593 / Font -- Reset Font ++
كتاب القصاص
الفصل الاول في قصاص النفس
ما يثبت به القصاص
ما يتحقّق به القتل العمدي
لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات
لو أحرق شخصاً بالنار قاصداً به قتله أو جرحه فمات
هل يثبت القصاص لو سرت الجناية العمديّة وترتب عل
حكم ما لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان فقتله
لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت
حكم ما لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً
لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمداً
لو جرح شخصاً قاصداً به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم فمات
لو ألقاه من شاهق قاصداً قتله فمات الملقى في الطريق قبل سقوطه إلي الأرض
لو أغرى به كلباً عقوراً أو ألقاه إلى أسد أو نحوه فمات
جواز القصاص من القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاً في
لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة فافترسته السباع
لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث
حكم ما لو أمسك شخصاً وقتله آخر ونظر إليه ثالث
حكم ما لو أمر غيره بقتل أحد أو أكرهه على القتل فق
عدم الفرق في الحكم بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر
لو قال شخص لآخر: اقتلني ، فقتله
حكم ما لو أمر شخص غيره بقتل نفسه ، فقتل نفسه
لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث وهدده بالقتل إن لم يفعل، فهل يثبت القصاص على المكرَه؟
لو أكرهه على صعود جبل أو نزول بئر فزلّت قدمه و
لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ، ثمّ ذبحه
لو قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما فمات بالسراية
لو جرح إثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات بالسر
هل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟
حكم ما لو قتل رجلان أو ثلاثة رجلاً
كيفيّة تحقق الشركة في القتل
لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم
حكم اشتراك الأب مع أجنبي في قتل ابنه
كيفيّة تحقق الشركة في الجناية على الأطراف
لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل
لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
لزوم تقديم الردّ على استيفاء الحق في كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند القصاص
لو كان القاتل رجلين أحدهما خاطئ والآخر عامد
حكم اشتراك الحرّ والعبد في قتل حرّ عمداً
لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ
شروط القصاص
الأوّل: التساوي في الحرّية والعبودية
لو قتل الحرُّ الحرّ أو الحرّة عمداً
لو قتلت الحرّةُ الحرّةَ أو الحرَّ
حكم قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأً أو شبه عمد
عدم القصاص في قتل الحرّ أو الحرّة العبد عمداً
اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل
لو قتل المولى عبده متعمّداً
حكم قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً
لو قتل العبدُ حرّاً عمداً
لو قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً
لو قتل المكاتبُ حرّاً متعمّداً
حكم قتل العبد أو الأمة الحرَّ خطأً
لو قتل المكاتبُ الحرّ أو العبد خطأً
لو قتل العبد عبداً متعمّداً
حكم قتل العبد مكاتباً عمداً
لو قتلت الأمة أمة أو عبداً
لو قتل المكاتبُ عبداً عمداً
لو قتل المكاتبُ مكاتباً مثله عمداً
لو قتل العبد عبداً خطأً
لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
لو قتل الحرّ حرّين فصاعداً
حكم قتل العبد حرّين معاً
لو قتل عبدٌ عبدين عمداً
لو قتل عبدٌ عبداً لشخصين عمداً
لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً
هل يصحّ عتق العبد بعد قتله الحرّ عمداً ، وكذا بيعه أو هبته؟
لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ أعتقه مولاه
الشرط الثاني: التساوي في الدين
هل يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض؟
لو قتل الذمّي مسلماً عمداً
لو قتل الكافر كافراً عمداً ثمّ أسلم
حكم قتل ولد الحلال ولد الزنا
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ثمّ بلغ
لو رمى سهماً وقصد به غير مسلم فأصابه بعد ما أسلم
لو رمى عبداً بسهم فأصابه بعد ما اُعتق فمات
لو قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات
هل يُقتل المرتدّ بقتله ذمّيّاً أم لا؟
لو جنى مسلم على ذمّي ثمّ ارتدّ الجاني وسرت الجناية فمات الذمّي
لو قتل ذمّي مرتدّاً
لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه
لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو غيره دون سبّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقتله غير الإمام
