590 / Font -- Reset Font ++
کلمة المؤلف
التقليد
وظيفة من لم بلغ رتبة الاجتهاد
في أن وجوب التقليد فطري، عقلي، لا شرعي
يجب علی المکلف أن يکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً
الکلام في أدلة جواز التقليد
الکلام فيما يستفاد منه إنکار التقليد والجواب عنه
الاستدلال بآية فاسألوا أهل الذکر علی حجية الفتوي والجواب عنه
الروايات التي تدل علی عدم جواز الافتاء بغير علم
الروايات التي تدل علی الرجوع إلى رواة الحديث
الروايات التي تدل علی عدم جواز الاستناد إلی القياس والاستحسان والرأي لا مجال للتعبد بالامارة إذا حصل للمکلف العلم بالواقع
حکم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
يجوز الاحتياط حتي لو استلزم التکرار
مناقشة المحقق النائيني (قده) في ذلک الاحتياط والجواب عنه
في معني التقليد
هل يترتب اثر عملي علی تحقيق معني التقليد؟
في حکم تقليد الصبي المميز إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء لعي تقليد الميت
لايجوز العدول من الحي إلی الحي إلاّ إذا کان الثاني أعلم
هل يشترط في مرجع التقليد البلوغ
هل يشترط في مرجع التقليد العقل؟
هل يشترط في مرجع التقليد الإيمان؟
هل يشترط في مرجع التقليد الذکورة؟
هل يشترط في مرجع التقليد الاجتهاد المطلق أو يکفي التجزي؟
هل يشترط في مرجع التقليد العدالة؟
هل يشترط في مرجع التقليد طهارة المولد؟
هل يشترط في مرجع التقليد أن يکون ضابطاً؟
الکلام في تقليد الميت ابتداء
کلا الماتن (دام ظله) في الاستدلال بالکتاب والنقاش فيه
الکلام في ما استدل علی عدم جواز تقليد الميت ابتداء
الکلام في تقليد الميت استدامة
يجب البقاء علی تقليد الميت (مع العلم بالمخالفة) لو کان اعلم من الحي
رجوب الرجوع إلی الاعلم عند الاختلاف
هل يلزم تقليد إلا عدل؟
لايلزم تقليد الاعلم أن لم يعلم الاختلاف في الفتوي بينهما
الفحص عن الاعلم مع العلم باللإختلاف في الفتوي بينهما
هل يلزم تقليد الاعلم أن عجز عم معرفته؟
إذا قلد من ليس اهلا للفتوي أو کان غيره أعلم وجب العدول عنه
إذا قلد مجتهداً ثم شک في إنه جامع للشرائط وجب عليه الفحص
البقاء علی تقليد الميت غفلة أو مسامحة
عدم جواز العدول من الحي إلى الميت وعدم جواز العدول من الحي إلى الحي
وجوب العدول إذا کان الثاني أعلم
إذا تردد المجتهد في الفتوي أو عدل من الفتوي إلى التردد
إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء علی تقليد الميت فمات ذلک المجتهد لايجوز البقاء علی تقليده
تحقق المقام
بيان صور المنصورة وحکمها
إذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول يوجوب البقاء
إذا قلد المجتهد وعمل علی وأيه ثم مات ذلک المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية
أدلة الأجزاء
هل يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها؟
في ما يمکن ان يستدل به علی الوجوب
إذا عرض للمکلف في إثناء العبادة مسألة لايعرف حکمها
هل يجب تعلم مسائل الشک والهو؟
تثبث عدالة المرجع في التقليد بأمور، منها العلم
ومنها شهادة العدلين، بل بشهاإة عدل بل بشهادة مطلق الثقة
منها حسن الظاهر
في بيان ما يثبت به إجتهاد المرجع وإعلميته
يعتبر الخبروية في الشهادة بالإجتهاد
هل تحرم الفتوي علی من ليس أهلاً للمرجعية؟
بيان دليل الحرمة والنقاش فيه
حرمة القضاء علی من ليس أهلاً له
ما أفاده المائن (دام ظله) والنقاش فيه
