کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٣٤٦
الواضح في شرح العروة الوثقى
العنوان
:
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١
الجزء
:
1
الموضوع
:
الحج
المؤلف
:
الجواهري، الشيخ محمد
الناشر
:
العارف للمطبوعات
عدد المجلدات
:
16
عدد الصفحات
:
404
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١٠ ج10
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١١ ج11
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١٢ ج12
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١٣ ج13
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١٤ ج14
المقدمة
وجوب الحج
هل منكر وجوب الحج من الكافرين
ترك الحج مستخفاً به أو غير مستخف به
وجوب الحج مرة واحدة في العمر
وحدة الافق وتعدده
فورية وجوب الحج
وجوب مقدمات الحج بعد الاستطاعة
التخيير في اختيار الرفقة
شرائط وجوب الحج
الشرط الأوّل: البلوغ والعقل
حج الصبي
شرعية عبادة الصبي
استحباب الحج للصبي المميز
حكم اعتبار اذن الأبوين في حج البالغ الواجب أو المستحب
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والصبية
المراد باحرام الولي بالصبي
جواز إحرام الولي بالصبي وإن كان الولي محلاً
ما المراد من الولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
الهدي على الولي
كفارة صيد الصبي على الولي
هل بقية كفارات الإحرام على الولي أو في مال الصبي أو لا كفارة على الصبي غير الصيد
حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
حج الصبي إذا بلغ قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
حج المجنون إذا عقل قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
بلوغ الصبي قبل الميقات
لو بلغ الصبي بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
لو استطاع المتسكع بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
لو حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ فبان بالغاً
إذا حج ندباً باعتقاد عدم الاستطاعة فبان أنه مستطيع
الثاني: الحرية فلا يجب الحج على العبد
لو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر كان حجه مجزياً عن حجة الإسلام
هل يشترط على القول بالاجزاء كونه مستطيعاً
هل المعتبر في الاجزاء كون الانعتاق قبل المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا
هل الحكم بالاجزاء مختص بحج الإفراد أو القران أو يجري في التمتع أيضاً
هل للمولى الآذن لعبده في الحج أن يرجع بعد إحرام العبد
إذا أذن المولى لعبده بالحج ورجع قبل إحرام العبد
هل للمولى الآخر الرجوع عن الأذن بعد إحرام العبد بأذن المالك الأول
هدي العبد إذا اعتق قبل المشعر عليه
إذا أتى المملوك المأذون في الحج بما يوجب الكفارة فهل هي عليه أو على مولاه
إذا افسد المملوك المأذون حجه بالجماع فهو كالحر
لا فرق في الاحكام المتقدمة في حج المملوك بين القن وغيره
إذا آجر المولى عبده للنيابة وجب عليه الطاعة
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب
لا تعتبر القدرة العقلية في الوجوب
لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب والبعيد
يكفي وجود ما يصرفه في الزاد والراحلة ولا يعتبر عينهما
ما المراد من الزاد والراحلة
هل المعتبر الاستطاعة من مكانه أو من بلده
إذا كان من شأنه المحمل أو الكنيسة ولم يجد
غلاء الأسعار هل يوجب السقوط
هل يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة العود
هل يجب بيع ما عنده في وجوب الحج عليه أو لا
لو كان عنده دار مملوكة واكتفى بالسكن بالوقف فهل يجب عليه الحج
لو زاد ما عنده من المستثنيات ما يكفيه للحج فهل يجب
إذا كان عنده مال ودار أمره بين الصرف في الحج أو في شراء المستثنيات
لو كان عنده مال ونازعته نفسه إلى النكاح فهل يقدمه أو يقدم الحج
إذا كان له دين على شخص يكفيه للحج فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج
لا يجب الاقتراض للحج وإن كان قادراً على الوفاء بسهولة
هل الدين مانع من وجوب الحج أو لا
لا فرق في الدين المانع من جوب الحج بين كونه سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً
حال الخمس والزكاة حال الدين مع المطالبة
إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل كخمسين سنة فهل يمنع من الاستطاعة
إذا شك في حصول الاستطاعة فهل يجب الفحص
حكم تعجيز النفس عن الحج وموارد تحققه
إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة وكان جاهلاً بذلك فهل يستقر عليه الحج
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه
لو علم أنّه مستطيع وجهل الفورية
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
هل يشترط في الاستطاعة بقاء المال إلى تمام الأعمال
إذا تلف بعد الأعمال مؤونة عوده أو ما به الكفاية
هل يعتبر في الاستطاعة الملكية
لو اُوصي إليه بما يكفيه للحج فهل يجب عليه
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الإمام الحسين (عليه السلام) كل عرفة ثمّ حصلت فهل يجب عليه الحج
لو حصلت الاستطاعة ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما
النذر المعلق ووجوب الحج
الحج البذلي
لا فرق في الحج البذلي بين الاباحة والتمليك
