387
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
الواضح في شرح العروة الوثقى - ج٨
الجزء :
8
المؤلف :
الجواهري، الشيخ محمد
الناشر :
العارف للمطبوعات
عدد المجلدات :
16
عدد الصفحات :
385
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
الأوّل والثاني من المستحقين للزكاة: الفقير والمسكين
الفقير والمسكين صنفان متغايران مفهوماً فالأصناف ثمانية لا سبعة
بيان معنى الفقير اللغوي والمسكين
بيان معنى الفقير والغني الشرعي
الأقوال في معنى الفقير الشرعي ثلاثة
الصحيح منها من الأوّل وهو من لا يملك مؤونة سنته ومن يعوله لا فعلاً ولا قوّة
الروايات الدالة على القول الأوّل
الروايات المؤيدة للقول الأوّل
القول الثاني في معنى الفقير الشرعي وأدلته
القول الثالث في معنى الفقير الشرعي
الصور المتصورة في ملكية المؤونة وحكمها
الصورة الاُولى: من لا يملك إلاّ قوت يومه
الصورة الثانية: من لا يملك معظم مؤونة السنة
الصورة الثالثة: من يملك مؤونة سنته فعلاً ولكن عرض عليه ما يوجب نقصها عنها أثناء السنة
الصورة الرابعة: من كانت غلته كافية بمؤونته ومن لا تكون كافية بمؤونته
الصورة الخامسة:
أ- من كان له مال أعده للتجارة وربحه غير واف بمؤونة سنته ولو بضمه رأس المال
ب - من كان له مال أعده للتجارة وربحه بمفرده واف بمؤونة السنة
ج - من كان له مال أعده للتجارة والربح غير واف بمؤونة السنة ولكن بضمه إلى رأس المال يكون وافياً
د - من كان له مال أعده للتجارة والمال كاف لمؤونة السنة ولكن الربح غير كاف
الصورة السادسة: المحترف كالبناء والنجار إن وفت حرفتهم بمؤونتهم وإن لم تف
الصورة السابعة: المتمكن من العمل وهو ذو المرة السوي
الفرض الرابع من فروض الصورة الخامسة
المقدار الذي يعطى للفقير وهل يجوز اعطاؤه أكثر من مؤونة سنة أو لا يجوز؟ وهل يفرق بين الاعطاء دفعة واحدة أو الاعطاء بمقدارها ثم الاعطاء ثانياً أو لا؟
الأدلة التي استدل بها على جواز الاعطاء أكثر من مؤونة السنة وجوابها
أدلة القول بعدم جواز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنة أو تتميمها وهي عدة صحاح
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها
نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته وجب صرفه في المؤونة
إذا كان قادراً على التكسب الذي ينافي شأنه جاز له أخذ الزكاة
إذا كان صاحب حرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخد الزكاة
لو أمكنه تعلّم حرفة من غير مشقة فهل يجب التعلم ولا يجوز أخذ الزكاة؟
من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلاّ في يوم أو اسبوع أو شهر أو نحو ذلك كالحملدارية ونحوهم
لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم فهل يجوز له أخذ الزكاة
لو شك في أن ما في يده كاف لمؤونة سنة أم لا فهل يجوز أخذ الزكاة
المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه فإن كان مسبوقاً بالغنى فلا يجوز اعطاء الزكاة له، وإن كان مسبوقاً بالفقر جاز الاعطاء له
المدعي للفقر إن جهل صدقه أو كذبه ولم تعلم الحالة السابقة فهل يعطى من الزكاة أم لا؟
جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة
لا فرق في جواز احتساب الدين الذي على الفقير زكاة بين الفقير الحي والميت
لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلاّ فلا يجوز
لو كان للميت تركة تفي بدينه إلاّ أنه لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة ونحو ذلك جاز إيفا دينه من الزكاة
لا يجب اعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة
لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها من الزكاة فهل يجوز الكذب والقول بأنها ليست زكاة
في فرض جواز الكذب هل يعتبر أن لا يكون الفقير في قبضه قاصداً عنواناً مغايراً لعنوان الزكاة أم لا؟
لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان القابض غنياً فهل يجب الإرجاع لو كانت العين باقية؟
لو كانت العين تالفة فهل يجب الضمان أو لا؟ وهل هو ضمان الدافع أو ضمان القابض؟
لو دفع الزكاة إلى الغني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمداً فهل يجب استرجاعها إذا كانت باقية
هل يجب ضمانها إذا كانت تالفة وعلى من يستقر الضمان
إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه فقير عادل فبان فاسقاً
