394 / Font -- Reset Font ++
كتاب الشهادات
ما دل على ان الدين تقبل فيه شهادة النساء منضمة إلى شهادة الرجال
ما دل على ان النكاح تقبل فيه شهادة النساء منضمة إلى شهادة الرجال
عدم قبول شهادة رجل وامرأتين في الغصب والوصية إليه والاموال والمعاوضات والرهن ونحوه
تثبت مطلق الحقوق بشاهد ويمين
قبول شهادة النساء منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه
تصدق المرأة في دعواها أنها خلية
تصدق المرأة في دعواها انتهاء عدتها
إذا كانت دعوى المرأة انتهاء عدتها مخالفة للعادة الجارية بين النساء فلا تقبل إلاّ اذا شهدت النساء من بطانتها إن عادتّها كذلك
ثبوت ربع الموصى به بشهادة امرأة واحدة
ثبوت ربع الميراث للولد إذا شهدت القابلة باستهلاله
ثبوت ربع الميراث للولد إذا شهدت مطلق المرأة باستهلاله
إذا شهدت امرأتان بالاستهلال أو بالوصية ثبت النصف وإذا شهدت ثلاث ثبت ثلاثة أرباع وإذا شهدت أربع ثبت الجميع
ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة في القتل ونصفها بشهادة امرأتين وكذلك ما زاد بالنسبة
لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق
امكان استفادة اعتبار الشهادة في الطلاق من الآية المباركة مع قطع النظر عن الروايات
يعتبر في الظهار الإشهاد
عدم اعتبار الإشهاد في النكاح
يستحب اعتبار الإشهاد في النكاح
المشهور استحباب الإشهاد في البيع والدين ونحو ذلك
المناقشة فيما ذهب إليه المشهور
تجب الشهادة بعد التحمل مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر على الشاهد
اداء الشهادة واجب عيني
اختصاص وجوب الشهادة بما إذا اُشهد وإلاّ فهو بالخيار
إذا لم يُشهد وكان أحد طرفي الدعوى ظالماً وجبت الشهادة
إذا دُعي من له أهلية التحمل وجب التحمل مع عدم الضرر
الوجوب عيني لا كفائي
تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك
لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود سواء كانت للّه‏ محضاً أم مشتركة
في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة إشكال والأظهر القبول
لو شهد عادلان على شهادة أربعة بالزنا تثبت كل الاحكام كنشر الحرمة ونحوها إلاّ الحدّ
تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة رجلين عادلين
وكذا تثبت الشهادة بشهادة عدلين على شهادة عدل واحد ويمين المدعي فيما يثبت بشاهد ويمين
تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة عدلين على شهادة امرأتين فقط مع ضميمة عدل واحد على المدعي
لا تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد أو على شهادة رجلين أو على شهادة امرأتين أو على شهادة رجل وامرأتين
المشهور عدم قبول شهادة الفرع أي الشهادة على الشهادة إلاّ عند تعذر شهادة الاصل. ولكن الأقرب القبول
إذا شهد الفرع فانكر الأصل شهادته فان كان بعد الحكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل. وان كان قبله لم يلتفت إلى شهادة الفرع إلاّ إذا كان شاهدي الفرع اعدل
المعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على شيء واحد
موت الشاهدين قبل حكم الحاكم لا يمنع من حكم الحاكم على طبق شهادتهما
لو شهدا ثم زكيا من حين الشهادة حكم الحاكم بشهادتهما
لو شهد الشاهدان ثم فسقا قبل الحكم ففي جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الناس خلاف. والظاهر هوالحكم على طبق شهادتهما
اذا شهد الشاهدان ثم فسقا قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللّه‏ سبحانه. والظاهر هو الحكم على طبق شهادتهما
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وابرزا خطأهما قبل حكم الحاكم في حقوق الناس فالمعروف والمشهور هو سقوط شهادتهما فليس للحاكم أن يحكم على طبق شهادتهما وهو الصحيح
ما نسب إلى كشف اللثام من نفوذ الشهادة الاولى والغاء شهادة الرجوع وجوابه
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وابرزا خطأهما بعد حكم الحاكم وبعد الاستيفاء في حقوق الناس فلا ينتقض الحكم ويضمّن الشهود
لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي وابرزا خطأهما بعد حكم الحاكم وقبل الاستيفاء في حقوق الناس فالمشهور نفوذ الحكم بلا فرق بين وجودالعين أو تلفها ويضمّن الشهود
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود وابرزا خطأهما قبل حكم الحاكم سقطت الشهادة وامتنع الحكم
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود وابرزا خطأهما بعد الحكم والاستيفاء ضمّن الراجع من الشهود بنسبة شهادته
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود وابرزا خطأهما بعد الحكم وقبل الاستيفاء. فالمشهور انتقاض الحكم والأقرب نفوذ الحكم
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل الحكم فالأقرب عدم القبول
إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً جرى فيه ما تقدم ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية وان كان الراجع اكثر من واحد غرّم بنسبة شهادته وإذا كان الراجع الجميع غرموا تمام الدية
إذا شهد الشاهدان ثم تبين ان شهادتهما شهادة زور فله صور
الأولى: أن يكون الإنكشاف في الأموال قبل الحكم لم يحكم
الثانية: أن يكون الإنكشاف في الأموال بعد الحكم وقبل الإستيفاء انتقض الحكم
الثالثة: أن يكون الإنكشاف في الاموال بعد الحكم وبعد الإستيفاء مع بقاء العين انتقض الحكم وأخذت العين من المحكوم له واعطيت إلى المحكوم عليه
الرابعة: ان يكون الإنكشاف في الاموال بعد الحكم والاستيفاء وتلف العين فتارة يكون المدعي عالماً بالحال واخرى جاهلاً. فكيف يكون الضمان
الخامسة: ان يكون الإنكشاف في الحدود قبل الحكم لم يحكم
السادسة: ان يكون الإنكشاف في الحدود بعد الحكم وقبل الاستفتاء فلا أثر للحكم كما لا شك في سقوط الحدّ
السابعة: ان يكون الإنكشاف فيالحدود بعد الحكم والإستيفاء فيقتص من الشاهد
إذا انكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له وشهد شاهدان بطلاقها فحكم الحاكم ثم رجعا واظهر اخطأهما فتارة تكون الشهادة على طلاق زوجته المدخول بها
وأخرى تكون الشهادة على طلاق زوجته غير المدخول بها
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدت وتزوجت من الغير فجاء زوجها وانكر الطلاق فرق بينهما واعتدت من الأخير وضمّن الشاهدان المهر للزوج الثاني وضربا الحد
وكذا إذا شهدا بموت الزوج فاعتدت وتزوجت ثم جاء زوجها الأوّل
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة فاعتدت وتزوجت ثم جاء زوجها وانكر الطلاق ورجع احد الشاهدين وابرز خطأه فرق بينهما ورجعت المرأة إلى زوجها الأوّل بعد الاعتداد من الثاني واخذ الصداق من الراجع عن شهادته
إذا حكم الحاكم بحق مالي استناداً إلى شهادة عادلين فرجع أحدهما ضمّن نصف المشهود به. وان رجعا معاً ضمنا تمام المشهود به، والضابط في ذلك الضمان بنسبة الشهادة
إذا كان الشهود اكثر مما تثبت به الدعوى فرجع واحد قيل يضمن بمقدار شهادته ولكن لا يبعد عدم ضمانه
ولو كان الشهود ثلاثة فرجع اثنان ضمنا معاً النصف
إذا ثبت الحق بشهاد واحد ويمين المدعي فان رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف وان كذب الحالف نفسه اختص بالضمان
إذا شهد الشاهدان وحكم الحاكم على طبقها ثم تبيّن فسقهما حال الشهادة انتقض الحكم فإن كان المشهود به من الأموال أستردت العين وإلا ضمن القابض مثلها أو قيمتها. وان كان من غير الاموال فلا قصاص ولا قود
اذا شهد الشاهدان وحكم الحاكم على طبقها ثم تبين فسق الشهود حال الشهادة وكان المحكوم به من غير الاموال فلا قصاص ولا قود ولكن هل الدية على المباشر أو الحاكم خلاف. والظاهر التفصيل
اذا شهد شاهدان بوصية احد لزيد بمال وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها والوصية لعمرو فهل تقبل شهادة الرجوع أولا أو فيه تفصيل
إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، وشهد شاهد بالرجوع عنها وانه اوصى لعمرو فان حلف عمرو ثبت الرجوع وإلاّ كان المال الموصى به لزيد
اذا اوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن إحداهما. فهل تقبل شهادة الرجوع أو لا الظاهر الاول ويكون التعيين بالقرعة