هل يعتبر في الحج البذلي بذل نفقة العيال
هل يمنع الدين من وجوب الحج بالبذل
هل يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي
إذا وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب القبول
لو وهبه وخيّره بين الحج وغيره
لا فرق في الحج البذلي بين أن يكون الباذل شخصاً أو من مال موقوف أو موصى به
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاةً وشرط عليه الحج
الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
جواز رجوع الباذل عن بذله قبل احرام المبذول له
هل له الرجوع بعد احرام المبذول له
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فهل يجب عليهم كفاية
هل ثمن الهدي على الباذل
الكفارات في الحج البذلي على المبذول له
الحج البذلي لابدّ وأن يكون على وظيفة المبذول له
لو بذل له مالاً مخيراً بين الحج وزيارة الإمام الحسين (عليه السلام)
لو رجع الباذل في الاثناء وكان المكلف متمكناً من الاكمال
لو عين له مالاً ليحج به واعتقد كفايته ثمّ بان عدمها فهل يجب عليه الإكمال
إذا قال اقترض وحج عليّ دينك فهل يجب عليه الحج
لو بذل له مالاً ليحج به ثمّ تبين بعد الحج أن المال مغصوب
لو آجر نفسه للخدمة في الطريق باجرة يكون بها مستطيعاً فهل يجب عليه الحج
إذا استؤجر من يكون مستطيعاً بالاجارة فهل يجب عليه القبول
غير المستطيع إذا استؤجر للنيابة عن الغير فاستطاع قدم الحج النيابي
إذا حج لنفسه أو عن الغير تبرعاً أو باجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الإسلام
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
الرابع: الرجوع إلى كفاية
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به
لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ويحج به
إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
إذا حج من مال الغير غصباً
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة الزمانية
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية
لو حج مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به في بلده لم يجب
صور اعتقاد تحقق جميع الشرائط مع فقد بعضها أو العكس:
الصورة الاُولى: إذا اعتقد أنه بالغ أو حرّ فحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
الصورة الثانية: إذا اعتقد كونه مستطيعاً فحج ثمّ بان الخلاف وعكسها
الصورة الثالثة: إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فيحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
الصورة الرابعة: إذا اعتقد عدم المانع الشرعي فيحج ثمّ تبين الخلاف وعسكها
صور تعمد ترك الحج مع تحقق الشرائط أو الحج مع فقد بعضها:
الاُولى: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط إلى ذي الحجة استقر عليه الحج وإذا حج مع فقد بعضها متعمّداً فإن كان مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا يجزي
الثانية: إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية واقعاً فهل يجزي عن حجة الإسلام
الثالثة: إذا حج مع عدم أمن الطريق أو صحة البدن أو سعة الوقت أو مع الحرج أو الضرر فهل يجزي أو لا
إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم فهل يجزي عن حجة الإسلام
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله والحج أو لا
إذا توقف الحج على قتال العدو
إذا انحصر الطريق في البحر فهل يجب ركوبه أو لا
إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية فليس له الحج قبل ادائها
يجب على المستطيع الحج مباشرة بنفسه
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة وجبت الاستنابة
إذا استطاع ولم يتمكن من المباشرة فهل تجب عليه الاستنابة
على القول بوجوب الاستنابة إذا تمكن بعد ذلك فهل يجب عليه المباشرة
لا فرق في الاستنابة بين كون العجز طارئاً أو خلقة
إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو نحوه ومات فهل يجب القضاء عنه
لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال فلا يجزي عن حجة الإسلام
هل تكفي الاستنابة من الميقات
إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فهل يجزي عن حجة الإ سلام
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع أو لا
لو مات الكافر هل يقضى عنه أو لا
هل يعاقب الكافر على تركه قضاء ما فات منه من الواجبات
لو أحرم الكافر ثمّ اسلم فهل يكتفي باحرامه
المرتد يجب عليه الحج سواء استطاع حال اسلامه أو حال ارتداده
لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد لم يبطل إحرامه
لو ارتد أثناء الصوم بطل صومه وإن رجع بلا فصل
إذا حج المخالف ثمّ استبصر فهل تجب عليه الاعادة
هل يشترط اذن الزوج في حج الزوجة الواجب أو المستحب
المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج بخلاف البائن
المنقطعة كالدائمة في اشتراط اذن الزوج
في اشتراط وجود المحرم في حج المرأة
لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن فهل يصح حجها
إذا استقر عليه الحج وأهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب عليه الاتيان به
وإذا مات يجب القضاء عنه
الاختلاف فيما يتحقق به الاستقرار
