475 / Font -- Reset Font ++
الفصل التاسع: في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
في مقدّمات البحث، الثلاثة...
المقدّمة الاُولیٰ: في أنّ المسألة المبحوث عنها اُصولیّة عقلیّة...
المقدّمة الثانیة: في أنّ الاقتضاء أعمّ من أن یکون بنحو العینیّة والجزئیّة واللزوم البیّن
المقدّمة الثالثة: في المراد من الضدّ في المقام وأنّه مطلق المعاند والمنافي
في أنّ الکلام یقع في مقامین: الضدّ العامّ والضدّ الخاصّ
المقام الأوّل: في وجه کون الأمر بالشيء نهیاً عن ضدّه العامّ بمعنیٰ الترك علیٰ نحو العینیّة
في أنّ مقتضیٰ الدلیل المذکور هو اتّحاد الأمر بالفعل والنهي عن الترك الموجودین في الدلالة والکلام هو في وجود النهي الشرعي عن الترك في مورد الأمر بالفعل بمعنیٰ اتّحادهما وجوداً لا دلالةً
في دلیل القائل بالاقتضاء بنحو التضمّن وهو کون الوجوب مرکّباً، وردّه
في دلیل القائل بالاقتضاء بنحو اللزوم البیّن بالمعنیٰ الأخصّ بل الأعمّ وأنّ الأوّل غیر بعید والثاني ممّا لا إشکال فیه
المقام الثاني: في الضدّ الخاصّ والاستدلال للاقتضاء بوجهین
الوجه الأوّل: هو طریق الملازمة بین الواجب وترك ضدّه الخاصّ ولزوم اتّحاد المتلازمین في الحکم
في الجواب عن الوجه الأوّل بإنکار لزوم اتّحاد المتلازمین في الحکم وإنکار التلازم فیما إذا کان لهما ثالث
في بطلان القول بالعینیّة فیما نحن فیه قیاساً له بالضدّ العامّ لبطلان العینیّة في المقیس علیه
في أنّ دعویٰ الملازمة البیّنة بالمعنیٰ الأعمّ لیست ببعیدة
في أنّ القول بالملازمة البیّنة في الضدّین اللذین لا ثالث لهما لا یلازم القول بها فیما کان لهما ثالث
في استلزام الأمر بأحد النقیضین أو أحد المتقابلین النهي عن الآخر بالملازمة البیّنة بالمعنیٰ الأخصّ واستلزم الأمر بأحد الضدّین لا ثالث لهما النهي بالملازمة البیّنة بالمعنیٰ الأعمّ
الوجه الثاني: هو طریق مقدّمیّة ترك أحد الضدّین لوجود الآخر
في أنّ رکن الاستدلال هو مقدّمیّة عدم الضدّ لوجود الآخر وهي غیر ثابتة بل هما في رتبة واحدة
في اقتضاء دلیل استحالة مانعیّة أحد الضدّین للآخر استحالة شرطیّة أحدهما ومانعیّة الآخر بالنسبة إلیٰ شيء واحد
في إشکال آخر علیٰ مقدّمیّة ترك أحد الضدّین للآخر وهو لزوم الدور
في الإجابة عن الدور من ناحیة المحقّق الخوانساري(قدس سره)
في اقتضاء دلیل المجیب نفي المقدّمیّة والتوقّف لا نفي الدور عن المقدّمیّة والتوقّف
في أنّ عدم أحد الضدّین لیس مستنداً إلیٰ وجود الضدّ الآخر بل هو مستند إلیٰ مقتضیه وهو الجواب الثاني عن الدور والجواب الثالث عن مانعیّة أحد الضدّین
في الجواب الرابع عن مقدّمیّة عدم أحد الضدّین للآخر
في تفصیل المحقّق الخوانساري(قدس سره) بین الضدّ الموجود والمعدوم
في توضیح التفصیل المذکور وبیان عدم صحّته
في أنّ الجمع بین استحالة استغناء البقاء عن المؤثّر والتفصیل المذکور ـ کما عن الخوانساري والأنصاري(قدس سره) ـ من الغرائب
فیما ذهب إلیه الکعبي من القول بانتفاء المباح وأنّ له مقدّمتین: توقّف ترك الحرام علیٰ إیجاد فعل واحتیاج الحادث في البقاء إلیٰ المؤثّر
في منع المقدّمة الاُولیٰ
ظهور ثمرة البحث عن الاقتضاء وعدمه فیما إذا کان الواجب موسّعاً أو غیر الأهمّ
في الإیراد علیٰ الثمرة
في کلام المحقّق الثاني(قدس سره) علیٰ إنکار الثمرة
في ابتناء صحّة کلام المحقّق الثاني علیٰ اعتبار القدرة من حیث العقل العملي لا العقل النظري
في توضیح اعتبار القدرة بمقتضیٰ نفس الحکم وبطلان العبادة مطلقاً بناءً علیٰ اعتبار قصد الأمر
في أنّ کفایة قصد الملاك توجب صحّة العبادة حتیٰ علیٰ الاقتضاء
في إبداء احتمال عدم اشتمال المتعلّق علیٰ الملاك بإرجاع القدرة المقتضاة بنفس الطلب إلیٰ القدرة الشرعیّة
