404
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
فقه الشيعة - ج٣
الجزء :
3
المؤلف :
الخلخالي، السيد محمد مهدي
الناشر :
مؤسسة الآفاق
عدد المجلدات :
7
عدد الصفحات :
404
مقدّمة السيّد مرتضي الحکميِّ
مقدّمة المؤلّف
فصل في النجاسات
(الخامس) الدم
الاستدلال بالآية الکريمة علی نجاسته والمناقشة فيه
الاستدلال بالرّوايات
الاستدلال علی نجاسة مطلق الدم
طهارةُ دم ما لا نفسَ له
طهارة دم غير الحيوان
طهارة المتخلّف في الذبيحة
حکم الدم إذا رجع إلی جوف الذبيحة
الدم المتخلّف في غير المأکول
م1- دم العلَقة المستحيلة من المني
العلقة في البيض
نقطة الدم في البيض
م2- حرمة أکل الدم المتخلّف في الذبيحة
م3- حکم الدم الأبيض
م4- الدم الذي يخرج مع اللبن
م5- دم الجنين الذي تکون ذکاتُه بذکاة أُمّه
م6- دم الصيد المتخلّف فيه بعد موته
م7- ما يُشکُّ في کونه دماً، أو في کونه من القسم الطاهر أو النجس
الدم المتخلّف المشکوک کونه من الطّاهر أو النجس
م8- لايجب استعلامُ الموادٌ الخارجة من الجرح
م9- الرطوبة الخارجة عند الحکِّ
م10- حکم الماء الأصفر الذي يظهر علی الجُرح
م11- الدم المراق في الأمراق
م12- إذا غرزت إبرة في البدن وأُخرجت غير ملوَّثة
م13- الدم الخارج من بين الأسنان المستهلک في الريق
م14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد
(السادس والسابع) الکلب والخنزير البريّان
نجاسة الکلب
نجاسة الخنزير
الکلب والخنزير البحريّان
رطوباتهما وما لا تحلِّه الحياة منهما
حکم المتولِّد منهما
حکم المتولد من أحدهما مع حيوان طاهر
(الثامن) الکافر
حکم أهل الکتاب
الاستدلال بالکتاب علی نجاسة أهل الکتاب والجواب عنه
الأخبار ونجاسة أهل الکتاب
الأخبار وطهارة أهل الکتاب
الجمع بين الأخبار المذکورة
حکم المرتدِّ بِقسميه
رطوبات الکافر وأجزاؤه مما تحلُّها الحياة أولا تحلُّها
ما يتحقَّق به الکفر
منکر الضروريِّ
ولد الکافر
ما يثبت به الکفر أو الإسلام
ولد الکافر من الزّنا
إذا کان أحد الأبوين مسلماً
م1- طهارة ولد الزّنا من المسلمين
م2- نجاسة الغلاة وأقسامهم
التعليقة- ثبوت الولاية للائمّة الأطهار
نجاسة الخوارج
نجاسة النّواصب
حکم المجسِّمة
حکم المجبِّرة
حکم المفوِّضة
حکم القائلين بوحدة الوجود
م3- طهارة المخالفين
طهارة فِرق الشيعة غير الاثني عشرية
حکم سبِّ الأئمة:
م4- طهارة المشکوک إسلامه
(التاسع) الخمر
الروايات الدالَّة علی نجاسه الخمر
الروايات الدالَّة علی طهارة الخمر
ترجيح أخبار النجاسة
ما هو الصحيح في المقام
حکم المسکر المايع
حکم الکحول (الکل)
عروض الجمود لايوجب الطهارة
المسکر الجامد بالأصل طاهر
م1- العصير العنبيُّ
لافرق بين العصير الغالي بالنار أو بنفسه
حلِّيّة العصير بذهاب ثلُثيه
حرمة العصير بالنشيش
حکم العنب إذا غلي بلا عصر
عصير الزبيب
الاستدلال بالاستصحاب التعليقيِ علی الحرمة والجواب عنه
الاستدلال برواية زيد النرسيِّ علی الحرمة والجواب عنها
المناقشة مع شيخ الشريعة الإصفهانيِّ
الاستدلال بروايات أُخر والجواب عنها
عصير التمر
م2- اذا صار العصير دبساً قبل أن يذهب ثلثاه
م3- الزبيب والکشمش والتمر المطبوخ في الأمراق وغيرها
(العاشر) الفُقاع
حکم الفقاع
حقيقة الفقاع
م4- ماء الشعير
(الحادي عشر) عرَق الجنب من الحرام
