385 / Font -- Reset Font ++
فصل: في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه ان يركب البحر
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فهل تجب عليه الاعادة أو القضاء
من نذر الحج ماشياً ثمّ ركب فحجه صحيح
تخيل بطلان الحج وجوابه
من نذر الحج ماشياً فركب البعض فهو كما لو ركب الكل
لو نذر الحج ماشياً ثمّ عجز فهل يسقط الحج أو يجب راكباً مع سوق بدنة أو بدونه أو غير ذلك فيه أقوال خمسة
لا فرق في الحكم بين أن يكون العجز بعد شروعه في الطريق أو قبله
يكفي في العجز المشقة ولا يعتبر العجز التكويني
لو نذر الحج ماشياً فمنعه مانع غير العجز عن المشي فهل حكمه حكم العجز
فصل: في النيابة
شروط النائب
الأوّل: البلوغ
عدم اجزاء نيابة الصبي
لا مانع من نيابة الصبي في المستحبات
الثاني: العقل
لا بأس بنيابة السفيه
الثالث: الإيمان
الرابع: العدالة أو الوثوق بصحة عمله
الخامس: معرفة النائب بافعال الحج واحكامه
السادس: عدم اشتغال ذمّة النائب بحج واجب ذلك العام
لا يشترط في النائب الحرية
شرائط المنوب عنه
يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر
ناصب العداء لأهل البيت: اسوأ من الكافر الكتابي
النيابة عن الصبي والمجنون
لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والانوثة
لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو عن امرأة
يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو اجمالاً
هل يعتبر ذكر اسم المنوب عنه
صحة النيابة بالاجارة والتبرع والجعالة
لا تفرغ ذمّة المنوب عنه بمجرد الاجارة بل إنما تفرغ باتيان النائب العمل صحيحاً
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور اُشكل الاكتفاء به
إذا مات النائب قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه
إذا مات النائب بعد الاحرام ودخوله الحرم اجزأ عن المنوب عنه
إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم فهل يجزئ عن المنوب عنه أو لا
إذا مات الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم واستحقاق الاجرة
موت النائب قبل الاحرام واستحقاق الاجرة
موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم واستحقاق الاجرة
موت النائب واستحقاق الاجرة بالنسبة إلى المقدمات
هل يجب في الاجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد
لا يجوز للأجير العدول عما عين له وإن كان إلى الافضل إلاّ مع رضا المستأجر
بيان معنى الشرط والقيد
لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق
استحقاق الأجير الأجرة مع المخالفة
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثمّ آجر نفسه لآخر في تلك السنة مباشرة أيضاً
إذا آجر نفسه للحج عن شخص مع عدم اشتراط المباشرة وآجر نفسه من آخر كذلك أو اشترطت المباشرة في أحداهما
إذا آجر نفسه مباشرة من شخص وآجره وكيله من آخر مباشرة أيضاً في سنة واحدة واقترنت الاجارتان
لو آجره كذلك فضوليان مع اقتران الاجارتين جاز له اجازة إحداهما
لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضولي من آخر سابقاً عقده على عقد نفسه فهل له اجازة الأول
المؤجر نفسه للحج في سنة معينة ليس له التقديم ولا التأخير
إذا أطلق الاجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال، وهل للمستأجر الخيار
الاجارتان في سنة واحدة هل يمكن فيهما تصحيح الثانية بنحو من الانحاء
إذا صد الأجير أو اُحصر فهو كالحاج عن نفسه وهل تنفسخ الاجارة مع التقييد بتلك السنة
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل لا بمعنى الفورية
إذا قصرت الاجرة فلا يجب على المستأجر اتمامها ولو زادت ليس له استرجاع الزائد
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع فكالحاج عن نفسه من حيث ترتب الاحكام الثلاثة
وهل يستحق الاجير الاجرة على الحج الاوّل أو لا
هل الاجارة على الحج الأول تنفسخ أو لا
هل يجب على النائب المفسد حجه بالجماع حجا ثالثا
يملك الاجير الاُجرة بمجرد العقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إن لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته التعجيل
اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة
عدم جواز استئجار من ضاق وقته وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع
لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ ضاق وقته واقتضى العدول لحج الافراد فهل يجزئ أو لا
استحقاق الاجير الاجرة مع الانقلاب إلى حج الافراد
جواز التبرّع عن الميت في الحج الواجب والمندوب
عدم جواز التبرع عن الحي في الحج الواجب إلاّ إذا كان معذوراً، وجواز التبرع عنه في الحج المندوب
لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في الحج الواجب في عام واحد
جواز ان ينوب واحد عن اثنين في الحج المندوب وجواز التشريك
نيابة أكثر من واحد في عام واحد عن واحد
فصل: في الوصية بالحج
الوصية في الحج الواجب تخرج من أصل المال
هل يشمل ذلك الحج النذري او الافسادي
الوصية بالحج المندوب تخرج من الثلث
لو شك ان الحجة التي اوصى بها واجبة أو مندوبة فهل تخرج من الأصل أو من الثلث
إذا أوصى بحجة وكانت الحالة السابقة الوجوب وجب اخراجها من الأصل
الاشكال في كثير من المكلفين لحصول العلم بأنّهم كانوا مشغولي الذمّة بالحج أو الدين أو الخمس
كفاية الحجة الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً
إذا لم يعين الاجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل
وهل يجب استئجار من يرضى بالاقل من المثل
وهل يجب الفحص عنه مع احتمال وجوده أو لا
لو وجد من يريد أن يتبرع عن الميت الموصي بالحج فهل يجوز الاكتفاء به
وهل هو المتعين
إذا عين الميت الاجرة في وصيته وكانت اقل من المثل ولم يوجد من يرضى بها
هل الملاك في تعيين اجرة المثل هو ملاحظة أقل الناس اجرة أو مناسبة حال الميت شرفاً وضعة
لو اوصى بالحج وعين المرة أو التكرار تعين ولو اطلق كفى حجة واحدة
لو اوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلاّ الحج فهل يصرف تمامه في الحج
لو عين لكل سنة مقداراً واتفق عدم كفايته صرف اجرة ثلاث سنين في سنتين أو سنتين في سنة
ما استدل به على وثاقة إبراهم بن مهزيار
لو فضل من السنين فضلة لا تفي بالحج فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر
لو أوصى بالحج من البلد ودار الأمر بين جعل إجرة سنتين في سنة أو الحج عنه سنتين من الميقات
إذا أوصى بالحج وعين اجرة ولم تف
لو اوصى بالحج وعين اجيراً معيناً
إذا اوصى بالحج وعين اجرة لا يرغب بها أحد
إذا صالحه على داره مثلاً واشترط عليه الحج بعد موته
إذا ملّكه بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره
إذا ملّكه بشرط أن يبيعه ويصرف ثمنه في الحج عنه أو عن غيره
لو أوصى بان يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ
إذا اوصى بحجتين أو أزيد وقال واجبة عليه
إذا مات الوصي بعد قبض الاجرة وشك في استئجاره للحج قبل موته
تلف الاجرة وضمان الوصي أو الاستئجار من باقي التركة
إذا اوصى بما عنده للحج ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه
ولو ادعى أنّ عند الورثة ضعف ذلك فهل تسمع دعواه أو لا
جواز النيابة في الطواف عن الميت
عدم جواز النيابة عن الحي الحاضر في مكّة إذا لم يكن معذوراً
عدم استحباب غير الطواف من افعال الحج مستقلاً حتّى مثل السعي
الحج بمال الودعي عنه حجة الاسلام
وعدم الحاجة في ذلك إلى الاذن من الحاكم الشرعي
هل يجب على الودعي أن يحج بنفسه او يجوز أن يستأجر عن المودع
هل يلحق بحجة الاسلام في الحج عن الودعي غيرها من الحج الواجب
وهل يسرى الحكم إلى سائر ما يجب عليه من الحقوق الشرعية والدين
وهل يلحق بالوديعة غيرها كالعارية والعين المستأجرة ونحوها
هل يجوز للنائب بعد الفراغ من اعمال المنوب عنه أن يطوف أو يأتي بعمرة عن نفسه أو غيره أو لا
من اُعطي مالاً للإستجار للحج هل له أن يحج بنفسه
فصل: في الحج المندوب
فصل: في أقسام العمرة
العمرة واجبة في الجملة
العمرة واجبة بالأصل على جميع المكلفين
وجوب العمرة بعد تحقق شرائطها فوري
تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
لا تجب العمرة المفردة على من وظيفته التمتع إذا استطاع إليها ولم يستطع للحج
لا تجب العمرة المفردة على النائب النائي بعد فراغه من اعمال النيابة وإن كان بمكة
تجب العمرة المفردة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والاجارة والافساد ولدخول مكة
لا تجب العمرة المفردة على من يتكرر منه دخول مكّة
العمرة المفردة في نفسها مستحبة ويستحب تكرارها
اعتبار الفصل بين العمرتين المفردتين عن واحد أو عدم اعتباره وعلى فرض اعتباره فما هو مقدار الفصل
فصل: في أقسام الحج
أقسام الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد
حد البعد الموجب للتمتع على النائي
هل الحد الموجب للتمتع على النائي من مكة أو من المسجد
من كان على رأس الحد فوظيفته التمتع
لو شك في أن منزله في الحدّ أو خارجه
هل العبرة بخصوص منزله أو بالبلدة الّتي فيها منزله
لو شك في بلدة أو قرية انها تبعد عن - المسجد الحرام أو مكة - ثمانية وأربعين ميلاً أو لا
الحدّ المعتبر في ايجاب التمتع للنائي إنما هو في حجة الاسلام دون الحج الندبي
من كان له وطنان احدهما في الحدّ والآخر خارجه فما هو فرضه
تخير المكي الخارج إلى مصر من الامصار لو رجع حاجاً بين التمتع والقران والافراد
