبط بها وبیان أقسامها وأحکامها
في اختصاص القضیّة الخارجیّة في الشرعیّات بزمان الحضور
في انقسام الحکم في القضیّة الخارجیّة إلیٰ قسمین: مطلق ومقیّد
في أنّ مناط إطلاق الحکم في القضیّة الخارجیّة هو علم الآمر بوجود الشرائط
في أنّ القضیّة الخارجیّة المشروطة في حکم الحقیقیّة من جهة شرطه
في أنّ القضایا الشرعیّة الصادرة لبیان الأحکام الکلّیّة حقیقیّة لا خارجیّة
في بیان حقیقة القضیّة الحقیقیّة، وأنّ الموضوع فیها عنوان عامّ یشار به إلیٰ الموضوعات الخارجیّة
في وجوه الفرق بین القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة المطلقة
الأوّل: اتّحاد زمان فعلیّة الحکم وإنشائه في الخارجیّة بخلافهما في الحقیقیّة
الثاني: أنّ المؤثّر في الحکم في الخارجیّة من حیث الموضوع والملاك علم الآمر، بخلاف الحقیقیّة
الثالث: أنّ النزاع في مجعولیّة المسبّبات أو السببیّة جارٍ في الحقیقیّة دون الخارجیّة
الثاني: في رجوع القید في القضیّة الشرطیّة إلیٰ الهیئة والمادّة، وأنّ الحقّ رجوعه إلیٰ المادّة المنتسبة
في توضیح المختار في المقام
في عدم الوجه لتقیید النسبة
في أنّ کلّیّة المعنیٰ الحرفي لا تفید في إمکان تقییده
في أنّ تقیید مضمون الجملة لا یخرج عن تقیید المادّة أو الهیئة
في تعریف الوجوب المشروط وأنّه ما تتوقّف فعلیّته علیٰ وجود القید خارجاً
الثالث: في أنّ الموضوع وکلّ ما هو غیر المتعلّق وخارج عن القدرة خارج عن تحت الطلب بل هو مفروض الوجود
في الفرق بین قیود الواجب والوجوب
في تفصیل الکلام في معیار قیود الواجب والوجوب
في أنّ کلّ قید یؤخذ مفروض الوجود فهو شرط الحکم وهو کلّ قید غیر اختیاريّ ولا یمکن أن یکون قیداً للمتعلّق وتحت الطلب
في استلزام تقیّد المتعلّق بما یفرض وجوده في ظرفه للتناقض
في أخذ القید الاختیاري إمّا مفروض الوجود أو مطلوباً
في أنّ القید المفروض الوجود إمّا دخیل في تمامیّة الملاك وإمّا دخیل في استیفائه خارجاً
في الواجب المعلّق والمنجّز وتزییف قول صاحب الفصول
في تصحیح الواجب المعلّق بقیاسه علیٰ الواجب الذي له مقدّمة تستوفي مقداراً من الزمان
في الجواب عن القیاس المذکور
في أنّ مورد الشبهة والقیاس هو القضایا الخارجیّة دون الحقیقیّة وکذا النزاع في معقولیّة المعلّق وعدمها
في أنّ الاُمور المأخوذة مفروضة الوجود علل معدّة لفعلیّة الحکم
في أنّ الحکم في القضایا الحقیقیّة کالملکیّة في باب الوصیّة لا الملکیّة في باب الإجارة
في أنّ تأخّر فعلیّة الحکم عن فعلیّة الإنشاء في القضایا الحقیقیّة وفي باب الوصیّة لیس من باب انفکاك الإنشاء عن المُنشأ
في استحالة انفکاك الإیجاد عن الوجود في التکوینیّات دون التشریعیّات
في استحالة انفکاك المُنشأ عن کیفیّة إنشاء المنشئ
في دلالة کون الجزء الأخیر من الإمساك واجباً من أوّل الفجر ووجوب الجزء الأوّل مشروطاً ببقاء التکلیف إلیٰ الآخر علیٰ الواجب المعلّق والشرط المتأخّر
