کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٥٥٤
مباني منهاج الصالحين
العنوان
:
مباني منهاج الصالحين - ج٢
الجزء
:
2
الموضوع
:
الفقه
المؤلف
:
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الناشر
:
منشورات قلم الشرق
عدد المجلدات
:
10
عدد الصفحات
:
552
مقدمة المؤلف
استدراک ما فاتنا من مقدمة الکتاب
الأغسال الواجبة
غسل الجنابة وأسبابها
الأول خروج المني من الموضع المعتاد
النصوص الدالة علی تحقق الجنابة بالإنزال
إنزال المني من المرأة يوجب الجنابة أم لا؟
حکم خروج المني عن غير موضع المعتاد
إمارات المني
من وجد علی بدنه أو ثوبه منياً
إذا دار أمر الجنابة بين شخصين
البلل المشکوک الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول
الثاني من أسباب الجنابة الجماع ولو لم ينزل
بماذا تتحقق الجنابة؟
حکم مقطوع الحشفة
في تحقق الجنابة بالجماع لا فرق بين الفاعل والمفعول به
إذا خرج المني بصورة الدم وإذا تحرّک المني ولم يخرج
هل يجوز إجناب النفس مع عدم القدرة علی الغسل
هل يجوز إبطال الوضوء بعد دخول الوقت لمن لايتمکن من الوضوء
إذا شک في أن الدخول هل حصل أم لا؟
إذا أدخل في دبر الخنثي
في ما يتوقف صحته أو جوازه علی غسل الجنابة ومنه الصلاة
ومنه الطواف والصوم ومس الکتاب ومس أسماء الله تعالی
ومنه اللبث في المساجد بل مطلق الدخول
حکم وضع شيء في المساجد للجنب
حکم أخذ شيء من المساجد للجنب
يجوز الاجتياز في المساجد للجنب إلا في المسجدين الشريفين
هل يحق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحکام المذکورة
ومنه قراءة آية السجدة
لا فرق في الحرمة بين المسجد المعمور والخراب
حکم ما يشک في کونه جزءاً من المسجد
لايجوز استيجار الجنب لکنس المسجد في حال الجنابة
إذا علم جنابة أحد شخصين هل يجوز استيجارهما أو أحدهما
مع الشک في الجنابة لايحرم شيء من المحرمات
الفصل الثالث فيما يکره علی الجنب
الفصل الرابع في واجبات غسل الجنابة منها النية ومنها غسل ظاهر البشرة
لايجب غسل الشعر إلا ما کان من توابع البدن
لايجب غسل الباطن
الغسل ترتيبي وارتماسي وکيفية الترتيبي
الترتيب بين الطرف الأيمن والأيسر
لاترتيب بين أجزاء کل عضو
کيفية الغسل الارتماسي
هل الأمر ظاهر في الأحداث
وقت النية في الارتماسي
اعتبار خروج البدن کلا أو بعضاً من الماء في الارتماسي
من واجبات الغسل: إطلاق الماء وطهارته وإباحته
ومنها المباشرة اختياراً وعدم المانع من استعمال الماء وطهارة العضو المغسول
يفترق الغسل عن الوضوء في جواز المضي مع الشک بعد التجاوز وإن کان في الأثناء
لاتعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي
الترتيبي أفضل من الارتماسي
يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي
يجوز الارتماسي فيما دون الکر
إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
ماء غسل المرأة علی الزوج
هل يلزم في النية استحضارها تفصيلاً أو لا؟
إذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي فهل يبطل الغسل وما يلحق به
إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شک في أنه اغتسل أم لا
تسخين ماء الغسل بالحطب الغصبي
لايجوز الغسل في حوض المدرسة إلا إذا علم بعموم الوقفية
لايجوز الوضوء ولا الغسل بالماء الذي سبل إلا مع العلم بعموم الإذن
المتزر الغصبي لايضر بالغسل
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
الاستبراء بالبول ليس شرطاً لصحة الغسل
إذا بال بعد الغسل ولم يکن قد بال قبله
إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني
يجزي غسل الجنابة عن الوضوء
إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل
لو أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر
إذا أحدث بالأکبر في أثناء الغسل
إذا شک في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن
إذا شک في غسل الطرف الأيمن
إذا غسل أحد الأعضاء ثم شک في صحته وفساده
إذا شک في غسل الجنابة
إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
إذا کان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً
في غسل الحيض وسببه
إذا انصب الدم إلى قضاء الفرج
إذا افتضت البکر فسال دم کثير وشک في أنه من دم الحيض أو من العذرة اختبرت
إذا تعذر الاختبار تؤخذ بحالها السابق