حكم الآفاقي إذا أقام بمكة
حكم الآفاقي الذي يتوطن مكة
حكم المكي المقيم في الآفاق
ميقات الآفاقي المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
ميقات من كان في مكة واراد الاتيان بالتمتع مستحباً
فصل: في صورة حج التمتع وشرائطه
عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع
يشترط في حج التمتع اُمور
الأوّل: النية، نعم لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها
إذا أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج فهل يجب عليه التمتع إذا بقي في مكة إلى يوم التروية أو  لا يجب
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة في العشر الاوائل من ذي الحجة
اشتراط انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع بأن يكون البقاء في مكة اتفاقياً
هل انقلاب العمرة المفردة إلى تمتع خاص بالحج المندوب دون الواجب
الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج
إذا أتى بعمرة مفردة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع هل تكون مفردة أو تبطل من الأصل
الثالث: أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكّة مع الاختيار
لو تعذر أن يكون احرام حج التمتع من مكة احرم مما يتمكن
لو أحرم من غير مكّة لحج التمتع اختياراً بطل إحرامه ولو لم يتداركه بطل حجه
لو أحرم لحج التمتع من غير مكة نساياً أو جهلاً وجوب العود إليها والاحرام منها مع الامكان ومع عدمه جدده في مكانه
الخامس: هل يشترط أن يكون حجه وعمرته من واحد وعن واحد
عدم جواز الخروج من مكّة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الاتيان بحج التمتع
وإذا اضطر إلى الخروج أو كان لحاجة خرج محرماً بالحج
لو خرج محلاً فإن رجع في نفس الشهر دخل محلاً وإن رجع في غيره دخل محرماً
هل الملاك في لزوم الإحرام والاعتمار هو الدخول في الشهر الذي خرج فيه أو بعده أو الشهر الذي اعتمر فيه أو بعده
هل المراد بالشهر ثلاثون يوماً من حين الاهلال أو من حين الإحرام وهو المراد من الشهر الهلالي أو ثلاثون يوماً
هل عدم جواز الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع قبل الحج إلاّ ما استثني مختصّ بالخروج إلى المواضع البعيدة
لا فرق فيما تقدّم بين الحج الواجب والمستحب
سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلاً ودخل قبل شهر مختص بمن أتى بعمرة وأمّا لو لم يأت بعمرة فلابدّ من الدخول محرماً حتّى لو رجع لساعته
سقوط الإحرام عمّن رجع في شهره على وجه الرخصة أو العزيمة
هل عمرة التمتع هي الاُولى أو الثانية
هل يجوز الخروج من مكّة أثناء الاتيان بعمرة التمتع قبل الإحلال منها
لو خرج أثناء الاتيان بعمرة التمتع فهل يرجع باحرام جديد
إذا ضاق وقت المتمتع عن اكمال عمرته وادراك الحج جاز نقل نيته إلى حج الإفراد والاتيان بعمرة مفردة بعد ذلك
في حدّ الضيق المجوز للعدول إلى حج الإفراد أقوال سبعة
منشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وما هو الصحيح منها
عموم الحكم المذكور للحج المندوب
لابد وأن يكون الضيق عارضاً وأمّا لو كان معلوماً أو كان باختياره فهل حكمه حكم الضيق العارض
الضيق عن اتمام العمرة وادراك الحج في الحائض والنفساء والعدول إلى حج الافراد والأقوال فيه خمسة
الحيض الحادث اثناء عمرة التمتع إما أن يكون قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده
لو حدث الحيض قبل اكمال الشوط الرابع
لو حدث الحيض بعد اكمال الشوط الرابع
إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته
فصل: في المواقيت
الأوّل: ذو الحليفة
عدم جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة من دون ضرورة
جواز تأخير الاحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة للمريض والضعيف وهل يلحق بهما نحوهما
جواز العدول من ذي الحليفة إلى غيره من دون أن يتعداه وإن لم يرجع
احرام الحائض من خارج المسجد
الثاني: العقيق
الثالث: الجحفة
الرابع: يلملم
الخامس: قرن المنازل
السادس: مكّة
السابع: دويرة أهله
الثامن: فخّ
التاسع: محاذاة أحد المواقيت، أو محاذاة مسجد الشجرة بالخصوص
ما هو الملاك في تحقق المحاذاة
لابد من العلم بالمحاذاة
الاحرام من موضع الظن بالمحاذاة تارة مع تبين الخلاف واخرى لا مع تبينه
عدم الفرق في المحاذاة بين البر والبحر
هل يمكن الدخول إلى مكّة من دون المرور لا بميقات ولا بمحاذي الميقات
لو فرض تحقق الدخول إلى مكّة من دون المرور لا بميقات ولا بمحاذي ميقات فمن أين يحرمالداخل
العاشر: أدنى الحل
ملخص المواقيت
إذا نذر الاحرام من ميقات معين تعين
المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي
الفهرست