في أنّ اقتضاء نفس الطلب القدرة لیس معناه اعتبار القدرة شرعاً حتیٰ یکون الفرد المزاحم خالیاً عن الملاك
في أنّ الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة لیسا متعارضین بل من المتزاحمین
في وجه عدم تعارض الأمرین ومنشأ الخلط بین بابَي التعارض والتزاحم
في الفروق الأربعة التي تکون بین بابي التعارض والتزاحم
الفرق الأوّل: أنّ التصادم في التعارض في مقام جعل الحکم وفي التزاحم في مقام امتثاله وفعلیّة الحکم
الفرق الثاني: أن الحاکم بالأخذ بذي المزیّة أو التخییر في التعارض هو الشرع وفي التزاحم هو العقل
الفرق الثالث: وجه التقدیم وهو في التعارض أقوائیّة الدلالة أو السند وفي التزاحم اُمور
المرجّح الأوّل: عدم البدلیّة وهذا في موردین: الأوّل فیما إذا کان لأحدهما بدل في عرضه والثاني فیما إذا کان له بدل في طوله
في أقسام الواجبین التعینیّین، الثلاثة من حیث شرعیّة اعتبار القدرة وعقلیّته
القسم الأوّل ـ المرجّح الثاني ـ کون أحدهما مشروطاً عقلاً فإنّه یقدّم علیٰ المشروط شرعاً
القسم الثاني ـ المرجّح الثالث ـ کون أحد المشروطین شرعاً مقدّم زماناً
في أنّه قد یتقدّم الواجب المتأخّر زماناً علیٰ المتقدّم فیه کتقدّم الحجّ علیٰ الوفاء بالنذر
في دفع إشکال عن لزوم تقدّم الحجّ الواجب علیٰ الوفاء الواجب بالنذر
في حکم الواجبین المشروطین بالقدرة شرعاً المتّحدین زماناً وهو التخییر
في أنّ التخییر في مفروض الکلام شرعيّ کاشفه هو العقل
القسم الثالث ـ المرجّح الرابع ـ کون أحد المشروطین عقلاً أهمّ
في أنّ الحکم في مورد تزاحم المشروطین عقلاً بلا أهمّیّة في البین هو التخییر شرعیّاً أو عقلیّاً
في ظهور الثمرة بین القول بکون التخییر شرعیّاً أو عقلیّاً
الثمرة الاُولیٰ: استحقاق عقاب واحد عند ترکهما بناءً علیٰ التخییر الشرعي وعقابین بناءً علیٰ کونه عقلیّاً
الثمرة الثانیة: صیرورة المسألة من دوران الأمر بین التخییر والتعیین الشرعیّین عند احتمال وجود الأهمّ بناءً علیٰ التخییر الشرعي فالحکم هو البراءة أو الاشتغال وبناءً علیٰ التخییر العقلي فالحکم هو الاشتغال
الثمرة الثالثة: ثبوت التخییر الشرعي في الدوران بین الواجبین الطولیّین المتساویین بناءً علیٰ التخییر الشرعي وتعیین الأوّل بناءً علیٰ التخییر العقلي
في أنّ المرجّح في باب التعارض هو أقوائیّة الدلالة أو السند
الفرق الرابع: کیفیّة التقدیم وهو أنّ التقدیم مع حفظ الموضوع في التعارض دون التزاحم
فائدة استطرادیّة وهي أنّ ظاهر کلّ قید هوالرکنیّة وبطلان العمل عند عدم القدرة علیه ولیس الأمر في الصلاة کذلك
في وجه تقدیم بعض أجزاء الصلاة علٰ بعضها الآخر عند الدوران بینها وتعیین موارد الدوران والتزاحم
تبصرة: في أنّ التزاحم في الملاکین خارج عن التزاحم المبحوث عنه
في أنّ مصادیق التزاحم منجهة عدم القدرة خمسة
1- کون التزاحم اتّفاقیّاً
2- کون التضادّ اتّفاقیّاً
3- التزاحم في موارد اجتماع الأمر والنهي
4- کون الحرام مقدّمةً لواجبٍ أحیاناً
في التمثیل للتزاحم لا من جهة عدم القدرة علیٰ الامتثال
الترتّب
في أنّ الکلام في المقام هو التزاحم الناشیء من تضادّ الواجبین اتّفاقاً
في أنّ رفع الأمر بالمهمّ هل هو بنفس الأمر بالأهمّ أو بامتثاله؟
في أنّ المختار في المقام هو مرفوعیّة إطلاق الأمر بالمهمّ
الأمر الأوّل من المقدّمة الاُولیٰ للمختار: في معنیٰ طولیّة الأمرین وعَرْضیّتها وأنّ الترتّب رافع لطلب الجمع بین الضدّین
الأمر الثاني: في أنّ رفع الید عن الزائد عمّا به یرتفع التزاحم بلا وجه
في أنّ منشأ الاختلاف في تعیین المتزاحمین هو لزوم رفع الید بقدر الضرورة
في أنّ الجمع بین سقوط أصل الخطاب في الترتّب وسقطو إطلاق وجوب العمل في التعارض لا وجه له