في اقتضاء استحالة الشرط المتأخّر الالتزام بکون الشرط هو عنوان «التعقّب» المقارن
في أنّ فعلیّة وجوب الجزء الأخیر من الإمساك من أوّل الفجر لیست بصحیحة بل فعلیّة الوجوب أیضاً تدریجیّة
في أنّ تدریجیّة فعلیّة الوجوب لا تنافي وحدة الوجوب
في أنّ الزمان قد یکون قیداً للوجوب وقد یکون قیداً للواجب ولکلٍّ منهما آثاره المختصّة به
في أنّ توهّم لزوم الشرط المتأخّر والواجب المعلّق مختصّ بالتدریجيّ المقیّد بالزمان
في أنّ ما هو یتوقّف من الحکم علیٰ الموضوع فعلیّته وأمّا تنجّزه فهو یتوقّف علیٰ العلم به
في أنّ بقاء الحکم علیٰ الإنشاء بعد تحقّق موضوعه ممّا لا وجه له
في أنّ الحکم في الحقیقیّة ینحلّ بتعدّد المکلّفین وأمّا بالقیاس إلیٰ غیر المکلَّف فالانحلال وعدمه تابع لدلیله
تتمیم: في ذکر موارد توهّم فعلیّة وجوب المقدّمة الوجودیّة علیٰ عدم فعلیّة وجوب ذیها أو وجوب المقدّمة الوجوبیّة
في عدم صحّة ما اُجیب عن الإشکال من الالتزام بالمعلّق أو الشرط المتأخّر
في أنّ القول بإمکان تمامیّة المصلحة قبل فعلیّة الوجوب لا یکفي جواباً عن جمیع الموارد المذکورة أوّلاً ولا یفي بالتفرقة بین التعلّم وسائر المقدّمات ثانیاً
في الإجابة عن الموارد الموهمة بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختیار للاختیار عقاباً
في توضیح الاستدلال بتلك القاعدة ببیان أمرین:
الأوّل: في بیان مورد التمسّك بتلك القاعدة وهو ما إذا کان الفعل أو الترك ممتعناً بالإرادة لا بعدم الإرادة
في أنّ الامتناع بعدم الإرادة لاینافي الخطاب أیضاً
الثاني: في المقدّمات المفوّتة بتقسیم القدرة إلیٰ کونها شرطاً شرعیّاً تارة وشرطاً عقلیّاً اُخریٰ وتقسیم الشرعیّة إلیٰ ثلاثة أقسام
في وجوب تحصیل القدرة إذا کانت شرطاً عقلیّاً للتکلیف بتلك القاعدة إن لم تکن، وحفظها إن کانت
في أنّ البلوغ لیس شرطاً لوجوب تحصیل القدرة وحفظها
في وجوب تحصیل القدرة المطلقة وحفظها إذا کانت شرطاً شرعیّاً
في عدم وجوب تحصیل القدرة الخاصّة وحفظها إذا کانت شرطاً شرعیّاً إلّا بعد حصول تلك الخصوصیّة
في عدم وجوب تحصیل المقدّمات قبل زمان الواجب فیما إذا کانت القدرة في زمانه شرطاً شرعیّاً
في أنّ التفرقة بین الأقسام المذکورة من القدرة فیما إذا کان التوقّف علیٰ مقدّمة اتّفاقیّاً
في اختلاف حال القیود بالإضافة إلیٰ واجب واحد
في عدم الوجه للاستدلال علیٰ لزوم تحصیل المعرفة بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختیار للعقاب
في دلالة اشتراك التکالیف بین العالمین بها والجاهلین علیٰ مقدوریّتها للجاهل وتارك التعلّم
في أنّ وجوب المقدّمات المفوِّتة نفسي شرعي لا مقدّمي وغیري
في أنّ وجوب التعلّم وجوب عقلي طریقي لا ذاتي
في الفرق بین وجوب التعلّم ووجوب المقدّمات المفوِّتة بأمرین:
الأوّل: أنّ وجوب التعلّم یکفي فیه احتمال التکلیف ووجوب المقدّمات فیما إذا کان التکلیف معلوماً
