کل الکتاب
الآيات
الأحاديث
الشعر
/ ٥٩١
مباني منهاج الصالحين
العنوان
:
مباني منهاج الصالحين - ج٨
الجزء
:
8
الموضوع
:
الفقه
المؤلف
:
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الناشر
:
منشورات قلم الشرق
عدد المجلدات
:
10
عدد الصفحات
:
591
الخيار من الحقوق
في خيار المجلس
خيار المجلس للبايع والمشتري
في ثبوت خبار المجلس للوکيل
خيار المجلس مختص بالبيع
في مسقطات خيار المجلس
خيار الحيوان
في مبد خيار الحيوان
في تلفيق اليوم المنکسر
في مسقطات خيار الحيوان
ثبوت خيار الحيوان للبايع
يختص خيار الحيوان بالبيع
لو تلف الحيوان قبل القبض
إذا طرء عيب في الحيوان
خيار الشرط
لاحد في مدة خيار الشرط
لايجوز شرط الخيار في الايقاع
لايجوز شرط الخيار في العقد الجايز
بيع الخيار
المراد من رد الثمن
إذا تعذر تمکين المشتري من الثمن
نماء المبيع للمشتري ونماء الثمن للبايع
لايجوز للمشتري التصرف في العين
إذا کان الثمن ديناً
لو اشتري الولي شيئاً للمولي عليه
إذا ماتالبايع قبل اعمال الخيار
يجوز اشتراط الخيار للمشتري
لايجوز اشتراط رد البدل
يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة
في خيار الغبن
لابد من صدق الغبن عرفاً
خيار الغبن من حين العقد
ليس للمغبون المطالبة بالتفاوت
مسقطات خيار الغبن
إذا ظهر الغبن للبايع المغبون
إذا فسخ البايع المغبون
إذا فسخ المشتري المغبون
خيار الغبن ليس علی الفور
ثبوت خيار الغبن في کل معاملة
إذا اشتري شيئين صفقة
إذا تلف ما في يد الغابن
في خيار التأخير
قبض بعض الثمن کلا قبض
المراد بالثلاثة
يشترط فيه عدم اشتراط التأخير
لا اشکال فيما لو کان شخصياً
خيار ما يفسده المبيت
في مسقط هذا الخيار
في کونه قورياً أو متراخياً
لافرق بين وصف الکمال وغيره
ليس لذي الخيار مطالبة الارش
کما يثبت الخيار للمشتري کذلک يثبت للبايع
المشهور کونه قورياً
بماذا تسقط هذا الخيار
مورده العين الشخصية
في خيار العيب
بماذا يسقط
موارد الأرش
يسقط الأرش دون الرد
لايکون خيار العيب فورياً
ما المراد من العيب
إذا کان العيب في أغلب الأفراد
لايشترط في العيب أن يکون موجباً لنقص القيمة
العيب الحادث قبل القبض
ثبوت خيار العيب في جملة من الموارد
کيفية أخذ الأرش
اختلاف اهل الخبرة
إذا اشترک شخصان في شراء شيء
في أحکام الشرط
اشتراط البيع الثاني في البيع الأول
الشرط الفاسد لايکون مفسداً
إذا امتنع المشروط عليه
إذا لم يتمکن المشروط عليه
أحکام الخيار
إذا تعدد الوارث
إذا فسخ الورثة
لو کان الخيار لأجنبي
إذا تلف المبيع
ما يدخل في المبيع
إذا باع بستاناً واستثني نخلة
إذا باع داراً دخل فيها الأرض
الأحجار المخلوقة في الأرض
التسليم والقبض
التسليم الواجب
إذا تلف المبيع بآفة سماوية
لو باع جملة فتلف بعضها
يجب علی البايع تفريغ المبيع
من اشتري شيئاً ولم يقبضه
النقد والنسيئة
لو باع شيئاً نقداً ومؤجلاً
لايجوز تأجيل الثمن بأزيد
إذا اشتري شيئاً نسيئة
المساومة المرابحة المواضعة التولية
إذا تبين کذب البايع
الربا
الحنطة والشعير جنس واحد
الضأن والمعز جنس واحد
التخلص من الربا والربا بين الوالد والولد
