کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٣٨١
الواضح في شرح العروة الوثقى
العنوان
:
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١١
الجزء
:
11
الموضوع
:
الإجارة
المؤلف
:
الجواهري، الشيخ محمد
الناشر
:
العارف للمطبوعات
عدد المجلدات
:
16
عدد الصفحات
:
379
كتاب الإجارة
خاتمة فيها مسائل
خراج الأرض في المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
الروايات الدالة على ذلك
إلاّ إذا شرط المقبل للأرض أن يكون الخراج على من يستأجرها منه
هل يمنع الجهل بمقدار الخراج من اشتراطه على المستأجر أو لا يمنع
التفصيل في شرط كون الخراج على المستأجر بين أن يكون ذلك على نحو شرط النتيجة فيبطل وبين كونه على نحو شرط الفعل فيصح
الوجه في صحة شرط الفعل في المقام
هل يجوز أخذ الاُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمة (عليهم السلام)
هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه لقراءة القرآن والتعزية والزيارات
هل يجوز إجارة الصبي المميز من قبل وليه للصلاة عما في ذمّة الميت
الدليل على شرعية عبادة الصبي
ملازمة بين شرعية عبادة الصبي وصحة استئجاره على قضاء ما في ذمّة الميت من الصلاة أو الصوم
لو بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اُصول الزرع فنبتت
الاعراض هل يوجب زوال الملك ويكون حكم المملوك حكم المباح كما يقوله المشهور
ما ذكر تأييداً لقول المشهور بأن الاعراض موجب لزوال الملك من رواية السكوني
غاية ما يترتب على الاعراض
إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
وهل تنفسخ الإجارة بذلك فيه قولان
هل ذبح الحيوان إذا كان تبرعاً أو مع أمر المالك - لا استئجاراً - ولم يكن على الوجه الشرعي حكم الإجارة على ذلك
لو آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو
هل يصح توكيل المستأجر في تجديد عقد الإجارة
وهل له أن يعزل المستأجر عن ذلك بعد التوكيل
لو آجر المستأجر الدار قبل أن يصله خبر العزل
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط الفعل
المسألة غير خاصة بالإجارة
لو اشترطت الوكالة في تجديد العقد في ضمن الإجارة الاُولى على نحو شرط النتيجة
فرض الوكالة المبرزة استقلالاً عن المبرزة بالشرط في ضمن العقد على نحو شرط النتيجة
الخيار الثابت بالعقد متعلق بنفس العقد لا بالعين المباعة فالخيار لا يمنع من التصرف في العين المباعة وإن كان بنحو شرط الخيار
لو استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعاً أو بقصد الاُجرة فله عدة فروض أن يخطيه الآخر تبرعاً عن الأجير
أن يخيطه الآخر تبرعاً عن المستأجر
أن يخطيه الآخر بقصد أخذ الاُجرة
حكم ما إذا استأجره ليوصل مكتوبه إلى بلد معيّن في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد فالصور المعقولة في المقام أربعة
الصورة الاُولى: أن تكون الإجارة واقعة على الأجزاء على التقسيط عند التحليل
الصورة الثانية: أن تكون الإجارة واقعة على نتيجة العمل لا العمل
الصورة الثالثة: أن تكون الإجارة واقعة على عنوان بسيط منتزع من العمل الخارجي لا مترتب عليه
الصورة الرابعة: أن تكون الإجارة واقعة على مجموع العمل لكن لا بما هو مجموع بل ذات المجموع الملاحظ فيه الهيئة الانضمامية بين أجزائه لا على نحو القيدية
إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ ففسخه للعقد يتصور على ثلاث صور:
الصورة الاُولى: أن يكون الفسخ قبل أن يعمل الأجير شيئاً
الصورة الثانية: أن يكون الفسخ للعقد بعد إتمام العمل
الصورة الثالثة: أن يكون الفسخ أثناء العمل
لو فسخ الأجير في العمل الذي يجب اتمامه بعد الشروع فيه كالحج
هل يختص كون الفسخ في الأثناء وكونه كالفسخ بعد العمل في العمل الذي يجب اتمامه بما إذا كان الخيار فورياً
إذا كان للمؤجر خيار الفسخ فيجري فيه جميع ما ذكرناه في كون الخيار للأجير
وهل يختلفان في صورة واحدة
جواز اشتراط كون نفقة العبد أو السيارة المستأجرة ونحوهما على الأجير أو المؤجر
هل يصح الشرط المذكور مع كون النفقة قد تزيد وقد تنقص