الثاني: أنّ استحقاق العقاب عند ترك المقدّمات قطعي بخلافه عند ترك التعلّم
في أنّ وجوب التعلّم فیما إذا کان الابتلاء بالواقع نادراً لا یرفع باستصحاب عدم الابتلاء
في أن فسق تارك التعلّم ـ کما علیه الشیخ الأنصاري ـ إمّا مبتنٍ علیٰ وجوبه النفسي أو حرمة التجرّي أو غیر ذلك ولیس شيء منها وجهاً
خاتمة: في أنّ المراد من کون شرط الوجوب شرطاً للواجب هو لزوم تأخّر الواجب عنه أیضاً
في أنّ تقیید الوجوب لایستلزم تقیید الواجب
في تعیین مراد الشیخ الأنصاري من الدوران بین التقیید والتقییدین عند الشكّ في رجوع القید إلیٰ الهیئة أو المادّة
توضیح کلام الشیخ الأنصاري من الدورا بین التقیید والتقییدین
في أنّ تقدیم الإطلاق الشمولي علیٰ البدلي هو الحقّ لوجوه ثلاثة
في عدم الریب في تقدیم الإطلاق الشمولي علیٰ البدلي في القید المتّصل کتقدیم العامّ علیٰ الإطلاق الشمولي
في بیان وجه تقدیم العامّ علیٰ المطلق الشمولي
في أنّ الوجه الأوّل لإثبات رجوع القید إلیٰ المادّة ـ وهو تعارض الإطلاقین ـ لا ربط له بالمقام ولا یفید الأقوائیّة تقدیم أحدهما علیٰ الآخر
بیان الوجه الثاني لرجوع القید إلیٰ المادّة في کلام الشیخ(قدس سره)
في أنّ التحقیق عند الشكّ في رجوع القید إلیٰ المادّة أو الهیئة هو عدم أصل لفظي، ومقتضیٰ الأصل العملي هو البراءة عن لزوم تحصیل القید
في أنّ مقتضیٰ الإنصاف هو ماذهب إلیه صاحب الحاشیة من تقیید المادّة لوجهین:
الأوّل: کون المادّة مقیّدةً قدر متیقّن بعد إجمال اللفظ
الثاني: أنّ رجوع القید إلیٰ الهیئة أو المادّة المنتسبة یستلزم أخذه مفروض الوجود
في الإشارة إلیٰ الفرق بین الوجهین
المبحث الرابع: في تقسیم الواجب إلیٰ النفسي والغیري وتعریفهما
في تزییف تعریف المشهور
في عدم صحّة الإشکال علیٰ تعریف المشهور وعدم صحّة تعریف صاحب الکفایة
في إشکال آخر علیٰ تعریف المشهور
في تعریف آخر سالم عن الإشکال
فیما إذا شكّ في نفسیّة الوجوب وغیریّته وذهاب صاحب التقریرات إلیٰ الإجمال وعدم جریان الإطلاق
في إجابة صاحب الکفایة عن کلام صاحب التقریرات
في عدم صحّة کلٍّ من کلام صاحب التقریرات وإشکال صاحب الکفایة علیه
في إمکان استکشاف کون الواجب غیریّاً بوجهین:
الأوّل: تقیید الواجب النفسي بقید
الثاني: تقیید وجوب الواجب الغیري بوجوب ذي المقدّمة
في الفرق بین الوجهین المذکورین
في أنّ مقتضیٰ الإطلاق عند الشكّ في النفسیّة والغیریّة هي النفسیّة
في أنّ مقتضیٰ الأصل العملي یختلف باختلاف الموارد الثلاثة والصور الثلاث
الأصل العملي من الصورة الاُولیٰ هو البراءة عن تقیید معلوم النفسیّة
في أنّ جهة الشكّ في الصورة الثانیة مختلفة إحداهما تقتضي النفسیّة والاُخریٰ الغیریّة
مقتضیٰ الأصل العملي في الصورة الثالثة هو النفسیّة
بقي أمران
الأوّل: في ترتّب الثواب علیٰ الواجب الغیري وعدمه
