928
/
Lotus
Arial
Tahoma
White
Yellow
العنوان :
مباني منهاج الصالحين - ج١٠
الجزء :
10
المؤلف :
الحاج السيد تقي الطباطبائي القمي
الناشر :
منشورات قلم الشرق
عدد المجلدات :
10
عدد الصفحات :
922
من لاط بغلام فاوقبه
لو دخل بصبية لم تبلغ تسعاً
لو زني بإمرأة لم يحرم نکاحها عليه
لو زني بذات بعل
لو عقد المحرم علی امرأة عالماً
عدم انحصار المتعة ولا ملک يميين في عدد خاص
لو طلقت الحرة ثلاثاً
حکم المطلقة تسعاً
لو طلقت احدة الأربعة رجعباً
لو عقد ذو ثلاث علی اثنين
في الرضاع وما يحرم به
في شروط الرضاع المحرم
لاينکح ابوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن
لو ارضعت کبيرة الزوجتين صغيرتهما
إذا کان للمرتضع أخ
بما يثبت الرضاع
حکم اللعان
الکفر مانع عن النکاح
لايجوز للمسلمة المرتدة ان تتکح المسلم
لو اسلم زوج الکتابية ثبت عقده
يصح نکاح المريض بشرط الدخول
جواز تزويج المؤمنة بالمخالف
نکاح الشغار باطل
جواز تزويج الحرة بالعبد
لايجوز تعريض الخطبة لذات البعل ولا ذات العدة الرجعية وجوازها للمعتدة بالنة
الکلام في المتعة
عدة الحائل حيضتان
لايجوز للزوج تجديد العقد عليها قبل انقضاء العدة
إذا اختلف الزوجان في الدرام والإنقطاع
لاجيوز جعل المدة منفصلة عن العقد
في نکاح الاماء
في العيوب
ولو تزوجها علی انها بکر فبانت ثيباً
في المهر
يصح أن يکون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة
لو وطأ امرأة شبهة
لو شرط في المهر محرماً
القول قول الزوج في قدر المهر
للمرأة الامتناع قبل الدخول حتي تقيض المهر
الفصل الثاني في القسمة والنشوز
في أحکام الأولاد
لو تزوجت الحرة أو الامة آخر بعد طلاق الأول وانت بولد لأقل من ستة أشهر
لو طلقت المرأة فوطأ رجل شبهة واشتبه الحاق الولد
الامة إذا وطأها المولي فولدت ولداً
تفسير وطأ الشبهة
إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها
يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج
آداب الولادة
العقيقة مستحبة
افضل المراضع الام
الام احق بحضانة الولد
حق الحضانة يسقط بالإسقاط
الفصل العاشر في النفقات
لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف
نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة
الأشهر ان القدرة علی الإنفاق ليست شرطاً في صحة النکاح
لايجوز خروج الزوجة من البيت بدون اذن زوجها
هل تملک الزوجة النفقة
بماذا يرتفع النشوز
هل يجوزر نشوز الزوجة بنشوز الزوج
إذا لم يکن للزوج مال ينفق منه
نفقة الزوج تسقط بالإسقاط
يجزء في الإنفاق علی القريب بذل النفقة في دار المنفق
إذا وجب السفر علی الزوجة لم يسقط نفقتها
يشترط في المطلق البلوغ
يشترط في المطلق العقل
يشترط في المطلق الإختيار والقصد
يشترط في الطلاق دوام الزوجية
لو طلق الغائب زوجته قبل المدة المقررة
إذا کانت المرأة مسترابه
يشترط في الطلاق تعيين المطلقة
يجوز التوکيل في الطلاق
صيغة الطلاق
يشترط في الطلاق عدم التعليق
فصل في اقسام الطلاق
إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعيا
ما المراد من الطلاق العدي
الطلاق السني اقسام
شرائط المحلل
يقبل قول المرأة في جملة من الموارد
إذا ادعت المرأة بعد الطلاق ان الطلاق في حال الحيض
لاعدة في عدة موارد
عدة آ«طالق التي بحيض ثلاثة اطهار ان کانت حرة
عدة غير مستقيمة الحيض
الحداد واجب
عدة الامة
إذا مات الزوج في أثناء العدة الرجعية
الحمل الذي يکون وضعه منتهي العدة
إذا کانت حاملاً ياثنين
لابد من العلم بوضع الحمل
الغائب إذا عرف خبره
کلام بعض الأکابر
عدة وطيء الشبهة
لاعدة علی الزانية
حکم الموطونة شبهة
مبدء عدة الطلاق
المطلقة باثناً بمنزلة الأجنبية
إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول
إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض
إذا کانت المرأة تحيض بعد کل ثلاثة أشهر
إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس
تختص عدة وطيء الشبهة بما إذا کان الواطي جاهلاً
إذا طلق بائناً ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدة
إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولکنها کانت حاملاً
فصل في الخلع والمباراة
بماذا يقع الخلع
في شرائط الخلع
يجوز للزوجة الرجوع في الفدية
لاتوارث بين الزوج والمختلعة
إذا خلعها علی خل فبان خمراً
عدم صحة الخلع مع کون اليذل من متبرع
إذا خالعها علی عبد کاتب فبان انه لايکون
الأحوط المبادرة إلى الخلع بعد البذل
يجوز البذل بالمباشرة وبالتوکيل
تفسير الکراهة المعتبرة في الزوجة
ما الفرق بين الخلع والمباراة
طلاق المباراة بائن
کتاب الظهار
کتاب الايلاء
کتاب اللعان وسببه وحکمه
کتاب العتق
کتاب الإيمان والنذر والعهد
في شرائط الناذر
الفصل الثالث في العهد
کتاب الکفارات
مسائل الکفارات
کتاب الصيد والذباحة
لايحل صيد غير الکلب
شرائط حلية صيد الکلب
ما يکفي في التسمية
إذاادرک صيد الکلب ميتاً
ادني زمان درک التذکية
إذا اشتغل عن تذکيته بمقدمات التذکية من سل السکين
عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الکلب
موضع عض الکلب نجس
لايعتبر في حل الصيد وحدة المرسل
إذا شک في أن موت الصيد مستند إلى جناية الکلب أو إلى سبب آخر
لايحل الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا إذا کانت الالة سلاحاً
لايشترط کون الالة حديداً
لايحل المقتول بالحجر ونحوه
الإشکال فيما لايصدق عليه السلاح
لايبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة
يشترط في الصيد بالالة الجمادية امور
إذا رمي فاوصله الريح
لايعتبر وحدة الالة
الصيد بالالة المغصوبة
يشترط فيالصيد کون الحيوان ممتنعاً
الثور المستعصي والبعير العاصي
لافرق في الصيد بين محرم اللحم ومحلله
إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين
الحيوان الممتنع بالأصل يملک بالأخذ
إذا توحل الحيوان في أرضه
إذا سعي خلف حيوان فوقف الإعياء
إذا وقع حيوان في شبکة منصوبة للصيد
إذا رمي اثنان صيداً
ذکاة السمک تحصل بالإستيلاء عليه حيا خارج الماء
لايشترط في تذکية السمک الإسلام
إذا وثبت السمکة في السفينة لم يملکها السفان
إذا وضع شبکة في الماء فدخل فيه السمک
إذ نصب شبکة أو صنع حظيرة
إذا طفي السمک علی وجه الماء بسبب ابتلاء ما بسمي بالزهر
إذا اخرج السمک من الماء حياً فقطع منه قطعة
أکاة الجراد
لايحل الديا
إذا اشتعلت النار في موضع الجراد
في الذباحة وشرائطها
لايشترط الإيمان في الذابح
يجوز ان تذبح المسلمة
لايعتبر في الذبح الإختيار
يشترط ان يکون الذبح بالحديد اختياراً
الواجب قطع الأعضاء الأربعة
الظاهر ان قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة
لايلزم التتابع في القطع
هل يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة
يعتبر قصد الذبح
لو أخذ الذابح في الذبح فشق آخر بطنه
لايعتبر اتحاد الذابح
إذا اخطا فذبح من فوق الجوزة
إذا قطع بعض الأعضاء علی غير النهج الشرعي
إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار
يشترط في التذکية بالذبح امور
لايشترط استقبال الذابح
بأي کيفية يجوز وضع الذبيحة علی الأرض وقت الذبح
بأي کيفية يلزم الإتيان بالتسمية
هل يجوز ذبح الأخرس
إذا شک في حياة الذبيحة
الأحوط عدم قطع الرأس
تختص الابل بالنحر
هل يجب ان يکون الذبح في أعلي الرقبة
کيفية النحر
ذکاة الجنين
إذا ذکيت امه فخرج حيا
وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين
يشترط في حل الجنين کونه تام الخلقة
شرائط تذکية الجنين
تقع التذکية علی کل حيوان مأ:ول اللحم
ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة
لا فرق في قبول تذکية الحيوان غير المأ:ول بين الطير وغيره
إذا وجد لحم الحيوان القابل للتذکية وشک في تذکيته
ما يؤخذ من يد الکافر من جلد ولحم
لافرق في المسلم بين المؤمن والمخالف
الجلد المجلوب من بلاد الإسلام
آداب الذبح والنحر
اوقات کراهة الذباحة