المقدّمة الثانیة: في أنّ شرائط التکلیف کلَّها ترجع إلیٰ قیود الموضوع وأنّ المشروط لایخرج عن المشروطیّة بتحقّق الموضوع
المقدّمة الثالثة: في أنّ فعلیّة الحکم لا تتأخّر عن تحقّق آخر جزء من الموضوع وإلّا یلزم الخلف والتناقض
في أنّ تقدّم الامتثال علیٰ الخطاب في المضیّقات لیس تقدّماً زمانیّاً بل رتبیّاً
في دفع إشکال علیٰ لزوم اتّحاد زماني الامتثال والخطاب
في أنّ الغرض من هذه المقدّمة هو وجود الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ في زمانٍ واحد وبه یندفع بعض الإشکالات الواردة علیٰ الترتّب
في أنّ التفریق بین العصیان والشرط الآخر بلزوم تأخّر خطاب المهمّ عن العصیان وعدم لزوم تأخّرالخطاب عن الشرط ـ کما فعله الشیخ الأنصاري ـ لا وجه له
في دفع إشکال عن لزوم اجتماع الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ في زمانٍ واحد
المقدّمة الرابعة: في أنّ انحفاظ الحکم في تقدیرٍ مّا بأحد وجوه ثلاثة
الأوّل: أن یکون الحکم مقیداً بوجود ذلك التقدیر أو مطلقاً لحاظیّین
الثاني: أن یکون الحکم بالإضافة إلیٰ ذلك التقدیر مقیّداً أو مطلقاً بنتیجة التقیید وإلاطلاق
الثالث: أن یکون ذلك التقدیر معلولاً للخطاب کالامتثال فالحکم محفوظ في ظرف الامتثال أیضاً
في دفع إشکال علیٰ الوجه الثالث
في الفرق بین أقسام انحفاظ الحکم
في بیان الأمرین المترتّبین علیٰ الفرق المذکور
الأوّل: أنّ نسبة ذلك التقدیر بالنسبة إلیٰ الحکم في القسمین الأوّلین نسبة العلّة إلیٰ المعلول وفي الأخیر بالعکس
نسبة العلّة إلیٰ المعلول وفي الأخیر بالعکس
الثاني: أنّ الحکم لا یتعرّض لحال ذلك التقدیر وضعاً ورفعاً في القسمین الأوّلین بخلافه في القسم الأخیر
المقدّمة الخامسة: في تحریر محلّ النزاع في بحث الترتّب من کون الأمرین فعلیّین طولیّین لا عرضیّین ومطلقین
في توضیح أنّ طلب الجمع بین المتعلّقین ناشٍ من إطلاق الخطابین لا من فعلیّتهما
في ذکر موارد من الفقه یکون الحکمان فیها فعلیّین طولیّین وهو دلیل إنّيّ علیٰ إمکان الترتّب
عدم استلزام الترتّب للجمع بین المتعلّقین
في صور استلزام الخطابین الفعلیّین لطلب الجمع بین المتعلّقین
في أنّ شرطیّة العزم علیٰ العصیان ـ کما ذهب إلیه کاشف الغطاء ـ غیر صحیحة
في الفرق بین شرطیّة العصیان وشرطیّة ترك المتعلّق وأنّ التعبیر بالعصیان أولیٰ
في تلخیص ما مرّ في تحریر محلّ النزاع وإقامة البرهان علیٰ جواز الترتّب وأنّ جواز الترتّب ثابت بالإنّ واللمّ
في الإشکال علیٰ القائل بالترتّب بالالتزام باستحقاق عقابین عند ترکهما أو بعدم استحقاق العقاب علیٰ ترك الواجب المهمّ وبطلان کلیهما
في أنّ القائل بالترتّب لابدّ وأن یلتزم باستحقاق عقابین ولیس بباطل وله نظائر
في الجواب الحلّي عن الإشکال علیٰ الترتّب وهو أنّ العاقبین علیٰ الجمع بین الترکین والعصیانین لا علیٰ ترك الجمع بین الامتثالین
في أنّ صحّة الترتّب وإمکانه مساوقة لوقوعه بلا احتیاج إلیٰ دلیل الوقوع من الخارج غیر إطلاق دلیل المهمّ
تنبیهات الترتّب
الأمر الأوّل: أنّ صحّة المهمّ بالأمر الترتّبي تتوقّف علیٰ وجدانه للملاك وهو فیما إذا لم یکن اعتبار القدرة شرعیّاً فتصحیح الوضوء عند وجوب التیمّم لا وجه له خلافاً لصاحب العروة
الأمر الثاني: أنّ صحّة العبادة المأئيّ بها جهراً مکان الإخفات لیست بالخطاب الترتّبي خلافاً لکاشف الغطاء
في وجوه عدم جریان الترتّب في صحّة العبادة المأتيّ بها جهراً مکان الإخفات
الأوّل: أنّ الجهر والإخفات متضادّان دائماً والترتّب یجري في مورد التضادّ الاتّفاقي
الثاني: أنّ الترتّب یجري فیما إذا لم یکن وجود المهمّ ضروریّاً عند ترك الأهمّ وهو في الضدّین لهما ثالث بخلاف الجهر والإخفات
