معهد الخوئي | Al-Khoei Institute
hadis hadis

من أقوال الإمام علي عليه السلام:

مَن قَصَّرَ نَظَرَهُ عَلى أبناءِ الدُّنيا، عَمِيَ عَن سَبيلِ الهُدى

النشاطات

مناسبات الشهر

1 صفر واقعة صفين، سنة ٣٧هـ

1 صفر دخول سبايا آل البيت (ع) الى بلاد الشام، سنة ٦١هـ

2 صفر شهادة زيد بن علي بن الحسين (ع)، سنة ١٢١هـ

5 صفر شهادة رقية بنت الإمام الحسين (ع)، سنة ٦١هـ

7 صفر شهادة الإمام الحسن بن علي بن ابي طالب (ع)، سنة ٥٠هـ

8 صفر وفاة الصحابي الجليل سلمان الفارسي (رضوان الله عليه)، سنة ٣٥هـ

9 صفر شهادة الصحابي الجليل عمار بن ياسر (رضوان الله عليه) في معركة صفين، سنة ٣٧هـ

9 صفر واقعة النهروان، سنة ٣٨هـ

14 صفر شهادة محمد بن أبي بكر (رضوان الله عليه) في مصر، سنة ٣٨هـ

17 صفر شهادة الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، سنة ٢٠٣هـ، على رواية

20 صفر ورود السبايا من آل بيت النبي (ص) أرض كربلاء، سنة ٦١هـ

28 صفر وفاة النبي الأكرم (ص)، سنة ١١هـ

اوقات الصلاة

حسب توقیت مدینة نجف الاشرف
لیوم 2026-07-21

الفجر: 03:47


الفجر : 03:47 الشروق : 05:11 الظهر : 12:09
العصر : 15:49 المغرب : 19:24 العشاء : 20:19

الإمام الخوئي

naghsh

الاستفتائات

السؤال

يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟

الجواب

إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.

الاستفتائات

السؤال

ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟

الجواب

نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).

الاستفتائات

السؤال

إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟

الجواب

نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شي‏ء من الإرث. والله العالم.

الاستفتائات

السؤال

يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟

الجواب

الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.

الاستفتائات
naghsh

راي الامام الخوئي في

دروس مختارة

وطء الزوجة الصغيرة ج٢ ص٥٨٩

أحكام العوضين ج٢ ص٣٨٨

كتاب الحج ج٢ ص٢٠٣

اركان الاجارة ج٢ ص٣٧٦

أحكام المساقاة ج٢ ص٥٢٥

كتاب الزكاة ج٢ ص١٦٣

الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي الإمام السيد ابو القاسم الخوئي
Download Download ios android

مواقع تابعة