هل الثواب علیٰ الواجبات النفسیّة بالتفضّل أو بالاستحقاق؟
في أنّ الثواب یترتّب علیٰ إتیان المقدّمة مطلقاً إذا قصد به التوصّل إلیٰ الواجب النفسي
في أنّ الثواب المترتّب علیٰ إتیان المقدّمة متّحد مع الثواب علیٰ الواجب النفسي
الثاني: في دفع الإشکال عن الطهارات الثلاث
الوجه الأوّل من الإشکال: کونها عبادةً وذات ثواب مع أنّ المقدّمة توصّليّ ولا یترتّب علیٰ إتیانها ثواب، والجواب عنه
الوجه الثاني من الإشکال: في منشأ عبادیّة الطهارات الثلاث فإنّ الأمر الغیري یستلزم الدور والنفسي المستقلّ لا یعمّ جمیع الطهارات الثلاث
في عدم صحّة تصحیح عبادیّة الطهارات الثلاث بالأمر الغیري کما عن صاحب الکفایة
فیما هو التحقیق في الجواب عن الإشکال من أنّ منشأ عبادیّة الطهارات الثلاث هو تعلّق الأمر النفسي ـ المتعلّق بذي المقدّمة ـ بها أیضاً کالأجزاء
في الفرق بین الطهارات الثلاث وسائر المقدّمات مع شمول الأمر النفسي لجمیع المقدّمات
تنبیه: في صور صحّة الوضوء والغسل قبل دخول وقت الواجب المشروط بهما وبعده
في أنّ المتحصّل ممّا ذکر أمران:
الأوّل: أنّ الأوامر الغیریّة لا توجب عبادیّة الطهارات الثلاث وترتّب الثواب علیها إلّا إذا قصد بها التوصّل إلیٰ ذي المقدّمة
في أنّ قصد التوصّل لا یعتبر في اتّصاف المقدّمة بالوجوب کما ذهب إلیه الشیخ الأنصاري(قدس سره)
الثاني: یکفي في عبادیّة الطهارات الثلاث وصحّتها قصد المحبوبیّة الذاتیّة والمطلوبیّة الاستحبابیّة ولو بعد اتّصافها بالوجوب المقدّمي
في الاعتراض علیٰ صاحب العروة في ذهابه إلیٰ اجتماع الوجوب الغیري مع الاستحباب
في أنّه إذا أتیٰ المکلّف بالطهارات الثلاث بداعي التوصّل ثمّ انصرف عن إتیان ذي المقدّمة فهل تتّصف الطهارات بالوجوب أم لا؟ وهل تتّصف بالعبادة أم لا؟
المبحث الخامس: في تقسیم الواجب إلیٰ تعییني وتخییري وتعریفهما
في ذکر الوجوه الخمسة التي یتفصّیٰ بها عن الإشکال في الواجب التخییري من حیث إبهام المتعلّق
في أنّ المختار من الوجوه الخمسة هو الأوّل وهو عدم الإشکال في کون متعلّق الإرادة التشریعیّة مبهماً
في تزییف الوجه الثاني والثالث والرابع من الوجوه الخمسة المذکورة
تتمیم: في التخییر بین الأقلّ والأکثر إمکاناً واستحالةً
المبحث السادس: في تصویر الوجوب الکفائي
في تزییف تعریف الکفائي بتعلّق الخطاب بکلّ واحد من المکلّفین عیناً مشروطاً
في تنظیر الواجب الکفائي بفاقدَي الماء إذا وجدا في وقت الصلاة ماءً یکفي لوضوء أحدهما فقط
في فرع متفرّع علیٰ التنظیر المذکور وهو کونهما في الفرض المزبور متیمّمین
المبحث السابع: في الموسّع والمضیّق
في الإشکال علیٰ کلٍّ من الموسّع والمضیّق ودفعه
في أنّ القضاء هل هو بدلالة دلیل الواجب الموقّت علیٰ بقاء الوجوب بعد الوقت أو بأمر آخر جدید؟
في أنّ المختار هو السقوط مطلقاً سواء کان التوقیت بالمتّصل أو المنفصل
