425 / Font -- Reset Font ++
فصل في أحكام المواقيت
لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا بعدها
يستثنى من عدم جواز الإحرام قبل الميقات موردان 
المورد الأوّل:  نذر الإحرام قبل الميقات والنصوص الدالة عليه
تطبيق النصوص على ما تقتضيه القاعدة الدالة على أن متعلق النذر لابدّ وأن يكون راجحاً
المناقشات في التطبيق المذكور والجواب عنها
عدم الحاجة إلى تطيبق النصوص على مقتضى القاعدة
هل يصح الإحرام قبل الميقات بالعهد واليمين
الروايات الدالة على صحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر تشمل ما إذا كان ذلك بالعهد واليمين
توضيح الشمول
بعد الحكم بصحة الإحرام قبل الميقات بالنذر والعهد واليمين لا حاجة إلى تجديده في الميقات وأن مرّ به
التفصيل في التجديد بين الوجوب في الإحرام الواجب والاستحباب في الإحرام المستحب لا وجه له
اعتبار تعين المكان لو نذر الإحرام قبل الميقات
لا فرق في صحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر بين الإحرام الواجب أو المستحب للحج مطلقاً أو للعمرة
لابدّ في نذر الإحرام قبل الميقات في عمرة التمتع أو الحج مطلقاً من وقوعه في أشهر الحج لا قبلها
ناذر الإحرام قبل الميقات إذا تعمد عدم الإحرام منه وأحرم من الميقات فهل يصح إحرامه أو لا
المورد الثاني:  من صحة الإحرام قبل الميقات خوف تقضي رجب قبل الوصول إلى الميقات
هل يتعدى من رجب إلى رمضان إذا خاف تقضي رمضان
هل يختص آخر الوقت بالضيق أو يجوز قبل الضيق فيما لو علم أنّه لو أخر لا يدرك إحرام عمرة رجب في الميقات
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
تأخير الاحرام عن محاذاة مطلق المواقيت
لو تجاوز الميقات بغير احرام وكان أمامه ميقات آخر فهل يصح الإحرام من الميقات الآخر أو يجب الرجوع إلى الميقات الأول
وجوب الإحرام لدخول مكّة وهل يجب الإحرام لدخول الحرم
لو تجاوز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً ثمّ لم يتمكن من الرجوع إليه للإحرام لضيق الوقت أو غيره وكان أمامه ميقات آخر
لو تجاوز الميقات بلا إحرام عالماً عامداً ولم يتمكن من الرجوع إليه للإحرام ولم يكن أمامه ميقات آخر فهل يفسد إحرامه من مكانه أو من خارج الحرم  ، ويفسد حجه أو لا
لو قيل ببطلان إحرامه وحجه وكان مستطيعاً في السنة التي أفسد فيها حجه وجب عليه الحج في السنة الثانية فوراً ففوراً
لو قيل ببطلان إحرامه وحجه ولم يكن مستطيعاً في السنة التي أفسد فيها حجه فهل يجب عليه القضاء
لو تجاوز مريد العمرة المفردة الميقات بلا إحرام عامداً أثم وهل له الإحرام من أدنى الحل أو لا
المعذور من نزع المخيط ولبس الثوبين يجوز له الإحرام بلا نزع المخيط ولا لبس الثوبين
من لم يتمكن من أصل انشاء الإحرام كالمغمى عليه فما هو التكليف
إذا ترك الإحرام من الميقات نسياناً أو جهلاً بالحكم أو الموضوع فله صور أربعة:
الاُولى: أن يكون تذكره أو علمه مع امكان الرجوع إلى الميقات
الثانية: أن يكون تذكره أو علمه مع عدم امكان الرجوع إلى الميقات وهو في الحرم وغير متمكن من الخروج إلى خارجه
الثالثة: إن  لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات الذي تجاوزه وهو الحرم ومتمكن من الخروج إلى خارجه
الرابعة: أن لا يكون متمكناً من الرجوع إلى الميقات الذي تجاوزه بغير إحرام ولكن كان تذكره أو علمه قبل الوصول إلى الحرم فتارة يكون أمامه ميقات آخر واُخرى لا يكون أمامه آخر
هل إن من ترك الإحرام من المقيات لعدم قصد النسك ولا دخول مكّة ثمّ بدا له ذلك ملحق بالجاهل والناسي في ترك الإحرام من الميقات أو لا
ميقات المقيم بمكّة لو أراد حج التمتع
لو تعمد المتمتع ترك الإحرام للحج من مكّة
لو نسي المتمتع الإحرام للحج من مكّة ثمّ ذكر
لو ترك الإحرام لحج التمتع من مكّة حتّى أتم أعماله وقضى مناسكه
لو ترك الإحرام للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع حتّى أتم أعمالها وقضى مناسكها