إذا آجر داره من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمّ آجرها من عمرو فالإجارة الثانية واقعة على ملك الغير وفضولية
لو رجعت المنفعة للمؤجر بفسخ المستأجر فهل تصح الإجارة الثانية التي آجرها المؤجر لعمرو
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى لزمت على المؤجر
لو زادت مدة الإجارة الثانية على الاُولى فللمستأجر الأوّل اجازتها بالنسبة لما دون الزيادة
إذا آجر ما لا يملك ثمّ ملكه حكم بالصحة وكانت الإجارة كاشفة كشفاً حكمياً من حين إمكانه
إذا استأجر عيناً ثمّ تملكها قبل انقصاء مدة الإجارة
إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل فهل تبطل الإجارة
هل للمستأجر أن يشترط على المؤجر أن ينقص من الاُجرة بمقدار ما ينقص من الحاصل إذا حدث حادث سماوي أو أرضي أو أن يهبه ذلك المقدار
وهل للمستأجر أن يشترط على المؤجر البراءة من الاُجرة بمقدار ما نقص من الحاصل بالآفة السماوية أو الأرضية
لو شرط البراءة على التقدير المذكور حين العقد بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأوّل فهل يصح الشرط
صحة قبالة الأرض
تمييز البائع عن المشتري
ما كان على الماتن أن ينبه عليه
جواز أخذ الاُجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية
جواز أخذ الاُجرة أزاء المعالجة في أيام معلومة
هل يجوز أخذ الاُجرة على المعالجة مطلقاً حتّى لو لم تكن الأيام معلومة
جواز الإجارة على الطبابة مشروطة بالبرء
عدم جواز الإجارة على الطبابة مقيدة بالبرء
ما أشكل به على القول بعدم جواز الإجارة على الطبابة مقيداً بالبرء والجواب عنه
لو استأجر لختم القرآن
اعتبار الترتيب في القراءة بين السور أو بين آيات السور
لو قرأ خطأً فذلك إما أن يكون على النحو المتعارف فلا يحتاج إلى التدارك
وإما أن يكون أزيد من النحو المتعارف فلابد من التدارك
ولا يجب اعادة ما بعد التدارك إلى آخر السورة
عدم جواز تعدد النائب في الحج البلدي
إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص منها جزءاً واجباً غير ركن سهواً أو جزءاً من المستحبات فما هو الحكم بالنسبة إلى ما يستحق من الاُجرة
تتمة في حكم السرقفلية
كتاب المضاربة
معنى المضاربة والقراض
الاشكال عليهم في صدق وتحقق مفهوم باب المفاعلة في المقام والتشبث بالجواب عنه
الصحيح أن عد باب المفاعلة من باب صدور الفعل من اثنين من الاغلاط المشهورة
تحقيق في كون العد المذكور من الأغلاط المشهورة
المضاربة وفرقها عن القرض والبضاعة
قاعدة تبعية الربح والنماء لأصل المال
هل يستحق العامل في البضاعة اُجرة المثل أو لا
شروط المضاربة
الايجاب والقبول
يكفي فيهما كل دال عليهما قولاً أو فعلاً
الدليل على كفاية المعاطاة في المضاربة
البلوغ والعقل والاختيار
اعتبار عدم الحجر لفلس أو سفه
يعتبر في المضاربة مضافاً إلى ذلك عدة شروط اُخرى:
الشرط الأوّل: اشتراط أن يكون رأس المال عيناً لا منفعة أو ديناً
ذهاب بعض إلى عدم اعتبار أن يكون رأس المال عيناً
اشكال السيد الحكيم عليه
الذي ينبغي أن يقال في المقام
مقتضى القاعدة في المضاربة البطلان
ما يمكن أن يقال على كون مقتضى القاعدة البطلان
ما قاله السيد الحكيم بالنسبة إلى مقتضى القاعدة
جواب السيد الاُستاذ على ما قاله السيد الحكيم
المناقشة المفصلة في جواب السيد الاُستاذ
اشكال ثان للسيد الاُستاذ على كون المضاربة على مقتضى القاعدة
المناقشة في الاشكال الثاني الذي اشكله السيد الاُستاذ
الدليل الدال على صحة المضاربة دال على خلاف مقتضى القاعدة
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للدين أو لا
هل الدليل الدال على صحة المضاربة شامل للمنفعة أو لا
المناقشة في دعوى عدم الشمول
الشرط الثاني: هل يعتبر أن يكون رأس المال في المضاربة من الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة أو لا فيشمل ما يقوم مقامهما من الفلوس المتعارفة في زماننا
وهل يشمل العروض أيضاً
المناقشة في عدم الشمول
الشرط الثالث: هل يعتبر أن يكون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