في مقتضیٰ ما دلّ علیٰ وجوب القضاء في خارج الوقت
في أنّ الفوت ـ الذي هو موضوع وجوب القضاء ـ هل یثبت بالاستصحاب أم لا؟
في أنّ حقیقة الفوت هل هي أمر وجوديّ أو عدميّ؟
في مقتضیٰ الأصل عند الشكّ في کون الفوت أمراً وجودیّاً أو عدمیّاً
المبحث الثامن: في المرّة والتکرار
المبحث التاسع: في الفور والتراخي
الفصل الثالث: في الإجزاء
في بیان اُمور قبل الخوص في المقصود
الأوّل: في المراد من الاقتضاء
الثاني: في المراد من «علیٰ وجهه»
الثالث: في الفرق بین مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتکرار
في أنّ الإتیان بکلّ مأمور به یجزئ عن أمره
في فهرس مسائل الإجزاء، وهي أربع
الاُولیٰ: في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن القضاء وأنّ عدم الإجزاء یستلزم التناقض بین الأمر بالفاقد والأمر بالقضاء
الثانیة: في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الإعادة
الثالثة: في عدم إجزاء امتثال الأمارة عن الواقع إعادةً وقضاءً إذا انکشف الخلاف یقیناً
في عدم الفرق بین الموضوعات والأحکام وکذا بین القول بالطریقیّة والقول بالسببیّة بالمعنیٰ الصحیح في عدم الإجزاء
في الإجزاء وعدمه في موارد الاُصول العملیّة
في الاستدلال علیٰ الإجزاء بحکومة أدلّة الاُصول علیٰ أدلّة الأجزاء والشرائط
في تزییف دلیل القائل بالإجزاء بالحکومة بوجوه خمسة
الرابعة: في عدم إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الواقعي في الموضوعات إذا انکشف الخلاف بحجّة معتبرة
في أنّ الإجزاء في الأحکام إذا ظهر الخلاف بحجّة معتبرة مورد للنزاع والحقّ هو عدمه
في أنّ تبدّل رأي المجتهد الناشیء من الخطأ في الاستفادة لیس مورد الإجزاء وعدمه
في توضیح توهّم الإجزاء في تبدّل الاجتهاد وهو توهّم تبدّل الحکم
في تزییف توهّم الإجزاء بتبدّل الحکم بأنّ التبدّل بأقسامه الثلاثة باطل
في أنّ التبدّل في المرتبة الثانیة وإن کان صحیحاً إلّا أنّه لا یستلزم الإجزاء
في عدم الفرق في عدم الإجزاء بین الطریقیّة والسببیّة بالمعنیٰ الصحیح في الأمارات
فیما استدلّ به علی الإجزاء في صورة تبدّل الاجتهاد ـ من الوجوه
الأوّل: استلزام عدم الإجزاء للحرج النوعی، والجواب عنه
في جواب آخر نقضي
في أنّ مدرك خیار الغبن لیس نفي الضرر بل تخلّف شرط ضمني
الثاني: تساوي الاجتهادین، والجواب عنه
الثالث: عدم تحمّل القضیّة الواحدة لاجتهادین
في الجواب عن الوجه الثالث
الرابع: تبدّل الاجتهاد کالنسخ، والجواب عنه
في أنّ الإجزاء في صورة تبدّل الحکم الظاهري في بعض الموارد ثبت بالإجماع علیٰ خلاف القاعدة
في تعیین موارد شمول الإجماع للإجزاء
بقي هنا اُمور
الأوّل: في أنّ مقتضیٰ القاعدة هو عدم الإجزاء ـ حتیٰ علیٰ القول بالسببیّة الصحیحة ـ إلّا لدلیل خاصّ
الثاني: عدم الفرق بین المجتهد والمقلّد في عدم الإجزاء
الثالث: عدم جریان الإجزاء في الحکم العقلي ولو قیل به في الأحکام الظاهریّة الشرعیّة
