|
1 - من يقلد من يجوز الزواج بالنصرانية دائما , ولكنه ضعيف الدين ويخاف عليه او يطمأن بضلاله وانحرافه وزيادة فساده بتزويجه منها لفسادها وفسقها , فهل يحرم عليه الزواج منها حينها ؟
2 - لو حرم وتزوج منها , هل الزواج صحيح ؟
3 - لو خيف على الشيعية الضلالة بالتزويج من المخالف حرم عليها التزويج به, فلو عصت وتزوجته , هل الزواج باطل ولا اثر له ؟
4 - على رأي السيد حفظه الله , يجب استئدان ولي البكر من نساء الكفار منقطعا , والزانية منهن هي بحكم البكر يجب الاستئذان كذلك , وهنا اسئلة:
أ- لو ان اباهما قد ترك لهما تمام التصرف في شؤونهما وتقيم علاقات غير شرعية ولا هو يأبه لما تفعل ولا هي تأبه لرأيه مما يعلم كل ذلك بالوجدان, مع كل ما ذكرت هل يجب الاستئذان من وليها ؟
ب- لو اطمأن الرجل الذي يريد التزويج منهما بأن وليهما يأذن له بالعقد عليهما لأسباب معينة , هل يكفي هذا بعدم الاستئذان ؟
ج- لو اخبرته هي بأن اباها يقبل بأن يعقد عليها , هل يكفي هذا بعدم الاستئذان والعقد عليها ؟
د- لو علم الرجل بأن اباهما لا يقبل بالعقد عليهما لأنه عربي مثلا او لأي سبب اخر , فهل يجري هنا حكم انه كفو لها , او انهما بحاجة للتزويج , فلا يحتاج للاستئذان من وليهما ؟
ذ- ومثلهما المشهورة بالزنا التي يحرم العقد عليها على الاحوط وجوبا , فلو رجع المكلف الى الاعلم فالاعلم الذي يجوزالعقد عليها على كراهة, فان كانت بحكم البكر ويجب استئذان وليها وهي ما هي عليه من التهتك والفعل الحرام , هل يعتبر فيها استئذان وليها الذي بالنسبة اليها فعل ذلك اشبه بالسخرية ؟
|
|
1 – نعم يجرم في المفرض المزبور .
2 – كلا لايصح .
3 – نعم هو باطل ولا أثر له .
4 – لاولاية للأب الكافر على ولده فلايجب الاستئذان من الولي اذا كان كافرا و منه يظهر الجواب عن الاسئلة الآتية .
|
|