عدم الفرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب ، والوضيع والشريف . وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي؟
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول
لو قتل شخصاً وادّعى أ نّه ابنه
لو قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟
لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر اُمّهما
الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً
اختلاف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية
لو قتل العاقل مجنوناً
لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو ما يتعلّق به
هل على القاتل السكران قود أم لا؟
لو كان القاتل أعمى فهل عليه القود أم لا؟
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
لو رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة
الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به
اشتراط العقل والبلوغ في المدّعي
لو ادّعى على شخص أ نّه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم
لو ادّعى القتل ولم يبيّن أ نّه كان عمداً أو خطأ
لو ادّعى على شخص أ نّه القاتل منفرداً ثمّ ادّعى على آخر كذلك أو شريكاً
لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ
الأوّل: ثبوت القتل بأمور
الإقرار وما يعتبر في المقرّ
لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر بقتله خطأً
لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ، ورجع الأوّل عن إقراره
الثاني: البيّنة
عدم ثبوت القتل بشاهـد وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين
اعتبار الحسّ أو ما يقرب منه في الشهادة على القتل
لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت وادّعى الجاني عدم استناده إلى جنايته
اعتبار توارد شهادة الشاهدين على أمر واحد في قبول الشهادة
لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر بإقراره به
لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً
لو ادّعى القتل على شخصين وأقام البيّنة ثمّ شهد المشهود عليهما بأنّ الشاهدين هما القاتلان
لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه
لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً وقامت اُخرى على أنّ القاتل غيره
لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً ، وأقرّ آخر بأنّه القاتل دون المشهود عليه
لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع عمدي ، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين ثمّ عفا عن حقّ الاقتصاص
الفصل الثالث في القسامة
حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة
هل تثبت القسامة لو كان المدّعي أو المدّعى عليه امرأة
كمّية القسامة
القسامة في القتل العمدي وغيره
لو كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة
لو كان المدّعى عليه واحداً أو أكثر
لو لم تكن بيّنة للمدّعي ولا للمدّعى عليه ولم يحلف المدّعي ، وحلف المدّعى عليه
هل تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية؟
هل تثبت القسامة على المسلم لو كان القتيل كافراً ولم تكن لوليّه بيّنة؟
لو قُتِل رجلٌ في قرية أو قريب منها أو بين قريتين
لو وجد قتيلٌ في مكان لا يستند القتل فيه إلى شخص أو جماعة معيّنة
اعتبار مطابقة اليمين للدعوى
لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً
لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة
لو ادّعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث
حكم ما لو كان للمقتول وليّان أحدهما غائب
لو كان للقتيل وليّان، وادّعى أحدهما القتل على شخص وكذّبه الآخر
لو مات الولي هل يقوم الوارث مقامه؟
لو حلف المدّعي على أنّ القاتل زيد، ثمّ اعترف آخر بأنّه القاتل منفرداً
لو حلف المدّعي واستوفى حقّه من الدّية ثمّ قامت البيّنة على غياب المدّعى عليه أو مرضه
لو اتّهم رجلٌ بالقتل
الفصل الرابع في أحكام القصاص
ثبوت القود دون الدية في القتل العمدي
حكم ما لو تعذّر القصاص من القاتل
لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم
تولي القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرّب
هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص لو انفرد؟
هل يجـوز لكلّ واحد من أولياء المقتول لو تعدّدوا الاقتصاص من القاتل مستقلاًّ دون إذن الباقين أو لا؟
حكم ما لو اقتصّ بعض الأولياء من الجاني
لو كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين
تحريم المثلة بالقاتل عند الاقتصاص
للولي حقّ الاقتصاص مباشرةً أو بتسبيب غيره
لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض
لو كان وليّ المقتول صغيراً أو مجنوناً
لو كان للميّت وليّان فادّعى أحدهما أنّ شريكه عفا عن القصاص