کتاب الأطعمة والأشربة لا يؤکل من حيوان البحر إلا السمک
يؤکل من السمک ما يوجد في جوف السمکة المباحة إذا کان مباحاً
البيض تابع لحيوانه
يؤکل من النعم الأهلية انواع
يکره أکل جملة من الحيوانات
يحرم الجلال من المباح
لو شرب الجدي لبن خنزيرة
يحرم کل ذي ناب
إذا وطأ الإنسان حيواناً محللاً
إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسکر
الکلام فيما يحرم من الطيور
يحرم الخفاش
کراهة جملة من الطيور
حرمة الميتة وأجزائها
حرمة کل مسکر والفقاع
الدم حرام
الجامد لاينجس بملاقاة النجاسة إلا موضع الملاقاة
يحرم بول ما لا يؤکل لحمه
لو اشتبه اللحم من حيث التذکية
يجوز الأکل م بيت من ذکر في الآية الشريفة
إذا انقلب الخمر خلا
وائحة المسکر لاتوجب النجاسة
العصير العنبي إذا غلي يحرم
يجوز للمضطر تناول المحرم
يحرم الجلوس علی مائدة الخمر
کتابالميراث وفرائض الارث
موانع الارث
لايرث الکافر من المسلم
المسلم يرث الکافر
لو اسلم الکافر قبل القسمة
لو اسلم بعد قسمة بعض الترکة
المسلمون يتوارثون
المراد من المسلم
المرتد قسمان
شرائط تحقق الارتداد
القائل لايرث المقتول
القتل خطا لايمنع
القاتل لايرث ولايحجب
الدية في حکم مال المقتول
إذا لم يکن للمقتول عمداً وارث سوي الامام
اذا کان علی المقتول عمداً ديون
إذا اعتق المملوک قبل القسمة
لو کان المملوک قد تحرر بعضه
للاب المنفرد تمام المال
للابن المنفرد تمام المال
إذا اجتمع الأبران مع ابن واحد
إذا اجتمع احد الأبوين مع بنت واحدة
لو اجتمع زوج أو زوجة مع احد الأبوين
إذا خلف الميت مع الأبرين أخاً واختين
أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد
أحکام الحبوة
إذا أوصي الميت بالحبوة
لافرق بين الشتوبة والصيفية في الکسوة
إذا اختلف الذکر الأکبر وسائر الورثة في ثبوت الحيوة
إذا تعدد الذکر مع التساوي في السن
المراد بالأکبر
هل يشترط في ثبوت الحبوة عدم سفه المحبو
يستحب لکل من الأبوين اطعام الجد والجدة
للاخ من الأبوين المال کله
لايرث الأخ الابي مع الأخ الأبويني
إذااجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم
إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين
انحصار الوارث القريب بالأخوة
إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد
الجد کالأخ والاقسام المنصورة
أولاد الأخوة لايرثون مع الأخوة
للعم المنفر تمام المال
إذااجتمع الأعمام والعمات
للخال المنفرد تمام المال
إذااجتمع الأعمام والأخوال
إذا دخل الزوج او الزوجة علی الأعمام والأخوال
أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم
يرث کل من أولاد العمومة والختولة نصيب من يتقرب به
العم والخال ذکراً أو انثي يمنع ولد العم
الأقرب يمنع الأبعد
أولاد العسم والخال مقدرن علی عم اب الميت
إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته
إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأعمام والأخوال
إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأخوال فقط
إذا اجتمع لوارث سببان للميراث
ميراث الزوج من الزوجة
إذا لم تترک الزوج وارثاً لها إلا الامام
إذا کان للميت زوجتان فما زاد
يشترط في التوارث دوام العقد
يصح طلاق المريض
إذا طلق واحدة من أربع
ارث الزوج من جميع ترکة الزوجة
المرأة لاترث من الأرض
المرأة ترث من الثوابت
کيفية التقويم
إذا لم يدفع الوارث القيمة
إذا انقلعت الشجرة
ترث من القنوات والأبار
لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة
المدار في القيمة يوم الدفع
في ولاء العتق
ولا ضمان الجريرة
ولاء الامامة
ميراث ولد الملاعنة ولازنا والحمل والمفقود
يرث ولد الملاعنة
إذا ثرء الاب من جريرة ولده
ولد الزنا لا يرثه ابوه
شرط ارث الحمل
يترک للحمل سهمه من الأرث
حکم دية الجنين
المفقود خيره
إذا تعارف اثنان بالنسب
ميراث الخنثي
من له رأسان
من جهل حاله من حيث الذکورة والأنوثة
ميراث الترقي والمهدوم عليهم
ميراث المجوس
الفهرس