كتاب الحدود
الأوّل: الزنا
مفهوم الزنا
موضوع الزنا
وط‏ء الشبهة خارج عن الزنا سواء كانت الشبهة حكمية أم مصداقية
اذا كانت الشبهة من احد الطرفين دون الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة
المراد من الشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوط‏ء واما لو كان جاهلاً بالحكم عن تقصير مع التفاته إلى جهلة حال العمل فليس بمشتبه
يشترط في ثبوت الحد امور
الاول البلوغ
الثاني الاختبار
الثالث العقل
القول بوجوب الحد على المجنون ورده
إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت
يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة
يعتبر في المقر العقل
يعتبر في المقرّ الاختيار والحرية
لو أقر العبد بعد عتقه سمع اقراره
لا يثبت حد الزنا إلاّ بالإقرار اربع مرات
اذا أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ ولو أقرّ بما يوجب الحد غير الرجم ثم انكر لم يسقط
لو أقرّ بما يوجب الحد من جلد أو رجم كان للامام العفو
قيّد المشهور جواز عفو الامام بما إذا تاب المقر عن فعله ولا دليل عليه
اذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحد. نعم إذا اقرت بالزنا اربع مرات حدت
لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عدلين بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وأمرأتين أو رجلين واربع نساء إلاّ انه لا يثبت الرجم بالأخير
يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة
هل تعتبر الشهادة على الايلاج والاخراج اولا الظاهر الثاني
اعتبار ان تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً ومكاناً
لو كان اختلاف الشهود في خصوصية الزنا كما لو شهد بعضهم على ان الزانياكره المرأة على الزنا وشهد الآخر على عدم الاكراه ففي ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني اشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهداً على زناها فلا يثبت الزنا بشهادته وبين م
اذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلاً وانكرت المرأة وادعت أنها بكر فشهدت أربع نسوة بانها بكر سقط الحد عنها
إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا وكان احدهم زوجها فالأكثر على انه يثبت الزنا وتحد المرأة ولكن الأظهر انه لا يثبت
لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين ان تكون الشهادة على واحد أو أكثر
يجب التعجيل في اقامة الحدود ولا يجوز تأجيلها
لا يجوز التسريح بكفالة في الحدود ولا العفو بشفاعة
لو تاب المشهود عليه بعد قيام البينة لم يسقط عنه الحد
لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنه والظاهر عدم السقوط
لو شهد ثلاثة رجال بالزنا او ما دونهم حدوا حد القذف ولا ينتظر لاتمام البينة وهي شهادة الاربعة
لا فرق في الاحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً ولا في المزني بها بين المسلمة والكافرة
اذا زنى كافر بكافرة أو لاط بمثله فالامام مخير بين اقامة الحد عليه وبين دفعه إلى اهل ملته ليقيموا عليه الحد
حد الزاني
من زنى بذات محرم فحده القتل بالسيف
لا يجب جلد الزاني بذات محرم قبل قتله
الزاني بذات محرم يقتل بالسيف بلا فرق بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب
لا فرق في الزنى بذات محرم بين الرجل والمرأة اذا تابعته
عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة
للمحرمية من جهة النسب اقسام ثمانية بعضها داخل في الحكم المتقدم وبعضها غير داخل
استثناء زوجة الاب من المحرمات بالمصاهرة فان من زنى بها رجم سواء كان محصناً أم غير محصن
إذا زنى الذمي بمسلمة قتل محصناً كان أو غير محصن
لا يسقط عنه القتل اذا سلم بعد الثبوت عند الحاكم بلا خلاف بيننا
المشهور سقوط القتل عنه اذا اسلم قبل الثبوت عند الحاكم والظاهر عدم السقوط
إذا اكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل بلا فرق بين المحصن وغيره