فصل:  في مقدمات الإحرام
يستحب قبل الإحرام اُمور:
الأول: توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة
لو حلق قبل الإحرام فهل تجب عليه الكفّارة
الدليل على وجوب الكفّارة والمناقشة فيه
فقه الحديث وهو صحيحة جميل
الحلق بعد الخروج من إحرام عمرة التمتع هل فيه الكفّارة أو لا
الثاني: قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة الشعر والأوساخ عن البدن، والاستياك
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات
ومع العذر عنه التيمم
يجوز تقديم الغسل على الميقات مع خوف اعواز الماء فيه
جواز تقديم الغسل على الميقات لغير الخائف من اعواز الماء في الميقات أيضاً
لو قدم الغسل على الميقات لخوف اعواز الماء ثم وجده في الميقات فهل تستحب الاعادة
يكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار
كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل والعكس
إذا أحدث بعد الغسل قبل الإحرام استحبت اعادته خصوصاً لحدث النوم
حكم اعادة الغسل لو اغتسل ولبس أو أكل ما لا يجوز لبسه أو أكله للمحرم أو تطيب
هل إن الأمر بالاعادة ارشادي إلى بطلان الغسل أو مولوي
لو أحرم بلا غسل عمداً أو جهلاً أو نسياناً فهل تستحب له اعادة الإحرام بعد الغسل وهل إن المعاد صورة الإحرام، وإلاّ فاحرامه الأوّل صحيح
الدليل على استحباب الاعادة صحيحة الحسن بن سعيد
فقه الحديث، وكيفية الإحرام بعد الإحرام وهل إن الأمر معقول بعد عدم معقولية إحرام المحرم
معنى الإحرام
لو ارتكب المحرم قبل أن يعيد غسله بعض المحرمات، ثمّ اغتسل وأعاد الإحرام فهل تترتب الكفّارة أو لا
هل الناسي ملحق بالجاهل والعالم المذكورين في صحيحة الحسن بن سعيد
فصل:  في كيفية الإحرام وواجباته
تفصيل الكلام في معنى الإحرام
واجبات الإحرام
الأول: النية
القربة والخلوص
اعتبار مقارنة النية للجزء الأوّل من الإحرام المنوي
لابدية تعيين ما يأتي به من أقسام الحج أو العمرة وكونه حجة الإسلام وغيرها عن نفسه أو عن غيره
يكفي التعيين الإجمالي
لا تعتبر نية الوجوب أو الاستحباب إلاّ إذا توقف التعين عليها
لا يعتبر فيها التلفظ ولا الاخطار بالبال
اعتبار استمرار العزم على ترك المحرمات أو المعتبر العزم على تركها مستمراً
لو نسي ما عيّنه فهل يجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا
لابدّ لكل من الحج والعمرة من نيته مستقلاً
صور  نية  الإحرام كإحرام فلان
الأولى: أن لا يحرم فلان
الثانية: إن يَعلم كيفية إحرام فلان
الثالثة: أن لا يعلم كيفية إحرام فلان
لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى
لو كان في أثناء نوع وشك أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه
استحباب التلفظ بالنية
يستحب أن يشترط على الله عند إحرامه أن يحله إذا حبسه عن إتمام نسكه
الأقوال في فائدة هذا الاشتراط:
الأول: سقوط الهدي
الثاني:  تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله
الثالث:  سقوط الحج من قابل
الرابع:  إدراك الثواب
عدم كفاية النيّة في الاشتراط بل لابدّ من التلفظ
الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف
في صورة التلبية أقوال
الأوّل
الثاني
الثالث
الرابع
اللازم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح بحسب القواعد العربية فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح
مع عدم التمكن من الصحيح فما هي الوظيفة
عدم اجزاء الترجمة مع التمكن من الصحيحة بالعربية
تلبية الأخرس بالاشارة مع تحريك لسانه
يلبى عن الصبي وعن المغمى عليه
في قوله: إن الحمد يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها
لا ينعقد إحرام حج التمتع ولا عمرته ولا الإفراد ولا العمرة المفردة إلاّ بالتلبية
في حج القران بتخير بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
الاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي
الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد
الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية إليه
وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها أو لا
مع استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد فهل بأي منهما بدأ يكون الآخر مستحباً
معنى الاشعار
كيفية قيام الرجل حال الاشعار
معنى التقليد
اعتبار مقارنة التلبية لنية الإحرام أو يجوز تأخيرها عنها
لا تحرم المحرمات قبل التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين
إذا نسي التلبية وجب عليه الرجوع إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر
الواجب من التلبية مرة واحدة، والاكثار مستحب خصوصاً في مواضع
استحباب الجهر بالتلبية للرجال في المواضع المخصوصة
أفضلية تأخير التلبية إلى البيداء لمن حج من طريق المدينة والإشكال فيه بعد كونها هي التي يتحقق بها الإحرام
أفضلية تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً لمن حج من غير طريق المدينة
بناء على وجوب مقارنة النية للتلبية فاستحباب التأخير إنما هو للجهر بها
المعتمر عمرة تمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة القديمة وحدّها عقبة المدنيين
المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم
المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة إن خرج من مكّة لاحرامها
الحاج بأي نوع من أنواع الحج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
القطع في الموارد المتقدمة على نحو الوجوب أو الاستحباب
لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على الصحة
إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك أنه أتى بالتلبية أو لا بنى على عدم الاتيان بها
إذا أتى بموجب الكفّارة وشك في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب أو قبلها حتّى لا تجب
الثالث من واجبات الإحرام:  لبس الثوبين
هل إن لبس الثوبين واجب تعبدي أو شرط في تحقق الإحرام
المستفاد من الأدلة أن لبسهما واجب تعبدي
هل إن وجوب لبس الثوبين الذي هو واجب تعبدي خاص بالرجال أو يعم النساء
وجوب اللبس بالنسبة إلى النساء حال الإحرام
وجوب لبس خصوص الإزار والرداء بالنسبة إلى النساء وعدمه
عدم جريان قاعدة الاشتراك في المقام نصاً وفتوى
خصوصيات لبس الثوبين:
الأوّل: جعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً
الثاني: لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة بل المعتبر صدق الاتزار باحدهما وارتداء الآخر
الثالث: أن لا يعقد الازار فى عنقه
الرابع: هل المعتبر عدم عقد الازار مطلقاً وعدم ربطه باُبرة ونحوها
الخامس: هل يعتبر عدم عقد الرداء بالعنق وعدم غزره باُبرة ونحوها
السادس: المعتبر في  كمية الازار والرداء من حيث الكبر والصغر والطول والعرض الصدق العرفي
السابع: اثنينية الثوب
بناءً على أن المعتبر في النية العزم على ترك المحرمات فالاحرام في قميصه عالماً مقتض للاعادة
لو أحرم في قميصه جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح احرامه
وجوب لبس الثوبين يختص بحال الإحرام حدوثاً لا استدامة
الواضح في شرح المناسك
تروك الإحرام
الأوّل: الصيد البري
لا فرق في حرمة الصيد البري على المحرم بين محلل الأكل ومحرمه
حرمة قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده
جواز قتل الحيوان الأهلي وإن توحش
إذا توالد الحيوان البري بعد صيده وتأهل جاز قتله للمحرم
عدم جواز صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً
ملكية المحرم للصيد الذي معه حدوثاً وبقاءً أو ملكية صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً
كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة
لا فرق في حرمة الاعانة بين كون الصائد محلاً أو محرماً
لا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً
يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً
هل يكون الصيد الذي ذبحه المحرم ميتة فلا تصح الصلاة به أو تختص الحرمة بالأكل
على القول بثبوت حكم الميتة له لا يختص الحكم بعدم جواز الصلاة في جلده بل يشمل لحمه وشحمه ونحوهما
وأما بالنسبة إلى نجاسته فتتوقف على عموم التزيل أو خصوصه لاظهر الآثار
هل إن عموم التنزيل ثابت أو لا
الجراد ملحق بالصيد البري فيحرم على المحرم صيده وإمساكه وأكله
لا يحرم على المحرم صيد البحر وأكله
تمييز صيد البحر عن صيد البر
لا بأس بصيد ما يشك كونه برياً أو بحرياً إذا كانت الشبهة موضوعية
القول بحرمة صيد ما يشك كونه بحرياً أو برياً أو الاحتياط بعدم صيده
الصحيح فيما إذا شك في كون حيوان برياً أو بحرياً من جهة الشبهة المفهومية هو التفصيل
لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية للمحرم وإن توحشت
لا بأس للمحرم بذبح ما يشك في كونه أهلياً
يجوز للمحرم ذبح الحيوانات الأهلية المطلوبة الظهر كالخيل والبغال والحمير
فراخ الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة لاُصولها في الحكم
حرمة قتل السباع على المحرم إلاّ إذا خيف منها
هل في قتل السباع - سواء كان جائزاً أو لا - كفارة
يجوز للمحرم قتل الأفعى والعقرب والفأرة ولا كفّارة في شيء من ذلك
يجوز للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفّارة لو قتلا بالرمي
كفارات الصيد
في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة
في قتل الظبي والأرانب شاة
كفّارة قتل الثعلب
إذا كان الفداء بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد
إذا كان الفداء بدنة فهل تختص البدنة بانثى الأبل أو تعم الذكر
ما هو المعتبر في جنس طعام الستين مسكيناً
ما هو المعتبر في كمية الطعام لكل مسكين
إن لم يتمكن من اطعام ستين مسكيناً فهل يصوم شهرين أو يكفي ثمانية عشر يوماً
هل يعتبر في هذا الصوم التتابع أو لا
هل إن الكفّارة في قتل النعامة وما بعدها مترتبة أو مخيرة بين الثلاثة من الأوّل
هل المعتبر في الصيد والجزاء ملاحظة الكبر والصغر والانوثة والذكورة أو لا
لو كان الفداء بقرة ولم يتمكن منها اطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يتمكن صام تسعة أيام
لو كان الفداء شاة ولم يتمكن اطعم عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام
لو كان الفداء بقرة أو بدنة ولم يتمكن منها اطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يتمكن صام تسعة أيام
لا يعتبر في الصوم في الموردين المتقدمين التتابع
كفّارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة وفي فرخها حمل أو جدي في كسر بيضها درهم
كفّارة قتل المحل حمامة في الحرم درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم
كفّارة قتل المحرم حمامة في الحرم شاة ودرهم، وفي فرخها حمل أو جدي ونصف درهم، وفي كسر بيضها درهم وربع درهم
في قتل القطاة والحجل والدراج ونحوها حَمَل فطم من اللبن وأكل من الشجر
كفّارة قتل العصفور والقبرة والصعوة
كفّارة قتل الجرادة
كفّارة قتل أكثر من جرادة
كفّارة قتل الجراد الكثير
كفّارة قتل اليربوع والقنفذ والضب ونحوها
كفّارة قتل العظاية
كفّارة قتل الزنبور وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا كفّارة فيه
لزوم أن ينحرف المحرم عن الجادة إذا كان فيها جراد فان لم يمكن فلا بأس بقتله
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم مستقلاً كفّارة
حرمة أكل الصيد على المحرم وإذا أكل ففيه الكفّارة
إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه فهل تتعدد الكفّارة أو تتداخل
كفّارة أكل المحرم من الصيد ككفّارة الصيد نفسه
ما دل على أن كفّارة أكل المحرم من الصيد شاة
إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد والأكل منه وجب على كل واحد منهم الفداء للصيد وللأكل
