602 / Font -- Reset Font ++
القطع
خروج مباحث القطع عن مسائل الأصول
تقسيم حالات المکلّف
بيان المراد من الحکم في تقسيم حالات المکلّف
في عدول صاحب الکفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري لحالات المکلّف
في عدم الوجه لعدول صاحب الکفاية
في أنّ المراد من الظنّ في التقسيم هو المعتبر منه
في طريقية القطع
حجيّة القطع ومعناها
في أنّ الحجّيّة بمعني صحّة الاحتجاج ليست من لوازم القطع ولا من بناء العقلاء
بيان المراد من المکلّف في التقسيم وأنّه ليس خصوص المجتهد
في التفات المجتهد إلى حکم نفسه تارة وإلي حکم غيره اُخري
فيما هو الحق في تقسيم المکلّف
تنبيهات القطع
التجرّي
الکلام في التجرّي يقع في جهات
لبوت النجرّي بمخالفة مطلق المنجُز وعدم اختصاصة بمخالفة القطع غير المصادف
فساد مبني توهّم عدم جريان التجرّي في الأحکام الظاهريّة
بيان مقدّمات شمول إطلاقات الأدلّة للمقطوع والخدشة فيها
في عدم تغيّر المتجرّي به من حيث الملاک
في استلزام النجرّي القبح الفاعلي وعدمه
في طريان القبح علی المتجري به وعدمه
في أنّ التحقيق هو طريان القبح علی المتجري به
الکلام في الحسن والقبح المقليّين
في أنّ ‌المتجرّي به ظلم علی المولي وقبيح
عدم استتباع القبح الفعلي العقلي حکماً شرعيّاً
في أنّ قاعدة الملازمة لا أساس لها في غير مورد إدراک الملاک بلا مزاحم
استحقاق المتجرّي للعقاب بعين الملاک الذي يوجب استحقاق العاصي له
وجه استحالة‌ استتباع القبح الفعلي للحکم الشرعي بنظر المحقّق النائيني
عدم تمامية وجه استتباع القبح الفعلي للحکم الشرعي
في الاستدلال بالإجماع علی حرمة‌ التجرّي بالإجماع
في عدم صلاحية الإجماع للاستدلال به علی حرمة‌ التجرّي
في الاستدلال علی حرمة‌ التجرّي بالأخبار الدالّة علی ثبوت العقاب بنيّة السوء
في عدم دلالة تلک الأخبار علی حرمة التجرّي وإرشادها إلى‌حکم العقل باستحقاق العقاب
في الجمع الصحيح بين ما دلّ‌علی ثبوت العقاب وما دلّ‌علی العفو من الأخبار وهو انقلاب النسبة
في نقل کلام صاحب الفصول في عدم ذاتية قبح التجرّي وأنّه ينقسم إلى أقسام خمسة
في عدم صحّة المنقول عن صاحب الفصول
انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي
هل الأخباري ينفي حصول العلم من غير الکتاب والسنّة أو ينفي حجّيّته؟
في استحالة أخذ العلم بالحکم في موضوع نفسه وإمکانه في موضوع حکم آخر
استحالة‌التقييد هل يتسلزم استحالة الإطلاق أولا؟
في أنّ ‌الحقّ هو استلزام استحالة التقييد ضرورية الإطلاق کما أفاده العلامة‌ الأنصاري لا استحالتة کما عليه المحقّق النائيني
عدم تمامية‌ما دلّ‌علی تقييد الحکم بالعلم به من الأخبار
في إمکان أخذ العلم وبالحکم في موضوع حکم آخر
أقسام القطع الموضوعي عند الشيخ الأنصاري وصاحب الکفاية
في أن«‌الحقّ هوکون أقسام القطع الموضوعي ثلاثة لا أربعة
في قيام الأمارات والطرق مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي
في أنّ ‌المستفاد من أدلّة حجّيّة الأمارات هو الوسطيّة في الإثبات
قيام الأصول المحررة مقام القطع ليس مطلقاً‌بل فيه تفصيل
عدم قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع مطلقاً
في أخذ القطع بمرتبة‌من الحکم في موضوع مرتبة‌ اُخرى منه
الأقسام المذکورة للقطع تأتي في الظنّ مطلقاً
في لزوم موافقة القطع التفصيلي التزاماً وعدمه
تحرير محلّ النزاع
في تشقيق مراد القائل بلزوم الموافقة الالتزامية
في عدم المساعدة مع لزوم الموافقة الالتزامية
