400
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
دراسات في علم الأصول - ج١
الجزء :
1
المؤلف :
آية اللَّه السيد علي الهاشمي الشاهرودي
الناشر :
مركز الغدير للدراسات الإسلامية
عدد المجلدات :
4
عدد الصفحات :
400
كلمة المؤسسة
تمهيد
الأمر الأول: في بيان موضوع علم الأصول
الجهة الأولى: هل تتوقف علمية كل علم على أن يكون له موضوع جامع لموضوعات مسائله؟
الجهة الثانية: الفرق بين العوارض الذاتية والغريبة
الجهة الثالثة: على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتية فقط، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أيضا؟
الأمر الثاني: في تعريف علم الأصول
الجهة الأولى: في وجه الإشكال على تعريف القوم
الجهة الثانية: في تحقيق أصل المطلب
إشكال على تعريف القوم مع الجواب عنه
الأمر الثالث: في الوضع
بطلان الدلالة الذاتية
حقيقة الوضع
-ما يظهر من الكفاية من أن الوضع أمر واقعي، والجواب عنه
-احتمال أن يكون الوضع أمرا اعتباريا
احتمال أن يكون حقيقة الوضع اعتبار الوضع الحقيقي
-ما أفاده المحقق النائيني من أن الوضع وسط بين التكوين والجعل
-المختار في حقيقة الوضع
-ثمرات تترتب على حقيقة الوضع
أقسام الوضع
المقام الأول: في إمكان الوضع العام والموضوع له الخاص
المقام الثاني: في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق الكلام عن المعاني الحرفية
-ما نسب إلى الرضي من أن المعاني الحرفية علائم لكيفية استعمال المعاني الاسمية ولحاظها
-ما ذكره صاحب الكفاية من اتحاد المعاني الاسمية مع المعاني الحرفية، والجواب عنه
-المختار في بيان المعاني الحرفية
-الثمرة التي تترتب في المقام
-هل يكون الموضوع له في الحروف عاما أيضا أم لا؟
الهيئات
-الفرق بين الاخبار والإنشاء
-ما ذكره المشهور من أن الاختلاف بينهما يكون باختلاف الدواعي
-الصحيح في بيان حقيقة الاخبار والإنشاء
معنى أسماء الإشارة والضمائر
-الصحيح ما ذكره النحويون من أن أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة
استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
أقسام الدلالة
-ما ذهب إليه المشهور من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصورية -
-ما ذهب إليه بعض المحققين من انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية
-المختار في المقام
-وضع المركبات
-جريان المجاز والاستعارة والتشبيه في المركبات
-الكلام فيما اصطلح عليه من أن وضع المواد يكون شخصيا ووضع الهيئات نوعيا
الحقيقة الشرعية
-ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني
-ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني
-ثبوت الحقيقة المتشرعة
-لا حاجة للبحث عن علائم الحقيقة والمجاز
الصحيح والأعم
-ثمرة البحث
-الكلام فيما ذكر من عدم الحاجة إلى تصوير الجامع
-معنى الصحة
الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الصحيحي
-الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الأعمي
-ثمرة البحث
-ثمرة البحث في العبادات
الثمرة الأولى: ما قيل من أنه على الصحيحي عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به لا بد من الرجوع إلى الاشتغال، وعلى الأعمي يرجع إلى البراءة
الثمرة الثانية: على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك
-ثمرة البحث في المعاملات
الاشتراك
-المراد من الوجوب والامتناع
-القول بوجوب الاشتراك، والجواب عنه
-القول بامتناع الاشتراك، والجواب عنه
-المختار في المقام
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
المشتق
تحرير محل النزاع
-لحوق بعض الجوامد بالمشتقات
ثمرة البحث
اختلاف المشتقات
-الكلام في صيغ المبالغة واسم الآلة
-الكلام فيما استثناه المحقق النائيني عن محل البحث
المراد بالحال في محل النزاع
-ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحال التلبس بالنسبة