إذا دخل الصيد أو الطير حتّى الأهلي الحرم فلا يجوز صيده ولا مسّه
إذا أدخل الصيد من قبل أحد إلى الحرم وجب إرساله سواء كان المدخل محلاً أو محرماً
لو لم يدخل المحرم الحرم وكان معه صيد أيضاً يجب ارساله ويحرم عليه امساكه
لو لم يرسله ومات فهل يجب على المحرم الفداء أو لا
لا فرق في الكفّارة في قتل الصيد والأكل منه بين العمد والسهو والجهل
تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأً وأما تكرره عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا يوجب تعدد الكفّارة
الجاهل المقصر حكمه حكم العامد
كفّارة الحيوان المحرم الأكل إذا كان له قيمة، قيمته
الثاني من تروك الإحرام: مجامعة النساء في عمرة التمتع والمفردة والحج بأنواعه قبل الاتيان بطواف النساء
إذا جامع المحرم أثناء عمرة التمتع عالماً عامداً فإن كان بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير تفسد عمرته وعليه الكفّارة
إذا جامع المحرم أثناء عمرة التمتع عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فالأظهر عدم فساد عمرته وعليه الكفّارة أيضاً
إذا جامع المحرم بالحج امراته عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه الكفّارة وإتمام الحج والاعادة من قابل
لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمستحب
وجوب الحج من قابل ليس لفساد حجه حقيقة بل الحج الثاني عقوبة
الحكم المتقدم ليس مختصاً بالرجل بل يعم المرأة أيضاً إذا كانت مطاوعة
إذا كانت الزوجة مستكرهة على الجماع فلا كفّارة عليها ولا الحج من قابل وعلى الزوج كفّارتان
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع فهل على الزوج شيء أو تتحمل هي الكفّارة أو لا هذا ولا ذاك
كفّارة الجماع بدنة
إذا لم يتمكن المجامع قبل الوقوف بالمشعر من الكفّارة التي هي بدنة فهل لها بدل أو لا
لزوم أن يفترق الزوج والزوجة من المكان الذي حدث فيه الجماع في الحج الأوّل والثاني
ما هي نهاية الافتراق
الصحيح في نهاية الافتراق
الجماع عمداً بعد وقوف المزدلفة وقبل طواف النساء، وحكمه قبل وبعد الشوط الخامس من طواف النساء
إذا جامع المحرم بالعمرة المفردة امرأته عالماً عامداً فإن كان الجماع قبل السعي فسدت عمرته وعليه الكفّارة ولزوم اعادة العمرة في الشهر القابل
وهل يجب عليه إكمال الفاسدة أم لا
إذا جامع المحرم بالعمرة المفردة امرأته عالماً عامداً وكان الجماع بعد السعي فهل تجب الكفّارة
وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي
إذا أحلت الزوجة دون الزوج فواقعها فلا شيء على المرأة
وعلى الزوج الكفّارة ولو كان ذلك قبل السعي فسدت عمرته أيضاً
إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً في الحج أو العمرة المفردة أو المتمتع بها قبل السعي أو بعده قبل الوقوف بالمشعر أو بعده صح نسكه وليس عليه شيء
الثالث من تروك الإحرام: تقبيل النساء
لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته بشهوة أو بدون شهوة
كفّارة تقبيل الزوجة عن شهوة مع خروج المني بدنة أو جزور
كفّارة تقبيل الزوجة لا عن شهوة شاة
حكم ما إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة من حيث الكفّارة
الرابع من تروك الإحرام: مسّ النساء
لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته بشهوة
كفّارة مس المحرم زوجته بشهوة شاة
إذا لم يكن مس المحرم زوجته عن شهوة فليس عليه شيء
الخامس من تروك الإحرام: النظر إلى المرأة ومداعبتها
إذا نظر المحرم إلى امرأة أجنبية نظراً لا يحل له سواء كان عن شهوة أو لا فأمنى ففيه الكفّارة
إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى فعليه بدنة أو جزور
حرمة نظر المحرم إلى زوجته بشهوة وإن لم يمنِ ولكن لا كفّارة عليه في فرض عدم الامناء
إذا نظر المحرم إلى زوجته بغير شهوة ولا امناء فليس عليه شيء