هل يجوز الترافع إلى من ليس أهلاً للقضاء؟
حکم الشهادة عند من ليس أهلاً للقضاء وحکم المال المأخوذ بحکمه
تفصيل من المقام
جواز العمل المتجزي بفتوي نفسه وحکم الرجوع إليه
هل ينفذ قضاء المتجزي؟
إذا شک في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
الوکيل والوصي يعملان بمقتضي تقليد الموکل والموصي
المأزون والوکيل عن المجتهد ينعزل بموته
لايجوز نقض حکم الحاکم
جواز النقض في بعض الصور
لايجوز ترتيب الأثر مع القطع بالخلاف
إذا نقل ناقل ما يخالف فتوي المجتهد
إذا تبدل رأي المتجهد لم يجب عليه الاعلام
هل يجب إعلام الجاهل وتنبيه الغافل؟
إذا تعارض الناقلان في الفتوي
بيان العدالة المعتبرة في مرجع التقليد
الإختلاف في عدد الکبائر
من الکبائر الشرک بالله واليأس من روح الله والأمن من مکر الله وعقوق الوالدين
منها قتل النفس المحترمة وقذف المحصنة وأکل مال اليتيم ظلماً والفرار من الزحف وأکل الربا والزناء واللواط
منها السحر واليمين الغموس ومنع الزکاة وشهادة الزور وکتمان الشهادة وشرب الخمر وترک الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم
منها التعرب بعد الهجرة والسرقة وإنکار ما نزل الله والکذب علی الله أو علی رسوله أو علی الأوصياء بل مطلق الکذب
منها أکل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والقمار وأکل السحت
منها البخس في المکيال والميزان ومعونة الظالم
منها الرکون إلى الظالم والولاية له وحبس الحقوق والکبر
منها الإسراف والتبذير والإستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء الله
منها الإشتغال بالملاهي
منها الإصرار علی الذنوب الصغائر والغيبة
بيان موضوع الغيبة والإستدلال عليه من النصوص، وإختصاص حرمتها بالمؤمن
لاتتحقق الغيبة في الحضور
لاتشترط حرمة الغيبة بقصد الإنتقاص
لافرق في تحقق الغيبة بذکر النقص بإختلاف أقسامه
لاتتحقق الغيبة إلا مع وجود سامع
لابد في تحقق الغيبة من تعيين المغتاب
وجوب التوبة والندم عند وقوع الغيبة
هل يستحب الإستحلال من الشخص المغتاب؟
جواز الغيبة في موارد، منها المتجاهر
منها التظلم
منها نصح المؤمن
منها ردع المغتاب عن المنکر
منها لو خيف علی الدين من المغتاب
منها جرح الشعور
منها لو خيف علی المغتاب الوقوع في الضرر ومنها القدح في المقالات البالطلة
من الکبائر البهتان
منها سب المؤمن وإهانته وإذلاله والنميمة
منها القيادة والغش وإستحقار الذنب الرياء
ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة
التعرض لقاعدة التسامح في إدلة السنن
کتاب الطهارة
إنقسام الماء إلى المطلق والمضاف
إنقسام المطلق إلى أقسام
تنجس الماء القليل بملاقاة النجس أو المتنجس وعدمه وذکر النصوص الواردة في المقام وبيان الأدلة من الطرفين
الأخبار المتسدل بها علی الانفمال علی طوائف
الطائفة الأولي الأخبار الناهية عن الوضوء والشرب من الإناء الذي وقع فيه الدم أو غيره
الطائفة الثانية الأخبار الواردة في الکر
الطائفة الثالثة ما يدل علی إراقة الإناء الذي أدخل فيه اليد القذرة
في الوجوه المستدل بها علی عدم الإنفعال
الوجه الثاني
الوجه الثالث
الوجه الرابع
الوجه الخامس
الوجه السادس والسابع والثامن
الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر
الوجه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر
الوجه السابع عشر
الوجه الثامن عشر