الربا بين المسلم والذمي
الأوراق النقدية
بيع الصرف
الدراهم المغشوشة
الضميمة
السلف
اطلاق العقد يقتضي تسليم المسلم فيه في بلد العقد
أذ جعل الأجل شهراً قمرياً أو شمسياً
إذا جعل الأجل جمادي أو ربيعاً
يجوز بيع ما اشتري سلفاً
يجوز بيعه من بايعه
إذا دفع البايع المسلم فيه دون صفته
إذا حل الأجل ولم يتمکن البايع من الدفع
لو کان المبيع موجوداً في غير بلد وجوب التسليم
في بيع الثمار
بدوا اصلاح في الثمر
يشترط في الضميمة جواز بيعها
يکفي في الضميمة مثل السعف
إذا ظهر بعض ثمر البستان
إذا باع الثمرة سنة
إذا اشتري ثمرة فتلف قبل القبض
جواز استثناء ثمرات
يجوز بيع ثمرة الشجرة علی أصلها بالنقود
جواز بيع الثمرة المشتراة
لايجوز بيع الزرع قبل ظهوره
جواز بيع الزرع محصوداً
لايجوز المحافلة
لايجوز بيع الخضر قبل ظهورها
حکم النخل المشترک
جواز أکل المارة
لابأس ببيع العرية
بيع الحيوان
يصح تملک کل أ[د غير العمودين
الکافر لا يملک المسلم
الاقرار بالعبدية
وجوب استبراء الامة
جواز شراء بعض الحيوان
لو قال اشتر حيواناً بشرکتي
لو ظهرت انها ملک الغير بعد الجماع
العبد يملک
الاقالة
لاتجوز الاقالة بزيادة
الشفعة وموردها
لاتثبت الشقعة بالجوار
الاشتراک في الطريق
المشترکبين الملک والوقف
اختصاص الشفعة بشريکين
الکلام فيما يعتبر في الشقيع
الاخذ بالشفعة من الانشاء
لزوم المبادرة في الأخذ بها
يلزم فيها احضار الثمن
إذا باع المشتري قبل الأخذ بالشفعة
إذا تصرف المشتري بالمبيع من وقف ونحوه
الشفعة من الحقوق تسقط بالاسقاط
إذا باع الشريک نصيبه قيل الأخذ بالشفعة
المشهور اعتبار العلم بالثمن
في انتقال الشفعة إلى الوارث اشکال
إذ أسقط الشفيع حقه قبل البيع
إذا کانت العين مشترکة بين حاضر وغائب
إذا کان الثمن مؤجلاً
الشفعة لاتسقط بالاقالة
إذا کان للبايع خيار رد العين
إذا کانت العين معيبة
کتاب الاجارة وهي معاوضة
لابد فيها من الإيجاب والقبول
يشترط في المتعاقدين عدم الحجر
بقية شروط الاجارة
إذا أجار مال غيره
إذ آجر دابة للحمل
إذا قال: ان خطت بدز فلک درهم وان خطته بدرزين فلک درهمان
إذا استأجر من دابة إلى کربلا
تخلف الداعي في الاجارة لايقتضي الفساد
الاجاره عقد لازم
إذا باع المالک العين المستأجرة
لاتبطل الاجارة بموت المؤجر
إذا آجر الولي مال الصبي
إذا آجرت المرأة نفسها ثم تزوجت
إذا آجر عبده ثم اعتقه
إذا وجد في العين المستأجره عيب
خبار الغبن وخيار الشرط يجريان في الاجارة
إذا حصل الفسخ في اول المدة
الاجرة تملک بنفس العقد
إذا تلفت العين قبل تمام العمل
إذا قبض المستأجر العين ولم يستوف
إذا غصب العين المستأجرة غاصب
اتلاف المستأجر العين
إذا انهدم بعض الدار
جواز اجارة الحصة المشاعة
لايشترط اتصال مدة الاجارة بها
إذا آجره دابة کلية ودفع فرداً منها
العين المستأجرة امانة غير مضمونة
العين التي للمستأجر في يد الأجير لا تضمن
المدار في القيمة علی زمان الضمان
کل من آجر نفسه لعمل في مال غيره ضامن إذا أفسد
إذا عثر الحمال فسقط ما علی ظهره
إذا قال للخياط ان کان هذا يکفيني اقطعه
إذا آجر عبده لعمل فاسد
إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت
إذا استأجر سفينة لحمل متاع فنقص
إذا حمل الدابة المستأجرة أکثر
إذا استأجره للخياطة فاشتغل الأجير بالکتابة
إذا استأجره دابة قرکب غيره
إذا استأجر سفينة لحمل الخل فحملها الخمر
يجوز ضرب الدابة المستأجرة
صاحب الحمام لايضمن
إذا استوجر لحفظ متاع فسرق
وجوب تسليم العين المستأجرة في بعض الفروض
کفاية ملکية المنفعة في صحة الاجارة
في حکم السر قفلية
يجوز اجارة العين المستأجرة بالاقل والمساوي
إذا لم تکن المباشرة لازمة يجوز ايکال المحل إلى الغير
بطلان الاجارة في بعض الفروض
اجارة الأجير علی قسمين
لاتجوز اجارة الأرض بما يحصل منها
لاتجوز اجارة الأرض لجعلها مسجداً
يجوز استيجار المرأة للارضاع
يجوز اجارة الشاة للانتفاع بها
تجوز الاجارة لکنس المسجد
لاتجوز الاجارة للنيابة عن الحي في العبادات
إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور
إذا استأجره للکتابة أو الخياطة
يجوز استيجار الشخص للقيام بکل ما يريد
يجوز استعمال العامل بدون تعيين الاجرة
إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها
خراج الأرض الخراجية المستأجرة علی المالک
لا بأس بأخذ الاجرة علی ذکر المصيبة
إذا بقيت اصول الزرع في الأرض المستأجرة
إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه
إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة
إذا استأجر ليوصل مناعة إلى بلد في مدة معينة
إذا کان للأجير خيار الفسخ
إذا استأجر عيناً ثم اشتراها
تجوز اجارة الأرض بتعميرها
تجوز الاجارة علی الطبابة
إذا اسقط المستأجرة حقه عن العين
في الحج البلدي لايجوز استيجار شخصين
إذا استأجر للصلاة فنقص بعض الاجزاء
إذا استأجر لقرانة القرآن الکريم
إذا استوجر للصلاة عن زيد فاشتبه
يجوز استيجار الصبي للعبادة
احکام المزارعة
يجوز للعامل الزرع بنفسه وبغيره
لو اذن شخص للاخر في زرع أرضه علی النصف
جواز اشتراط مقدار معين من الحاصل
إذا عين المالک نوعاً خاصاً
إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
يصح أن يشترط احدهما علی الآخر
المزارعة عقد لازم
إذا ترک الزارع بعد عقد المزارعة
يجوز الخرص بمقدار
إذا غرقت الأرض
عدم جواز المزارعة بين أزيد من اثنين
يجوز البذر من کلبهما ويجوز من احدهما
إذا وجد مانع في الأثناء
إذا کانت الأرض مغصوبة
تجب الزکاة علی کل منهما
الباقي من الأصول بعد الزرع
إذا اختلف المالک والزارع
الزارع إذا قصر
لو ادعي المالک عدم عمل العامل
عقد المزارعة من المتولي للوقف
يجوز المصالحة علی الحاصل
عدم اشتراط قابلية الأرض من الأول
أحکام المساقاة
شرائط المساقاة
صحة المساقاة بين الأشجار المستغنية بالمطر
جواز اشتراط الذهب أو الفضة
يجوز تعددالمالک ووحدة العامل
خراج الأرض علی المالک
متي يملک العامل الحصة
المغارسة باطلة
جعل تمام الحاصل للمالک مبطل
عقد المساقاة لازم
إذا مات المالک
إذا خالف العامل
المباشرة من العامل لاتکون شرطاً
إذا کان البستان مشتملاً علی أنواع الأشجار
تصح المساقاة مردداً
إذا تلف بعض الثمرة