إذا استقرت عليه العمرة المفردة فقط أو حج القران أو الإفراد فقط وجب عليه الاتيان به وإذا مات يقضى عنه
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
إذا أوصى باخراج حجة الإسلام من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على بقية الوصايا
من مات وعليه حجة الإسلام ودين وحقوق شرعية وقصرت التركة فايها يقدم
لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على مورثهم وانكره الآخرون
إذا لم تفِ تركة الميت بالحج كانت ميراثاً
إذا تبرع متبرع عن الميت كانت اُجرة الحج ميراثاً للورثة
هل الواجب الاستئجار للميت من البلد أو الميقات
لو لم يمكن الاستئجار عن الميت إلاّ من البلد وجب واُخرج ذلك من الأصل
إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها فخولف برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد
ما المراد من البلد هل بلد الموت أو بلد الاستيطان
لو عين بلداً غير بلده وجب وتعينت
على القول بوجوب الميقاتية فلا تعين لأحد المواقيت
إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وكان عليه دين أو حقوق الشرعية ولم تفِ التركة
إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن المهمل
على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن ايهما يحج عنه
إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى ايهما المدار
لو لم يكن الميت مقلداً لأحد
الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة
بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة
إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده
إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز
إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه
إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل يجب القضاء عنه
لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء
إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن
إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء
إذا استقر عليه الحج وتمكن من ادائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه أو لا
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من ادائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه
إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره باجارة أو تبرعاً
وهل تصح الاجارة في الفرض المذكور
لا اشكال في أن حجه عن الغير باجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه
فصل: في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة
هل يصح النذر أو العهد أو اليمين من الكافر
هل يعتبر في انعقاد يمين الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المولى أو أن لهم حلها
بناءً على اعتبار الاذن فالمعتبر هو وهل تكفي الاجازة اللاحقة أو لا
هل المعتبر في نذر الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المالك
في المراد من الزوجة والولد
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الاذن
في اعتبار الاذن من الأب الكافر وجهان
هل المملوك المبعض حكمه حكم القِن أو لا
لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى وكذا في المملوك والمالك، وهل تحلق الاُم بالأب
إذا نذر المملوك أو حلف بأذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره
إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم زوجيتها ثمّ تزوجت
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان
إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بزمان ولم يتمكن من الاتيان به فهل يجب القضاء عنه
إذا نذر الحج معلقاً على شيء ثم مات قبل حصول المعلق عليه فهل يجب القضاء عنه
إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ صار معضوباً فهل تجب عليه الاستنابة وإذا مات يقضى عنه
إذا نذر أن يُحج رجلاً فخالف مع تمكنه فهل يجب عليه القضاء والكفارة وإذا مات يقضى عنه أو لا
إذا نذر الاحجاج معلقاً على شرط فمات قبل حصول الشرط فهل يجب القضاء عنه
إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام فهل ينعقد ويكفيه حج واحد وإذا مات يقضى عنه
لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع فهل ينعقد
إذا نذر حجاً حال عدم الاستطاعة ثمّ حصلت
إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع
إذا نذر الحج واطلق وكان مستطيعاً أو استطاع فهل يتداخلان
إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شيء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان إلاّ باحدهما فايهما يقدم
إذا نذر أن يَحج أو يُحِج انعقد ووجب عليه أحدهما
إذا نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين (عليه السلام) ومات قبل الوفاء بنذره فهل يجب القضاء
إذا نذر المشي في حجه الواجب أو المستحب انعقد
إذا نذر الحج راكباً انعقد وإن كان المشي أفضل
يعتبر في نذر الحج ماشياً أو راكباً تمكن الناذر منه
ما هو مبدأ المشي في الحج ماشياً
ما هو منتهى المشي في الحج ماشياً
فهرست الموضوعات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١ - ج١
الواضح
في شرح العروة الوثقى
أضواء وآراء
على بحوث سيد الطائفة السيد الخوئي
الحج ١
تأليف
الشيخ محمّد الجواهري
٣