في عدم الفرق في إنفعال القليل بالنجاسة بين أقسامها
الماء القليل هل ينفعل بالمتنجس؟
علی القول بإنفعال القليل بالمتنجس هل يفرق في المتنجس بين کون تنجسه بالواسطة أويلا واسطة
في إنفعال القليل يشترط عدم التدافع
عدم إنفعال الکر إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة
هل يشترط في التغير أن يکون فعلياً
إذا کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها يوافق وصف الماء
إذا تغير الماء بغير الأوصاف الثلاثة
حکم التغير بالمجاورة
تغير الماء بالمتنجس
يکفي التغير بوصف النجس في الجملة
الماء الذي له المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير
هل يشترط في المادة أن تکون بمقدار الکر
يعتبر في عدم تنجس الجاري إتصاله بالمادة
الراکد المتصل بالجاري کالجاري
إذا تغير بض الجاري درن بعضه
إذا شک في أن للجاري مادة أم لا وکان قليلاً ينجس بالملاقاة وذکر الوجوه المستدل بها
الوجه الأول
الوج الثاني والثالث والرابع
في جريان الأصل في الاعدام الازلية وبيان ما افاده العلمان (صاحب الکفاية والمحقق النائيني (قده)
النقاش فيما افاده المحقق النائيني (قده)
حکم صورة ثوارد الحالتين علی الماء من القلة والاتصال بالمادة والشک في المتقدم والمتأخر منهما
ما المطر بحکم ذي المادة
هل يشترط في إعتصام الماء المطر جريانه من الميزاب؟ وبيان الوجه المذکور في المقام
في الأيراد علی الإستدلال بالوجه المذکور وما أفاده الماتن (دام ظله)
فيما أفاده سيد المستمسک (قده)
فيما أفاده المحقق الهمداني (قده) وما أفيد في مصباح الهدي
في تتمة البحث المتقدم
في تنجس ماء المطر في بعض الفروض
إذا اجتمع ماء المطر في مکان وکان قليلاً فمع التقاطر يکون معتصماً وإلاّ يکون بحکم القليل
حکم المائ النجس إذا وقع عليه المائ المطر وادلته
حکم الإناء کحکم الماء المستقر فيه
هل يعتبر في جريان ماء المطر الصدق العرفي؟
تطهير الثوب والفراش النجس بماء المطر مع تحقق شرطه
لا إحتياج إلى العصر في التطهير بماء المطر
لايعتبر التعدد في التطهير بماء المطر
تطهير الأرض النجسة بماء المطر مع تحقق شرطه
عدم انفعال ماء المطر بملاقاته مع عين النجس
مقدار الکر وزناً ومساحة وبيان النصوص الواردة في المقام
ملاحة نصوص المقام من حيث التحديد بالوزن سنداً ودلالة
ملاحظة نصوص الباب من حيث تحديد الکر بالمساحة
السند لا يسقط عن الإعتبار يکون الراوي واقفياً
نقل أشکال للماتن (دام ظله) والخدش فيه
ترجيح قول القميين في المقام
ما ذهب إليه الراوندي (قده) والأشکال فيه
القول المنسوب إلی المحقق (قده) والإشکال فيه
مذهب المشهور مع الأيراد فيه
في نهاية المطاف وبيان المختار
لافرق في إعتصام الکر بين تساوي سطوحه وإختلافها
لافرق في إعتصام الکر بين رکود الماء وجريانه إلا في صورة التدافع
لا فرق بين ماء الحمام وغيره إذا کان متصلاً بالمادة
الماء الموجودة في الأنابيب المتعارفة بمنزلة المادة
الماء القليل المتصل بماء الأنبوب في حکم الکر
طهارة الماء المستعمل في وقع الحدث الأصغر وکونه مطهراً من الحدث والخبث
حکم الماء المتسعمل في رفع الحدث الأکبر
هل يجوز إستعماله في رفع الحدث؟
التعرض للنصوص الواردة في المقام
نقل کلام صاحب العالم (قده) والجواب عنه
حکم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث
بيان ما هو مقتضي القاعدة الأولية
بيان ما هو المستفاد من النصوص الخاصة
