مَن قَصَّرَ نَظَرَهُ عَلى أبناءِ الدُّنيا، عَمِيَ عَن سَبيلِ الهُدى
1 صفر واقعة صفين، سنة ٣٧هـ
1 صفر دخول سبايا آل البيت (ع) الى بلاد الشام، سنة ٦١هـ
2 صفر شهادة زيد بن علي بن الحسين (ع)، سنة ١٢١هـ
5 صفر شهادة رقية بنت الإمام الحسين (ع)، سنة ٦١هـ
7 صفر شهادة الإمام الحسن بن علي بن ابي طالب (ع)، سنة ٥٠هـ
8 صفر وفاة الصحابي الجليل سلمان الفارسي (رضوان الله عليه)، سنة ٣٥هـ
9 صفر شهادة الصحابي الجليل عمار بن ياسر (رضوان الله عليه) في معركة صفين، سنة ٣٧هـ
9 صفر واقعة النهروان، سنة ٣٨هـ
14 صفر شهادة محمد بن أبي بكر (رضوان الله عليه) في مصر، سنة ٣٨هـ
17 صفر شهادة الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، سنة ٢٠٣هـ، على رواية
20 صفر ورود السبايا من آل بيت النبي (ص) أرض كربلاء، سنة ٦١هـ
28 صفر وفاة النبي الأكرم (ص)، سنة ١١هـ
السؤال
يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب
إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.
السؤال
ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب
نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.