هل يمنع وجوب الموافقة الالتزامية‌ عن جريان الاُصول في آطراف العلم الإجمالي أم لا؟
في اعتبار قطع القطّاع وعدمه
تحقيق في قطع القطّاع
في صحّة نسبة‌ عدم حجّيّة القطع بالحکم الحاصل من غير الکتاب والسنّة إلی الأخباريين
فيما يمکن أو يتوهّم کونه مدرکاً‌لجواز تحصيل القطع من غير الکتاب والسنّة
في الفروع التي دلّت علی عدم ذاتية حجّية القطع والجواب عنها
العلم الإجمالي
کفاية ‌الامتثال الإجمالي مع إمکان التفصيلي
اقتضاء العلم الإجمالي للتنجّز
في إمکان جعل الحکم الظاهري علی خلاف العلم الإجمالي وعدمه
في وقوع جعل الحکم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي وعدمه
ذهاب الشيخ الأنصاري إلى عدم شمول أدلّة الأصول لأطراف العلم الإجمالي
عدم تمامية ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري
في إجمال القول في کفاية الامتثال الإجمالي وعدمها
في حسن الاحتياط مطلقاً‌مع عدم التمکّن من الآمتثال التفصيلي وفي التوصّليّات مع عدمه
في الاحتياط في العبادات النفسيّة فيما لا يحتاج إلى التکرار
في الاحتياط في العبادات الضمنيّة فيما لا يحتاج إلی التکرار
في الاحتياط في العبادات التفسيّة فيما يحتاج إلى التکرار
في الاحتياط في العبادات الضمنيّة فيما يحتاج إلى التکرار
في الاحتياط فيما إذا أمکن الامتثال الظنّي التفصيلي
في وليدة المباحث وأنّها عبارة عن جواز الاحتياط مطلقاً
الظنّ
في أنّ الظنّ ليس فيه اقتضاء الحجّيّة من ذاته کما في القطع
في إمکان التعبّد بالظنّ وعدمه
في مقتضي الأصل الأوّلي بالنسبة إلى‌ إمکان التعبّد بالظنّ
في دليلي ابن قبة علی استحالة التعبّد بالظنّ
في الجواب عن دليل الاستحالة، الثاني ـ وهو المحذور الملاکي ـ بالقول بالمصلحة السلوکية
في تقسيم سببيّة الأمارات إلى ثلاثة أقسام والخدشة فيها ما عدا المصلحة السلوکية
في إثبات إمکان التعبّد بالظنّ بناءٌ علی مجعوليّة الطريقيّة في الأمارات
في الجواب عن دليل الاستحالة، الأوّل وهو المحذور الخطابي
في دفع التضادّ‌و التناقض بين الواقع ومؤدٌي الأمارة بتعدّد الموضوع
في أنّ تعدّد الموضوع لو سلّم يختصّ بالأصول العملية لا الأمارات
فيما أجاب به صاحب الکفاية‌ عن شبهة لزوم التضادّ‌ والتناقض والجواب عنه
فيما أجاب به المحقّق النائيني عن شبهة التضاد والتناقض
دفع شبهة لزوم التضاد والتناقض في موارد الاُصول غير المحرزة
في الخدشة فيما أجاب به المحقّق النائيني في موارد الأصول غير المحرزة
فيما هو التحقيق في دفع شبهة التضاد والتناقض في موارد الأمارات والأصول مطلقاً
في مقتضي الأصل في مشکوک الحجّية
الشکّ في الحجّيّة ملازم للقطع بعدمها
فيما يترتّب علی الحجّيّة من صحّة الاستناد إليها في مقام العمل وإسناد مؤدّاها إلی الشارع
هل للشارع أن يمنع عن العمل بأمارة مع هذا الحکم العقلي أم لا؟
ذهاب الشيخ الأنصاري إلى‌دلالة‌الأدلّة العامّة المانعة عن العمل بغير العلم علی حرمة العمل بمشکوک الحجّيّة
فيما أجاب به المحقّق النائيني عن الشيخ الأنصاري والخدشة فيه
في مقتضي الاستصحاب بالنسبة إلى مشکوک الحجّية
ذهاب المحقّق النائيني إلى‌عدم جريان استصحاب عدم الحجيّة
في الجواب عمّا ذهب إليه المحقق النائيني
حجّيّة الظهور في الألفاظ
عدم اعتبار الظنّ بالوفاق ولا عدم الظنّ بالخلاف في حجّيّة الظهورات
عدم اختصاص حجّيّة الظهورات يمن قُصد إقهامه خلافاً‌لصاحب القوانين
أدلّة صاحب القوانين علی الاختصاص والجواب عنها
اختصاص حجّيّة الظواهر بغير ظواهر الکتاب عند الأخباريين وأدلّتهم علی ذلک