الدم المرئي قبل البلوغ
الدم المرئي بعد اليأس
حدّ اليأس
مجامعة الحيض مع الحمل
أقل الحيض
بماذا تصير المرأة ذات عادة
ذات العادة الوقتية والعددية
ذات العادة الوقتية
ذات العادة العددية
ذات العادة الوقتية تتحيض بمجرد روية الدم في العادة
إذا انکشف عدم الحيضية وجب عليها قضاء الصلاة
حکم غير ذات العادة الوقتية
تقدم الدم علی العادة
الأقوي عدم ثبوت العادة بالتميز
الدم المرئي في أيام العادة
إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر
إذا انقطع الدم لدون العشرة
إذا استبسرئت فخرجت القطنة ملوثة
الکلام في قاعدة الإمکان
الکلام في الاستظهار
الکلام فيما بنينا في تعارض الاستصحابين
نقد علی سيدنا الأستاد
تجاوز الدم عن العشرة
المراد من المبتدأة والمضطربة ووظيفتهما
إذا نسيت ذات العادة عادتها
إذا نسيت ذات العادة الوقتية عادتها
إذا کانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور
ذات العادة المرکبة
يحرمعلي الحائض ما يحرم علی الجنب
يحرم وطي الحائض
هل وطي الحائض من الکبائر؟
وطي الحائض في الدبر
إذا نقيت الحائض من الدم جاز وطوها وإن لم تغتسل
يجب غسل فرجها قبل الوطو علی الأظهر
هل يجب الکفارة بوطي الحائض
مقدار الکفارة
لايصح طلاق الحائض وظهارها إذا کانت مدخولاً بها وکان زوجها حاضراً
لابأس بطلاق الحائض الحامل
يجب الغسل من الحيض
غسل الحيض يجزي عن الوضوء
يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة
الظاهر صحة طهارتها من الحدث غير الحيض
هل تصح منها الأغسال المندوبة
يستحب لها التحشي والوضوء في وقت کل صلاة
يکره لها الخصاب
في إمارات الاستحاضة
في أقسام المستحاضة
هل يجب عليها الاختيار
حکم القليلة
حکم المتوسطة
حکم الکثيرة
حدوث المتوسطة بعد صلاة الصبح
حدوث الکبري بعد صلاة الصبح
إذا انقطع انقطاع برء
إذا علمت أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة
إذا انتقلت من الأدني إلى الأعلي
إذا انتقلت من الأعلي إلی الإدني
يجب عليها التحفظ من خروج الدم
توقف صحة صومها علی الأغسال النهارية
يجوز لها دخول المساجد وقراءة العزائم
المقصد الرابع النفاس تفسير دم النفاس
لاحد لقليله وحدّ کثيره عشرة أيام
الدم الخارج قبل ظهور الولد
النفساء ثلاثة أقسام
أقسام رؤيتها الدم وتفصيلها
النفساء بحکم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم
يجب عليها الاختيار وقضاء الصوم
يحرم وطيها ولا يصح طلاقها
المشهور أن أحکام الحائض ثابتة للنفساء
ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام بعد النفاس
المقصد الخامس غسل الأموات
في أحکام الاحتضار
وجوب توجيه المحتضر إلی القبلة
هل يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي
مستحبات حال الاحتضار
مکروهات حال الاحتضار
مستحبات بعد الموت
مکروهات بعد الموت
الفصل الثاني في الغسل تجب إزالة النجاسة
تجب ثلاثة أغسال
إذا کانالمغسل غير الوني فهل يعتبر إذن الولي
بيان الأولياء
هل البالغ مقدم علی غيره
هل الذکور مقدمون علی الإناث
إذا تعذر الاستيذان عن الولي أو امتنع عن الإذن
إذا أوصي أن يغسله شخص
إذا أوصي أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي
مايشترط في الغسل
يجوز غسل الميت قبل برده
إذا تعذر السدر أو الکافور
ما يعتبر في السدر والکافور
إذا تعذر الماء أو خيف تنائر لحم الميت يمم
يجب أن يکون التيمم بيد الحي
لايجوز البدار في التيمم
إذا تنجس بدن الميت وجب تطهيره
إذا خرج منه بول أو مني
لايجوز أخذ الأجرة علی تغسيل الميت
لايجوز أن يکون المغسل صبياً
يجب في المغسل أن يکون مماثلاً للميت
يستثني من وجوب المماثلة صور
الأولي: أن يکون الميت طفلاً
الثانية: الزوج والزوجة
الثالثة: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة
إذا اشتبه ميت بين الذکر والأنثي
إذا انحصر الممائل بالکافر الکتابي
المخالف مقدم علی الکتابي
إذا لم يوجد الممائل حتي المخالف والکتابي سقط الغسل
إذا دفن الميت بلا تغسيل
إذا مات الميت محدثاً بالأکبر
إذا کان الميت محرماً لا يجعل الکافور في ماء غسله الثاني
يجب تغسيل کل مسلم
الشهيد لايغسل
حکم من وجب قتله برجم أو قصاص
سنن غسل الميت
منها وضعه علی المرتفع
منها أن يکون تحت الظلال
منها أن يوجه إلی القبلة کحالة الاحتضار
منها نزع قميصه من طرف رجليه