التمسك بالأصل العملي
-الصحيح عدم وجود أصل عملي في المقام، بل لا بد من الرجوع إلى الأصل الجاري في الحكم الفرعي
المختار في المسألة
-الحق أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه
-ما استدل به لوضع المشتق للأعم، والجواب عنه
تنبيهات
التنبيه الأول: في تركب معاني المشتقات وبساطتها
التنبيه الثاني
التنبيه الثالث: فيما ذهب إليه صاحب الفصول من اعتبار مغايرة المبدأ مع الذات في المشتقات
التنبيه الرابع: ما ذهب إليه صاحب الفصول من أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدا
المقصد الأول: الأوامر
المقام الأول: في مادة الأمر
الجهة الأولى: في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر
الجهة الثانية: في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر
الجهة الثالثة: في أن الأمر حقيقة في الوجوب
الجهة الرابعة
النقطة الأولى: الطلب والإرادة هل هما موضوعان لمفهوم واحد أو أن مفهوم كل منهما مغاير مع مفهوم الآخر
النقطة الثانية: وهي التكلم في مدلول الجمل الخبرية والجمل الإنشائية،
النقطة الثالثة: في الكلام النفسي
-أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي
النقطة الرابعة: في الجبر والاختيار
-الرد على الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى
-أدلة الأشاعرة، والجواب عنها
-معنى الإرادة والاختيار لغة
-ما ذهب إليه الفلاسفة من أن الأفعال الاختيارية معلولة للإرادة
-مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من انقسام الإرادة إلى التكوينية والتشريعية
-مناقشة صاحب الكفاية فيما ذكره من أن اختيار السعادة والشقاوة والشقاوة ينتهي إلى الذاتي
تنبيهان
الأول: في أن قولنا في الصلاة«بحول الله وقوته...» يشير إلى المختار في الأمر بين الأمرين
الثاني: لا منافاة بين الأمر بين الأمرين وما ورد في بعض الآيات والروايات من إسناد فعل العبد إلى الله تعالى وتعليقه على مشيئته
المقام الثاني: في صيغة الأمر
الفارق بين الوجوب والندب
-الكلام فيما ذكره القدماء من أن الوجوب مركب من الطلب مع المنع من الترك والندب مركب من الطلب مع الترخيص في الترك
-الكلام فيما ذكره المحقق النائيني من الفرق بين الوجوب والندب من حيث المصلحة الملزمة وغير الملزمة
-المختار في أن الصيغة موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على على ذمة المكلف
-أمور مهمة تترتب في المقام
-الكلام فيما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا تستعمل في غير معانيها
المقام الثالث: في دلالة الأمر على التعبدية والتوصلية
-الفرق بين التعبدي والتوصلي
-مقتضى الأصل فيما إذا شك في تعبدية واجب وتوصليته
-الشك في التوصلية بمعنى اعتبار المباشرة والاختيار وإتيان العمل في ضمن الفرد المباح وعدم اعتبار ذلك
الفرع الأول: ما إذا صدر الفعل من المكلف من دون اختياره وشك في سقوط التكليف بالفرد الغير الاختياري وعدمه
الفرع الثاني: ما إذا أتى بالواجب غير الشخص المكلف وشك في سقوط تكليفه بفعل الغير وعدمه
الفرع الثالث: ما إذا أتى المكلف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم، وشك في سقوط التكليف بذلك
-الشك في التعبدية والتوصلية بمعنى قصد القربة وعدمه
المقام الأول: فيما يقتضيه دليل وجوب الواجب
المقام الثاني: في أنه هل يكون في البين عموم يقتضي كون كل واجب تعبدي إلا ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على توصليته؟
المقام الرابع: في دلالة الأمر على النفسية والتعينية والعينية
المقام الخامس: في دلالة الأمر عقيب الحظر
المقام السادس: في دلالة الأمر على المرة أو التكرار
-الكلام فيما يقتضيه الإطلاق اللفظي
المقام السابع: في دلالة الأمر على الفور أو التراخي
1- في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر عليه