الثالث من المستحقين للزكاة: العاملون عليها
لا مانع من كون العامل عليها غنياً
يجوز للإمام أن يستأجر أحداً للعمل على الزكاة أو يجعل له جعلاً أو يأمره بالعمل من دون أن يستأجره على مقدار معين
لو جمع العامل الزكاة وتلفت كلها فهل يضمن الحاكم الاُجرة في فرض الإجارة أو الجعالة
يشترط في العاملين عليها التكليف بالبلوغ والعقل
والإيمان والحرية وإن لا يكونوا من بني هاشم
هل تعتبر العدالة من العامل أو تكفي الوثاقة
عدم سقوط هذا القسم من المستحقين في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السلام)
الرابع من المستحقين للزكاة: المؤلفة قلوبهم
تعيين المؤلفة قلوبهم
الخامس من المستحقين للزكاة: الرّقاب
الأقوال في المراد من الرقاب
القول الأوّل: المشهور أن الرّقاب منحصر بثلاثة أصناف وهم المكاتب العاجز عن مال الكتابة، والعبد تحت الشدة ومطلق العبد أن لم يوجد مستحق للزكاة غيره
القول الثاني: عدم الاختصاص بما ذكره المشهور وشموله لمطلق عتق العبد
القول الثالث: إضافة ما لو كان على الشخص كفارة عتق رقبة
ما يعتبر في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
لا فرق في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة بين المكاتبة المطلقة أو المشروطة
الأحوط أن يكون الإعطاء بعد حلول النجم
يتخير الدافع بين الدفع إلى المولى أو إلى العبد
لو دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن الباقي استرجع منه
لو دفع إلى العبد ولم يصرفها في عتق رقبته لاستغنائه بالابراء أو التبرع استرجعت منه
لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز عن أداء مال الكتابة فهل يقبل قوله؟
المرجع في الشدة في العبد تحت الشدة العرف
نية الزكاة في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى أو العبد
السادس من المستحقين للزكاة: الغارمون
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها والدليل عليه
وإن كانوا مالكين لمؤونة سنتهم
يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية واستدل عليه بأدلة ثمانية كلها باطلة
الدليل الصحيح على صحة أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم الفقراء؟
هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم سبيل الله
لو شك في أن دينه صرف في المعصية أو لا فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين؟
لو كان الغارم معذوراً في صرف دينه في المعصية فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
لو صرف دينه في المعصية حال صغره أو جنونه فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
لا فرق في الدين الذي يقضى من الزكاة بشرائطه بين القرض أو ثمن المبيع أو ضمان مال ونحو ذلك
لو كان الدين مؤجلاً فهل يجوز الإعطاء من سهم الغارمين قبل الأجل أو لا
لو كان المدين كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين؟
لو اُعطي الغارم من سهم الغارمين ثم بان أن الدين كان مصروفاً في المعصية بلا عذر أو لم يكن مديناً فهل يرتجع منه مع وجوده
وهل مع تلفه يكون ضمان وعلى من؟
لو ادعى أنه مدين فهل يقبل قوله؟
لو أخذ الغارم من سهم الغارمين وصرفه في غير الدين فهل يرتجع منه
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
إذا لم يكن المدين متمكناً من أداء الدين حالاً وتمكن بعد ذلك فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين أو فيه تفصيل
لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز احتسابه زكاة
وهل يجوز له أن يعينها له ثمّ يأخذها مقاصة
لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده من الزكاة ولو بدون اطلاع الغارم
لو كان المدين ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته
إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احالته على الغارم ثمّ يحسب عليه
وهل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم من دون احالة
لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً لمصلحة ولم يتمكن المدين المالك لمؤونة سنته من الوفاء فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين وإن كان المضمون عنه غنياً
لو استدان لمصلحة عامة لاصلاح ذات البين أو بناء مسجد ولم يتمكن من ادائه فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين
لو استدان لمصلحة عامة ولم يتمكن من الأداء فهل يجوز اعطاؤه من سهم سبيل الله
لو استدان لمصلحة عامة وكان من قصده أن يعطى من سهم سبيل الله فهل يجوز اعطاؤه من سهم سبيل الله وإن كان متمكناً من الأداء
السابع من المستحقين للزكاة: سبيل الله
بيان المراد من سهم سبيل الله وأنه الجهاد فقط أو الأعم منه ومن غيره من سبل الخير
أدلة القول بأن المراد من سهم سبيل الله الجهاد فقط وجوابها
أدلة القول بعدم اختصاص سهم سبيل الله بالجهاد
لابدّ من تقييد سهم سبيل الله بما يرجع نفعه إلى الدين أو عموم المسلمين
هل المعتبر الحاجة في الصرف من سهم سبيل الله أو لا؟
الثامن من المستحقين للزكاة: ابن السبيل
تفسير ابن السبيل
لا فرق في ابن السبيل بين من انقطع به الطريق وهو مقيم في بلده أو مسافر
يعطى ابن السبيل من هذا السهم حتّى لو كان غنياً في بلده
لا يشمل ابن السبيل من كان متمكناً من الاستدانة للرجوع أو لاكمال مقصده من السفر
يشترط في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
يعطى ابن السبيل من هذا السهم بما يناسب حاله إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره أو إلى مكان يمكنه تحصيل ما يريده من المال ولو بالاستدانة
لو اُعطي ابن السبيل فزاد على احتياجه اللائق بحاله فهل يجب اعادته أو لا أو فيه تفصيل
هل يشمل ابن السبيل من كان في وطنه وأراد انشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه
لو علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف فهل يجوز اعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين
لو علم استحقاق شخص من جهتين فهل يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهة
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً لجهة راجحة أو مطلقاً فهل ينعقد نذره
ولو سها وأعطاها غيره فهل يجزي أو لا
ولا يجوز استرجاعها ممن اعطاها له وإن كانت العين باقية
ولو تعمد الاعطاء لغير من نذر الاعطاء له أجزأ أيضاً
قد يقال بعدم الإجزاء
وجواب ذلك
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فاعطاها فقيراً ثمّ تبين عدم وجوبها عليه جاز استرجاعها مع بقائها
إذا شك في وجوب الزكاة عليه واعطاها احتياطاً ثمّ تبين عدم وجوبها عليه فلا يجوز استرجاعها حتّى مع بقائها
فصل في أوصاف المستحقين
الأوّل من أوصاف المستحقين: الإيمان فلا يعطى الكافر ولا المخالف
حتّى المستضعفين من المخالفين إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم ومن سهم سبيل الله في الجملة
وإذا لم يوجد مؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنين
ومجانينهم
لا فرق بين الذكر منهم والاُنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره
لو لم يكن لليتيم ولي فلمن تعطى الزكاة لو اُريد اعطاؤها لليتيم
يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن حجر عليه بعد ذلك وصرفاً من سهم سبيل الله ومن سهم الفقراء
الصبي المتولد بين مؤمن وغيره هل يلحق بالمؤمن
لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلاً عن غيرهم من سهم الفقراء لو كان صغيراً
لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
بخلاف الصلاة والصوم بل وكذا الحج
لو دفع المخالف الزكاة إلى مؤمن ثمّ استبصر أجزأ
النية عند دفع الزكاة إلى الطفل أو المجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك وعند الصرف عليهما إذا كان على نحو الصرف
هل يجوز دفع الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ أو الأئمة كلاً أو بعضاً
إذا ادعى أنه مؤمن شيعي اثنا عشري ولم يعرف صدقة أو كذبه فهل يعطي من الزكاة أو لا؟
لو أعطاه الزكاة باعتقاد كونه مؤمناً ثمّ تبين أنه مخالف فهل يجزي أو لا أو فيه تفصيل
الثاني من أوصاف المستحقين للزكاة: أن لا يكون الأعطاء لمن يصرفها في الحرام
الأقوى عدم اعتبار العدالة في الفقير
وقيل باعتبارها فيه وجوابه
هل تعتبر العدالة في غير الفقير
هل تعتبر العدالة في العاملين عليها أو تكفي الوثاقة
هل يعتبر عدم ارتكاب الكبائر؟
هل تعطى الزكاة لشارب الخمر؟
الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالاعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج
الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة: أن لا تكون نفقته واجبة على المزكي كالأبوين والأولاد