هل يجوز لوليّ المقتول المحجور عليه لفلس أو سفه الاقتصاص من القاتل أو العفو عنه؟
لو قُتِلَ شخصٌ وعليه دين وليس له مال
لو قَتَل واحدٌ اثنين على التعاقب أو دفعه واحدة
لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء
عدم الاقتصاص من المرأة الحامل حتّى تضع
لو قُتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً
حكم ما لو قطع يد شخص ، ثمّ قتل شخصاً آخر
لو قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله ثمّ سرت الجناية في المجنيّ عليه فمات
حكم ما لو قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان
ثبوت حقّ القصاص للوليّ بعد موت المجني عليه
لو قتل شخصاً مقطوع اليد
لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً فظنّ موته فتركه وبه رمق ، ثمّ برئ
الفصل الخامس في قصاص الأطراف
ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً
شروط جواز القصاص في الأطراف وما يعتبر فيه
حكم ما لو جرح العبد حرّاً
حكم ما لو جنى حرّ على مملوك
لو قطع حرٌّ يدَ عبد قاصداً قتله فاُعتق ، ثمّ جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات
لو قطع حرٌّ يدَ عبد ، ثمّ قطع رجله بعد عتقه
حكم ما لو جنت المرأة على الرجل ، وبالعكس
هل يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص
لو قطع يمين رجل
لو قطع أيدي جماعة على التعاقب
لو قطع اثنان يدَ واحد
ثبوت القصاص في الشجاج واعتبار المماثلة فيه
ثبوت القصاص في الجروح المضبوطة وفي غيرها عدمه
جواز الاقتصاص قبل الاندمال وإن احتمل عدمه
كيفيّة القصاص في الجروح
هل يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ لو كان في معرض السراية؟
عدم اعتبار كون آلة القصاص من الحديد
لو كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعت عضو الجاني وتزيد عليه لصغره
لو قطع عضو من شخص فاقتصّ منه ، ثمّ أعاد المجني عليه ذلك العضو فالتحم
لو قطعت اُذن شخص ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حقّ الاقتصاص؟
لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح
لو قطع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقةً أو بآفة
لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة
ثبوت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك
مع ثبوت القصاص في قطع الذكر، فهل هناك فرق بين الشاب والشيخ والأغلف والمختون؟
ثبوت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما
ثبوت القصاص لو قطعت امرأة شفري الاُخرى ووجو
عدم اعتبار التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني
لو قطع بعض الأنف
ثبوت القصاص في السنّ
حكم سنّ الصبي الذي لم يثغر
لو اقتصّ المجني عليه من الجاني وقلع سنّه ثمّ عادت
هل يشترط التساوي في المحلّ والموضع في قصاص الأسنان؟
عدم قلع السنّ الأصليّة بالزائدة
اقتصاص كلّ عضو منه مع وجوده وأخذ الدية بدله مع فقده
لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلاً ، أو ليس له بعضها
حكم ما لو قطع اصبع شخص وسرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً
وجوه في قطع اليد ومعها بعض الذراع
لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك
حكم ما لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطع
لو قطع يد رجل فمات، وادّعى الوليّ الموت بالسراية، وأنكره الجاني
لو قطع اصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه
لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس
لو اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر
هل يلحق حرم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) بحرم الله تعالى في عدم الاقتصاص من الخاني عمداً إذا التجأ إليه؟
كتاب الديات
معنى الدية
موارد ثبوت الدية
دية قتل المسلم متعمّداً وأصنافها
مدّة استيفاء دية العمد واختيار الجاني بين الأصناف المذكورة
دية شبه العمد
مدّة استيفاء دية شبه العمد
لو هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات
دية الخطأ المحض ، وهي تحمل على العاقلة
ما يعتبر في الدية لو أرادت العاقلة أداءها
ما يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي
دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً
دية المرأة الحرّة المسلمة
دية ولد الزنا
دية الذمّي
دية العبد
لو جنى على عبد بما فيه قيمته
ثبوت الأرض في كلّ جناية لا مقدّر لها شرعاً
عدم الدية لمن قتله الحرّ أو التعزير
لو بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه
حكم من اقتضّ بكراً أجنبيّة
لو أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها
لو أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت
لو أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه ، فقطعها فمات
