582
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
مباني منهاج الصالحين - ج٧
الجزء :
7
المؤلف :
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الناشر :
منشورات قلم الشرق
عدد المجلدات :
10
عدد الصفحات :
582
يجب الخمس في غنائم دار الحرب
حکم ما يؤخذ من الکافر بغير قتال
لايجب في خمس الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً
يجوز أخذ مال الناصب
يجب الخمس في المعدن
يشترط في خمس المعدن النصاب
يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج
إذا اشترک جماعة في الاخراج
حکم المعدن في الأرض المملوکة
حکم المعدن في الأرض المفتوحة عنوة
إذا شک في بلوغ النصاب
يجب الخمس في الکنز
المارد من الکنز
يشترط في خمس الکنز النصاب
إذا وجد الکنز في الأرض المملوکة
إذا اشتري دابة فوجد في جوفها مالاً
يجب الخمس في الغوص
إذا اخرج بآلة
حکم من اخرج النهر العظيم
يجب الخمس في العنبر
يجب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
إذا اشتري الأرض ثم اسلم
يتعلق الخمس برقبة الأرض
إذا اشتري وشرط علی المسلم الخمس
يجب الخمس في المال المختلط بالحرام
إذا علم قدر المال
إذا کان في ذمته مال حرام
إذا تبين المالک بعد دفع الخمس
إذا علم بعد الدفع ان الحرام أکثر
إذا کان الحرام المختلط من الخمس والزکاة
إذا کان الحلال المختلط متعلق الخمس
إذا تصرف قبل دفع الخمس
وجوب الخمس في فاضل المؤنة
حکم ما ملکه بالخمس أو الزکاة
حکم زيادة القيمة
ما المراد من المؤنة المستثناة
رأس السنة
إذا احتاج إلى رأس المال
يجوز اخراج المؤنة من الريح وان کان له مال آخر
إذا زاد شيء من مؤنته
إذا اشتري الأعيان المصروفة من ماله المخمس
إذا اشتري بعين الربح شيئاً بلا حاجة إليه
مصارف الحج من المؤنة
إذا اشتري في السنة الأولى عرسة وفي الثانية خشباً وهکذا
إذا آجر نفسه سنتين
إذا دفع من السهمين أو من أحدهما
اداء الدين من المؤنة
إذا اشتري ما ليس من المؤنة بالذمة
إذا اتجر برأس ماله مراراً
إذا کان له نوعان من التکسب
إذا تلف بعض أمواله من غير مال التکسب
إذا انهدمت دار سکناء
يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة
إذا اتلف المالک أو غيره المال
إذا انکشف انه دفع أکثر مما وجب عليه
إذا جاء رأس الستة وکان بعض الريح حاصلاً
إذا کان الغوص مکسبأ له
المرأة التي تکسب
يشترط في وجوب الخمس البلوغ والعقل
إذا اشتري من أرباح السنة
إذا کان الشخص لايحاسب نفسه
يجوز تبديل رأس السنة
وجوب اخراج الخمس آخر السنة
إذا نذر أن يصرف نصف ربحه
إذا حل رأس الحول ولم يدفع الخمس
إذا حل رأس الحول فوجد ربحه ديناً
يتعلق الخمس بالربح حين حدوثه
إذا مات المکتسب أثناء السنة
إذا علم الوارث ان مورثه لم يؤد الخمس
إذا اعتقد انه ربح ودفع ثم تبين خلافه
الخمس يتعلق بالعين
لا بأس بالشرکة مع من لايخمس
يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة
مستحق الخمس ومصرفه
هل يجوز أن يعطي الفقير أکثر من مؤنة سنته
المارد من بني هاشم
لايفرق في الهاشمي بين اصنافه
لايصدق مدعي النسب
لايجوز دفع الخمس لواجب النفقة
المالک مستقل في توزيع سهم السادة
حکم سهم الإمام عليه السلام
يجوز نقل الخمس
إذا کان الخمس في غير يلد المالک
هل يجوز عزل الخمس
إذا کان له دين في ذمة المستحق
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من أعظم الواجبات
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر
إذا کان المعروف مستحباً
شرائط وجوبهما
لايختص الوجوب بنوع خاص
لهما مراتب
هل يجوز الضرب أو الجرح