لا فرق في عدم جواز إعطاء المزكي زكاته لواجبي النفقة بين كونه غنياً أو فقيراً
هل يجوز الإعطاء من الزكاة للعيال الواجبي النفقة للتوسعة إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم
يجوز دفع الزكاة إلى عياله إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه
الممنوع اعطاؤه لواجبي النفقة ما كان من سهم الفقراء دون غيره
يجوز لمن تجب نفقته على غيره إذا لم يكن غيره قادراً على انفاقه أو لم يكن باذلاً للنفقة أن يأخذ الزكاة من غيره
أما إذا كان من تجب عليه نفقته عليه باذلاً لها فيشكل لغيره إعطاء الزكاة له
لا إشكال في عدم جواز دفع الزكاة إلى زوجة الموسر الباذل
لا يبعد عدم جواز الدفع من الزكاة مع إمكان جبر الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه
هل يجوز الدفع للتوسعة مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها مع فقرها سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره للانفاق أو التوسعة
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط ونحوه إذا كانت فقيرة
أما مع وجوب نفقتها على الزوج فلا مع يسار الزوج وانفاقه
إذا اشترطت المتمتع بها النفقة على زوجها فلا يجوز دفع الزكاة لها وإن كانت فقيرة مع يسار الزوج وانفاقه
هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة لو كان سقوط نفقتها لأجل النشوز
يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير وإن انفقها عليها
يجوز للأجير ونحوه إعطاء زكاته إلى مؤجره إذا كان فقيراً وإن انفقها عليه
إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له للانفاق أو التوسعة بلا فرق بين القريب وغيره ولا بين كونه وارثاً له أو لا
يستحب اعطاء الزكاة إلى الأقارب مع فقرهم وعدم كونهم واجبي النفقة على المزكي
يجوز للوالد دفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج وكذا العكس
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته من سهم الفقراء
يجوز لمالك الزكاة دفع الزكاة إلى ولده لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله
هل لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على انفاقه أو عاجزاً
الممنوع من اعطاء زكاة المنفق على من تجب نفقته عليه إنما هو من سهم الفقراء وأما اعطاؤه للنفقة من سائر السهام فهو الذي يتعرض له الماتن في هذه المسألة ويصرح به بعدم الجواز نعم يجوز الاعطاء لهم من سبيل الله لأجل المصالح العامة
هل يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير من سهم الفقراء إذا لم يكن الغير باذلاً لنفقته
الرابع من أوصاف المستحقين للزكاة: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار
هل المنع من الاعطاء للهاشمي إذا كانت الزكاة من غيره من جميع السهام أو من غير سهم المؤلفة وسبيل الله والرقاب
لا مانع من اعطاء زكاة الهاشمي إلى الهاشمي
لا فرق بين السهام في ذلك أيضاً
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار إليها
الأحوط في الأخذ مع الاضطرار الاقتصار على الضرورة
المحرّم على الهاشمي من زكاة غير الهاشمي زكاة المال وزكاة الفطرة دون الصدقات المستحبة
هل يشمل المحرّم على الهاشمي من زكاة غيره الصدقات الواجبة كالكفارة
وعلى تقدير الشمول للصدقات الواجبة هل يشمل الحكم الصدقة الواجبة بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك
هل يشمل الحكم المظالم ومجهول المالك
الدليل على شمول حكم حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي لزكاة الفطرة مستنده الإجماع فقط أو الكتاب والسنّة أيضاً
الدليل على شمول حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي للصدقات المندوبة وجوابه
مَن هو الممنوع من إعطاء الزكاة له من الهاشمي هل هو من كان من ولد هاشم دون غيره من سائر الهاشميين أو يشمل الحكم ولد المطلب؟
الملاك في صدق الهاشمي هو الانتساب إلى هاشم بالأبوة لا بالاُمومة
يثبت أنه هاشمي بالبينة
وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان لا الظن
الدليل على كفاية الشياع المفيد للظن في ذلك وجوابه
لا يكفي مجرد دعواه أنه هاشمي في ثبوت أنه هاشمي وإن حرم دفع الزكاة إليه؟
لو ادعى أنه ليس بهاشمي فهل يجوز دفع الزكاة إليه؟
هل يجوز إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من هاشمي بالزنا؟
هل يجوز إعطاء الخمس له؟
هل يجوز إعطاء الزكاة له؟