حكم ما لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأً
موجبات الضمان
أمران: المباشرة ، التسبيب
حكم انقلاب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها
لو أتلفت الظئر طفلاً وهي نائمة
حكم موت أحد الزوجين بعنف الآخر له جماعاً أو ضمّ
لو حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً
لو صاح على أحد فمات
لو صدم شخصاً عمداً غير قاصد لقتله فمات
حكم اصطدام حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتّفاقاً
لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا
هل تضمن العاقلة إذا اصطدم صبيّان راكبان فماتا؟
لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان فماتا
لو اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً
حكم اصطدام امرأتان إحداهما حامل فماتتا
لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً
ضمان الختّان لو أخطأ فقطع حشفة غلام
حكم الساقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله
لو سقط من شاهق على شخص بغير اختياره
حكم ما لو دفع شخصاً على آخر
لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة قهراً فصرعت الراكبة فماتت؟
فروع
الأوّل: من دعا غيره ليلاً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتّى يرجع
الثاني: إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صُدّقت ما لم يثبت كذبها
الثالث: لو استأجرت الظئر امرأةً اُخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله
فروع التسبيب
لو أدخلت المرأة أجنبيّاً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل ، فهل تضمن المرأة ديته؟
حكم ما لو وضع حجراً في ملكه أو في ملك غيره أو في طريق مسلوك
لو حفر في طريق المسـلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتّفق وقوع شخص فيه فمات
ضمان معلّم الصبي للسباحة لو غرق مستنداً إلى فعله
حكم اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأً
لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله
عدم ضمان مالك الجدار بوقوعه على إنسان أو حيوان فأتلفه
هل يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة؟
لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً
لو ألقى قشر بطّيخ أو موز أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان فتلف
حكم ما لو وضع إناءً على حائط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان
حكم جناية الدابّة الصائلة المهملة
عدم الضمان فيما أفسدته البهائم نهاراً
لو هجمت دابّة على اُخرى فجنت الداخلة
لو دخل رجلش دارَ قوم فعقره كلبهم
هل يضمن مالك الهرّة لو أتلفت مال أحد؟
هل يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها؟
لو وقف بدابّته فهل عليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها؟
لو ركب الدابّة رديفان فوطئت شخصاً فمات أو جرح
هل يضمن مالك الدابّة لو ألقت راكبها فمات أو جرح؟
لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً
لو شهر سلاحه في وجه إنسان ، ففرّ وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات
لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة فسقط ومات
فروع تزاحم الموجبات
لو كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً
حكم ما لو حفر بئراً في ملكه وغطّاها ودعا غيره فسقط فيها
هل الضمان بالنسبة لو اجتمع سببان لموت شخص؟
لو حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها
لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى
لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر وقال: عليّ وعلى ركّاب السفينة ضمانه
لو وقع من شاهق أو في بئر فتعلّق بآخر، وإذا تعلّق الثاني بالثالث
لو جذب غيره إلى بئر فسقط المجذوب عليه فمات الجاذب
حكم سقوط شخص في بئر فجذب ثانياً ، والثاني ثالثاً
ديات الأعضاء
الفصل الأوّل في ديّة القطع
وجوب الدية في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما يحكمه
الأوّل: الشعر
الثاني: العينان
لو قلعت الأجفان مع العينين فهل تتداخل ديتاهما؟
هل في قلع العين الصحيحة من الأعور الدية كاملةً؟
لو قلع عين شخص وادّعى أ نّها كانت قائمة لا تبصر، وادّعى المجنّي عليه أنّها صحيحة
الثالث: الأنف
خلاف في دية قطع أحد المنخرين
الرابع: الأذنان
الخامس: الشفتان
السادس: اللسان
عدد حروف المعجم والخلاف فيها
العبرة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح هي حروف المعجم
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه فأخذ الدية ثمّ عاد كلامه
دية قطع لسان الطفل
السابع: الأسنان
حكم ما لو ضربت السنّ
عدم الفرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللثّة وبين كسرها منها
حكم قلع سنّ الصغير أو كسرها تماماً
لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه ثمّ قلعه قالع
الثامن: اللحيان
التاسع: اليدان
خلاف في قطع اليد ومعها مقدار من الزند
حكم ما لو كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة فقطعت إحداهما
لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة فقطعتا معاً أو إحداهما
لو قُطِعَ ذراعٌ لا كف لها
العاشر: الأصابع
دية كلّ اصبع
دية فصل الظفر من كل اصبع من أصباع اليد
دية فصل ظفر الإبهام من القدم
دية الاصبع الزائدة في اليد أو الرجل
الحادي عشر: النخاع
الثاني عشر: الثديان
دية كلّ واحد من الحلمتين من الرجل
الثالث عشر: الذكر
دية قطع بعض الحشفة
لو قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره
دية قطع ذكر العنّين
دية قطع الخصيتين أو إحداهما
الرابع عشر: الشفران
الخامس عشر: الاليتان
السادس عشر: الرجلان
دية قطع أصابع الرجلين
دية قطع الساقين أو إحديهما
دية أعضاء المرأة والذمّي والعبد
معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية
فصل في ديات الكسر والصدع والرضّ والنقل والنقب والفكّ والجرح في البدن غير الرأس
دية كسر العظم من كلّ عضو
دية كسر الظهر
لو كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب
لو كسر الظهر فشُلّت الرجلان
دية كسر الصلب فذهب جماعه
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ
دية كسر الترقوة وصدعها وموضحتها ونقل عظامها ونقبها
دية كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب وصدعه وموضحته ونقبه ونقل عظامه
دية كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين وصدعه وموضحته ونقبه ونقل عظامه
دية رضّ الصدر والكتفين وموضحة كلّ منهما
دية كسر المنكب وصدعه وموضحته ونقبه ونقل عظامه ورضّه
دية كسر العضد لو جبرت على غير عثم ولا عيب وموضحتها ونقبها ونقل عظامها
دية كسر الساعد
دية كسر المرفق
دية كسر كلا الزندين
دية رضّ أحد الزندين
دية كسر الكفّ
دية كسر قصبة إبهام الكفّ
دية كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام
دية كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ
دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ غير الإبهام
دية كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
دية كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
دية كسر الورك
دية كسر الفخذ
دية كسر الركبة
دية كسر الساق
دية رضّ الكعبين أو إحديهما
دية كسر القدم
دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم
دية كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام
لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن
دية قرحة كلّ عضو إذا لم تبرأ
لو اجتمع بعض ما فيه الدية المقدّرة شرعاً مع بعضها الآخر
فصل في دية الجناية على منافع الأعضاء
الأوّل: العقل
لو جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله
لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله
الثاني: السمع
لو ادّعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاُذنين
لو أوجب قطع الاُذنين ذهاب السمع
الثالث: ضوء العينين
لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في العود وعدمه
لو ادّعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وأنكره الجاني
عدم قياس العين في يوم غائم وكذا في أرض مختلفة
الرابع: الشمّ
لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ
لو أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ
لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ
الخامس: النطق
لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاًّ
لو ثقل اللسان بالجناية
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر
السادس: صعر العنق
السابع: كسر البعصوص
الثامن: سلس البول
التاسع: الصوت
العاشر: ادرة الخصيتين
الحادي عشر: تعذّر الإنزال
الثاني عشر: دوس البطن
الثالث عشر: خرق مثانة البكر
الرابع عشر: الإفضاء
دية إفضاء المرأة
لو أكره امرأة فجامعها فأفضاها
الخامس عشر: تقلّص الشفتين
السادس عشر: شلل الأعضاء
دية انصداع السنّ
فصل في دية الشجاج والجراح
معنى الشجاج وأقسامه
الأوّل: الخارصة
الثاني: الدامية
الثالث: الباضعة
الرابع: السمحاق
الخامس: الموضحة
السادس: الهاشمة
السابع: المنقلة
الثامن: المأمومة
هل تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة؟
لو أوضح موضحتين ، وأوصل آخر إحدى الموضحتين بالاُخرى بجنابة ثالثة
دية اختلاف مقادير الشجّة في الضربة الواحدة
حكم جرح عضوين مختلفين لشخص
لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمونة
دية الجائفة
لو جرح عضواً ثمّ أجافه
لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
هل عليه دية واحدة أو متعدّدة لو طعنه في صدره فخرج من ظهره؟