الرابع: عدم الفرق في عدم الإجزاء بین اختلاف الحجّة بالنسبة إلیٰ شخص واختلافها بالنسبة إلیٰ أشخاص
الفصل الرابع: في دلالة دلیل الناسخ ـ بعد نسخ الوجوب ـ علیٰ بقاء الجواز وعدمها
الفصل الخامس: في کون الأمر بالأمر بالفعل أمراً بالفعل وعدمه
الفصل السادس: في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، وعدمه
الفصل السابع: في تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد
في تفسیر مراد القائل بتعلّق الأمر بالفرد
في تزییف تفسیر تعلّق الأمر بالفرد بإنکار التخییر العقلي بأنّه بعید أوّلاً وخلاف المتسالم علیه ثانیاً
في أنّ هذه المسألة ممّا یبتني علیٰ وجود الکلّي الطبیعر في الخارج وعدمه
في المراد من وجود الکلّي الطبیعي في الخارج وعدمه وبیان أقسام المحمولات
في أنّ المختار هو تعلّق الأمر بنفس الطبیعة
في أنّ ثمرة البحث تظهر في مبحث اجتماع الأمر والنهي
الفصل الثامن: في مقدّمة الواجب
بیان مقدّمات لتنقیح البحث
الاُولیٰ: في ماهیّة المسائلة وأنّها کلامیّة أو فقهیّة أو اُصولیّة أو غیرها؟
في تقسیم المباحث العقلیّة إلیٰ قسمین: مستقلّة وغیر مستقلّة وأنّ المسألة من الثانیة
الثانیه: في أنّ الوجوب المتنازع فیه هو الوجوب الشرعي لا العقلي ولاغیره
في عدم ترتّب الثمرة علیٰ البحث عن وجوب المقدّمة وثبوت الملازمة وعدمها
الثالثة: في تقسیم المقدّمة إلیٰ أقسام وبیان أنّ أیّها داخل في البحث وأیّها خارج
في الفرق بین العلّة والمُعدّ
في خروج المقدّمات الداخلیّة عن محلّ النزاع عند صاحب الحاشیة
في إیراد صاحب التقریرات علیٰ صاحب الحاشیة في إخراجه الأجزاء عن البحث
في تزییف إیراد صاحب التقریرات علیٰ صاحب الحاشیة
في إمکان اتّصاف الأجزاء بالوجوب الغیري بتقسیم «لا بشرط» إلیٰ قسمین
في أنّ مقتضیٰ الإنصاف هو عدم صحّة اتّصاف الأجزاء بالوجوب الغیري
في ذکر الأقوال في المقدّمة الخارجیّة
في أنّ قسماً واحداً من المقدّمة السببیّة داخل في محلّ النزاع
في تقسیم المقدّمة إلیٰ السابقة واللاحقة والمقارنة والکلام في الشرط المتأخّر
في بیان اُمور
الأوّل: في لزوم تقارن المقدّمات العقلیّة مع ذیها وخروجها عن محلّ الکلام في الشرط المتأخّر
الثاني: في خروج العناوین الانتزاعیّة أیضاً عن محلّ النزاع في الشرط المتأخّر
الثالث: في خروج شرائط المأمور به عن حریم النزاع أیضاً
في توضیح خروج شرائط المأمور به عن محلّ النزاع في الشرط المتأخّر
الرابع: في أنّ علل التشریع هي الملاکات بوجوداتها العلمیّة لا الخارجیّة وأن شرائط الجعل خارجة عن محلّ النزاع
في توضیح ما هو محلّ النزاع في الشرط المتأخّر والإشارة إلیٰ خلط صاحب الکفایة بین القضایا الخارجیّة والحقیقیّة
في الإشارة إلیٰ فرع یختلف حکمه باختلاف أحکام القضایا الحقیقیّة والخارجیّة
في أنّ جواز تقدّم الشرط علیٰ المشروط لیس فیه إشکال خلافاً لصاحب الکفایة