بيان نتيجة البحث
في حکم الغسالة من حيث النجاسة والطهارة
بيان مختار الماتن (دام ظله) في المقام
الخدشة فيما افاده الماتن (دام ظله)
ما استدل به علی طهارة الغسلة المتعقبة للطهارة
الجواب عن هذا الإستدلال
تلخيص البحث وأخذ النتيجة
الإستدلال علی الطهارة بجملة من النصوص
إذا علم إجمالاً يتجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر
في بيان أقسام التخيير
ما افاده المحقق النائيني (قده) وما أورده عليه سيدنا الأستاد (دام ظله) والإيراد عليه
ما افاده سيدنا الأستاد (دام ظله) في عدم جوار التخيير في المقام والإيراد عليه
ما أفاده ثانياً سيدنا الأستاد (دام ظله) في المقام والإيراد عليه
ما أفاده ثالثاً سيدنا الأستاد (دام ظله) والإيراد عليه
أخذ النتيجة وبيان ما هو الحق في المقام
الملاقي لأحد أطراف الشبة المحصورة لاينجس
حکم إشتباه المطلق بالمضاف
حکم إشتباه المباح بالمغصوب
بيان حکم أطراف الشبهة غير المحصورة
لو شک في کون الشبهة محصورة أو غير محصورة
الماء المضاف إذا کان متدافعاً لاينجس بملاقاة النجاسة
المضاف المتنجس لايطهر أصلاً
المضاف المتنجس يطهر بالإستهلاک
المضاف لايرقع الخبث ونقل الأقوال في المسألة
نسب إلی المفيد والسيد (قدهما) جواز رفع الخبث بالمضاف
في بيان ما يمکن أن يستند إليه للعلمين (قدهما) والجواب عنه
المضاف لايرفع الحدث
فيما أفاده العلمان الصدوق وابن ابي عقيل (قدهما)
الاستار کلها طاهرة إلا ما استثني
نسب إلی الشيخ (قده) وجوب الإجتناب عن سور الحيوان الطاهر إلا في بعض الموارد
نسبت إلی الحلي (قده) الحکم بنجاسة استار الحيوانات الطاهرة
فيما أفاده سيدنا الاستاد (دام ظله) في مفهوم الوصف والإيراد عليه
بيان ما هو الحق في المقام
الخلاف في سور المسوخ
في نجاسة سور الکلب والخنزير والکافر
هل يکره سور غير مأکول اللحم؟
لا کراهة في سور الهرة
في إستحباب سور المؤمن
«المبحث الثاني أحکام الخلوة»
«وفيه فصول: الفصل الأول»
يجب ستر العورة عن المميز
التعرض للنصوص الواردة في المقام
ما المراد من العورة؟
لا يجب الستر علی الزوج والزوجة والمالک والمملوکة
حکم الأمة المحللة إلى المحلل له
إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو محللة
إذا کانت الأمة معتدة
يحرم علی المتخلي إستقبال القبلة واستدبارها
يجوز الإستقبال حال الاستبراء
يجوز الإستقبال حال الاستنجاء
لو اضطر إلى أحدهما من الإستقبال والاستدبار حال التخلي
لو اشتبهت القبلة
هل يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها وفي المرآة وفي الماء الصاقي
لايجوز التخلي في ملک الغير إلا بأذنه
لايجوز التخلي في المدارس ونحوها إلا في ما استثني
هل يجب غسل موضع البول أم يکفي المسح؟
هل تکفي المرة في الغسل؟
في غير القليل يکفي الغسل مرة
لايکفي المسح في موضع الغائط إذا تعدي المخرج
في صورة عدم التعدي يتخير بين غسل المخرج حتي ينقي ومسحه بالأحجار ونحوها
کفاية الاجسام القالعة في المسح
هل الماء أفضل والجمع أکمل؟
هل يعتبر في المسح أن يکون بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل؟
في لزوم کون ما يمسحبه طاهراً
يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة
لايحرم الاستنجاء بالعظم والروث
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر
يجزي في السمح إزالة العين
إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة
ذکر العلماء جملة من المستحبات منها إبتعاد المتخلي عن الناظر
منها تغطية الرأس والنقنع والتسمية والدعاء وتقديم الرجل اليسري عند الدخول
منها تقديم اليمني عند الخروج والاستبراء والاتکاء حال الجلوس علی الرجل اليسري وتفريج اليمني
يکره الجلوس في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن
يکره إستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه
يکره إستقبال الريح بالبول والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي الماء
کراهة الأکل والشرب حال الجلوس للتخلي
کراهة الکلام بغير ذکر الله حال التخلي
في حکم ماء الاستنجاء
في النظر في النصوص وأخذ النتيجة منها
هل يکون فرق في ماء الاستنجاء بين أن يکون من الغائط أو من البول؟
نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة
من الشرائط المذکورة في ماء الاستنجاء عدم تجاوز الموضع عن المحل المعتاد
ومن الشرائط المذکورة عدم مصاحبة اجزاء النجاسة متميزة وعدم إصابة نجاسة من الخارج والداخل
لايجوز الوضوء بماء الاستنجاء
في کيفية الاستبراء
فائدة الاستبراء
في حکم البلل المشتبه لو خرج قبل الاستبراء
فيما يلحق بالاستبراء من حيث القائدة
لااستبراء للنساء
البلل المشتبه الخارج من النساء طاهر مطلقاً
لايشترط في الاستبراء المباشرة
إذا شک في الاستبراء أو الاستنجاء
إذا شک من لم يستبرهء في خروج رطوبة
إذا شک في صحة استبراءه أو استنجائه
إذا علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه للبول
«المبحث الثالث في الوضوء»
«الفصل الأول»
في وجوب غسل الوجه وبيان حده والابتداء من الأعلي
في نقل ما أفاده الشيخ البهائي (قده) والإيراد عليه
يجب الإبتداء بأعلي الوجه
في بيان إقامة الدليل علی المدعي
هل الطهارة عبارة عن الغسلات والمسحات؟
هل يجب الغسل إلی الاسفل فالأسفل عرفاً؟
عدم جواز النکس إلا فيما استثني
حکم غير مستوي الخلقة لطول الأصابع أو قصرها
لو کان أعم أرکان أصلع
حکم غير مستوي الخلقة يکبر الوجه أو لصغرة
الشمر النابت فيما دخل في حد الوجه
في حکم الشعر الرقيق النابت في البشرة
في الشعر الغليظ غير السائر
لايجب غسل البواطن في الوضوء
الشعر النابت في الخارج إذا تدلي علی الداخل
إذا بقي في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس الأبرة
إذا تيقن وجود ما يشک في ما نعيته عن الغسل أو المسح
الثقبة في الأنف موضع الحلقة لايجب غسل باطنها
يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
يجب الإبتداء بالمرفقين
يجب غسل الأسفل منهما فالأسفل عرفاً
حکم المقطوع بعض يده
لو قطعت من فوق المرفق
من کان له ذراعان دون المرفق
حکم اللحمّ الزائد والاصبع الزائدة
لو کان له يد زائدة فوق المرفق
لو اشتبهت الزائدة بالأصلية
يجب غسل المرفق
تحقيق في معني المرفق
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
إذا دخلت شوکة في اليد
الوسخ الذي يکون علی الأعضاء
غسل اليدين إلی الزندين قبل الوجه لا يکفي عن الغسل الواجب
يجوز الارتماس في الوضوء مع تفصيل في المقام
الوسخ تحت الأظفار لا تجب ازالته إلا في بعض الصور
إذا قص اظفاره فصار ما تحتها ظاهراً
إذا انقطع لحم من اليدين
لايجب قطع اللحم المتصل بالبدن بجلدة رقيقة
هل يجب غسل الشقوق التي تحدث علی ظهر الکف؟
ما يتجمد علی الجرح عند البرء ريصير کالجلدة
يجوز الوضوء بماء المطر مع التحفظ علی الشرائط