الاستدلال بالرّوايات علی نجاسته والجواب عنها
الصحيح عدم نجاسته بل عدم ما نعيَّته عن الصّلاة
أقسام الجنب من الحرام
م1- العرق حال الاغتسال
م2- إذا أجنب من حرام ثم من حلال وبالعکس
م3- تيمُّم الجنب من الحرام بدلاً عن الغسل
م4- جنابة الصبيِّ من الحرام
(الثاني عشر) عرق الإبل الجلّالة
عرق الإبل الجلّالة
عرق الحيوان الجلّال
المسوخات
م1- المسوخ: والقول بنجاستها
م2- کل مشکوک النجاسة طاهر:
الدم المشکوک
البلل المشتبهة
م3- غُسالة الحمام والأخبار الواردة فيها
م4- إستحباب رشِّ الماء للمصلَّي في معابد اليهود والنَّصارَي والمجوس
م5- لايجب الفحص عند الشکِّ في الطهارة
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
البيّنة العادلة
العدل الواحد
قول صاحب اليد
الظن المطلق
الاحتياط المؤدِّي إلی الوسواس
م1- علم الوسواسيِّ
م2- العلم الإجماليُّ بالنجاسةکالعلم التفصيليِّ
م3- لايعتبر في حجِّية البيّنة حصول الظن بصدقها
م4- ذکر مستند الشّهادة
م5- الشهادة بسبب النجاسة
م6- اختلاف مستند الشهادة
م7- الشهادة بالإجمال
م8- اختلاف الشهود في النجاسةالفعلية والسابقة
م9- إذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلاً والآخر بالنجاسة سابقاً والطهارة فعلاً
م10- إخبار الزوجة أو الخادمة بنجاسة شيء في البيت
م11- اختلاف قول صاحبَيِ اليد
م12- حجِّية قول ذي اليد وإن کان فاسقاً أو کافراً
م13- حکم قول ذي اليد إذا کان سبيّاً
م14- حکم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنجاسة سابقاً أو أخبر بها بعد خروج العين عن يده
فصل: في کيفيّة تنجُّس المتنجسات
إشتراط السراية بالرُّطوبة المسرية
حکم ملاقاة الميتة أو ميت الإنسان
الرطوبة غير المسرية
تنجس المائعات بملاقاة بعضها إلّا مع الدفع
تنجس الجوامد واختصاص النجاسة فيها بموضع الملاقاة
م1- إذا شکَّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو سراية الرطوبة في أحدهما
م2- إذا شکَّ في اصتصحاب الذباب لجزء من النجاسة التي کان عليها
م3- إذا وقع بعرُ الفأرة في الدهن
المعيار في الميعان والجمود
م4- ملاقاة بدن المتعرق للنجاسة
م5- وضع الابريق المثقوب الأسفل المملوء من الماء علی الأرض النجسة
م6- نقطة الدم في النخاعة الغليظة لاتوجب نجاستها بتمامها
م7- التراب النجس في الثوب والفرش
م8- لابدَّفي التنجيس من سراية الرطوبة ولا يکفي مجرد الميعان کالزيبق
م9- تنجس المتنجس والکلام في تداخل النجاسات
م10- إذا تنجس الثوب بالدم وشک في تنجسه بالبول کفت المرّة
م11- تنجيس المتنجس
کلام مع المحدّث الکاشانيِّ
الاستدلال علی التنجيس الوجه الأوّل: دعوي الضرورة والجواب عنه
الوجه الثّاني: الإجماع والجواب عنه
الوجه الثّالث: الرّوايات والجواب عنها
کلام مع المحقّق الهمدانيِّ
من الرّوايات صحيحة البقباق والجواب عنها
أحسن ما يستدل به من الرّوايات والجواب عنها
الاستدلال علی عدم تنجيس المتنجس
الوجه الأوّل: ما ذکره المحقّق الهمدانيُّ والجواب عنه
الوجه الثاني: إستقرار السيرة والجواب عنه
الوجه الثالث: الأخبار واعتماد المحدّث الکاشانيِّ عليها والجواب عنها
حاصل الکلام في تنجيس المتنجس
عدم جريان أحکام النجس علی المتنجس
م12- اشتراط سراية النجاسة بتأثُّر الملاقي
م13- الملاقاة في الباطن لاتوجب التنجيس
الفهرس