إذا ظهر کون الأصول مغصوبة
تجسب الزکاة علی کل من المالک والعامل
إذا اختلف المالک والعامل في الشرط
کتاب الجعالة
إذا تبرع العامل بالعمل
استحقاق الجعل بالتسليم
الجعالة جايزة
إذا جعل جعلين
إذا صدر العمل من جماعة کل جزء من واحد منهم
إذا تنازع المالک والعامل
عقد التأمين
السبق والرماية
جواز جعل العوض عيناً وديناً
لابد في المسابقة من تعيين الجهات
المراد من المحلل
إذا فسد العقد
کتاب الشرکة
تتحقق الشرکة في المال
الربح والخسران مشترکان بين الشريکين
إذا اشترطا المساواة في الريح والخسران مع اختلاف الحصص
لايجوز لاحد الشريکين التصرف
إذا طلب احد الشريکين القسمة
يکفي في القسمة تعديل السهام
تصح قسمة الوقف
الشريک لمأذون أمين لايضمن
کراهة مشارکة الذمي
کتاب المضاربة
شرائط صحة المضاربة
صحة المضاربة بغير الذهب والفضة
هل يشترط أن يکون المال بيد العامل
مقتضي المضاربة الشرکة في الريح
يجب علی العامل الاقتصار علی القدر المأذون
عدم اشتراط معلومية مقدار المال
لاخسران علی المال
إذا کان مال شخص في يد الغير امانة
جواز عقد المضاربة
لايجوز خلط مال المضاربة بغيره
مقتضي الاطلاق جواز التصرف علی الاطلاق
مع الاطلاق يجوز البيع حالاً ونسيئة
اطلاق العقد لايقتضي البيع بالنقد
يجب علی العامل العمل بما يعتاد
نفقة العامل علی المالک
إذا کان عاملاً لاثنين
لايشترط في نفقة العامل تحقق الربح
إذا مرض العامل في السفر
إذا فسخ عقد المضاربة
إذا اختلف العامل والمالک
جواز وحدة المالک وتعدد العامل
إذا قارض شخصان واحداً
تبطل المضاربة بموت احدهما
لايجوز للعامل توکيل الغير
يجوز لکل من المالک والعامل اشتراط مال أو عمل
ملکية العامل لحصته حين ظهور الربح
قسمة الربح مع تراض الطرفين جايزة
لافرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق
فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يکون قبل الشروع في العمل واخري بعده
إذا کانت في مال المضاربة ديون فهل يجب علی العامل اخذها
إذا اختلف المالک والعامل في مقدار رأس المال
إذا ادعي المالک علی العامل الخيانة والتفريط
لو ادعي العامل التلف وانکر المالک
إذا مات العامل وکان عليه مال المضاربة
إذا کان رأس المال مشترکاً بين شخصين قضاربا واحداً
إذا أخذ العامل مال المضاربة ولم يتجر
إذا اشترط العامل علی المالک في عقد المضاربة عدم کون الربح جابراً للخسران
کتاب الوديعة
يجب حفظ العين
إذا فرط الودعي
يجب علی الودعي أن يحلف للظالم
يجب رد الوديعة إلى المودع
إذات اختلف المالک والودعي في التفريط
لايصح ايداع الصبي والمجنون
کتاب العارية
يصح اعارة العين المملوکة
انتفاء المستعير علی العادة الجارية
إذا انقصت بالإستعمال
إذا عين المعير انتفاعاً خاصاً
تصح الإعارة للرهن
الفهرس
نوع الخط
Lotus
Arial
MHYagutRegular
Tahoma
Traditional Arabic
Simplified Arabic
تصغير وتكبير
طباعة
من :
إلي :
:
حفظ
لون الخط
ملون
اسود
مباني منهاج الصالحين - ج٨ - ج٨
مباني
منهاج الصالحين
تأليف
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الجزء الثامن
باشراف
الشيخ عباس الحاجياني
١