وهذا الكلام يتنافى ما يريد المحقق الخراسانى رحمه اللّه ان يستخلصه من كلمات الاخباريين.
ومهما يكن من امر فلا شك ان كلمات بعض الاخباريين يمكن ان يحمل على الخلاف الصغروى من منع حصول القطع بالحكم الشرعى عن غير الكتاب والسنة ... ولكن الظاهر مما ينسب الى كثير منهم كالمحدث الأسترآباديّ والسيد نعمة اللّه الجزائرى والمحدث البحرانى
(1) هو القول بعدم حجية القطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة، بعد حصوله
(2).
إلّا ان الذى يستطيع الباحث ان يستخلصه من كلمات الاخباريين ويطمئن الى نسبته اليهم، دون ان يضر بذلك اختلاف كلماتهم هو القول (بلزوم توسط الاوصياء سلام اللّه عليهم فى التبليغ فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون واصلا الى مرتبة الفعلية والباعثيّة وان كان ذلك الحكم واصلا الى المكلف بطريق آخر
(3).
فلا يمكن الاعتماد بناء على هذه الدعوى، على العقل فى الحكم والاجتهاد ويتلو ذلك عند الاخباريين الاحتجاج بالكتاب العزيز، فقد وقف الاخباريون عن العمل بالقرآن لطرو مخصصات من السنة ومقيدات على عمومه ومطلقاته، ولما ورد من احاديث ناهية عن تفسير القرآن بالرأى
(4) وفى هذا القدر من الرأى ما فيه من تعقيد وتعطيل للاجتهاد.
ولسنا ندرى على التحقيق ما كان يؤول اليه امر الاجتهاد لدى فقهاء الامامية لو كانت هذه الموجة تنجح فى تغيير خط الاجتهاد الى هذا المجرى ولربما كان يؤول امره الى اتجاه يشبه اتّجاه مدرسة الحديث فى العصر العباسى.
_______________________________
(1) حاشية المشكينى على الكفاية ج 2 ص 32 ط ايران.
(2) راجع دراسات الاستاذ المحقق الخوئى ج 3 ص 46 ط النجف.
(3) اجود التقريرات للعلامة المحقق الخوئى ج 2 ص 40 ط صيدا.
(4) راجع الاصول العامة للفقه المقارن ص 103-104 ط بيروت.