يجوز للمحرم أن يستمتع من زوجته بغير ما ذكر كالكلام أو المشي معها ونحو ذلك
السادس من تروك الإحرام: الاستمناء
حكم الاستمناء حكم الجماع المتقدم ذكره
السابع من تروك الإحرام: عقد النكاح
يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو غيره محلاً كان الغير أو محرماً ويقع العقد باطلاً
لو عُقِدَ له وهو مُحرم فضولاً فأجاز حال الإحرام حكم بالبطلان ولو أجاز حال الاحلال حكم بالصحة
لو عُقِدَ له قبل الإحرام فضولاً فأحرم وأجاز حكم بالفساد
إذا عقد محل أو محرم لمحرم أو عقد المحرم لنفسه ودخل بزوجته فان كان الزوج والعاقد عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة وكذا تجب الكفّارة على الزوجة إذا كانت عالمة وإن كانت محلة
حكم حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه
حكم أداء المحرم الشهادة على العقد لو تحملها وهو محل
حكم تعرض المحرم لخطبة النساء
حكم رجوع المحرم إلى زوجته حال العدة الرجعية
حكم شراء المحرم للاماء بقصد الاستمتاع وكذا تحليل الأمة للمحرم
الثامن من تروك الإحرام: استعمال الطيب
هل المحرّم على المحرم مطلق الطيب أو خصوص المسك والعنبر والزعفران والورس والعود
لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والسفرجل وحكم شمها حين الأكل
حكم الريحان
لا بأس بشم خلوق الكعبة وإن كان مشتملاً على زعفران
لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور
ليس للمحرم أن يمسك على أنفه من الروائح النتنة الكريهة
كفّارة استعمال المحرم شيئاً من الروائح الطيبة
التاسع من تروك الإحرام: لبس المخيط للرجال
يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب والدرع
لا مانع من لبس الهميان وإن كان مخيطاً
لا مانع من لبس حزام المبتلى بفتق الريح المانع من نزول الامعاء والريح إلى الانثيين
حكم شد العمامة على البطن أو الصدر
حكم عقد الازار في العنق بل حكم عقده مطلقاً
غرز الرداء باُبرة ونحوها
عقد الرداء في العنق
غرز الازار باُبرة ونحوها
لا فرق في حرمة لبس المخيط بين العالم والجاهل والناسي كما لا فرق بين الابتداء والاستدامة
يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين
كفّارة لبس المخيط متعمداً شاة
حكم الكفّارة لو كان لبس المخيط لأجل الاضطرار
العاشر من تروك الإحرام: الاكتحال
حرمة اكتحال المحرم بكحل أسود للزينة
حكم كفّارة الاكتحال
الحادي عشر من تروك الإحرام: النظر في المرآة
يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
إذا كان نظر المحرم في المرآة لا للزينة فلا مانع منه
هل الحكم مختص بالمرآة أو يعم سائر الأجسام الصقيلة
حكم كفّارة النظر في المرآة
حكم النظارة للمحرم
الثاني عشر من تروك الإحرام: لبس الخف والجورب
يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب
حكم كفّارة لبس الرجل المحرم للخف والجورب
لا مانع من لبس النساء للخف والجورب
هل الحكم مختص بلبس الخف والجورب أو يعم كل ثوب ساتر للقدم
هل يتعدى إلى مطلق الستر وإن لم يكن بلباس كستر ظهر القدم باللحاف
لو جاز للرجل لبس الخف أو الجورب للضرورة فهل يجب عليه شق ظهر الخف والجورب
الثالث عشر من تروك الإحرام: الكذب والسّب
حرمة الكذب والسب حال الإحرام مؤكدة
حكم كفّارة الكذب والسب
الرابع عشر من تروك الإحرام: الجدال
حرمة الجدال على المحرم
معنى الجدال
هل المحرم قول لا والله وبلى والله على الاطلاق ولو في غير حال المخاصمة
هل يختص الحكم بالجملتين أو يشمل كل يمين
هل الحكم المذكور مختص بالجملة الخبرية أو يعم الانشائية
هل يختص الجدال بما إذا حلف بالجملتين معاً أو يتحقق بكل واحدة منهما من دون ضم
يستثنى من حرمة الجدال أمران:
الأوّل: ما إذا اقتضة ضرورة من احقاق حق أو إبطال باطل
الثاني: أن يقصد غير الحلف كاظهار المحبة والتعظيم
كفّارة الجدال إذا كان صادقاً
كفّارة الجدال إذا كان كاذباً
هل يعتبر في الكفّارة أن يكون الحلف ولاءً ومتتابعاً