الشرط الرابع: هل يعتبر أن يكون رأس المال معيناً
الشرط الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما
الشرط السادس: تعيين حصة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
الشرط السابع: أن يكون الربح بين المالك والعامل فلو شرطا جزءاً منه لأجنبي عنهما لم يصح
الشرط الثامن: هل يعتبر أن يكون رأس المال بيد العامل فلو شرط المالك أن يكون رأس المال بيده لم يصح
الشرط التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة
الشرط العاشر: أن لا يكون المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به
هل تصح المضاربة على ماله الموجود في يد غيره أمانة أو غيرها
المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها
اشتراط عدم الفسخ إلى زمان كذا
ارتباط الشرط بالمشروط
دعوى ان الشرط في العقود غير اللازمة من غير لازم الوفاء والجواب عنه
لو شرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر لازم
لو شرط في عقد المضاربة عدم فسخ مضاربة سابقة
إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً أو قطيعاً من الغنم فهل يكون مضاربة
إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح فهل يصح الشرط
إذا شرط المالك على العامل ان لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلا ني أو إلاّ إلى البلد الفلا ني فخالف العامل
لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر له أو لغيره إلاّ مع إذن المالك
اطلاق العقد ومقدار حرية العامل فيه
عدم اعتبار البيع بالنقد مع اطلاق العقد
مع اطلاق العقد ليس للعامل أن يشتري بأزيد من ثمن المثل ولا أن يبيع بأقل من قيمة المثل
مع اطلاق العقد للعامل أن يبيع العروض بالعروض لا بالنقد
لا يجوز شراء المعيب
الشراء بعين المال في صورة اطلاق العقد
حكم الشراء في الذمّة
أقسام الشراء في الذمّة:
القسم الأوّل: أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة
القسم الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمّته باعتبار أنه عامل مضاربة
القسم الثالث: أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ولم يقصد الوفاء من مال المضاربة حين الشراء ثمّ دفع منه
القسم الرابع: نفس الثالث ولكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء
القسم الخامس: أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه
نفقة العامل في السفر المأذون فيه من المالك من رأس المال
ما هو المراد بالنفقة
الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
إذا أقام في السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه
إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
وإذا قال: ونصف الربح لي، صح أيضاً
لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة
وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح
حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر
لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل
إذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي
إذا قال: خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك
مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل
هل الثابت للعامل مع فرض فساد المضاربة اُجرة المثل على الاطلاق أو أن ذلك فيما إذا لم تزد على حصته من الربح على تقدير صحة المضاربة الظاهر الثاني
الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً
لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
قد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة
إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا، صح
وإذا قال: ونصف الربح لك، صح أيضاً
رؤية الهلال بالعين المسلحة
فهرست الموضوعات
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج١١ - ج١١
الواضح
في شرح العروة الوثقى
أضواء وآراء
على بحوث سيد الطائفة السيد الخوئي
الإجارة-المضاربة ١٢
تأليف
الشيخ محمّد الجواهري
٣