إذا شک في شيء أنه من الظاهر أو من الباطن
يجب مسح مقدم الرأس
ما المراد من مقدم الرأس؟
کفاية المسمي في المسح طولا وعرضاً
هل يستحب في المسح أن يکون العرض قدر ثلاثة أصابع والطول قدر طول اصبع
هل يجب أن يکون المسح من الأعلي إلى الأسفل؟
لا بد في المسح أن يکون بندارة الکف اليمني
هل يجب أن يکون المسح بباطن الکف؟
کفاية المسح علی الشعر المختص بالمقدم مع التحفظ علی الشرط
لاتضر کثرة البلل الماسح
لو تعذر المسح بباطن الکف
إذا تمذر المسح بالباطن هل يجب أن يکون بالظاهر؟
إذا تعذر المسح بالکف ظاهراً وباطناً هل يجب أن يکون بباطن الذراع؟
يعتبر أن لا يکون علی الممسوح بلل
لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء
لا بأس بإختلاط البلل اليد اليمني ببلل اليسري مع بيان الاشکال فيه
لو جف ما علی اليد من البلل
لو لم يمکن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو لغيره
لايجوز المسح علی العمامة والقناع أو غيرهما من الحاثل
في وجوب مسح القدمين
مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق؟
في مسح الرجلين يجزي المسمي عرضاً
هل يجب الترتيب في مسح الرجلين أم لا؟
هل اللازم مسح الرجل اليمني باليد والرجل اليسري باليد اليسري؟
حکم العضو المقطوع من الموح وحکم الزائد من الرجل رالرأس وحکم البلة وحکم جفاف الممسوح والماسح
لايجب المسح علی خصوص البشرة بل يجوز علی الشعر النابت فيها
لايجوز المسح علی الحائل لغير ضرورة أرتقية
الکلام في جواز المسح عل الحائل مع الضرورة
الکلام في جواز التقية وکونها مجزأة
إذا دار الأمر بين المسح علی الخف والغسل للرجلين تلتقية فما هو الوظيفة؟
هل يعتبر عدم المندوحة في مکان التقية
هل يعتبر عدم المندرحة في الحضور في مکان التقية وزمانها
هل يجب بذل مال لرفع التقية
في موارد الاضطرار غير التقية يعتبر عدم المندوحة مطلقاً
هل يجب بذل المال لرفع الاضطرار
إذا زال السبب المسوغ للتقية بعد الوضوء فهل تجب الإعادة أم لا؟
تجب الإعادة في سائر الضرورات إذا زال السبب المسوع
تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناه الوضوء مطلقاً
حکم ما إذا توضا علی خلاف التقية
هل يجب في مسح الرجلين المسح التدريجي أو يجوز الدفعي؟
الکلام في الجبيرة وأحکامها
الجروح والقروح المعصية حکمها حکم الجبيرة دون غير المعصية
اللطوخ المطلي بها العضو للنداوي يجري عليها حکم الجبيرة دون الحاجب اللاصق اتفاقاً
العصابة التي يعصب بها العضو لالم ونحوه لايجري عليها حکم الجبيرة
حکم ما إذا کانت الجبيرة مستوعبة للعضو
حکم الجبيرة النجسة
يجري حکم الجبيرة في الأغسال عدا غسل الميت
إذا کان المانع عن الغسل قرحا أو جرحاً تخير بين الغسل والتيمم
إذا کان المانع کسراً مجبوراً هل تعين عليه الإغتسال
لو کانت الجبيرة علی العضو الماسح مسح بيلتها
حکم الأرمد إذا کان يضره إستعمال الماء
حکم ذي الجبيرة إذا بريء في ضيق الوقت
إذا کان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في نواصلها
حکم ما إذا کان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
حکم الجرح المکشوف
حکم ما إذا أضر الماء بأطراف الجرح
إذا کان الجرح في غير مواضع الوضوء تعين التيمم
لا فرق في حکم الجبيرة بين أن يکون الجرح حدث بإختياره علی وجه العصيان أم لا
إذا کان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها
محل القصد داخل في الجروح
حکم ما إذا کان ما علی الجرح مغصوباً
لايشترط في الجبيرة أن تکون مما تصح الصلاة فيه
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حکم الجبيرة
إذا أمکن رفع الجبيرة وغسل المحل لکن کان موجباً لقوات الوقت فالوظيفة التيمم
لايجري حکم الجبيرة علی الدواء الموضوع علی الجرح إذا اختلط مع الدم وصار کالشيء الواحد
إذا کان العضو صحيحاً لکن کان نجساً ولم يمکن تطهيره يتمين التيمم
لايلزم تخفيف ما علی الجرح من الجبيرة ان کانت علی المتعارف
هل الوضوء والغسل مع الجبيرة رافع للحدث أم لا؟
حکم ما إذا اعتقد الضرر لإعتقاده الکسر ثم تبين الخلاف
إذا شک في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم فالأحوط الجمع بينهما
في شرائط الوضوء: منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته
هل يشترط في الوضوء عدم إستعمال مائه في التطهير من الخبث بل ولا في رفع الحدث الأکبر
هل يشترط في الوضوء طهارة أعضاء الوضوء
هل يشترط في الوضوء إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل
لايعتبر إباحة الإناء الذي يتوضا منه مع عدم الإنحصار بل مع الإنحصار أيضاً
إذا خالف وتوضا بماء مباح من إناه مغصوب اثم وصح وضوئه
يکفي طهارة کل عضو حين غسله ولا يلزم أن تکون الأعضاء طاهرة قبل الشروع
حکم ما إذا توضا من إناء الذهب أو الفضة
من شرائط الوضوء عدم المانع من إستعمال الماء
الوضوء بالماء المضاف والنجس والمغصوب أو مع الحائل غير صحيح مطلقاً
يصح الوضوء مع نسيان الغصب إذا لم يکن الناسي هو الغاصب وما يناسب هذا الفرع
مع الشک في رضا المالک لايجوز التصرف
هل يجوز الوضوء ولاشرب من الأنهار الکبار
حکم الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس
حکم ما إذا دخل المکان الغصبي غفلة وعصياناً وتوضأ في حال الخروج
من شرائط الوضوء النية
تعريف النية وأقسام العبادة
يعتبر في النية الأخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل الوضوء
حکم سائر الضمائم
لاتعتبر نية الوجوب والندب ولاغيرهما من الصفات والغايات
إعتبار إستمرار النية ومعناه
لو إجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفي وضوء واحد وکذلک الغسل
من شرائط الوضوء مباشرة المتوضي للغسل والمسح في حال الإختيار دون الإضطرار
عند التولية في الوضوء يتولي النائب النية أو المکلف؟
من شرائط الوضوء الموالاة
معني الموالاة وما يعتبر فيها
لايعتد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه
من شرائط الوضوء الترتيب بين الأعضاء وفي نفسها
لو عکس الترتيب أعاد علی ما يحصل به الترتيب مع بقاء الموالاة
أحکام الخلل حکم من تيقن الحدث وشک في الطهارة أو بعکس
حکم من تيقن الحدث والطهارة وشک في المتقدم والمتأخر
إذا شک في الطهارة بعد الصلاة بني علی صحة العمل وتطهر لما يأتي
إذا شک في الطهارة أثناء الصلاة قطعها وتطهر واستأنف
لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتي به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط
لو شک في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه فما هو الوظيفة؟
لو شک في فعل من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه لم يلتفت
إذا شک في الجزء الأخير وکان قبل الدخول في الصلاة ونحوها هل يلزم الإتيان به
الواسواسي لايعتني بشکه
إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فيه بعد الحدث إذا نسي شکه وصلي فصلائه باطلة
حکم ما إذا کان متوضئاً وتوضاً للتجديد ثم تبين بطلان أحد الوضوئين
حکم ما إذا توضا وضوئين وصلي بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
حکم ما إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءاً ولايدري انه واجب أو مستحب
حکم ما إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح في موضع الغسل أو بالعکس وشک في أنه کان هناک مسوغ أم لا؟
حکم ما إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتي ببعض أفعاله ولکن شک في انه أئمه علی الوجه الصحيح أم لا
إذا شک بعد الوضوء في وجود الحاجب أو حاجبية الموجودة أو شک في انه أزاله أم لا؟
حکم ما إذا علم بوجود الحاجب وشک في ان الوضوء کان قبل حدرثه أو بعده
حکم ما إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسة فتوضأ وشک بعده في أنه طهرها أم لا
حکم ما إذا کان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شک بعد الوضوء في انه طهره ام لا
نواقض الوضوء الأول والثاني خروج البول والغائط من الموضع المعتاد بالأصل أو بالعارض
حکم ما إذا خرج البول والغائط من غير الموضع المعتاد
البلل المشتبه الخاجر قبل الإستبراء بحکم البول ظاهراً
الثالث خروج الريح من الدبر أو من غيره إذا کان من شأنه أن يخرج من الدبر
لا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الإعتياد
الرابع النوم الغالب علی العقل ريعرف بغلبته علی السمع
لا فرق في النوم بين أن يکون قائماً وقاعداً ومضطجعاً
مثل النوم کل ما غلب علی العقل من جنون أو اغماء
الخامس الإستحاضة
إذا شک في طرو واحد النواقض بني علی العدم وکذا إذا شک في ان الخاجر بول أو مذي
إذا خرج ماه الإحتقان ولم يکن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وکذا لو شک في خروج شيء معه
لاينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي والوذي
تعريف المذي والودي والوذي
حکم من استمر به الحدث کالمبطون والمسلوس وأحواله الأربع
الأحوط لمستمر الحدث الإجتناب عما يحرم علی المحدث
يجب علی المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلی بدنه وثوبه
لايجب الوضوء لنفسه
تتوقف صحة الصلاة علی الوضوء واجبة کانت أو مستحبة وکذا أجزائها بل سجود السهو ربيان الأشکال في الأخير
مثل الصلاة الطواف الواجب دون المندوب
لايجوز للمحدث مس کتابة القرآن حتي المد والشديد
هل يجوز للمحدث مس اسم الجلالة وسائر اسمائه وصفاته
هل تلحق بالاسم الجلالة اسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء؟
هل الوضوء مستحب لنفسه؟
لا فرق في حرمة المس بين أنواع الکتابة
لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره
الألفاظ المشترکة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الکاتب
يجب الوضوء إذا وجبت إحدي الغايات ويستحب إذا استحيت
قد يجب الوضوء بالنذر وشبهه
هل يستحب الوضوء للطواف المندوب ولسائر أفعال الحج ولطلب الحاجة ولحمل المصحف ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن وللکون علی الطهارة
يجوز الإتيان يالوضوء بقصد فعل الغريضة إذا دخل الوقت
سنن الوضوء
الأحوط إستحباباً عدم التثنة في اليسري للمسح بها وکذلک اليمني إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسري
إستدراکات
فهرس الکتاب