فصل في بقية أحكام الزكاة
لو طلبها الفقيه الجامع للشرائط على نحو الايجاب فهل يجب الدفع إليه أو لا؟
هل يجب البسط على الأصناف الثمانية أو لا
هل يجب البسط في كل صنف على أفراده أو مراعاة أقل الجمع أو يجوز التخصيص بواحد
هل يستحب البسط على الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم
يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
يستحب ترجيح الأرقاب وتفضيلهم على الأجانب
يستحب ترجيح أهل الفقه والعقل على غيرهم
يستحب ترجيح من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار بها بخلاف الصدقات المندوبة
إذا قال المالك اخرجت زكاة مالي أو لم تتعلق بمال الزكاة قبل قوله بلا بينة ولا يمين ما لم يعلم كذبه
يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ولو كان من غير الجنس الذي تعلقت به الزكاة وإن وجد المستحق
إذا عزل الزكاة كانت في يده أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط
لا يجوز تبديل الزكاة بعد العزل
إذا اتجر بالمال قبل أداء الزكاة أو اتجر بما عزله زكاة قيل إنه إن ربح كان الربح للفقير وإن خسر كانت الخسارة عليه ومستنده رواية ضعيفة
الصحيح أن البيع بالنسبة لحصة الزكاة فضولي فتتوقف صحته على إجازة الحاكم الشرعي
نعم إذا أدى المالك الزكاة من غيره صح بلا إجازة الحاكم الشرعي
تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
لو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابها عليه
هل يستحب حين الاحتساب على الوارث دفع شيء منها إلى الفقير؟
يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصاً مع المرجحات وإن كان الحاضرون مطالبين؟
نعم يستحب له الإعطاء إلى الحاضرين
لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه
ما استدل به على عدم جواز النقل مع عدم وجود المستحق وجوابه
هل يجب النقل إن لم يكن المستحق موجوداً ولم يكن مرجو الوجود بعد ذلك ولم يتمكن من الصرف في سائر المصارف
في فرض وجوب النقل فمؤونة النقل على الزكاة أو على المالك
الأدلة على كونها على الزكاة وجوابها
الدليل الصحيح على كونها على الزكاة
إذا كان الفقير مرجو الوجود يتخير المالك بين النقل والحفظ إلى أن يوجد
إذا تلفت الزكاة بالنقل لم يضمن مع عدم رجاء وجود الفقير وعدم امكان الصرف في مصارف اُخرى
أما معهما فهل الأحوط الضمان؟
لا فرق في النقل بين البلد القريب أو البعيد
جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر حتّى مع وجود المستحق في البلد
لا شك في الاجزاء مع النقل حتّى لو كان النقل غير جائز
على كلا القولين أي وجود المستحق في البلد أو عدم وجوده لو تلفت الزكاة بالنقل يضمن
لو كان المستحق موجوداً ونقلها كانت مؤونة النقل عليه لا على الزكاة
لو كان النقل إلى بلد آخر بإذن الفقيه لم يضمن الناقل ولو مع وجود المستحق في البلد
على القول بعدم جواز النقل من البلد مع وجود المستحق فالممنوع هو النقل لا اعطاء ماله الموجود في تلك البلدة زكاة
لو كان له مال فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه
إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمّة المالك وإن تلفت الزكاة عنده أو أعطاها لغير مستحقها اشتباهاً
إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة ذلك على المالك لا على الزكاة
إذا تعدد سبب الاستحقاق في الشخص جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة لا الإمام (عليه السلام)
إلاّ أنه هل يجوز صرفه في جميع السهام الثمانية أو يصرف في خصوص الفقراء
هل للزكاة التي تعطى للفقير حدّ من طرف القلة
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك أو يجب
يكره لرب المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة
نعم لو أراد الفقير بيعه كان المالك أحق به من غيره
لا بأس بعوده من الفقير إلى المالك بميراث ونحوه من المملكات القهرية
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا؟ فيه أقوال
ثالثها التفصيل بين ما إذا عزلها فيجوز التأخير شهراً أو شهرين وبين ما إذا لم يعزلها فلا يجوز التأخير
الصحيح هو جواز التأخير حتّى من دون عزل
لا حدّ لمدة التأخير نعم يعتبر أن لا يكون متسامحاً فيه
إذا تلفت الزكاة ولم يكن المستحق موجوداً فلا ضمان مع عدم التعدي والتفريق
إذا تلفت الزكاة وكان المستحق موجوداً فالمشهور هو الضمان وللمناقشة فيه مجال واسع
المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان على المتلف وإن كان مع التأخير المذكور فالضمان على المالك والمتلف ويستقر الضمان على المتلف
لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
لو قدمها كان باقياً على ملكه مع بقاء عينه
وهل يضمن تلفه القابض مع علمه بالحال
يجوز أن يعطي الفقير قرضاً وإذا جاء وقت الوجوب احتسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق والمالك على صفة الوجوب
يجوز له أن لا يحسبه زكاة بل يأخذه منه ويعطي زكاته إلى شخص آخر
لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص فالنقص عليه لا على المالك
لو أقرضه عيناً قيمية وازدات قيمة العين فهل يجوز احتساب القيمة التي له على الفقير زكاة؟
لو أعطى الفقير قرضاً بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب سقط الوجوب على المالك
لو أعطى الفقير قسماً من المال أمانة بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب لم يسقط الوجوب ويصح الاحتساب
لو استقرض الفقير مقدار مؤونة السنة بقصد أن يحتسبها عليه المالك فهل يجوز الاحتساب عليه مع أنه مالك لمؤونة سنته؟
هل يجوز الاحتساب عليه من سهم الغارمين
لو استغنى الفقير بنماء المال الذي أخذه قرضاً أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً وقلنا إن المدار في القيمة قيمة يوم القرض لم يجز الاحتساب عليه زكاة
وإن قلنا إن المدار في القيمة قيمة يوم الأداء لا القرض فيجوز الاحتساب
فصل في أن الزكاة من العبادات
يعتبر في الزكاة قصد القربة
يعتبر في الزكاة قصد التعيين مع تعدد ما عليه
هل إن زكاة المال وزكاة الفطرة من المتعدد حتى يلزم التعيين
لا تعتبر نية تعيين الجنس التي تخرج زكاته في زكاة المال سواء كان الجنس متحداً أو متعدداً
لكن لا يكفي ذلك في جواز تصرفه في الكل
يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة كما له التوكيل في إيصال الزكاة
من يتولى نية القربة في التوكيل في الأداء وفي التوكيل في الإيصال
وقت نية القربة من الموكل هل هو حال التوكيل أو حال الدفع
لو أدّى المالك الزكاة لا بقصد القربة فلا يكون ذلك زكاة
فإن كان المال باقياً في يد الفقير جاز للمالك احتسابه زكاة في هذه الحال
وإن كان المال تالفاً في يد الفقير فإن كان الفقير عالماً بأنه بلا نية القربة كان ضامناً
وإن كان جاهلاً أنه بلا نية القربة فلا ضمان عليه
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الأداء
يجوز للمالك إعطاء الزكاة إلى الحاكم الشرعي على أن يكون الحاكم وكيلاً في الإيصال
وقت نية القربة في الفرضين المتقدمين
إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاتهما فمن يتولى النية
إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى الحاكم النية عنه
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الكافر بناءً على تكليفهم بالفروع يتولى الحاكم النية
وقت النية في الفرضين المتقدمين
تولي الحاكم النية في الأخذ من الكافر بناء تكليفهم بالفروع إنما هي عن نفس الحاكم لا عن الكافر
لو كان له مال غائب فنوى إن كان باقياً فهذه زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح
بخلاف ما لو ردد في نيته فإنه لا يجزي
لو أخرج من ماله الغائب زكاته ثمّ بان تالفاً
ختام في مسائل متفرقة
استحباب إخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي فالملاك فيه تقليد الولي أواجتهاده
إذا تصرف الولي في مال اليتيم باخراج زكاته استحباباً ثم بلغ الصبي ورأى عدم الاستحباب فهل له مطالبة الولي بالضمان
إذا شك الولي في وجوب إخراج زكاة مال الصبي أو استحبابه أو عدمهما فهل يجوز له الاحتياط في أموال الصبي بالإخراج؟
إذا علم المكلف بتعلق الزكاة بماله وشك في إخراجها وعدمه والعين باقية وجب عليه الإخراج
إذا علم المكلف بتعلق الزكاة بماله وشك في إخراجها وعدمه والعين تالفة كان شكه راجعاً إلى الضمان وعدم الضمان والمرجع البراءة
إذا كان شكه في الإخراج وعدم الإخراج بعد العلم بالتعلق بالنسبة إلى السنين السابقة والعين موجودة فهل يجب الإخراج أم لا
ذهب الماتن إلى عدم وجوب الإخراج
والصحيح الإخراج
إذا كان شكه في الإخراج وعدم الإخراج بعد العلم بالتعلق بالنسبة إلى السنين السابقة والعين تالفة