الثالث: أنّ الأمر المترتّب لا بدّ وأن یکون مترتّباً علیٰ عصیان الأهمّ وترك الإخفات عن جهلٍ لیس عصیاناً فلا موضوع للترتّب
الأمر الثالث: في أنّ المهمّ إذا کان موسّعاً فالمزاحم للأهمّ هو الفرد
الأمر الرابع: في أنّ الترتّب کما یجيء في الواجبین الآنیّین کذلك یأتي في التدریجیّین
في ذکر فرع من الفروعات التي تتوقّف علیٰ الترتّب
الکلام في الترتّب في بقیّة أقسام التزاحم
القسم الأوّل: ما إذا کان التزاحم ناشئاً من عدم قدرة المکلّف علی الجمع اتّفاقاً
القسم الثاني: ما إذا وقع التزاحم لأجل توقّف واجبٍ فعليّ علیٰ فعل محرّم أو ترك واجب
في موانع سرایة الوجوب المقدّمي إلیٰ مقدّمة الوجوب
القسم الثالث: ما إذا کان التزاحم ناشئاً من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتّفاقاً
القسم الرابع: ما إذا وقع التزاحم لأجل اتّحاد متعلّق الأمر والنهي في الوجود
القسم الخامس: التزاحم الناشیء من جهة تزاحم نفس الملاکین
المقصد الثاني: في النواهي
في أنّ معنیٰ النهي طلب الترك
في أن عدم الفعل مقدور عند القدرة علیٰ الإیجاد
في أنّ الوجود والعدم خارجان عن متعلّقي الأمر والنهي وأنّ متعلّق الأمر هو صرف وجود الطبیعة ومتعلّق النهي هو صرف ترکها
في أنّ ترك الطبیعة تارة یکون مطلوباً استقلالاً واُخریٰ یکون لازم المطلوب وهذا هو الغالب في النواهي
فصل في مبحث اجتماع الأمر والنهي
في العنوان الصحیح في باب اجتماع الأمر والنهي
الکلام في المقام من جهتین
الجهة الاُولیٰ: في سرایة کلّ واحد منهما إلیٰ متعلّق الآخر وعدمها
الجهة الثانیة: في أنّ مقتضیٰ کونهما تقییدیّین هل هو التزاحم بین الحکمین أولا؟
هل یختصّ النزاع في أنّ مقتضیٰ جواز اجتماع الأمر والنهي هو التزاحم أم لا بصورة وجود المندوحة؟
في مقدّمات ینتفع بها في تحقیق الجهتین السابقتین
المقدّمة الاُولیٰ: في أنّ المسألة اُصولیّة أو لا؟
في أنّ الحق هو کون المسألة من المبادئ التصدیقیّة والبحث یقع في تحقّق مصداق التعارض أوالتزاحم
المقدّمة الثانیة: في تقسیم المفاهیم إلیٰ أصیلة وغیر أصیلة أو إلیٰ مقولة ومعقولة
في أقسام الموجودات وأنّها أربعة
في بیان النسب الأربع وملاکها
المقدّمة الثالثة: في الفرق بین المشتقّ ومبدئه وبین المادّة والصورة والجنس والفصل
المقدّمّة الرابعة: في تقسیم مبادئ المشتقّات إلیٰ کونها من الصفات أو الأفعال الاختیاریّة
المقدّمة الخامسة: في أنّ جهة الصدق في صدق العنوانین علیٰ الذات جهة تعلیلیّة
المقدّمة السادسة: في أنّ النسبة بین العنوانین لا بدّ وأن تکون عموماً وخصوصاً من وجه
المقدّمة السابعة: في توقّف القول بالجواز علیٰ القول بتعلّق الأوامر بالطبائع کما أنّ القول بالامتناع یتوقّف علیٰ تعلّقها بالأفراد
المقدّمة الثامنة: في جریان النزاع علیٰ قولي العدلیّة والأشعریّة کلیهما في الملاك
المقدّمة التاسعة: في لزوم کون متعلّقي الأمر والنهي من الأفعال الاختیاریّة وذلك في ثلاثة موارد
في ذکر أدلّة جواز اجتماع الأمر والنهي
في بیان دلیل صاحب القوانین علیٰ الجواز والإیراد علیه
في الدلیل الثاني
في الدلیل الثالث والرابع
في الدلیل الخامس
في ذکر دلیلٍ واحد من أدلّة الامتناع وهو ما ذکره صاحب الکفایة، وله أربع مقدّمات
في أنّ التفصیل بین العقل والعرف بالجواز علیٰ الأوّل والامتناع علیٰ الثاني ممّا لا محصّل له
في أنّ الحقّ هو جواز اجتماع الأمر والنهي
في أنّ الدلیلین متعارضان في المجمع علیٰ الامتناع ومتزاحمان علیٰ الجواز
في التنبیه علیٰ أمرین
الأمر الأوّل: في أنّ مقتضیٰ الامتناع هو تعارض الدلیلین وخروج المجمع عن تحت الأمر وبطلان العمل مع الجهل أیضاً
في أنّ تسالم الأصحاب علیٰ صحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع الجهل یبتني علیٰ الجواز من الجهة الاُولیٰ المعنونة في صدر المبحث