2- على فرض تسليم الفور، فلو أخل به فهل يجب الإتيان به بعد ذلك أم لا؟
3- وجوب الإتيان فورا ففورا وعدمه
المقام الثامن: في الاجزاء
-الفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار، وتبعية القضاء للأداء
المقام الأول: في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع
1- الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت
2- الاجزاء من حيث الأداء فيما إذا ارتفع العذر في الوقت
المقام الثاني: في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي
1- في ما لو انكشف الخلاف قطعا
2- في ما لو انكشف الخلاف بقيام الأمارة على خلاف الحكم الظاهري
تنبيهات
التنبيه الأول: فصل المحقق الخراساني في الكفاية على القول بالسببية المستلزمة للإجزاء بين ما إذا قامت الأمارة على الحكم ثم انكشف الخلاف، وبين ما إذا قامت على بيان متعلق التكليف فانكشف خلافها
التنبيه الثاني: إذا شك في الطريقية والسببية المجزية، فالقاعدة هل تقتضي الاجزاء أو عدمه؟
التنبيه الثالث: أدلة استدل بها البعض على الاجزاء
الكلام في اجزاء الحكم الظاهري الثابت لشخص ونفوذه بالقياس الى شخص آخر وعدمه
المقام التاسع: في مقدمة الواجب
الأمر الأول: ان هذه المسألة من المسائل الأصولية
الأمر الثاني: المحتمل في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام أمور
الأمر الثالث: في الثمرة المترتبة على هذه المسألة
الأمر الرابع: في دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع وعدمه
-تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
-تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة
-تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب
المقدمة العلمية
الشرط المتأخر
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الواجب
الكلام في الشرط المتأخر بالقياس إلى الحكم
الواجب المطلق والواجب المشروط
-معنى الإطلاق والاشتراط
-الكلام في أن القيود المأخوذة في الكلام هل ترجع إلى الهيئة أو المادة؟
الكلام فيما ذكره الشيخ(قده) من لزوم رجوع القيد مطلقا إلى المادة
الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة
المقدمة المفوتة
وجوب التعلم
الواجب المعلق
-المراد من الواجب المعلق
-الكلام في الوجوه المذكورة لاستحالة الواجب المعلق
تنبيهان
-الكلام فيما إذا كان الدليل مجملا، وتردد أمر القيد بين أن يرجع إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادة
الواجب النفسي والغيري
المقام الأول: في تعريف الواجب النفسي والغيري
المقام الثاني: فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في الوجوب النفسي والغيري
المقام الثالث: فيما يقتضيه الأصل العملي
الكلام في ترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري وعدمه
المقدمة الموصلة
-الأقوال في المسألة
-الكلام فيما نسب إلى الشيخ من اعتبار قصد الإيصال
-الكلام في الثمرات المترتبة على القول باعتبار قصد الإيصال
الصحيح ما ذهب إليه الفصول من اعتبار الإيصال الخارجي
-الكلام فيما استدل به على عدم اختصاص الوجوب بالموصلة
-الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني مما يكون نتيجته عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة
الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم
الواجب الأصلي والتبعي
ثمرة القول بوجوب المقدمة
أدلة وجوب المقدمة
المقام الأول: في مقتضى الأصل العملي عند الشك في وجوب المقدمة
المقام الثاني: في ماذكر دليلا على وجوب المقدمة
-تفصيلات ذكرت في المقام
مقدمة الحرام
المقام العاشر: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا؟
المقام الأول: في الضد العام
المقام الثاني: في الضد الخاص
-أقوال المسألة
-الأدلة التي ذكرت لإبطال المقدمية
-تفصيل المحقق الخوانساري بين الضد الموجود وغيره
ثمرة البحث
المحتويات