هل إن وجوب البقرة في الثانية والبدنة في الثالثة في الحلف الكاذب إنما هو على تقدير عدم التكفير بشاة في الاُولى
الخامس عشر من تروك الإحرام: قتل هوام الجسد
يحرم على المحرم قتل القمّل وإلقاؤه من جسده
حكم كفّارة قتل القمّل
حكم قتل البق والبرغوث ونحوهما
حكم إلقاء البق والبرغوث عن لباس المحرم
السادس عشر من تروك الإحرام: التزين
حرمة التزين بالخاتم
حرمة التزين على الاطلاق
كفّارة التزين
حرمة استعمال الحناء إذا عدّ زينة وإن لم يقصد التزين
حرمة لبس المرأة المحرمة الحلي باستثناء ما اعتادت لبسه ولكن لا تظهره لزوجها وغيره من الرجال
السابع عشر من تروك الإحرام: الادّهان
يحرم على المحرم الادهان ولو بما ليس فيه رائحة طيبة مع استثناء موارد الضرورة والعلاج
كفّارة الادهان
الثامن عشر من تروك الإحرام: ازالة الشعر عن البدن
يحرم على المحرم ازالة الشعر عن بدنه مطلقاً شعر الرأس كان أو غيره
يستثنى من حرمة إزالة الشعر عن البدن موارد:
الأوّل: المتوضئ
الثانية: تضرر المحرم الناشئ من وجود الشعر في نفسه كما لو نبت على باطن جفنه
الثالث: ما يكون فيه ازالة الشعر علاجاً لمرض أو وجع في رأسه
الرابع: تكاثر القمّل وتأذي المحرم به
لا فرق في حرمة إزالة المحرم الشعر بين شعر نفسه أو غيره وإن كان غيره محلاً
كفّارة حلق المحرم رأسه مضطراً أو غير مضطر
لا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره وإن كان الحلق حراماً
كفّارة نتف المحرم شعره النابت تحت ابطه
كفّارة نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته
هل تترتب الكفّارة لو حلق المحرم ابطيه أو نتف شعر رأسه
لا كفّارة على المحرم لو نتف شعر ابط غيره
كفّارة المحرم لو أمرّ يده على رأسه أو لحيته عمداً فسقطت شعره أو شعرتان
التاسع عشر من تروك الإحرام: ستر الرأس للرجال
يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأتي ساتر كان ولو مثل الطين
يستثنى من حرمة ستر الرأس للرجل أمران:
الأوّل: ما إذا احتاج إلى ذلك لصداع
الثاني: ستره بعصام القربة
حرمة ستر الاذنين
يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد
حرمة الارتماس على المحرم
هل أن حرمة الارتماس داخل في حرمة تغطية الرأس أو هو عنوان مستقل في نفسه
هل لا فرق في حرمة الارتماس بين الماء أو غيره
لا فرق في حرمة الارتماس بين الرجل والمرأة
كفّارة تغطية الرأس
هل الكفّارة على تقدير الالتزام بها ثابتة حال الاختيار والاضطرار
العشرون من تروك الإحرام: ستر الوجه للنِّساء
هل حرمة ستر الوجه للنساء مختص بالقناع والبرقع أو يشمل كل ثوب
هل الحكم يعم كل ساتر حتّى الطين والحناء ونحوهما
هل الحكم يعم ستر بعض الوجه أيضاً أو لا
يستثنى من حرمة ستر الوجه للنساء حال النوم
وظيفة المحرمة حال الصلاة
للمرأة أن تتحجب من الأجنبي باسدال ما على رأسها من الخمار
كفّارة ستر الوجه للنِّساء
الحادي والعشرون من تروك الإحرام: التظليل للرجال
اختصاص حرمة التظليل بحال السير
هل السفينة والقطار ملحقان بحال السير أو بحال النزول
هل أن حرمة التظليل مختصة بالراكب أو تعم الراجل
هل أن حرمة التظليل مختصة بما فوق الرأس أو تشمل الاستظلال من الجانبين
هل أ الحكم مختص بما إذا كان الساتر سائراً معه أو يعم الساتر الثابت كالاشجار والحيطان
هل حرمة التظليل تشمل ما لو استتر المحرم بيده من الشمس
حكم الاستظلال بظل المحمل حال السير
هل المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك أو لا
هل حرمة الاستظلال تشمل النهار والليل أو مختصة بالنهار دون الليل
لا بأس بالتظليل للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن لم يتخذ بيتاً
لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال والرجال حال الضرورة
كفّارة التظليل
لا فرق في الكفّارة بين التظليل حالتي الاختيار أو الاضطرار
إذا تكرر التظليل فالأظهر كفاية كفّارة واحدة لكل إحرام
فهرست الموضوعات