في الجواب عن الوجوه التي أقامها الأخباريّون علی اختصاص حجّية الظواهر بغير ظواهر الکتاب
في أصالة الحجّيّة وأنّ‌الأصل العقلاتي هو لتطابق بين المراد الاستعمالي والجدّي
منشأ بناء العقلاء هل هو أصل وجودي أو أصل عدمي؟
صُوَر عدم إحراز الظهور ومنشأ عدم الإحراز وأحکامها
في حجّيّة قول اللغوي وعدمها
في الوجوه التي استدلّ بها علی خروج قول اللغوي عن أصالة عدم الحجّية والجواب عنه
في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد وعدمها
في ذکر مقدّمة نفيسة من الشيخ الأنصاري في المقام
في نقل کلام بعض الأعاظم والإيراد عليه
هل الملازمة ثابتة بين فتاوي العلماء وقول المعصوم؟
في عدم ثبوت الملازمة العقليّة بين فتاوي العلماء وقول المعصوم لا بقاعدة اللطف ولا بتراکم الظنون
في الخدشة علی ثبوت الملازمة العرفيّة والعاديّة بين الفتاوي ورأي المعصوم
في أنّ الملازمة الاتّفاقية بين الفتاوي ورأي لمعصوم ممّا لا ينکر إلّا أنّها لا تفيد لعدم الانضباط
في عدم کشف حجّة معتبرة‌من الإجماع کما أنّه لا يکشف عن رأي المعصوم
في حجّيّة الشهرة وعدمها
أقسام الشهرة
الشهرة في الرواية ‌و مرجّحيتها في مقام التعارض
الشهرة في الاستناد وجابريتها لضعف السند
الشهرة الفتوائية والاختلاف في حجّيتّها
في الوجوه التي أُقيمت علی حجّيّة الشهرة الفتوائية ‌و الجواب عنها
في حجّيّة الخبر الواحد وأنّها من أهمّ المباحث الأصوليّة
في الأمور التي هي ممّا لا بدٌ‌منه في حجّيّة الخبر،‌ الفعليّة
في أنّ‌ حجّيّة الخبر الواحد کيف تکون من عوارض الأدلّة الأربعة، الذاتيّة؟
ذهاب السيد المرتضي وجملة‌من العلماء إلى عدم حجّيّة الخبر الواحد
في الدليل الأوّل الذي أقامها المانعون وهو الإجماع والخدشة فيه
في الدليل الثاني وهي الأخبار المقطوعة الصدور
في أنّ الاستدلال بالأخبار علی عدم الحجّيّة ساقط بالمعارضة
في الجمع بين الأخبار المانعة والأخبار المثبتة
في الجمع الأوّل بين الطائفتين من الأخبار
في الجمع لاثاني والثالث بين الطائغيتن
في الجمع الرابع بين الطائفتين
في الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم علی عدم حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنه
فيما ذکره المحقّق النائيني من أنّ للخبر الواحد اصطلاحين
أدلّة مثبتي حجّيّة الخبر الواحد
الوجه الأوّل من الدليل الأوّل: مفهوم آية‌النبأ من حيث الوصف
في الإيراد علی مفهوم الوصف
الوجه الثاني من الدليل الأوّل علی حجّية الخبر الواحد هو التعليل بأمر عرضي کما عن الشيخ الأنصاري
فيما أُشکل علی الوجه الثاني من الدليل الأوّل والجواب عنه
الوجه الثالث من الدليل الأوّل علی حجّيّة الخبر الواحد هو التمسّک بمفهوم الشرط
فيما أورد علی دلالة ‌مفهوم الشرط
الإيراد الأوّل علی دلالة مفهوم الشرط هو ما ذکره الشيخ الأنصاري
جواب صاحب الکفاية عن إيراد الشيخ الأنصاري علی المفهوم
جواب صاحب الکفاية‌عن إيراد الشيخ الأنصاري علی المفهوم
في المقدّمات الثلاث التي يبتني عليها جواب صاحب الکفاية
وَهْم ودَفْع
الإيراد الثاني علی دلالة مفهوم الشرط في أية النبأ
في دفع الإيراد الثاني
الإيراد الثالث علی دلالة مفهوم الشرط
في دفع الإيراد الثالث
الإيراد الرابع علی دلالة مفهوم الشرط
في دفع الإيراد الرابع
في الإشکال علی الجواب عن الإيراد الرابع
في دفع الإشکال
الإيراد الخامس علی دلالة ‌مفهوم الشرط
في الوجوه التي أُجيب بها عن الإيراد الخامس