لو شك الولي في إخراج زكاة مال الصبي بعد العلم بالتعلق بناء على استحباب الزكاة فيها يجوز له الإخراج
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع وبعده وكان الشاك هو البائع
إذا باع المال الزكوي وشك في أن التعلق كان قبل البيع أو بعده وكان الشاك هو المشتري
إذا مات المالك بعد التعلق وجب الإخراج من تركته
إن كان موته قبل التعلق فعلى من بلغت حصة النصاب بعد تعلق الزكاة
وإذا لم يعلم أن الميت مات قبل التعلق أو بعده
إذا علم الوارث أن مورثه كان مكلفاً بإخراج زكاته وشك أنه أخرجها أو لا فهل يجب على الوارث الإخراج من التركة أو لا
ولهذه المسألة فروض ثلاثة: الفرض الثالث
الفرض الأوّل
الفرض الثاني
هل الحكم كذلك إذا علم باشتغال ذمة الميت بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا متحدين من حيث الجنس وجب عليه إخراجهما
إلاّ إذا كان هاشمياً فانه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة
ويجوز أن يعطي لوكيل الهاشمي وغيره كما يجوز أن يعطي للحاكم بقصد ما في الذمة
الكلام في صرف الوكيل أو الحاكم ما اُعطي بقصد ما في الذمة
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا متحدين من حيث الجنس واختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل
إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا مختلفين من حيث الجنس
إذا علم أن البالغ النصاب من ماله إما الحنطة أو الشعير ولم يمكنه التعيين لزم عليه الاحتياط باخراج زكاتين
وإن أراد أن يخرج في الفرض المذكور من القيمة فهل يجوز له اختيار الأقل قاله الماتن على إشكال والظاهر لزوم إعطاء الأكثر
إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة كفاه إخراج شاة واحدة
إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط مع وجود العين
ومع عدم وجود العين في الفرض السابق فهل يكفي إعطاء الأقل قيمة الظاهر ذلك
إذا كانت عليه الزكاة فمات قبل أدائها جاز إعطاؤها من تركته لواجبي النفقة عليه أيام حياته إذا كانوا فقراء
إذا باع النصاب بعد التعلق وشرط على المشتري أداء زكاته صح إلاّ أن يكون قصد كون الزكاة عليه
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز ولم يجز للمؤدي الرجوع عليه
إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته ولم يذكر التبرع فأداها جاز للمؤدي الرجوع على الأمر
إذا وكلّ غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير فهل تبرأ ذمته بمجرد ذلك
إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فاعطى شيئاً للفقير ونوى إن كان عليه زكاة فهي وإلاّ فإن كان عليه مظالم فهي وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة فهي، وإلاّ فإن كان عن أبيه مظالم فهي وهكذا صح
لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بالنسبة إلى ما وجب عليه أولاً فأولاً فيجوز اعطاء ما وجب ثانياً ثمّ ما وجب أولاً
لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع
في المزارعة الصحيحة الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
هل للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة؟
هل للحاكم الشرعي أن يستدين لنفسه ثمّ يؤدي دينه من سهم الغارمين؟
هل لآحاد المالكين اقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على نحو ما ذكرنا في الحاكم أو لا؟
لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه، أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته
للقاعدة المتقدمة في الفرض السابق استثناء؟
هل يعتبر التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها أو لا؟
الروايات الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها
إذا كان له مال في صندوق مثلاً وكان غافلاً عنه فلم يكن متمكناً من التصرف فيه لغفلته فهل هو بحكم المال المدفون في عدم إمكان تصرف صاحبه به وفي عدم وجوب الزكاة عليه لذلك
إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين أو إكرهه مكره على ذلك أو شرط عليه ذلك في ضمن عقد فهل ذلك يمنع من وجوب الزكاة في هذا المال
هل يجوز أن يشتري من زكاته كتاباً أو قرآناً أو دعاءً من سهم سبيل الله ويوقفه على المؤمنين
هل له أن يوقف ذلك على أولاده وغيرهم أو هو كاعطاء الزكاة لهم في نفقتهم غير جائز
إذا كان المكلف ممتنعاً من أداء الزكاة فلا يجوز للفقير مقاصته إلاّ بإذن الحاكم الشرعي