الزاني المحصن اذا كان شيخاً جلد ثم رجم وكذا الزانية المحصنة إذا كانت شيخة واذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فقط
الزاني المحصن اذا كان شاباً أو شابة او نَصِفاً من الرجال أو النساء يرجم وان كان غير محصن يجلد
هل يختص الحكم المتقدم بما اذا كان المزني بها بالغة عاقلة أو يعمها والمجنونة والصغيرة فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص والظاهر عموم الحكم
الادلة التي استدل بها على الاختصاص والجواب عنها
اذا زنت المرأه المحصنة وكان الزاني بها صبياً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحد كاملاً ويجلد الصبي دون الحد
إذا لم يكن الزاني محصناً فيجب مضافاً إلى جلده الحد جز شعره أو حلقه ويغرّب عن بلده سنة كاملة
هل يختص الحكم المتقدم بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره قولان والاظهر الاختصاص
الحكم المتقدم أي الجز أو الحلق فقط مختص بالرجل دون المرأة
هل التغريب ثابت للمرأة أيضاً أولا المشهور الثاني والظاهر الأوّل
يعتبر في إحصان الرجل امران
الاول: الحرية ـ فلا رجم على العبد
الثاني: أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك
وان يكون متمكناً من وطئها متى شاء
يعتبر في إحصان المرأة الحرية فلا رجم على الأمة
وان يكون لها زوج دائم قد دخل بها وان يكون الزاني بها بالغاً
المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فلو زنت فهو من زنا المحصن وكذا زوجها
المعتدة بعدة الطلاق البائن او عدة الوفاة لو زنت فهو من زنا غير المحصنة
يعتبر في الاحصان الزوجية الدائمة فلو تحقق الزنا في الزوجية المنقطعة فهو من زنا غير المحصن
لو طلق زوجة طلاقاً خلعياً فرجعت الزوجة بالبذل ورجع الزوج بها ثم زنا أو زنت قبل الدخول فهو من زنا غير المحصن
لو زنا المملوك بعد ان اعتق أو المكاتب بعد ان تحرر وقبل ان يطأا زوجتيهما فهو من زنا غير المحصن
اذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة محصناً كان أو غير محصن شاباً كان أو شيخاً وكذا الحال في المملوكة
لا تغريب على العبد الزاني أو الامة الزانية
لا جزّ على العبد الزاني
المكاتب عبداً كان أو امة إذا تحرر منه شيء جلد بمقدار ما اعتق فلو اعتق ربعه جلد اثنين وستين جلدة ولو اعتق نصفه جلد خمساً وسبعين جلدة وهكذا
لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم
لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يضرب بضغث مشتمل على العدد
لو زنى شخص مراراً وكان الحد هو الجلد وثبت ذلك بالاقرار أو البينة فهنا قد يفرض ان الزنا الاول قد حكم فيه بالجلد فجلد ثم زنى مرة اخرى فلا اشكال في تعدد الجلد
وقد يفرض عدم تخلل الجلد بينهما فالمعروف والمشهور انه يحد حداً واحداً
لو زنى شخص مراراً وكان الحد هو الرجم فلا معنى لتعدد الرجم فلو فرض انه رجم وهرب من الحفيرة اثناء الرجم فمقتضى ما تقدم ويأتي في المسألة 173 انه ان كان الزنا المتكرر قد ثبت بالاقرار، لا يعاد إليها فكذالا يعاد في المقام وان كان الزنا المتكرر قد ثبت عليه بالبي
لو اُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرات قتل في الرابعة ان كان حراً
وقتل في الثامنة بعد اقامة الحدّ عليه سبعاً ان كان مملوكاً
دليل القول بقتل العبد في التاسعة ورده
اذا كان المزني بها حاملاً فان كانت محصنة انتظر حتى تضع حملها وترضعه اللباء ثم ترجم
وان كانت غير محصنة حدت إلاّ اذا خيف على الولد
اذا وجب الحد على الشخص ثم جن اقيم عليه الحد حال جنونه
لا يجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدو اذا خيف ان تأخذه الحمية ويلحق بالعدو
إذا زنى شخص في غير الحرم ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد فيه ولكن لا يطعم ولا يسقي ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد
وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه
لو اجتمع على شخص أكثر من حد فان لم يفوّت احدهما الآخر فلا بد من اجرأهما ـ أو اجرائها ـ معاً وجواز البدء بأي منهن