الإيراد السادس علی حجّيّة‌الخبر بأيّ دليل کانت وتقريبه بوجهين
في دفع الإيراد السادس بکلا تقريبيه
أقسام الخبر المعمول به
في الاستدلال بآية النفر علی حجّيّة الخبر الواحد
في الإيرادات علی دلالة ‌آية النفر علی حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنها
في الاستدلال بآية الکتمان علی حجّيّة الخبر الواحد
في الاستدلال بآية السؤال عن أهل الذکر علی حجّيّة الخبر الواحد
في الإيراد علی دلالة ‌الآية
في الاستدلال بآية الأذن علی حجّية الخبر الواحد
في الاستدلال بالأخبار علی حجّية الخبر الواحد
في الاستدلال بالإجماع علی حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنه
في الاستدلال بسيرة العقلاء علی حجّيّة الخبر وهي العمدة
عدم رادعيّة الآيات عن السيرة
في الاستدلال بالوجوء العقلية علی حجّيّة الخبر الواحد ـ الوجه الأوّل
في ذکر فرع من فروع العلم الإجمالي وهو غير معنون في کلماتهم علی الظاهر
في عدم دلالة‌ الوجه الأوّل علی حجّيّة الخبر الواحد
الوجه الثاني من الوجوة العقلية لحجّيّة الخبر الواحد
في الإيراد علی الوجه الثاني
الوجه الثالث من الوجه العقلية علی حجّيّة الخبر الواحد
في الجواب عن الوجه الثالث
في الوجوه التي أقاموها علی حجّيّة مطلق الظنّ ـ الوجه الأوّل
في الخدشة‌علی الوجه الأوّل
الوجه الثاني من الوجه علی حجّيّة مطلق الظنّ والجواب عنه
الوجه الرابع علی حجّيّة مطلق الظنّ وهو المعروف بدليل الانسداد وله مقدّمات أربع
في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد
في تنقيح المقدّمات الأربع وتعيين صحيحتها عن سقيمتها
في اختلاف المباني في تفسير «لاحرج»
المقصد السابع في الأصول العملية أقسام ما يبحث عنه في الأصول
وجه حصر الأصول العملية في الأربعة
وجه عدم ذکر أصالة ‌الطهارة وقاعدتها ـ مع کونها أصلاً ـ في الأصول
البراءة
الکلام في أصالة البراءة
في بيان مجري أصالة البراءة
عدم الوجه لتقسيم منشأ الشک کما فعله الشيخ الأنصاري وصحّة ما فعله صاحب الکفاية
في وقوع النزاع بين الأخباري والأصولي في الشبهة التحريمية دون الوجوبية
في الاستدلال بالآيات علی البراءة، منها آية‌نفي التعذيب
في الاستدلال بالسنّة علی البراءة، منها حديث الرفع
في أنّ تماميّة الاستدلال بحديث الرفع متوقّفة علی کون المراد من الموصول الحکم المجهول
في الوجه الأوّل لإثبات أنّ المراد من الموصول الموضوع المشتبه والجواب عنه
في الوجه الثاني والجواب عنه
في الوجه الثالث والجواب عنه
في الوجه الرابع
في الجواب عن الوجه الرابع
في الوجه الخامس والجواب عنه
في فقه حديث الرفع والتنبيه علی أمور
الأمر الأوّل في موارد استعمال الرفع
فيما ذهب إليه المحقّق النائيني من صحّة‌ استعمال کلٍّ من الدفع والرفع مکان الآخر
الأمر الثاني في نتيجة الرفع في حديث الرفع
فيها أو الصوم المکره علی الأکل فيه
الأمر الثالث في أنّ حديث الرفع لا يرفع الحکم الثابت للعنوان الثانوي
الأمر الرابع في أنّ الرفع لا بدّ وأن يکون فيه امتنان
في أنّ‌ الامتنان لابدّ وأن يکون بالنسبة‌دلى نوع المکلّفين
في الاستدلال علی البراءة بحديث الحجب
في الإيراد علی دلالة‌ حديث الحجب
في الجواب عن الإيراد علی دلالة حديث الحجب
في الاستدلال بثلاث روايات علی البراءة، إحداها رواية‌ مسعدة
الرواية‌ الثانية: صحيحة عبدالله بن سليمان
الرواية‌ الثالثة: صحيحة عبدالله بن سنان
في الاستدلال علی البراءة بحديث «الناس في سعة ما لا يعلمون»
في الاستدلال علی البراءة بحديث «کلّ‌شيء مطلق.....»