يتأکد الوجوب بالنسبة إلى الأهل
إذا صدر معصية للشخص إتفاقاً
کلام بعض الأکابر
کتاب التجارة
حرمة الاتجار بالخمر
يحرم الاتجار بالمسکر
يحرم الاتجار بالميتة
يحرم الاتجار بالکلب
يحرم الاتجار بالخنزير
حرمة الاتجار بالأعيان النجسة
حرمة الاتجار بالميتة
جواز الانتفاع بالأدوات الطاهرة
حکم الأعيان المتنجسة
الاتجار بآلة الحرام
حرمة عمل الات الحرام
المعاملة بالدراهم المغشوشة
يجوز بيع السباع کالهر
بيع أواني الذهب والفضة
هل يجوز بيع المصحف
يحرم بيع العنب ليجعله خمراً
يحرم التصوير
الغناء حرام
معونة الظالم
اللعب بآلات القمار حرام
السحر حرام
تعليم السحر وتعلمه حرام
القيافة حرام
الشعبدة حرام
الکهانة حرام
النجش حرام
التنجيم حرام
الغش حرام
لاتصح الاجارة علی العبادة في الجملة
يحرم النوح بالباطل
يحرم هجاء المؤمن
يحرم الفحش
تحرم الرشوة علی القضاء
الرشوة علی استنقاذ الحق
يحرم حفظ کتب الضلال
يحرم لبس الذهب للرجال
يحرم الکذب
يجوز الکذب لدفع الضرر
الکذب في الوعد
تحرم الولاية من الجائر
حکم ما يأخذ السلطان الجائر
إذا دفع إنسان مالاً له إلى آخر ليصرفه في طائفة
جوائز السلطان حلال
البيوع المکروهة
لايجوز بيع أوراق اليانصيب
يجوز اعطاء الدم إلى المرضي
آداب التجارة
يکرهمدح البايع سلعته
يحرم الاحتکار
شروط العقد
يعتبر في البيع الإيجاب والقبول
نعتبر الموالاة في العقد
اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول
إذا تعذر اللفظ قامت الإشارة مقامه
المعاطاة جايزة
تجري المعاطاة في غير البيع
هل تقبل المعاطاة الشرط
التعليق في البيع غير جايز
المقبوض بالعقد الفاسد
المثلي والقيمي
شروط المتعاقدين منها البلوغ
من تلک الشروط العقل
من الشروط الإختيار
البيع الفضولي
حکم الاجازة بعد الرد
بيع الفضولي بعد بيع المالک
لو علم من حال المالک رضاء بالبيع
إذا باع الفضولي باعتقادانه ماله
الرضا الباطني لايکفي في الاجازة
الاجازة کاشفة
لو باع باعتقاد کونه ولياً أو وکيلاً فبان خلافه
لو باع غيره فضولاً فباعه المالک من شخص آخر
لو باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الاجازة من المالک
المنافع المستوفاة مضمونة
المثلي ما يکثر وجود مثله
المدار في القيمي زمان القبض
إذا لم يمض المالک المعاملة الفضولية
لو باع إنسان ملکه وملک غيره صفقة واحدة
طريق معرفة حصة کل منهما من الثمن
بيع نصف الدار
يجوز للاب والجد التصرف في مال الصغير
يجوز للاب والجد التصرف في نفس الصغير
إذا أوصي الاب أو الجد إلى شخص بالولاية
شرائط الوصي
ليس لغير الاب والجد والوصي الولاية علی الصغير
تکون الولاية علی الطفل للحاکم الشرعي
في شروط العوضين
يعتبر في العوضين المالية
الحقوق من قبيل الأحکام
يشترط في البيع عدم الغرر
يکفي في معرفة المقدار اخبار البايع
لابد في مثل القماش والأرض ونحوهما من معرفة مقدارها
المدار في اختلاف البلدان المتعارف في بلد المعاملة
قد يؤخذ الوزن شرطاً في المکيل أو العد أو الکيل شرطاً في الموزون
يشترط معرفة جنس العوضين وصفائهما
تشترط الملکية في کل من العوضين
يجوز بيع الرهن بأذن المرتهن
لايجوز بيع الوقف
موارد جواز بيع الوقف
لايجوز بيع المساجد
من الذي يتولي بيع الوقف
لايجوز بيع ام الولد
لايجوز بيع الأرض الخراجية
ما المراد من ارض الخراج
الأرض الميتة ملک للإمام
الأحياء يوجب الملکية
لافرق في المحيي بين المسلم والکافر
في تعيين الاراضي الخراجية
يشترط في العوضين القدرة علی التسليم
لو علم بالقدرة فباع فانکشف الخلاف
لو انتفت القدرة علی التسليم في زمان استحقاقه
يجوز بيع العبد الابق مع الضميمة
الفهرس