وان فوّت أحدهما الآخر دون العكس فلا بد من اجرأهما معاً أيضاً والبدء بالحد الذي لو اُخرّ لفات
وان فوّت كل منهما الآخر تخيير في البدء بايهما شاء اذ لا يكن العمل بهما معاً
يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه وتدفن المرأة إلى موضع الثديين
المشهور انه اذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم ثم الناس وان ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود وهو لا يخلو من اشكال. بل لا يبعد وجوب بدأ الامام بالرجم مطلقاً
لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة وان ثبت زناه بالبينة أو لم يصبه شيء من الحجارة رد وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقاً
ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامة الحدّ ويكفي في الطائفة الواحد فما زاد
المشهور جواز تصدي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللّه‏ على كراهة والاقرب عدم جوازه
لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً وان وجد كاسياً قيل يجرد فيجلد. والاظهر جواز جلده كاسياً
المرأة الزانية تجلد كاسية
يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود في زمان الغيبة
ما يتوهم من اختصاص اقامة الحدود بزمان الحضور ورده
على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه‏
ليس للحاكم اقامة الحدود بعلمه في حقوق الناس إلاّ بطلب من صاحب الحق
لا فرق في الاحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت
الثاني: اللواط
يثبت اللواط بشهادة أربعة رجال. وبالاقرار أربع مرات ولا يثبت بأقل من ذلك
يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية
لا فرق في قتل اللائط المحصن بين الحر والعبد والمسلم والكافر
وهل يقتل اللائط غير المحصن المشهور انه يقتل وفيه اشكال والأظهر عدم القتل ولكنه يحد
إذا كان اللائط عبداً ولم يكن محصناً يجلد نصف الحدّ
إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حدّ اللائط حدّ اللائط دون الملوط
إذا لاط الرجل بصبي حدّ الرجل واُدّب الصبي وكذا العكس
إذا لاط المولى بعبده حدّا ولكن لو ادعى العبد الاكراه صدق إذا احتمل فيه ذلك
إذا لاط الذمي بمسلم فان كان مع الايقاب قتل وان كان بدونه فالمشهور انه يقتل وهو غير بعيد
إذا لاط الذمي بذمي آخر أو بغيره من الكفار فالحاكم مخير بين اجراء احكام الاسلام عليه أو ارجاعه إلى اهل ملته فيحكمون فيه بحكمهم
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنه والظاهر هو عدم سقوطه
إذا تاب اللائط بعد قيام البينة فلا اشكال في عدم السقوط ولو أقرّ به ولم تكن بينة كان الامام مخيراً بين العفو والاستيفاء
كيفية قتل اللائط
يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذا غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضرب عنقه بالسيف ثم احراقه بعده، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدد اليدين والرجلين من جبل ونحوه. وان كان اللائط محصناً فللامام ان يرجمه
يتخير الامام في الملوط بين رجمه والاحكام الثلاثة المتقدمة بلا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن
الثالث: التفخيذ
حد التفخيذ ان لم يكن ايقاب مائة جلدة
ما نسب إلى الشيخ من ان حد التفخيذ إذا كان محصناً هو الرجم ورده
ما نسب إلى الصدوقين والاسكافي من وجوب قتله مطلقاً محصناً كان أو لم يكن ورده
لا فرق في الجلد مائة جلدة في التفخيذ بين الفاعل والمفعول
لا فرق في الجلد مائة جلدة في التفخيذ بين كون الفاعل أو المفعول مسلماً أو غير مسلم
لو تكرر التفخيذ ونحوه وحدّ مرتين قتل في الثالثة
اذا وجد رجلان تحت لحاف واحد عاريين من دون ان يكون بينهما حاجز فالمشهور انهما يعزر ان من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً والاظهر ان يجلد كل واحد منهما تسعة تسعين سوطاً
وكذا الحكم في نوم امرأتين عاريتين تحت لحاف واحد
وكذا الحكم في نوم امرأتين أو رجل وامرأة اجنبين عاريين تحت لحاف واحد
ما ذكر من تقييد نوم الرجل والمرأة عاريين تحت لحاف واحد بغير المحرم ورده