في الاستدلال علی البراءة بالإجماع بتقارير عديدة
في البراءة العقلية
لا موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مع حکم العقل بقبح العقاب بلا بيان
وَهْمٌ ودَفْع
في الاستدلال علی البراءة بالاستصحاب وله تقريران
التقرير الأوّل والخدشة فيه والجواب عنها
الخدشة الثانية‌ والثالثة علی التقرير الأوّل والجواب عنهما
الخدشة‌ الرابعة علی التقرير الأوّل والجواب عنها
الخدشة الخامسة علی التقرير الأوّل والجواب عنها
الخدشة‌السادسة علی التقرير الأوّل وهي متينة
التقرير الثاني لاستصحاب البراءة
في الإيراد علی التقرير الثاني والجواب عنه
في أنّ عمدة أدلّة البراءة هو الاستصحاب بالتقرير الثاني
في أدلّة لزوم الاحتياط في الشبة الحکمية التحريمية بعد الفحص،‌ منها الآيات
في الاستدلال بالأخبار علی الاحتياط والجواب عنها
في الاستدلال علی الاحتياط بالعقل
في الجواب عن الاستدلال بالعقل علی الاحتياط
تنبيهات البراءة
الأمر الأوّل في عدم جريان البراءة مع وجود الرافع للشک
أقسام الشکّ في الشبهة الموضوعية
أقسام الشکّ في الشبهة الحکمية
الأمر الثاني في نفي الريب عن حسن الاحتياط
الأمر الثالث في أنّ أوامر الاحتياط هل هي مولوية أو إرشادية؟
الأمر الرابع في أنّ الاحتياط بناءٌ ‌علی مولوية أوامره هل لا بدٌ‌و أن يؤتي بقصدها أم لا؟
الأمر الخامس في أخبار«مَنْ بلغ» وفيه جهتان
الجهة الأولي في أنّ أخباره «مَنْ بلغ» هل هي إرشاد إلى حکم العقل بحسن الاحتياط أم لا؟
الجهة الثانية في أنّ مفاد أخبار «مَنْ بلغ» هل هو استحباب ذات العمل أم لا؟
وَهْمٌ‌و دَفع
تنبيهات أخبار «مَنْ بلغ»
الأمر الأوّل في عدم التنافي بين أخبار «مَنْ بلغ» وبين أدلّة اعتبار الشروط
الأمر الثاني في أنّ أخبار «مَنْ بلغ» أخبار آحاد لا يجوز الاستدلال بها علی حجّيّة الخبر الضعيف
الأمر الثالث في توهّم استکشاف الحکم المولوي الاستحبابي عن أخبار «مَنْ بلغ»
الأمر الرابع في أنّ‌ أخبار «مَنْ بلغ» هل تشمل موارد ورود الخبر علی الکراهة أم لا؟
في ثمرة ‌الأقوال في مفاد أخبار «مَنْ بلغ»
الأمر السادس في ذهاب بعض المحقّقين إلى عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية خلافاً للأخباري
في أنحاء مفاد النهي
في حکم الصلاة‌ في اللباس المشکوک کونه ممّا لا يؤکل
في محتملات النهي عن إيقاع الصلاة فيما لا يؤکل
في دفع تخيّل إنکار المجتهدين حسن الاحتياط
التخيير
في أصالة التخيير وبيان مجراها
المقام الأوّل في التخيير في التوصّليّات والأقوال فيه
المقام الثاني في التخيير في التعبّديّات
في دوران الأمر بين محذورين في وقائع متعدّدة
في أنّ احتمال الأهمّيّة لا يوجب التعيين سواء في ذلک کون الواقعة واحده أو متعدّدة
الاشتغال
مورد الاشتغال هو الشکّ في المکلّف به
في الاحتياط في المتبايتين
في تحرير محلّ ‌النزاع في الاحتياط والاشتغال
في شمول أدلّة الأمارات والأصول لأطراف العلم الإجمالي وعدمه
في شمول أدلّة الأمارات والأصول لبعض أطراف العلم الإجمالي وعدمه
في شمول دليل الأصل لکلا الطرفين بنحو التخيير وعدمه
في عدم صحّة التخيير في شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي
تنبيهات الاشتغال
الأوّل: عدم دوران وجوب الموافقة القطعية‌ مدار حرمة‌ المخالفة القطعية
الثاني: منجّزيّة العلم الإجمالي فيما إذا لم يکن بعض الأطراف منجَّزاً
الثالث: فيما إذا کان الأصل الجاري في بعض الأطراف أکثر أثراً‌منه في البعض الآخر
الرابع: هل العلم الإجمالي في التدريجيّات منجّز أم لا؟
الخامس: في حکم الشبهة غير المحصورة
السادس: في الاضطرار إلی بعض الأطراف
في الاضطرار إلى بعض الأطراف تعييناً