يشترط إذن الوارث إن استلزم فتقه
منها جعل القميص ساتر العورته
منها تلين أصابعه
منها غسل رأسه برغوة السدر
منها أن يبدأ بغسل يديه
منها وقوف الغاسل علی الجانب الأيمن وحفر حفيرة للماء ونشف بدنه
مکروهات الغسل
منها: ترجيل شعره وقص أظفاره وجعله بين رجلي الغاسل
منها إرسال الماء في الکنيف وحلق رأسه أو عانته
منها قص شاربه وتقليل ظفره وغسله بالماء الساخن
الفصل الثالث التکفين يجب تکفينه بثلاثة أئواب
الأول المئزر
وجوب کون المئزر سائراً بين السرة والرکبة
الثاني القميص
الثالث الإزار
يشترط في التکفين إذن الولي
إذا تعذّرت القطعات الثلاث
هل يجوز کون الکفن من الحرير
هل يشترط في الکفن الطهارة
هل يشترط فيه عدم کونه مذهبا ولا من أجزاء ما لا يؤکل ولا من الجلد
لامانع منکونه من وبر أو شعر المأکول وفي حال الاضطرار يجوز بالجميع
مع انحصار واحد منها تعين
إذا دار الأمر بين التکفين بالنجس وتکفينه بغيره من تلک الأنواع
إذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها
لايجوز کون الکفن مغصوباً
هل يجوز کونه من جلد الميتة
جواز التکفين بالحرير غير الخالص
إذا تنجس الکفن
الکفن يخرج من الأصل
کفن المرأة علی زوجها
لافرق في هذا الحکم بين أنواع الزوجة
هل يشترط فيه يسار الزوج
يشترط أن لايکون الزوج محجوراً عليه
الزائد علی المقدار الواجب من الکفن وسائر مؤن التجهيز لايجوز إخراجه من الأصل
إذا لم يکن للميت ترکة بمقدار الکفن
تکملة في سنن التکفين منها العمامة للرجل
يکفي في العمامة المسمي
في بيان کيفية العمامة واستحباب المقنعة للمرأة
في کفاية المسمي في المقنعة وجملة أخرى من المستحبات
في بيان بعض مستحبات لاتکفين
منها إجادة الکفن وکونه من القطن وأن يکون من خالص المال
استحباب کون الکفن ثوباً قد أحرم فيه
استحباب کون الکفن ثوباً قد صلي
إلقاء الکافور علی الکفن وخياطته بخيوطه إذا احتاج إليها
استحباب کتابة الشهادة بالتوحيد والرسالة والولاية علی الکفن
استحباب کتابة الجوشن الکبير والصغير علی الکفن
في بيان جملة من آداب الکفن
في کيفية وضع الميت حال التکفين
يکره قطع الکفن بالحديد ويکره عمل الأکمام والزرور له
في بيان بعض المکروهات
يکوه کون الکفن أسود
يکره کون الکفن مصبوغاً ويکره أن يکتب عليه بالسواد
يکره کونه من الکتان وأن يکون ممزوجاً بالابريسم
يکره المماکسة في شرائه ويکره جعل العمامة بلا حنک وکونه وسخاً ومخيطاً
استحباب تهيئة الکفن
الفصل الرابع في الحنوط ووجوب إمساس مساجد الميت السبع بالکافور
يکفي في الحنوط المسمي
هل يجب أن يکون الإمساس باليد
يستحب سحقه باليد ويستحب مسح مفاصله ولبته وصدره
هل يستحب مسح باطن قدميه وظاهر کفيه
في بيان محل التحنيط
يشترط في الکافور کونه طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحه
يکره إخال الکافور في عين الميت وأنفه
يکره إدخاله في أذنه وعلي وجهه
الفصل الخامس في الجريدتين واستحبابهما وکيفية جعلهما
يستحب أن تکونا من النخل
إذا ترکت لنسيان أو نحوه
الأولي أن يکتب عليهما ما يکتب في حواشي الکفن
الفصل السادس في الصلاة علی الميت
عدم وجوب الصلاة علی المخالف
لا فرق في وجوب الصلاة علی الميت بين الذکر والأنثي والعبد والحر والعادل والفاسق
لاتجب الصلاة علی أطفال المسلمين إلا إذا بلغواسناً
في استحباب الصلاة علی من يبلغ سناً وقد تولّد حيّاً
کل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً
حکم لقيط دار الإسلام ودار الکفر
کيفية الصلاة علی الميت
استحباب الجمع بين الأدعية بعد کل تکبيرة
لاقراءة ولاتسليم فيها
يجب في صلاة الميت أمور منها النية ومنها حضور الميت
ومنها استقبال المصلي القبلة
منها أن يکون رأس الميت إلی جهة يمين المصلي ورجلاه إلى يساره
منا أن يکون الميت مستلقياً علی قفاه
منها وقوف المصلي خلفه محاذياً لبعضه
منها أن لايکون المصلي بعيداً عن الميت
منهاأن لايکون بينهما حائل
منها أن يکون المصلي قائماً
منها الموالاة بين التکبيرات والأدعية
منها أن تکون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتکفين وقبل الدفن
منها أن يکون الميت مستور العورة
هل يعتبر إباحة مکان المصلي
اعتبار إذن الولي
إذا أوصي أن يصلي عليه شخص معين
إذا أوصي أن يصلي عليه شخص معين
لايعتبر في الصلاة علي الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة
إذاشک في أنه صلي علی الجنازة أم لا بني علی العدم
إذا شک في صحة الصلاة وفسادها بني علی الصحة
إذا علم ببطلان الصلاة وجبت إعادتها
حکم تکرار الصلاة علی الميت الواحد
لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلي علی قبره
يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة
إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريکها بصلاة واحدة
بستحب في صلاة الميت الجماعة
يعتبر في الإمام أن يکون جامعاً لشرائط الإمامة
إذا حضر شخص أثناء صلاة الإمام کبر مع الإ«ام ويعمل علی حسب وظيفته
لو صلّي الصبي علی الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين
إذا کان الولي إمرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها
لايتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم
آداب صلاة الميت منها أن يکون المصلي علی طهارة
يجوز التيمم مع وجدان الماء
منها رفع اليدين عند التکبير
منها أن يرفع الإمام صوته بالتکبير والأذعية
منها اختيار المواضع التي يکثر فيها الاجتماع
منها أن تکون الصلاة بالجماعة
منها أن يقف المأموم خلف الإمام
منها الاجتهاد في الدعاء للميت واللمؤمنين
منها أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات
أقل ما يجزي من الصلاة
الفصل السابع التشييع يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه
آداب التشييع
مکروهات التشييع
الفصل الثامن في الدفن تجب کفاية مواراة الميت في الأرض
لايکفي وضع الميت في بناء أو تابوت
يجب وضع الميت علی الجانب الأيمن موجهاً وجهه إلی القبلة
إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن
حکم ماإذا کان الميت في البحر
لايجوز دفن المسلم في مقبرة الکافرين وکذا العکس
إذا ماتت الحامل الکافرة ومات في بطنها حملها من مسلم
لايجوز دفن المسلم في مکان يوجب هتکه وکذلک في المکان المملوک بغير إذن المالک
لايجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه
يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
استحباب جعل اللحد في الأرض الصلبة
استحباب جعل الشق في الأرض الرخوة
بعض آداب الدفن
يکره دفن الميتين في قبر واحد
يکره نزول الاب في قبر ولده
يکره نزول غير المحرم في قبر المرأة وإهالة الرحم التراب
يکره فرش القبر بالساج وتجصيصه وتطيينه
يکره تسنيم القبر
حکم نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر
جواز نقل الميت إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه
لافرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن ومابعده
حرمة نبش قبر المؤمن وما يرتبط بها
حکم توديع المتعارف عند بعض الشيعة
إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر
إذا مات ولد الحامل دونها
حکم ما إذا وجد بعض الميت
حکم الطفل إذا تم له أربعة أشهر
حکم الطفل إذا لم يتم له أربعة أشهر
المقصد السادس غسل المس
يجب الغسل بمس الميت الإنساني مطلقاً
لو يمم الميت فهل يجب الغسل بمسه
لافرق في الماس والممسوس بين أن يکون من الظاهر والباطن وکونه مما تحله الحياة وعدمه
لافرق بين العاقل والمجنون والصغير والکبير والمس والاختياري والاضطراري
إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه ويتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية
يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا کانت مشتملة علی العظم
إذا قطع السن من الحي وکان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه
يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمکث فيها وقراءة العزائم
الأغسال المندوبة منها غسل الجمعة
وقت غسل يوم الجمعة
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
منها غسل يوم العيدين
وقت غسل يوم العيدين
غسل ليلة القطر ووقته
غسل يوم عرفة ويوم التروية
غسل بعض ليلالي شهر رمضان
الأغسال المکانية
وقت الغسل في الأغسال المکانية
الأغسال الفعلية
الأغسال التي ثبت استحبابها تغني عن الوضوء
بعض الأغسال المستحبة
فهرس الکتاب
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
مباني منهاج الصالحين - ج٢ - ج٢
مباني
منهاج الصالحين
تأليف
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الجزء الثاني
باشراف
الشيخ عباس الحاجياني
٣