إذا اُعطي الفقير من سهم الفقراء فهل للمعطي تعيين كون ذلك للحج أو الزيارة أو غيرهما من القرب
إذا اعطى من سهم سبيل الله فله أن يعين المصرف من حج أو غيره مما يرجع نفعه إلى الدين أو ما يكون من المصالح العامة
يجوز أن يعطى من الزكاة للظالم لإخراج المؤمنين من الحبس
لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله لزيد بعنوان نذر النتيجة وكان ذلك بالغاً النصاب وجب على زيد زكاة ماله أن كان نذر النتيجة صحيحاً في المقام إلاّ أنّه غير صحيح في المقام
لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله لزيد بعنوان نذر الفعل وجب على المالك زكاة الكل ولا يمنع النذر من تعلق الزكاة بمال المالك
يجوز للفقير أن يؤكل شخصاً في قبض الزكاة عنه
لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً
هل تجري الفضولية في دفع الزكاة أو لا ذهب الماتن إلى عدم الجريان والصحيح الجريان
وقد يقال: إن المقام يختلف عن سائر موارد الفضولي وجوابه
بناءً على عدم جريان الفضولية لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه له يجوز للمالك الاحتساب عليه زكاة مع بقاء الفقير على فقره
إذا وكلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته أو إعطاه زكاته وقال له أعطها إلى الفقير فهل يجوز له الأخذ لنفسه إذا كان فقيراً أو لا؟
لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها وكذا غيرها من الأموال الزكوية
لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين فأعطى أحدهما زكاته من غيره أو منه باجازة الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه فإن علم المزكي أن شريكه لا يؤدي زكاة ماله فلا يجوز للمزكي التصرف فيما انتقل إليه
بناءً على تكليف الكفار بالفروع يجوز للحاكم إجبارهم على إعطاء الزكاة أو أخذها منهم قهراً ويكون هو المتولي للنية، وإذا لم يأخذها حتّى مات الكافر جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه إخراجها
إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما وجب التوزيع بالنسبة
وإذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما فهو مخير بين التوزيع والتقديم
وإذا كان عليه خمس أو زكاة ودين الناس وكفارة ونذر ومظالم وضاق ماله عن أداء الجميع، فإن كانت العين التي تعلق بها خمس أو زكاة موجودة قدمهما
وان كانت تالفة فلا ترجيح لهما على غيرهما
في عدّ الكفارة والنذر كالدين والخمس والزكاة والمظالم منع واضح
إذا مات المكلف بعد تلف العين وكان ماله قاصراً عن ايفاء الكل فانما يجوز له حال حياته التوزيع والتقديم وأما لو مات فليس الوارث مخيراً بل اللازم عليه التوزيع وبالنسبة
إذا اجتمعت عليه حقوق مالية والحج ولم تف التركة بذلك
لا يشترط في الفقير أن لا يكون سائلاً بكفه
احتمال كون السائل بالكف صاحب مهنة فلذا لا يعطى من الزكاة والجواب عنه
بناء على اعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز اعطاؤه لا يجوز له أن يأخذ هو خلافاً للمحقق القمي
يعتبر قصد القربة في الزكاة
وليس دليله هو الإجماع فقط بل الروايات أيضاً
المعتبر القربة فيها في زمان اتصافها بالصدقة وهو زمان العزل والإخراج لا زمان الدفع والإيصال
لو نوى القربة حال العزل والرياء حال الايصال والدفع
إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً القربة وقصد الوكيل الرياء
إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها إلى الفقراء فدفعها لا بقصد القربة
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً فهل يكون هو المتولي للنية
إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على التكسب إذا ترك التحصيل فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة
إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصل العلم الراجح شرعاً قاصداً القربة يجوز اعطاؤه من الزكاة
إذا كان الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح للرياء أو الرياسة المحرمة حرم إعطاء الزكاة له
ذكر جماعة عدم جواز دفع الزكاة في المكان المغصوب ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب ومع ذلك ما ذكره الجماعة غير صحيح
التمكن من التصرف معتبر في وجوب الزكاة في الأنعام والنقدين وهل هو كذلك في الغلات في حال التعلق أو لا
فهرست الموضوعات