في الاضطرار إلی بعض الأطراف لا علی التعيين
السابع: في ذهاب الشيخ الأنصاري إلى اعتبار الابتلاء بجميع الأطراف في الشبهة التحريمية في منجّزيّة العلم الإجمالي
في اختيار صاحب الکفاية ‌اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية والوجوبيه
في اختيار المحقّق النائيني اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية
في أنّ التحقيق يقتضي عدم الاشتراط بالابتلاء مطلقاً
حکم ما إذا کان غير المبتلي به مشکوک المقدورية
في جواز التمسّک بدليل الحکم الأوّلي للزوم الاجتناب عن غير المبتلي به أيضاً إذا کان مشکوک المقدورية، وعدمه
في أنّ‌التحقيق بقتضي عدم جواز التمسّک بالعمومات في المقام
بقي أمران
الأمر الأوّل: في اعتبار القدرة الشرعية أيضاً‌في تنجيز العلم الإجمالي
الأمر الثاني: في حکم ما إذا کان أثر الأصلين في الأطراف طوليّين
حکم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
المقام الأوّل: فيما إذا حصلت الملاقاة ثم بعد ذلک علم بنجاسة‌الملاقي أو إناء آخر
وجه وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
الوجه الأوّل
الوجه الثاني
في التفصيل بين کون الأصول العرضية متماثلة وکونها متغايرة بلزوم الاجتناب عن الملاقي في الثاني دون الأوّل
المقام الثاني: فيما إذا لم يحصل العلم بالنجاسة ‌قبل الملاقاة
الکلام في تفصيل صاحب الکفاية بوجوب الاجتناب عن الملاقي ولاملاقي تارة وعن الملاقي دون الملاقي أخري وعن الملاقي دون الملاقي ثالثة
المقام الثاني في باب الاشتغال: في الأقلّ والأکثر الارتباطيّين وفيه مقامان
المقام الأوّل في المرکّب الخارجي وما يکون له أجزاء خارجيّة
في جريان البراءة العقلية والشرعية عن الأکثر في المرکّب الخارجي وعدمه
کلامالشيخ الأنصاري في جريان البراءة العقلية عن الأکثر في المرکّب الخارجي
في الإيراد علی تقريب الشيخ الأنصاري في المقام
التقريب الأولي في جريان البراءة العقلية عن الأکثر وهو الانحلال
في الوجوه التي أُوردت علی التقريب الأولي
الوجه الأوّل: ما في الکفاية بتقريبين من الخلف واستلزام الانحلال عدمه
في دفع ما في الکفاية ‌بکلا تقريبيه
الوجه الثاني: لزوم التفکيک بين الأجزاء في التنجّز وعدمه
في الجواب عن لزوم التفکيک
الوجه الثالث: استلزام الانحلال انحلال الشيء إلى نفسه
في الجواب عن إيراد انحلال الشيء إلى نفسه
الوجه الرابع: عدم قطع العبد يحصول الغرض بإتيان الأقلّ‌ والجواب عنه
جواب المحقّق النائيني عن عدم حصول القطع بحصول غرض المولي بإتيان الأقلّ
الکلام فيما هو التحقيق في الجواب عن عدم حصول القطع
في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الأ:ثر في المرکبات الخارجية
في التمسّک لإثبات الاشتغال والاحتياط بالاستصحاب والجواب عنه
المقام الثاني: في المرکّب التحليلي العقلي
جريان البراءة العقلية والنقلية عن تقييد الواجب بما يحتمل دخله فيه
إنکار صاحب الکفاية جريان البراءة العقلية مطلق في المرکّب التحليلي وتفصيله في البراءة النقلية
الحقّ هو جريان البراءتين في القسم الأوّل والثاني من المرکّب التحليلي
في القسم الثالث من المرکّب التحليلي
في الدوران بين التعيين والتخيير وذکر أقسامه الثلاثه
في بيان صور القسم الأوّل، الثلاث
حکم الصورة الأخيرة‌ من القسم الأوّل
في أدلّة التعين في الصورة‌ الأخيرة من القسم الأوّل
الدليل الأوّل للتعيين
في ردّ الدليل الأوّل للتعيين
الدليل الثالث للتعيين
في عدم انطباق الدليل الثالث علی المقام مع کونه صحيحاً کبرويّاً
حک الصورة الثانية من القسم الأوّل
حکم الصورة الأولي من القسم الأوّل