في بطلان القول بالتزاحم علیٰ الامتناع بمناط اشتمال المجمع علیٰ ملاك الوجوب والحرمة
الأمر الثاني: في عدم صحّة الاستدلال علی الجواز بما ورد في الشریعة من النهي عن بعض العبادات
في معنیٰ الکراهة في العبادة وأنّها علیٰ ثلاثة أقسام
الکلام في الجهة الثانیة وهي صحّة العبادة وعدمها بناءً علیٰ الجواز والتزاحم مع وجود المندوحة
في صحّة المجمع وعدمها بناءً علیٰ الجواز وعدم المندوحة وانتفاؤها في صورتین: کون الدلیلین شمولیّین وکونهما بدلیّین وکان الانحصار اتّفاقیّاً
في اتّفاق الانحصار مقامان
المقام الأوّل: في حکم صورة عدم المندوحة إذا کان الانحصار بغیر سوء الاختیار وفیه أقسام
في لزوم الاقتصار علیٰ قدر الضرورة من التصرّف في الغصب وعدمه
المقام الثاني: في حکم الخروج والصلاة حالَه في صورة الانحصار المستند إلیٰ سوء الاختیار، وفیه موضعان
الموضع الأوّل: حکم الخروج، والأقوال فیه أربعة
في أنّ المختار في المقام هو القول الرابع من شرعیّة وجوب الخروج وعدم العصیان
في بیان دعویین في المقام: عدم حکم شرعي للخروج بناءً علیٰ دخوله تحت قاعدة الامتناع بالاختیار ... وأنّه غیر داخل فیها ویکون واجباً شرعیّاً
توضیح الدعویٰ الثانیة ویدلّ علیها اُمور
الموضع الثاني: حکم الصلاة حال الخروج
دلالة النهي علیٰ الفساد
في دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة علیٰ فساد المنهيّ عنه وفیها مقدّمات
المقدّمة الاُولیٰ: في الفرق بین هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي وأنّ مسألة الاجتماع بمنزلة الصغری لهذه المسألة
في أنّ هذه المسألة اُصولیّة استلزامیّة عقلیّة
المقدّمة الثانیة: في المراد من النهي في المقام وأنّه التحریمي النفسي
في عدم دلالة النهي التنزیهي علیٰ الفساد
في عدم دلالة النهي الغیري التبعي علیٰ الفساد دون الغیري بمعنیٰ الإرشادي
المقدّمة الثالثة: في المراد بالعبادة المنهي عنها وکذا المعاملة
المقدّمة الرابعة: في بیان نوع التقابل بین الصحّة والفساد
في أنّ الصحّة قد تقابَل بالفساد وقد تقابَل بالعیب
في أنّ معروض الصحّة والفساد لا بدّ وأن یکون مرکّباً موجوداً خارجیّاً
في أنّ مناط الصحّة والفساد هو انطبقا المأمور به علیٰ المأتي به، وعدمُه
في عدم صحّة تفاسیر اُخر للصحّة والفساد
في الأقوال الأربعة في أنّ الصحّة والفساد من أيّ نحو من الموجودات وأنّ المختار هو کون الصحّة الواقعیّة انتزاعیّةً والظاهریّة مجعولةً
المقدّمة الخامسة: في أنّ المنهيّ عنه مطلقاً مورد للکلام
في أنّ تقیید محلّ الکلام بما إذا کان هناك إطلاق أو عموم ـ کما عن القمّي; ـ غیر صحیح
المقدّمة السادسة: في عدم وجود أصل في المسألة الاُصولیّة واختلاف الأصل في الفرعیّة بالنسبة إلیٰ العبادات والمعاملات
الکلام یقع في مقامین: العبادات والمعاملات
المقام الأوّل: إمکان کون المتعلّق أحد الاُمور الأربعة
في دفع الشبهات الواردة في المقام قبل الاستدلال
في إقامة الدلیل علیٰ دلالة النهي علیٰ الفساد
في دلالة النهي عن جزء العبادة علیٰ فسادها
في النهي عن شرط العبادة أو وصفها
في صور مانعیّة شيء عن صحّة الصلاة
المقام الثاني: في النهي النفسي عن المعاملات
في تقسیم متعلّق النهي التحریمي النفسي
في أنّ الحقّ هو التفصیل بین کون متعلّق النهي هو السبب أو المسبّب بالالتزام بالفساد في الثاني دون الأوّل
في بیان دلالة النهي عن المسبّب علیٰ فساد المعاملة
في بیان الاُمور الثلاثة اللازمة في صحّة المعاملة
فیما یترتّب علیٰ اعتبار اُمور لازمة في صحّة المعاملة
في الاستدلال بالروایات علیٰ عدم دلالة النهي علی الفساد
في عدم صحّة الاستدلال بالروایات علیٰ عدم دلالة النهي علیٰ الفساد