في أنّ الحقّ هو امتناع الشرط المتأخّر في محلّ النزاع سواء فیه شرائط الوضع وشرائط التکلیف
في توضیح الامتناع
في أنّ امتناع الشرط المتأخّر یقتضي القول بالنقل في البیع الفضولي خلافاً لبعضٍ
في ذکر أدلّة جواز الشرط المتأخّر وتزییفها
في الاستدلال علیٰ وجوب المقدّمة بالأصل والبرهان
المقام الأوّل: في الاستدلال علیٰ وجوب المقدّمة بالأصل
المقام الثاني: في الاستدلال علیٰ وجوب المقدّمة أو الملازمة بالبرهان
في أنّ الوجوب المدّعیٰ بما أنّه قهري وترشّحي لا استقلالي لا یکون لغواً
في اُمور ینبغي التنبیه علیها
الأوّل: في أنّ وجوب المقدّمة المترشّح من وجوب ذیها تابع له إطلاقاً واشتراطاً
الثاني: في أنّ المقدّمة المحرّمة المنحصرة وکذا المباحة تقع واجبةً إذا قصد بها التوصّل إلیٰ الواجب الأهمّ أو ترتّب علیها الواجب
في تزییف ما ذهب إلیه صاحب المعالم بأنّ قصد التوصّل هو شرط وقوع المقدّمة واجباً أي شرط الامتثال لا شرط الوجوب ولا الواجب
في أنّ توجیه کلام صاحب المعالم لا یدفع إشکال لزوم التفکیك بین الوجوبین من حیث الإطلاق والاشتراط
في تزییف النسبة إلیٰ الشیخ(قدس سره) وأنّه لیس في شيء من کلماته اشتراط وجوب المقدّمة بقصد التوصّل
في ذکر فروع موجودة في «المطارح» متفرّعة علیٰ اعتبار قصد الامتثال واستبعاد کونها من الشیخ الأنصاري(قدس سره)
في تزییف بعض محتملات کلام الشیخ الأنصاري(قدس سره) وتصحیح احتمال اعتبار قصد التوصّل في حصول الامتثال
في أنّ ارتفاع حرمة المقدّمة المحرّمة بامتثال الأمر بذي المقدّمة لا بوجود الأمر
في تضعیف ما ذهب إلیه صاحب الفصول من اعتبار الإیصال في وقوع المقدّمة علیٰ صفة الوجوب
في تزییف دلیل صاحب الفصول علیٰ وجوب المقدّمة الموصلة
فیما أجاب به صاحب الکفایة عن دلیل صاحب الفصول، ودفْعه
في بیان مختار صاحب الحاشیة في المقدّمة من کون الإیصال داعیاً إلیٰ إیجاب المقدّمة لا قیداً
في أنّ المختار هو کون المقدّمة مهملةً من حیث الإیصال وعدمه في اتّصافها بالوجوب
في الفرق بین کون الإیصال حیثیّةً تعلیلیّة وکونه قیداً للواجب
في ظهور ثمرة الأقوال في المقدّمة المحرّمة غیر الموصلة
الثالث: في عدم ترتّب ثمرة مهمّة علیٰ البحث عن وجوب المقدّمة والإشارة إلیٰ ما قیل من الثمرات
تذییل: في أنّ الأقوال في مقدّمة الواجب جاریة في مقدّمة المستحبّ أیضاً
في أنّ في حرمة مقدّمة الحرام تفصیلاً
في أنّ حال مقدّمات المکروه حال مقدّمات الحرام
فهرس الموضوعات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
اجود التقريرات - ج١ - ج١
اجود التقريرات
تقريرا لأبحاث
الاستاذ الاكبر امام المحققين المجدد الميرزا محمد حسين الغروي النائيني
< ١٢٧٦-١٣٥٥ هـ >
تأليف
المحقق الكبير استاذ الفقهاء والمجتهدين السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي
< ١٣١٧-١٤١٣ هـ >
الجزء الاول
م١