حکم الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال
حکم القسم الثالث من الدوران بين التعيين والتخيير
أمور ينبغي التنبيه عليها
الأمر الأوّل: إذا دار أمر شرطية شيء أو جزئيته بين الإطلاق والتقييد وفيه جهات
الجهة الأولي: هل صحّة العبادة الفاقدة للجزء نسياناً‌ مستندة إلى الملاک أو الأمر؟
الجهة الثانية: هل مقتضي القاعدة صحّة الفاقد للجزء أو بطلانه؟
في أنّ مقضي الأصل اللفظي هو إطلاق الشرطية والجزئية وبطلان الفاقد للجزء أو الشرط
في دفع الإشکال علی إطلاق شرطية شيء أو جزئيته
فيما إذا کان لدليل الجزء والشرط إطلاق فالمتعيّن هو إطلاق الشرطية وبطلان الفاقد
بيما إذا کان لدليل الواجب إطلاق فالمتعيّن هو تقيّد الشرطية والجزئيّة وعدم بطلان الفاقد
في أنّ‌مقتضي الأصل العملي هو تقيّد الشرعية وصحة الفاقد
الکلام في الزيادة وأنّها هل هي مبطلة للعمل أم لا؟
بيان أنّ حصول الزيادة غير معقول
في ردّ عدم معقولية تحقّق الزيادة
هل يعتبر في تحقّق الزيادة قصد عنوان الجزئية أم لا؟
في أنّ مقتضي الأصل العملي هو عدم بطلان الواجد للزيادة إلّا أن يکون تشريعاً
في أنّ مقتضي الأصل اللفظي هو بطلان الواجد للزيادة في موردين: أشواط الطواف والصلاة
في ذکر طوائف الروايات، الثلاث
فيما إذا تعذّر جزء أو شرط فهل يبقي الأمر بالنسبة إلى الباقي أم لا؟
متقضي الأصل اللفظي هو عدم وجوب الباقي إذا کان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق
مقتضي الأصل العملي أيضاً هو عدم وجوب الباقي إذا لم يکن إطلاق في البين
قد يفرّق بين انحلالية الوجوب وعدمها وفي الثاني بين العذر الابتدايي والطارئ
في وجوه التمسّک بالاستحصاب لإثبات الوجوب للباقي إذا کان الواجب انحلاليّاً
في الجواب عن وجوه التمسّک بالأستصحاب لإثبات وجوب الباقي
الکلام في الفرق بين العذر الابتدايي والطارئ في جريان الأصل وعدمه
في ذهاب المحقّق النائيني إلى‌ جريان الاستصحاب في العذرين
في عدم المساعدة مع المحقّق النائيني في جريان الاستصحاب فيما إذا کان العذر ابتدائيّاً
في وجوب الباقي بمقتضي الأصل اللفظي والروايات
في ذکر الروايات الثلاث لإثبات وجوب الباقي
الرواية الأولي: قوله: «إذا أمرتکم بشيء.....»
الرواية ‌الثانية: قوله: «ما لا يدرک کلّه.....»
في الاعتراض علی الرواية‌ بکونها مجملة والجواب عنه
في إشکال آخر في الرواية
الرواية‌ الثالثة: قوله: «الميسور لايسقط.....»
في عدم دلالة ‌الرواية علی عدم سقوط الميسور من الأجزاء ودلالتها علی عدم سقوطه من الجزئيّات
الکلام فيما دار أمر شيء بين اعتبار في الواجب وجوداً واعتباره فيه عدماً وفيه مسائل ثلاث
المسألة الأولي: فيما إذا کانت الواقعة واحدةً
المسألة الثانية: فيما إذا کانت الوقائع متعدّدة
المسألة الثالثة: فيما إذا کانت للواجب أفراد طوليّة وعرضيّة
شرائط الأصول
عدم شرطية شيء لحسن الاحتياط في المعاملات أو العبارات فيما إذا لم يکن تحصيل القطع أوما بحکمه واجباً
وکانت الشبهة حکميّةً‌ قبل الفحص، وهنا مسائل ثلاث
المسألة الأولي فيما لايحتاج الاحتياط إلى التکرار
المسألة الثانية فيما إذا تردّد أصل التکليف وتردّد متعلّقه بين أمرين
المسألة الثالثة فيما إذا احتاج الاحتياط إلى التکرار مع عدم العلم بالتکليف
عدم اشتراط شيء في حسن الاحتياط
موضوع أصالة البراءة العقلية عدم البيان وهو لايحصل إلا بالفحص
جريان البراءة الشرعية مشروط بالفحص لدليل خارجي من الإجماع والعقل والروايات مع إطلاق أدلّتها
شرط الأستصحاب والتخيير العقلي هو الفحص
بقي أمران
الأمر الأوّل: هل التعلّم واجب نفسي أو مقدّمي؟