في حکم تعلّق النهي بآثار المعاملة
تنبیه: في أنّ الکلام هو في النهي الذاتي لا التشریعي
في حکم النهي التشریعي عن المعاملة
في حکم النهي التشریعي عن العبادة
في تقسیم حکم العقل من حیث الملاك في موارد حکمه إلیٰ قسمین
في ثمرة اختلاف الأحکام العقلیّة من حیث الملاك وهو جریان الأصل في القسم الثاني دون الأوّل
في أنّ التشریع بالعبادة من القسم الأوّل وأنّه قبیح عقلاً وحرام شرعاً مطلقاً
في أنّ قبح التشریع لیس علیٰ حدّ قبح العصیان
المقصد الثالث: في المفاهیم
تفسیر المفهوم والمنطوق وتقسیم الدلالة إلیٰ المطابقة وأخویها
في أنّ النزاع في المفهوم صغرويّ لاکبرويّ أي في وجود المفهوم وعدمه لا في حجّیّته وعدمها بعد وجوده
فصل: في مفهوم الشرط
في تقدیم أمرین لتحقیق الحال
الأمر الأوّل: في أنّ المقدّم قید للحکم في التالي ورافع لإطلاقه
الأمر الثاني: في الاُمور التي یتوقّف علیها وجود المفهوم
1- دلالة الجملة علیٰ ترتّب التالي علیٰ المقدّم بنحو اللزوم
2- کون الترتّب بنحو ترتّب المعلول علیٰ العلّة التامّة
3- دلالة الجملة علیٰ کون المقدّم علّةً منحصرة للتالي
في أنّ الدلیل علیٰ الانحصار هو إطلاق الکلام من حیث ذکر العِدْل
في أنّ استفادة الانحصار فیما نحن فیه کاستفادة الوجوب التعییني من إطلاق الصیغة
في عدم ورود إیراد صاحب الکفایة علیٰ التنظیر واستفادة الانحصار بالفرق بینه وبین الوجوب التعییني
في وجه فساد إیراد صاحب الکفایة علیٰ استفادة الانصحار بإطلاق «أو»
في ذکر اُمور في المقام
الأمر الأوّل: في أنّ المفهوم لا موضوع له إذا کان الحکم في التالي مدلولاً للهیئة
الأمر الثاني: في تعدّد المفهوم بتعدّد أجزاء القید
في جزئیّة المفهوم وکلّیّته إذا کان الحکم في التالي موجبةً أو سالبةً کلّیّة
في أنّ المفهوم في تعلیق العموم المجموعي موجبة جزئیّة وفي العموم الاستغراقي موجبة کلّیّة
الأمر الثالث: في الاحتمالات الخمسة فیما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
في إرجاع بعض الاحتمالات إلیٰ بعضها الآخر وبقاء الاحتمالین
الأمر الرابع: في تداخل الأسباب والمسبّبات وعدمه وفیه مقامان
المقام الأوّل: في تداخل الأسباب وفیه مقدّمات
المقدّمه الاُولیٰ: في أنّ للکلام ظهورین یقتضي أحدهما التداخل والآخر عدمه
المقدّمة الثانیة: في أنّ مقتضیٰ الأصل العملي عند الشكّ في تداخل الأسباب یغایر الأصل عند الشكّ في تداخل المسبّبات
المقدّمة الثالثة: في عدم صحّة ابتناء التداخل وعدمه علیٰ کون الأسباب معرّفاتٍ وعللاً وفیها تفسیر المعرّف والعلّة
في أنّ بین مفهوم العلّة والمعرّف من حیث الصدق تبایناً
المقدّمة الرابعة: في تقسیم متعلّق الحکم في الجزاء لتحریر محلّ النزاع في تداخل الأسباب وعدمه
في الأقوال الثلاثة في مسألة التداخل وأنّ الحقّ هو عدم التداخل
في بیان أمرین لتوضیح المختار
الأمر الأوّل: في انحلال الحکم بانحلال شرطه کانحلال الحکم في الحقیقة بانحلال موضوعه
الأمر الثاني: في عدم دلالة الأمر بالشيء علیٰ کون الطلب واحداً أو متعدّداً
في الإشارة إلیٰ دلیل العلّامة; لعدم التداخل
المقام الثاني: في عدم تداخل المسبّبات
فصل: في مفهوم الوصف وفیه مقدّمتان
المقدّمة الاُولیٰ: في أنّ الکلام هو في الوصف المتعمد علیٰ الموصوف لا مطلقاً
المقدّمة الثانیة: في أنّ الداخل في محلّ النزاع هو بعض أقسام الوصف المعتمد علیٰ الموصوف لاکلّها
في أنّ الحقّ هو عدم دلالة الوصف علیٰ المفهوم
فصل: في مفهوم الغایة
في دخول الغایة في المغیّیٰ وعدمه
في دلالة الغایة علیٰ المفهوم بمناط رجوعه إلیٰ قید الحکم
فصل: في مفهوم الحصر
في تقسیم کلمة «إلّا» إلیٰ الوصفیّة والاستثنائیّة
في ذکر فروع متعلّقة بالمقام موجودة في الشرائع والقواعد