دية خرم الاُذن
لو كسر الأنف ففسد
دية كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم
حكم ما لو نفذت في الأنف نافذة
دية شقّ الشفة العليا أو السفلى
دية اللطمة
حكم ما لو نفذت في الخدّ نافذة
دية الشجاج في الرأس والوجه سواء
فصل في دية الحمل
دية الحمل لو كان نطفة أو علقة أو مضغة أو نشأ عظم أو كُسي لحم أو ولجته الروح إن كان ذكراً أو اُنثى
خلافٌ في تحديد أ يّام المراتب المذكورة
دية الجنين الذمّي
دية الجنين المملوك
لو كان الحمل أكثر من واحد
لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده
حكم ما لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها
حكم تصدّي المرأة لإسقاط ولدها
دية قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته
لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج
دية إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلفته قبل ولوج الروح أو بعده
لو ضرب المرأة الذمّيّة وهي حبلى فأسلمت ثمّ اسقطت حملها
لو ضرب الأمة وهي حبلى فاُعتقت ثمّ أسقطت حملها
لو ضرب حامـلاً خطأً فأسقطت جنينها وادّعى ولي الدم أنّه كان بعد ولوج الروح
لو ضرب حاملاً فأسقطت حملها فمات حين سقوطه
حكم ما لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه
لو وطئ مسلم وذمّي امرأةً شبهة في طهر واحد ثمّ أسقطت حملها بالجناية
لو كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد أو خطأ قبل وبعد ولوج الروح
دية الميت كالجنين في قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه
الجناية على الحيوان
حكم تذكية الحيوان بغير إذن مالكه
هل يضمن الجناية على ما لا يقبل التذكية؟
كفّارة القتل
عدم ثبوت الكفّارة في موارد لايصدق عليه عنوان القاتل وإن ثبتت الدية
عدم الفرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والاُنثى والحرّ والعبد
لو اشترك جماعة في قتل واحد
لو قتل الجاني قصاصاً أو مات بسبب آخر ، فهل عليه كفّارة في ماله؟
لو قتل صبي أو مجنون مسلماً ، فهل عليهما كفّارة؟
فصل في العاقلة
معنى العاقلة
هل يعتبر العنى في العاقلة؟
عدم دخول أهل البلد في العاقلة
هل المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرب بالأب خاصّة؟
هل يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه إذا لم تكن له قرابة؟
لو لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق
حمل دية الموضحة وما فوقها من الجروح على العاقلة
دية جناية الأعمى خطأً على عاقلته
دية الخطأ تؤدّيها العاقلة في ثلاث سنين
هل يختصّ التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة؟
دية جناية الذمّي في ماله
عدم ضمان العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً
لو هرب القاتل ولم يُقدَر عليه أو مات
لو جرح أو قتل نفسه خطأً
جناية المملوك على رقبته
دية القتل الخطأ من مال الجاني إذا لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية
حكم ما لو مات بعض العاقلة
كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة
هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟
لو كان بعض أفراد العاقلة عاجراً عن الدية
لو كان بعض العاقلة غائباً
ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها
المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل
القاتل عمداً وظلماً لا يرث من الدية ، فهل يرث من الدية إذا كان شبه عمد أو خطأ؟
عدم ضمان العاقلة عبداً ولا بهيمة
لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجنابة فمات المجروح
لو رمى صبيّ شخصاً ثمّ بلغ فقتل ذلك الشخص
فهرس الموضوعات
  ٤٢- مباني تكملة المنهاج - ج٢ - ج2       م1  
مباني تكملة المنهاج تأليف الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره) (1317-1413هـ) القصاص والديات
  ٤٢- مباني تكملة المنهاج - ج٢ - ج2       م2  
جميع الحقوق محفوظه ومسجّلة لمؤسسة الخوئي الإسلامية الجزء: الثاني والأربعون‏ الناشر: مؤسسة الخوئي الإسلامية تاريخ الطبع: 1434هـ، 2013 م الطبعة: الخامسة [email protected] www.alkhoei.net www.alkhoei.com
  ٤٢- مباني تكملة المنهاج - ج٢ - ج2       م3  
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏
الحمد للََّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطّيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أمّا بعد، فهذا هو الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج المشتمل على كتابي القصاص والديات، وقد منّ اللََّه سبحانه وتعالى عليَّ بالتوفيق لإنجازه وإتمامه، إنّه وليّ التوفيق وله الحمد أوّلاً وآخراً.
  ٤٢- مباني تكملة المنهاج - ج٢ - ج2       م4  
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)