في نوم رجل وامرأة اجنبين تحت لحاف واحد وان كانا كاسين مظنة وقوع الفساد وهو غير جائز جزماً ولكن ليس فيه حد خاص بل فيه التأديب
الرابع: تزويج ذمة على مسلمة بغير إذنها
من تزوج ذمية على مسلمة جاهلاً بالتحريم قبل اجازة المسلمة ليس عليه حد
من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل أجازة المسلمة كان عليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوط ونصف
من تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل اجازتها قال جماعة حد ثمن حد الزاني وهو محل اشكال بل منع والاظهر ثبوت تمام الحد عليه
الخامس: تقبيل المحرم غلاما بشهوة
السادس: السحق
حد السحق إذا كانت المرأة غير محصنة مائة جلدة
المشهور عدم الفرق بين الحرة والامة في ذلك وهو ممنوع
قال جماعة انه لا فرق في الحد المذكور بين المحصنة وغير المحصنة، والظاهر ان المحصنة ترجم
إذا تكررت المساحقة فان اُقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة. وإلاّ فلا
إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد والظاهر عدم سقوطه
لو جامع الرجل زوجته فساحقه بكراً فالقت النطفة فيها فحملت فعلى المرأة مهر الجارية البكر ثم ترجم المرأة وينتظر بالبكر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد
ما قيل من انه ليس على المرأة المتزوجة مهر البكر وجوابه
السابع ـ القيادة
تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين
المشهور عدم ثبوت القيادة بالاقرار مرة واحدة والظاهر الثبوت
إذا كان القوّاد رجلاً فالمشهور بل المدعى عليه الإجماع أن حدة ثلاثة أرباع حدّ الزاني
قال جماعة انه ينفى من المصر أيضاً وهو ضعيف
قيل أيضاً يحلق رأسه ويشهّر ولا دليل عليه
إذا كان القوّاد امرأة فالمشهور انه كالرجل القوّاد في مقدار الحد ولكن لا دليل عليه بل تعزر
ليس عليها ايضاً نفي ولا شهرة ولا حلق
الثامن: القذف
لا يقام حدّ القذف إلاّ بمطالبة المقذوف ذلك
يعتبر في القاذف البلوغ والعقل
لا فرق في القاذف بين الحرّ والعبد
قال الشيخ والصدوق بتنصيف الحد في العبد هنا والصحيح عدم التنصيف
لا فرق في القاذف بين المسلم والكافر
يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل
يعتبر في المقذوف الحرية
يعتبر في المقذوف الاسلام
يعتبر في المقذوف الاحصان وهو بمعنى العفة أي المعروفية بالخير والصلاح
لو قذف الاب ابنه لم يحدّ
وكذا إذاقذف اُمّ ابنه الميتة إلاّ أن يكون لها ابن من غيره وكذا الحال الحال إذا كان لها قرابة
لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد فان أتوا به مجمعين حدّ حداً واحداً وان أتوا به متفرقين ضرب لكل حداً ولو قذفهم متفرقين حدّ لكل منهم حداً
إذاعفا المقذوف حدّالقذف عن القاذف ليس له المطالبة به فيما بعد
هل العفو المذكور مختص بما إذا كان قبل ان يرفع امره إلى الحاكم واما إذا رفعه فليس له العفو، أولا
هل العفو المذكور ثابت في حق الزوجة أيضاً أو إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فليس لها العفو بعد ذلك
إذا مات المقذوف قبل ان يطالب بحقه أو يعفو فلاوليائه من اقاربه المطالبة به كما لهم العفو فان تعدد الولي فعفا أحدهم كان للآخر المطالبة به
إذا قذف شخص ابن شخص أو ابنته فقال ابنك زان أو ابنتك زانية فالحق للمقذوف لا للمخاطب
اذا تكرر الحد بتكرر القدف قتل القاذف في الثالثة
ان تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل ان يقام عليه الحد حدّ حداً واحداً
لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو العفو
لو قذف الزوج زوجته سقط حق القذف باللعان أيضاً
لو شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم حدّ الراجع بلا فرق بين كونه قبل حكم الحاكم أو بعده
قيل بوجوب حدّ الثلاثة الذين لم يرجعوا أيضاً ولا وجه له
حد القذف ثمانون جلدة
لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد
كما لا فرق بين الذكر والانثى
يضرب القاذف بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط
ما دل على انه يضرب مجرداً عن ثيابه والجواب عنده
يثبت القذف بشهادة عدلين
اعتبر جماعة في ثبوت القذف بالاقرار ان يكون مرتين والاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة
لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ ولكن يعزران
التاسع ـ سبّ النبيّ (صلّى اللّه‏ عليه وآله)
يجب قتل من سبّ النبي (صلّى اللّه‏ عليه وآله) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله ونحو ذلك
يلحق بسب النبيّ (صلّى اللّه‏ عليه وآله) سبّ الأئمة (عليهم السلام) وسب فاطمة الزهراء (عليها السلام)
العاشر ـ دعوى النبوّة
من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والآمن من الضرر من دون حاجة إلى الأذن من الحاكم الشرعي
الحادي عشر ـ السحر
ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل
كما ان عمل اسحر موجب للقتل كذلك تعلمه
الثاني عشر شرب المسكر
من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حدّ
لو شرب المسكر الجاهل أو الصبي أو المكره أو المجنون فلا حد عليه
ما دل على أن في شرب المسكر التعزير لا الحد والجواب عنه
لا فرق في ثبوت الحد في شرب المسكر بين القليل والكثير
لا فرق في ثبوت الحد بين انواع المسكرات
لا فرق في ثبوت الحد بين شرب المسكر أو ادخاله في الجوف باي نحو كان
المعروف ثبوت الحدّ لو مزح المسكر بمائع آخر واستهلك فيه وشربه ولكن ثبوت الحد بذلك لا يخلو من اشكال
لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في ايجابه الحدّ وان كان شربه حراماً
يثبت شرب الخمر بشهادة عدلين وبالاقرار مرة واحدة
لا يثبت شرب الخمر بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات
الحد وكيفيته
حدّ شرب الخمر ثمانون جلدة
لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر
لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد
يضرب الرجل الشارب للمسكر مجرداً عن الثياب بين الكتفين
تضرب المرأة الشاربة للمسكر من فوق ثيابها
اذا شرب الخمر مرتين وحدّ بعد كل واحدة منهما قتل في الثالثة
وكذا الحال في شرب بقية المسكرات
لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد
إذا احتمل في حق الشارب الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد
إذا شهد رجلان على قيء الخمر لزم الحد
من شرب الخمر مستحلاً فان احتمل في حقه الاشتباه لم يقتل وان لم يحتمل ارتد وجرى في حقه أحكام المرتد من القتل ونحوه
ما قيل من عدم جريان احكام الارتداد عليه من الأول بل يستتاب فان تاب حدّ وإلاّ قتل والجواب عنه
من شرب أي مسكر مستحلاً فان احتمل في حقه الاشتباه لم يقتل وان لم يحتمل حكم بارتداده وجرت عليه احكام المرتد
اذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحدّ ولكنّه مشكل والأظهر عدم السقوط. وإن تاب بعد قيامها لم يسقط الحد بلا إشكال ولا خلاف
إذا أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو وإقامة الحدّ عليه
الثالث عشر ـ السرقة
الأوّل البلوغ. فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى عنه في المرة الاُولى بل الثانية أيضاً
اذا سرق الصبي مرة ثالثة عزّر أو تقطع أنامله أو يقطع من لحم أصابعه أو يحك حتى تدمى ان كان له سبع سنين
فان عاد بعد ذلك قطع من المفصل الثاني فان عاد مرة خامسة قطعت اصابعه ان كان له تسع سنين
إذا عاد بعد القطع من المفصل الثاني وكان العود في السنة التاسعة أو قبل التاسعة
إذا قطعت اصابعه تماماً بعد التاسعة ثم عاد
لا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة
الثاني العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يده
الثالث ارتفاع الشهبة فلو توهم ان المال الفلاني ملكه فأخذه ثم بان انه غير مالك له لم يحد
الرابع ان لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره فلو سرق من المال المشترك يقدر حصة أو أقل لم تقطع يده ولكنه يعزر
نعلم لو سرق اكثر من مقدار حصته وكان الزائد بمقدار ربع دينار من الذهب قطعت يده
فهرس الموضوعات
فهرست التعليقات
فهرست المسائل