في الاستدلال علیٰ دلالة الاستثناء علیٰ المفهوم بدلالة کلمة التوحید علیٰ إسلام مظهرها
في الجواب عن الاستدلال المذکور
المقصد الرابع: في العموم والخصوص
في تقدیم اُمور
الأمر الأوّل: في الفرق بین العامّ والمطلق الشمولي
الأمر الثاني: في أقسام القضیّة والفرق بینها
الأمر الثالث: في أقسام العموم، الثلاثة والفرق بینها
في أنّ مقتضیٰ الأصل عند الشكّ هل هو العموم الاستعراقي أو المجموعي؟
في أنّ العموم المجموعي هو مقتضیٰ الأصل
في بیان کیفیّة امتثال الحکم المجموعي في الإیجاب والتحریم
الأمر الرابع: في أنّ العامّ المخصَّص هل هو مجاز أو حقیقة؟
في أنّ العامّ المخصّص حقیقة مطلقاً لوجوه
فصل: في حجّیّة العامّ في غیر أفراد المخصِّص
فصل: سرایة إجمال المخصّص إلیٰ العامّ وعدمها
بقي هناك اُمور
الأمر الأوّل: في الدوران بین التخصّص والتخصیص
الأمر الثاني: في جواز التمسّك بالعموم فیها إذا تردّد فرد بین دخوله في المخصّص وعدمه من غیر جهة إجمال المفهوم
في أنّ الحقّ هو عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقیّة للمخصّص سواء فیه القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة
في عدم جواز التمسّك بعموم الحکم کالتمسّك بعموم الموضوع
في الاستدلال علیٰ جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقیّة للمخصّص بقاعدة المقتضي والمانع وعدم صحّته
في عدم صحّة الاستدلال علیٰ جواز التمسّك بالعامّ الخاصٌ لیس حجّةً بالنسبة إلیٰ الفرد المشکوك فیبقی العامّ بلا معارض
في عدم صحّة قیاس أصالة العموم بأصالة عدم عنوان الخاصّ
في عدم صحّة نسبة جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقیّة إلیٰ المشهور
في وجه تصحیح فتویٰ المشهور بالضمان في الموارد المشتبهة
في أنّ موضوع الضمان أمران علیٰ نحو الترکیب
تذییل: في استصحاب العدم الأزلي وإثبات موضوع العامّ به وعدمه في الشبهة المصداقیّة للمخصّص
في توضیح عدم جریان أصل العدم الأزلي برسم مقدّمات
المقدّمة الاُولیٰ: في إیجاب التخصیص تقیید العامٌ بقیدٍ عدميّ أو وجوديّ
المقدّمة الثانیة: في أنّ موضوع الحکم بعد التخصیص عبارة عن العرض ومعروضه إذا کان الخاصّ من قبیل أوصاف العامّ
المقدّمة الثالثة: في أنّ التقابل بین الوجود النعتي والعدم النعتي هو تقابل العدم والملکة
في الإشکالات الواردة علیٰ صاحب الکفایة
في جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقیّة إذا کان المخصّص لُبّیّاً وعدمه
فیما إذا لم یحرز کون ما أدرکه العقل من أيّ قبیل من موضوع الحکم أو ملاکه
في أنّ الحقّ هو التفصیل بین ما إذا کان حکم العقل ضروریّاً وعدمه بجواز التمسّك بالعموم في الثاني دون الأوّل
في خلاصة ما مضیٰ في المخصّص الُّلبّي
فصل: في جواز التمسّك بالعموم والعمل به قبل الفحص عن المخصّص وعدمه
في بیان الفرق بین الفحص هنا والفحص في مورد التمسّك بالأصل العملي في الشبهة البدویّة
في عدم جواز التمسّك بأصلٍ لفظیّاً کان أو عملیّاً قبل الفحص
في الوجه المشترك بین الأصل اللفظي والأصل العملي في لزوم الفحص
في وجه وجوب الفحص المختصّ بالأصل العملي
في وجه وجوب الفحص المختصّ بالأصل اللفظي
في تعیین مقدار الفحص
فصل: في تخصیص الخطابات الشفاهیّة بالحاضرین وعدمه وتقدیم اُمور
الأمر الأوّل: في أنّ النزاع في الکلام المشتمل علیٰ أداة من أدوات الخطاب
الأمر الثاني: في أنّ البحث عقليّ ولفظيّ وعدم اختصاصه بأحدهما
الأمر الثالث: في ثمرة النزاع
في التفصیل بین القضایا الخارجیّة والحقیقیّة
فصل: في ثبوت التخصیص وعدمه في موارد رجوع ضمیر العامّ إلیٰ بعض أفراده
في بیان وجوه ثلاثة لأصالة العموم وعدم جریان أصالة عدم الاستخدام
فصل: في حکم تعقّب الاستثناء جُملاً متعدّدة