في استحقاق العقاب علی ترک التعلّم والفحص عن التکليف الذي لو فحص عنه لايصل إليه، وعدمه
الأمر الثاني في وجوب الإعادة والقضاء وعدمه عند ترک التعلّم
في دفع الإشکال الوارد علی الجمع بين صحّة العبادة واستحقاق العقاب إذا أجهر مکان الإخفات عن جهل تقصيري
لازم دفع الإشکال بما دفعه به صاحب الکفاية: استحقاق عقابين عند ترک الصلاة جاهلاً‌ بالجهر
عدم دفع الإشکال المذکور بالترتّب
الحقّ‌ هو صحّة الصلاة بدون استحقاق العقاب
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية واستثناء المحقّق النائيني لموردين
عدم الوجه لاستثناء الموردين
الاحتمالات في مقدار الفحص ثلاثه
شرطان آخران لجريان البراءة ذکرهما الفاضل التوني
قاعدة لاضرر
الأمر الأوّل: في أنّ متن حديث «لاضرر.....» ورد علی وجوه
في أنّ حديث «لاضرر» صدر تارةً ‌مستقلاً وأخري ذيلاً لقضيّة
الأمر الثاني: في معاني ألفاظ الحديث
في الإشکال علی الحديث بعدم انطباقه علی مورده والجواب عنه
في جواب آخر عن ذلک الإشکال
في عدم صحّة ما أجاب به المحقّق النائيني عن إشکال عدم الانطباق علی المورد
الأمر الثالث: في ففه الحديث وبيان الاحتمالات الأربعة
في أنّ‌ المختار من الاحتمالات الأربعة هو المعني الثالث وهو إرادة نفي الحکم الناشي منه الضرر
في ذکر معنيين آخرين للحديث مضافاً‌ إلی الاحتمالات الأربعة المذکورة
تلخيص المحتملات في الحديث
تنبيهات قاعدة لاضرر
التنبيه الأوّل في أنّ المراد من الضرر هو الضرر الشخصي
ليس مدرک خيار الغبن والشفعة هو قاعدة لاضرر حتي يکون دليلاً علی نوعية الضرر
التنبيه الثاني في دفع إشکال تخصيص القاعدة بأکثر الأحکام
التنبيه الثالث في بيان النسبة بين دليل لاضرر وأدلّة الأحکام الأوّلية وأنّه حاکم عليها
في معني الحکومة وأقسامها وأنّ «لا ضرر» ناظر إلى‌ عقد الحمل بالنسبة إلى الأدلة الأوّلية
في وجه تقديم دليل الحاکم علی دليل المحکوم وأنّه عبارة عن عدم المعارضة بينهما
التنبيه الرابع في أنّ الضرر المنفي هو الضرر الواقعي لا المعلوم عند المکلّف،‌ ودفع ما ينافي ذلک
في وجوه صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم کونه ضرريّاً
الوجه الأوّل: عدم شمول «لاضرر» للوضوء الضرري لأنّه امتناني
الوجه الثاني: أنّ ‌الضرر نشأ من اعتقاد المکلّف عدمه
في عدم صحّة الوجه الثاني
التحقيق في وجه صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم ضروريته هو الالتزام بأحد أمرين: عدم حرمة الإضرار بالنفس أو عدم ترشّح الحرمة إلى الوضوء
في أنّ الوضوء مع عنوان الإضرار متّحدان وجداً
عدم الدليل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس إلا الإلفاء في التهلکة
في أن الحقّ هو التفصيل بالنسبة إلى صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم ضروريّته
في صحّة العبادة الضررية مع العلم بالضرر، وعدمها
في أنّ «لاضرر» لايشمل الأحکام الاستحبابية وتوجيه الفرق بينه وبين حديث الرفع الشامل للاستحباب
في صحّة التيمّم وعدمها مع اعتقاد إضرار الماء أو اعتقاد عدمه ثمّ انکشف الخلاف
الحقّ ‌هو صحّة التيمّم مع اعتقاد إضرار الماء، ومع اعتقاد عدمه ففي صحّته تفصيل مضي
موضوع جواز التيمّم في الروايات هو حصول الخوف، ففي المقام يکون التيمّم صحيحاً‌ مطلقاً‌ بالأولوية
في تصحيح الوضوء الضرري المحرم بالترتّب، وعدمه، والحقّ هو عدم إمکان تصحيحه بالترتّب
التنبيه الخامس في أنّ «لاضرر» نافٍ للحکم الضرري لا أنّه مثبت للحکم الرافع للضرر
التنبيه السادس في تعارض الضررين علی شخص واحد أو شخصين
في تعارض الضررين الخارجيّين
في توجّه الضرر علی أحد الشخصين وله صور أربع
فهرس الموضوعات