فصل: في تعارض العموم والمفهوم وتخصیصه به وعدمه
في تقسیم المفهوم إلیٰ أقسامه
فصل: في جواز تخصیص العامّ الکتابي بالخبر الواحد الثابت حجّیّته
فصل: في کون الخاصّ مخصّصاً للعامّ ولو کان متقدّماً علیٰ العامّ أو بعد حضور وقت العمل بالعامّ
في مقدّمات المختار
المقدّمة الاُولیٰ: في عدم الإشکال في تأخیر البیان والخاصّ عن وقت حضور العمل بالعامّ
المقدّمة الثانیة: في أنّ نسخ الحکم قبل وقت العمل به هل هو غیر معقول أم لا؟
في عدم الإشکال في نسخ الأحکام التي علیٰ نحو الحقیقة غیر الموقّتة
المقدّمة الثالثة: في التنافي بین قبح تأخیر البیان وصدور المخصّصات الکثیرة بعد وقت العمل بالعمومات
المقصد الخامس: في المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن
هل أنّ الإطلاق ممّا یدلّ علیه اللفظ بالوضع أوممّا تقتضیه مقدّمات الحکمة؟
في تقدیم اُمور
الأمر الأوّل: في تعریف المطلق وأنّ الإطلاق والتقیید للمعنیٰ أوّلاً وللفظ بالتبع
الأمر الثاني: في المعاني المتّصفة بالإطلاق
الأمر الثالث: في أنّ سریان الحکم في المطلق الشمولي بحکم العقل بخلاف العامّ الاُصولي فإنّه فیه بالدلالة اللفظیّة
الأمر الرابع: في بیان نوع التقابل بین الإطلاق والتقیید
الأمر الخامس: في تحریر محلّ النزاع في أنّ الإطلاق هل هو داخل في الموضوع له أم لا؟
الأمر السادس: في بیان المراد من المطلق وأنّ معروض الإطلاق هو الماهیّة علیٰ نحو اللّابشرط القسمي
في بیان اعتبارات الماهیّة، الأربعة وأنّ الکلّيّ الطبیعي هو اللّا بشرط القسمي دون المقسمي
في أنّ الإطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو مستفاد من مقدّمات الحکمة؟
في أنّ مقدّمات الحکمة لنفي إرادة الماهیّة بشرط شيء
في بیان مقدّمات الحکمة
المقدّمة الاُولیٰ: کون المتعلّق أو الموضوع قابلاً للانقسام قبل الحکم
المقدّمة الثانیة: کون المتکلّم في مقام البیان
المقدّمة الثالثة: کون الکلام خالیاً عن القید المتّصل والمنفصل
في عدم کون انتفاء القدر المتیقّن في مقام التخاطب من مقدّمات الحکمة خلافاً لصحاب الکفایة
في التنبیه علیٰ اُمور
الأمر الأوّل: في مانعیّة بعض أقسام الانصراف عن التمسّك بالإطلاق دون کلّها
الأمر الثاني: في بیان الأمرین اللذین یفترق المطلق عن العامّ فیهما
الأمر الثالث: في أنّ التقیید من جهة لا یکشف عن کون المتکلّم في مقام الإهمال والإجمال فیؤخذ بإطلاق کلامه من الجهات الاُخر
فصل: في أنّ التقیید هل یستلزم مجازیّة المطلق أم لا؟
في أنّ الحقّ هو عدم مجازیّه المطلق المقیَّد
فصل: في حمل المطلق علیٰ المقیّد، وشرطه
في أنّ معنیٰ التقیید هو الإرشاد إلیٰ المانع أو الشرط
فی أنّ الکلام یقع في مقامین: المطلق البدلي والمطلق الشمولي
المقام الأوّل: في أنّ المطلق یحمل عٰلیٰ المقیّد إذا کان بدلیّاً
في مقدّمات المختار
المقدّمه الاُولیٰ: في کون ظهور القرینة متقدّماً علیٰ ظهور ذیها
المقدّمة الثانیة: في أنّ القرینة هي الفضلة في الکلام
المقدّمة الثالثة: في شرط حمل المطلق علیٰ المقیّد وهو کونهما متنافیین
فیما یتوقّف علیه وحدة التکلیف من الاُمور الثلاثة
الأمر الأوّل: کون الحکم في کلیهما مرسلاً أو معلّقاً علیٰ شيء واحد
الأمر الثاني: کون الحکمین إلزامیّین
الأمر الثالث: کون المتعلّق في کلیهما صرف الوجود
في أنّ المطلق یحمل علیٰ المقیّد إذا کان المطلق البدلي والمقیّد إیجابیّین
المقام الثاني: في کون المطلق شمولیّاً
تنبیهان:
الأوّل: لا موجب لحمل المطلق علیٰ المقیّد في المستحبّات
الثاني: أنّ حمل المطلق علیٰ المقیّد في المتوافقین في الإیجاب والسلب لا فرق فیه بین کون القید حکماً أو موضوعاً أو متعلّقاً
فصل: في المجمل والمبیّن
فهرس الموضوعات